ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ أي قاربن انقضاء أجل العدة وشارفن آخرها فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أي راجعوهنّ بحسن معاشرة ورغبة فيهنّ من غير قصد إلى مضارّة لهنّ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أي اتركوهنّ حتى تنقضي عدتهنّ فيملكن نفوسهن مع إيفائهنّ بما هو لهنّ عليكم من الحقوق وترك المضارة لهنّ وَأَشْهِدُواْ ذَوَي عَدْلٍ مّنْكُمْ على الرجعة، وقيل : على الطلاق، وقيل : عليهما قطعاً للتنازع وحسماً لمادة الخصومة، والأمر للندب كما في قوله : وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ [ البقرة : ٢٨٢ ] وقيل : إنه للوجوب، وإليه ذهب الشافعي قال : الإشهاد واجب في الرجعة مندوب إليه في الفرقة، وإليه ذهب أحمد بن حنبل. وفي قول للشافعي : إن الرجعة لا تفتقر إلى الإشهاد كسائر الحقوق، وروي نحو هذا عن أبي حنيفة وأحمد وَأَقِيمُواْ الشهادة لِلَّهِ هذا أمر للشهود بأن يأتوا بما شاهدوا به تقرباً إلى الله، وقد تقدّم تفسير هذا في سورة البقرة، وقيل : الأمر للأزواج بأن يقيموا الشهادة : أي الشهود عند الرجعة، فيكون قوله : وَأَشْهِدُواْ ذَوَيْ عَدْلٍ مّنْكُمْ أمراً بنفس الإشهاد، ويكون قوله : وَأَقِيمُواْ الشهادة أمراً بأن تكون خالصة لله، والإشارة بقوله : ذلكم إلى ما تقدّم من الأمر بالإشهاد وإقامة الشهادة لله، وهو مبتدأ وخبره يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بالله واليوم الآخر وخص المؤمن بالله واليوم الآخر لأنه المنتفع بذلك دون غيره وَمَن يَتَّقِ الله يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً أي من يتق عذاب الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والوقوف على حدوده التي حدّها لعباده وعدم مجاوزتها يجعل له مخرجاً مما وقع فيه من الشدائد والمحن.
جزء ذو علاقة من تفسير الآية السابقة:وقد أخرج ابن أبي حاتم عن أنس قال : طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة، فأتت أهلها، فأنزل الله يأيُّهَا النبي إِذَا طَلَّقْتُمُ النساء فَطَلّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ فقيل له : راجعها فإنها صوّامة قوّامة وهي من أزواجك في الجنة. وأخرجه ابن جرير عن قتادة مرسلاً. وأخرج الحاكم عن ابن عباس قال : طلق عبد يزيد أبو ركانة أمّ ركانة، ثم نكح امرأة من مزينة، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ما يغني عني إلاّ ما تغني عني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها، فأخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمية عند ذلك، فدعا رسول الله ركانة وإخوته، ثم قال لجلسائه :«أترون كذا من كذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد : طلقها، ففعل، فقال لأبي ركانة ارتجعها، فقال : يا رسول الله إني طلقتها، قال : قد علمت ذلك، فارتجعها، فنزلت : يأيُّهَا النبي إِذَا طَلَّقْتُمُ النساء فَطَلّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ». قال الذهبي : إسناده واه، والخبر خطأ، فإن عبد يزيد لم يدرك الإسلام. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر «أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال : ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض وتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن يمسها، فتلك العدّة التي أمر الله أن يطلق لها النساء»، وقرأ النبيّ صلى الله عليه وسلم :«يا أيها النبيّ إذا طلقتم النساء فطلقوهنّ في قبل عدتهنّ». وأخرج عبد الرزاق في المصنف وابن المنذر والحاكم وابن مردويه عن ابن عمر :«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ :«فطلقوهنّ في قبل عدتهنّ». وأخرج ابن الأنباري عن ابن عمر أنه قرأ :«فطلقوهنّ لقبل عدتهنّ». وأخرج ابن الأنباري وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي عن مجاهد أنه قرأ كذلك. وأخرج عبد الرزاق وأبو عبيد في فضائله وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس أنه قرأ كذلك. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه عن ابن مسعود قال : من أراد أن يطلق للسنة كما أمره الله، فليطلقها طاهراً في غير جماع. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من طرق عن ابن عباس في قوله : فَطَلّقُوهُنَّ لِعدَّتِهِنَّ قال : طاهراً من غير جماع، وفي الباب أحاديث. وأخرج عبد بن حميد عن ابن مسعود وَأَحْصُواْ العدة قال : الطلاق طاهراً في غير جماع. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والحاكم وصححه، وابن مردويه والبيهقي في سننه، عن ابن عمر في قوله : وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بفاحشة مُّبَيّنَةٍ قال : خروجها قبل انقضاء العدّة من بيتها هي الفاحشة المبينة. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيّنَةٍ قال : الزنا. وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن راهويه وعبد بن حميد وابن جرير وابن مردويه والبيهقي من طرق عن ابن عباس قال : الفاحشة المبينة أن تبذو المرأة على أهل الرجل، فإذا بذت عليهم بلسانها فقد حلّ لهم إخراجها. وأخرج ابن أبي حاتم عن فاطمة بنت قيس في قوله : لَعَلَّ الله يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً قالت : هي الرّجعة. وأخرج عبد الرزاق عن ابن سيرين أن رجلاً سأل عمران بن حصين أن رجلاً طلق ولم يشهد، قال : بئس ما صنع، طلق في بدعة وارتجع في غير سنة، فَلْيُشْهِدْ على طلاقه وعلى مراجعته ويستغفر الله. وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود في قوله : وَمَن يَتَّقِ الله يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً قال : مخرجه أن يعلم أنه من قبل الله، وأن الله هو الذي يعطيه وهو يمنعه، وهو يبتليه، وهو يعافيه، وهو يدفع عنه، وفي قوله : وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ قال : من حيث لا يدري. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : وَمَن يَتَّقِ الله يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً قال : ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة. وأخرج الحاكم وصححه، وضعفه الذهبي من طريق سالم بن أبي الجعد عن جابر قال :«نزلت هذه الآية وَمَن يَتَّقِ الله يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً في رجل من أشجع كان فقيراً خفيف ذات اليد كثير العيال، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال : اتق الله واصبر، فلم يلبث إلاّ يسيراً حتى جاء ابن له بغنم كان العدوّ أصابوه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله عنها وأخبره خبرها، فقال : كلها، فنزلت : وَمَن يَتَّقِ الله الآية». وأخرج ابن مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال :«جاء عوف بن مالك الأشجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن ابني أسره العدوّ وجزعت أمه، فما تأمرني ؟ قال : آمرك وإياها أن تستكثرا من قول لا حول ولا قوّة إلاّ بالله، فقالت المرأة : نعم ما أمرك، فجعلا يكثران منها، فتغفل عنه العدوّ، فاستاق غنمهم فجاء بها إلى أبيه، فنزلت : وَمَن يَتَّقِ الله يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً » الآية. وفي الباب روايات تشهد لهذا. وأخرج ابن أبي حاتم عن عائشة في الآية قالت : يكفيه همّ الدنيا وغمها. وأخرج أحمد وصححه وابن مردويه وأبو نعيم في المعرفة، والبيهقي عن أبي ذرّ قال :«جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية وَمَن يَتَّقِ الله يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ فجعل يردّدها حتى نعست، ثم قال :«يا أبا ذرّ لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم» وفي الباب أحاديث. وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود في قوله : وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبُهُ قال : ليس المتوكل الذي يقول تقضي حاجتي، وليس كل من يتوكل على الله كفاه ما أهمه ودفع عنه ما يكره وقضى حاجته، ولكن الله جعل فضل من توكل على من لم يتوكل أن يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجراً، وفي قوله : إِنَّ الله بالغ أَمْرِهِ قال : يقول قاضي أمره على من توكل وعلى من لم يتوكل، ولكن المتوكل يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجراً، وفي قوله : قَدْ جَعَلَ الله لِكُلّ شَيْء قَدْراً قال : يعني أجلاً ومنتهى ينتهي إليه. وأخرج ابن المبارك والطيالسي وأحمد وعبد بن حميد والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو يعلى والحاكم وصححه، والبيهقي عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :«لو أنكم توكلتم على الله حقّ توكله لرزقتم كما ترزق الطير، تغدو خماصاً وتروح بطاناً». وأخرج إسحاق بن راهويه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في سننه عن أبيّ بن كعب أن ناساً من أهل المدينة لما نزلت هذه الآية في البقرة في عدّة النساء قالوا : لقد بقي من عدّة النساء عدد لم يذكر في القرآن الصغار والكبار اللاتي قد انقطع حيضهنّ وذوات الحمل، فأنزل الله : واللائي يَئِسْنَ مِنَ المحيض الآية. وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد المسند وأبو يعلى والضياء في المختارة وابن مردويه عن أبيّ بن كعب قال :«قلت للنبيّ صلى الله عليه وسلم : وأولات الأحمال أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ أهي المطلقة ثلاثاً، أو المتوفى عنها ؟ قال : هي المطلقة ثلاثاً، والمتوفى عنها». وأخرج نحوه عنه مرفوعاً ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والدارقطني من وجه آخر. وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه من طرق عن ابن مسعود أنه بلغه أن علياً قال : تعتدّ آخر الأجلين، فقال : من شاء لاعنته إن الآية التي في سورة النساء القصرى نزلت بعد سورة البقرة وأولات الأحمال أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ بكذا وكذا أشهراً، وكل مطلقة أو متوفى عنها زوجها فأجلها أن تضع حملها. وروي نحو هذا عنه من طرق وبعضها في صحيح البخاري. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أم سلمة : أن سبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وهي حبلى، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب أحاديث.


فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير

عرض الكتاب
المؤلف

محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني

الناشر دار ابن كثير، دار الكلم الطيب - دمشق، بيروت
سنة النشر 1414
الطبعة الأولى
عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير
اللغة العربية