ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ

فإذا بلغن أجلهن قاربن انقضاء العدة فأمسكوهن بالرجعة بمعروف بإحسان إليها أو فارقوهن اتركوهن حتى تنقضي عدتهن فتقع المفارقة الكلية والبينونة بمعروف من غير مقابحة ولا مشاتمة ولا تعنيف وأشهدوا ذوي عدل منكم على الرجعة والفراق وهو أمر ندب١ عند بعض كأشهدوا إذا تبايعتم وأقيموا الشهادة أيها المشهود عند الحاجة لله خالصا لوجهه ذلكم جميع ما في الآية يوعظ به من كان مفعول يوعظ ويؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا من كل مكروه

١ وقيل: إنه للوجوب وإليه ذهب الشافعي قال: الإشهاد واجب في الرجعة مندوب إليه في الفرقة وإليه ذهب أحمد بن حنبل و في قول الشافعي: إن الرجعة لا تفتقر إلى الإشهاد كسائر الحقوق وروى نحو هذا عن أبي حنيفة وأحمد عن ابن سيرين أن رجلا سأل عمران بن حصين عن رجل طلق ولم يشهد قال: بئسما صنع طلق في بدعة وارتجع في غير سنة فيشهد على طلاقه وعلى مراجعته ويستغفر الله /١٢ فتح..

جامع البيان في تفسير القرآن

عرض الكتاب
المؤلف

الإيجي محيي الدين

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير