ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ

وقوله تعالى : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه :
وقال في سورة الحشر (١) : وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب [ الحشر : ٦ ] ثم قال تعالى بعد ذلك : ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله [ الحشر : ٧ ] فتضمنت هذه الآية حكم أموال الكفار المأخوذة منهم إلا أنه تعالى ذكرها في سورة الأنفال باسم الغنيمة وذكرها في سورة الحشر باسم الفيء وهي قد تؤخذ منهم بقتال وقد تؤخذ بغير قتال وكلا الاسمين (٢) قد يجوز أن يطلق في الاستعمال على كل واحد من الوجهين. وقد اضطربت أقوال المفسرين في ذلك اضطرابا كثيرا، وتأصيلها أن منهم من قال إن الاسمين جميعا لمعنى واحد (٣) وأن الآيات جاءت في حكم ما أخذ من الكفار بالقتال ثم اختلف هؤلاء.
فقال قوم إن ما في سورة الحشر اقتضى أن يقسم المأخوذ بالقتال على الأصناف المذكورين في السورة دون إخراج الخمس (٤) وأن ذلك منسوخ بآية الأنفال وأن الخمس في ذلك هو المقسوم على الأصناف المذكورة خاصة والأربعة الأخماس للغانمين ولم يفرقوا بين الأرض وغيرها (٥) وضعف بعضهم هذا القول بالنسخ بأن آية (٦) الأنفال نزلت قبل (٧) آية الحشر ولا يصح النسخ مع ذلك (٨) ومنهم من قال إن ما في الحشر مخصوص في الأرض المغنومة عنوة من الكفار فاقتضى ذلك أنها لا تخمس وأن النظر فيها للإمام ولا يقسم بين الغانمين وأن ما في الأنفال عام في الأرض وغيرها من أموالهم وأن ذلك اقتضى أنها تخمس ويقسم ما بقي بين الغانمين (٩) ثم اختلف الذاهبون إلى هذا (١٠) فقال بعضهم : إن هذا (١١) يقتضي تخيير الإمام في إبقاء هذه الأرض وقسمتها بين الغانمين (١٢) قالوا : وقد قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض خيبر بسبب عموم آية الأنفال. وترك عمر رضي الله تعالى عنه أرض العراق ومصر فلم يقسمها وأنه تأول في ذلك آية الحشر وقوله تعالى : والذين جاؤوا من بعدهم [ الحشر : ١٠ ] الآية وإلى هذا ذهب أبو عبيد (١٣) ومنهم من ذهب إلى أن الحشر نسخت آية الأنفال في حكم الأرض خاصة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين بفعله في أرض خبير أنها على عمومها في الأرض وغيرها فنسخت آية الحشر من ذلك الأرض خاصة فلا تقسم على حال وإلى هذا ذهب إسماعيل القاضي (١٤) ومنهم من قال إن آية الحشر مبينة أن (١٥) المراد بآية الأنفال ما عدا الأرض من الغنائم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قسم أرض خبير لأن الله عز وجل وعد بها أهل بيعة الرضوان فقال : وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه. فأرض خبير كانت مخصوصة بهذا الحكم دون سائر الأرض المغنومة فلا تقسم الأرض. ومنهم من قال إن آية الأنفال هي الناسخة لآية الحشر فيما اقتضته آية الحشر مع منع القسمة في الأرض فيقسم ولا بد. فتحصل من هذا في الأرض المغنومة بالقتال ثلاثة أقوال :
أحدها : أنها تقسم كسائر الغنائم وهو قول الشافعي(١٦).
والثاني : أنها لا تقسم كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه وتبقى لأرزاق المسلمين ومصالحهم.
والثالث : أن الإمام مخير (١٧) فيها بين القسمة والإبقاء وهذان القولان عن مالك رحمه الله تعالى (١٨). والذين ذهبوا إلى أنها تقسم على مقتضى آية الأنفال تأولوا فعل عمر رضي الله تعالى عنه من إبقاء سواد العراق على أنه استطاب أنفس الغانمين وأرضاهم عن ذلك(١٩).
ومنهم من قال إن آية الحشر نزلت في حكم الخمس خاصة ولم يذكر فيها الخمس فهو(٢٠) المراد بها وأن آية الأنفال موافقة لها إلا أنه صرح فيها بذكر الخمس ولم يصرح في آية الحشر، فهو لفظ عام أريد به شيء خاص. فليس في كتاب الله تعالى على هذه الأقوال حكم لما أخذ من الكفار بغير قتال وإنما يتلقى ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب قوم إلى أن (٢١) الاسمين أيضا (٢٢) بمعنى واحد وأن اللغة تقتضي ذلك وأن الآيتين جاءتا في حكم ما أخذ من الكفار بقتال وبغير قتال وأن المالين (٢٣) في الحكم سواء يؤخذ منهما الخمس حتى من حزمة الجماجم وخراج الأرض وهو الذي يأتي على قول الشافعي، فإن ذلك كله يخمس. والنظر في آية الأنفال وآية الحشر على هذا هو النظر المتقدم إما بالنسخ وإما بالبيان ويكون على هذا حكم المالين متلقى من القرآن (٢٤). وذهب قوم إلى أن الغنيمة والفيء اسمان لمعنيين (٢٥) وأن الغنيمة ما أخذ من الكفار بقتال والفيء ما أخذ منهم بغير قتال وأن الحكم فيهما مختلف على ظاهر الآيتين (٢٦). فالغنيمة تخمس على نص آية الأنفال والفيء لا يخمس على ظاهر آية الحشر فلا تعارض على هذا بين الآيتين ولا يفرض فيها نسخ ولا بيان ولا يكون على هذا فيما أخذ من أموال الكفار بغير قتال خمس كان (٢٧) مما جلوا عنه أو جزية أو خراج أرض أو نحو ذلك وهو قول الجمهور وبه قال مالك وجميع أصحابه وهو أظهر الأقوال. وذهب قوم – على ما ذكر بعض المتأخرين – إلى عكس هذا القول فزعم أن الغنيمة ما أخذ من الكفار بغير قتال، والفيء ما أخذ منهم بالقتال، قال وهو محتمل في اللسان. وذهب قوم إلى أن آية الحشر وردت في شيء مخصوص بعينه فلا تعارض بينها (٢٨) وبين آية الأنفال وذلك في أموال بني النضير التي أجلوا عنها فجعلها الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم يفعل فيها ما يراه (٢٩). وروي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أحبس جميعها لنفسه ومصالح المسلمين ولم يقسمها، فتكلم في ذلك قوم فأنزل الله تعالى الآية. وقال ابن زيد لما خص (٣٠) رسول الله صلى الله عليه وسلم بأموال بني النضير المهاجرين تكلم في ذلك بعض الأنصار فنزلت الآية. وذهب قوم إلى (٣١) أن في (٣٢) آية الحشر حكمين فقوله تعالى : وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم [ الحشر : ٦ ] الآية نزلت في مال بني النضير الذي هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى : ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى الآية [ الحشر : ٧ ] هو في حكم الجزية والخراج بهما للأصناف المذكورين في الآية وروي ذلك عن معمر (٣٣). وقد اختلف في هذه الآية هل هي ناسخة لقوله تعالى : قل الأنفال لله والرسول [ الأنفال : ١ ] أم لا. وقد مر الكلام على ذلك. والقول بأنها ناسخة هو قول مجاهد وابن عباس وذلك أن قوله تعالى : قل الأنفال لله والرسول عنهما اقتضى أنه جعل به للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينفل ما أحرزه (٣٤) بالقتال لمن يشاء (٣٥) ولم يكن فيه حق لأحد إلا لمن جعله الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك يوم بدر. ويبين ذلك حديث سعد في قصة السيف الذي استوهبه من النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر. فقال : " إنك سألتني هذا السيف وليس هو لي ولا لك وقد جعله الله تعالى لي وجعلته لك " (٣٦) وكذلك قوله تعالى : فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا [ الأنفال : ٦٩ ] يقتضي أن تكون الغنيمة للغانمين فينزلون فيها على السواء دون إخراج خمس ولا غيره. إلا أن قوله في هذه الآية واعلموا أنما غنمتم من شيء يبين (٣٧) أن ذلك بعد إخراج الخمس وصرفه في الوجوه المذكورة، ففي هذا بيان الأربعة الأخماس للغانمين. وقال بعضهم هذا مثل قوله تعالى : ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث [ النساء : ١١ ] فلما ذكر تعالى أن المحيطين بالميراث الأبوان ثم ذكر أن للأم الثلث دل ذلك على أن الثلثين للأب دلالة قطعية (٣٨). وهذا النوع من الدلالة يسميه الأصوليون مقتضى الخطاب. وكذلك هذه الآية لما ذكر تعالى الغانمين للغنيمة وخاطبهم ثم أخرج من الغنيمة الخمس للأصناف المذكورين دل ذلك على (٣٩) البقية (٤٠) للغانمين. وهذا(٤١) الحكم في الغنيمة يجري (٤٢) في كل مغنوم إلا ما خصه الدليل مثل المأكول من الغنيمة فإنه مباح للغانمين أكله إذا احتاجوا إليه في الغزو دون أن يشترط فيه إخراج خمس.
ومن ذلك أموال الرهبان اختلف فيها (٤٣). فذهب جماعة إلى أنها على حكم الغنائم إلا أنه استحب مالك رحمه الله تعالى أن يترك لهم قدر ما يعيشون به. وذهب غيره إلى أنها شرك لهم ولا تكون مغنومة والحجة على ما قال تلك الآية، والآية أيضا عامة في الغانمين إلا ما خصه الدليل. وقد اختلف فيما غنمه النساء والصبيان إذا انفردوا بالغنيمة هل تخمس أم لا، وكذلك اختلف في العبيد إذا غنموا كان معهم حر أم لا هل يخمس ما أصابوه من الغنيمة أم لا. وحجة من يرى التخميس في (٤٤) ذلك عموم الآية.
وحجة من لا يرى (٤٥) التخميس في ذلك كله أنه يراهم غير داخلين في الخطاب إلا بدليل، وفي هذا خلاف بين الأصوليين (٤٦).
واختلف في الذميين هل يخمس ما غنموه أم لا ؟. ففي المذهب أنه يخمس خرجوا بغير إذن الإمام أو بإذنه. وقال بعض أصحاب مالك إن خرجوا (٤٧) بإذن الإمام فلا خمس (٤٨) وإن خرجوا (٤٩) بغير إذنه ففي ما غنموه الخمس. وقال أبو حنيفة لا خمس في ما غنموه جملة حتى يكونوا جماعة لهم منعة ويأذن لهم الإمام. وقال أبو يوسف إذا كانوا تسعة ففيه الخمس (٥٠). ودليل من رأى الخمس كله في ذلك عموم الآية. واختلف أيضا في الطائفة تخرج من البلد فتغنم. ففي المذهب أن ما غنمت يخمس، وقال أبو حنيفة لا يخمس. ودليل المذهب عموم الآية، ودليل أبي حنيفة أنهم غزوا بأنفسهم فأشبهوا المتفرد بالقتال على القول بأنه يستحق السلب فلا يخمس (٥١) وقال بعضهم المأخوذ من الكفار على جهة التلصص اتفق العلماء على أنه لا يخمس. وظاهر القرآن يقتضي تخميس كل مغنوم. وكذلك اختلف في سلب القتيل هل يخمس أم لا. فقيل هو كسائر الغنيمة يخمس ولا ينفرد به القاتل إلا أن يرى الإمام أن يخص به بوجه اجتهاد فله ذلك، ولا يكون إلا من الخمس وهو قول مالك. وقيل السلب للقائل وهو أحد قولي الشافعي (٥٢) وقيل إن كان السلب يسيرا فهو للقاتل وإن كان كثيرا خمس (٥٣) وفعله عمر بن الخطاب مع البراء بن مالك (٥٤) حين بارز المرزبان فقتله وكانت قيمة منطقته وسواريه ثلاثين ألفا فخمس ذلك وروي في ذلك حديث (٥٥) عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه أبو داود. وقيل السلب للقاتل ولكنه يخمس (٥٦) وروي نحوه عن عمر بن الخطاب.
وروى ابن خويز منداد (٥٧) هذا عن مالك أن الإمام مخير فيه إن شاء خمسه على الاجتهاد كما عمل عمر في حديث البراء وإن شاء لم يخمسه واختاره إسماعيل بن إسحاق (٥٨). وحجة الجمهور عن مالك ظاهر الآية وإذا قلنا بمقتضى الآية في أن الأربعة أخماس للغانمين فهل المرأة المقاتلة داخلة في هذا الحكم فيسهم لها أم لا. ذهب الأوزاعي إلى أنه يسهم لها. قال : وقد أسهم لها الرسول صلى الله عليه وسلم بخيبر وأخذ المسلمون بذلك. وذهب مالك والليث والشافعي والثوري والكوفيون إلى أنه لا يسهم لها ولكن يرضخ لها واحتجوا بكتاب ابن عباس إلى نجدة (٥٩) وقوله : إن النساء كن يحضرن القتال فيداوين المرضى ويجنين (٦٠) من الغنيمة ولم يضرب (٦١) لهن بسهم. وروى ابن وهب عن مالك أنه لا يسهم لهن (٦٢) ولا يرضخ. هذا أصح لأنهن لسن فيمن أمر بالقتال ولا لهن فيه عناء مذكور فلم يدخلن في الخطاب بقوله تعالى : واعلموا أنما غنمتم من شيء . وكذلك اختلف في العبيد والصبيان إذا قاتلوا. فقيل يسهم لهم وقيل يرضخ وقيل لا يرضخ ولا يسهم(٦٣) والحجة لمن لا يرى (٦٤) لهم شيئا أنهم عنده لا يدخلون في الخطاب في الآية. وظاهر الآية(٦٥) أيضا يقتضي الاشتراك في الغنيمة قليلها وكثيرها فلا يجوز إخراج شيء منها قبل القسمة إلا أن يدل عليه دليل من ال

١ في (ح): "آية الحشر"..
٢ في (ج): "القسمين"..
٣ قاله قتادة: راجع المحرر الوجيز ٨/٦٧..
٤ "الخمس" ساقطة في (ب)..
٥ نسبه مكي إلى قتادة. راجع الإيضاح ص ٣٧٠..
٦ في (هـ) زيادة: "التي في الأنفال"..
٧ في (أ)، (ح): "فقيل"..
٨ راجع ذلك عند ابن عطية في المحرر الوجيز ٨/٦٨..
٩ راجع ذلك في م. س..
١٠ "إلى هذا" ساقط في (أ)، (د)، (هـ)، (ز)..
١١ "إن هذا" ساقط في (أ)، (ح)، (ز)..
١٢ نسبه ابن عطية إلى الإمام مالك. راجع المحرر الوجيز ٨/٦٨..
١٣ نسبه إليه أيضا ابن عطية في المحرر الوجيز ٨/٦٨..
١٤ إسماعيل القاضي: هو القاضي أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق الأسدي البصري ألف كتبا كثيرة منها أحكام القرآن، معاني القرآن. توفي سنة ٢٨٢هـ/ ٨٩٥م. انظر الديباج ص ٩٢..
١٥ في (أ)، (ح): "على أن"..
١٦ راجع أحكام القرآن للشافعي ١/١٥٨ و٢ / ٣٦ - ٣٨..
١٧ في غير (ج)، (ز): "يخير"..
١٨ ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٨/٦٨، ٦٩..
١٩ قال القرطبي: وكذلك روى جرير أن عمر استطاب أنفس أهلها. راجع الجامع لأحكام القرآن ٨/٥..
٢٠ في (ج): "وهو"..
٢١ "إلى أن" ساقط في (د)، (هـ)..
٢٢ "أيضا" ساقطة في (ب)، (ح)، (ز)..
٢٣ في (ب)، (د)، (هـ): "وأن الآيتين"..
٢٤ راجع أحكام القرآن للشافعي ١/١٥٣، ١٥٤، والأم للشافعي أيضا كتاب قسم الفيء ٤/ ٤٥٢..
٢٥ في (أ)، (ز): "لمعنى"..
٢٦ قاله سفيان الثوري: راجع الإيضاح ص ٣٧٠..
٢٧ في (أ)، (ج)، (ز): "كانوا"..
٢٨ في (أ)، (ب)، (ح): "بينهما"..
٢٩ في (ب)، (ج)، (ح): "ما رآه". وفي (د): "ما أراه"..
٣٠ في (ب)، (د)، (هـ): "أخص"..
٣١ "إلى" ساقط في (أ)، (ز)..
٣٢ "في" ساقط في (أ)، (ز)..
٣٣ ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ١٢.
معمر: هو معمر بن راشد بن أبي عمرو الأزدي. فقيه حافظ من أهل البصرة. توفي سنة ١٥٣هـ/ ٧٧٠م. انظر ميزان الاعتدال للذهبي ٣/ ١٨٨..

٣٤ في (هـ): "ما أخذه"..
٣٥ في (أ)، (د)، (هـ)، (و)، (ز): "شاء"..
٣٦ راجع أسباب النزول للواحدي ص ١٧٢، وكذلك أحكام القرآن للكيا الهراسي ٣/ ١٥٥..
٣٧ في (ز): "بين" وفي (ح): "تبين"..
٣٨ نسبه القرطبي إلى ابن العربي وابن المنذر وابن عبد البر والدارمي والمازري والقاضي عياض. راجع الجامع لأحكام القرآن ٨/٣..
٣٩ "على" ساقط في (ز)..
٤٠ في (هـ): "الغنيمة" وفي (و): "البينة"..
٤١ في (ج)، (ح): "ومثل"..
٤٢ "يجري" ساقطة في (أ)، (ب)، (ح)..
٤٣ في (أ): "فيه"..
٤٤ "في" ساقط في غير (ز)..
٤٥ "يرى" ساقطة في (أ)، (ب)، (ح)، (د)..
٤٦ راجع تفصيل ذلك في الجامع لأحكام القرآن ٨/ ١٧..
٤٧ في (ب)، (د)، (هـ)، (و): "دخلوا"..
٤٨ في (هـ): "فلا يخمس"..
٤٩ في (و): "وإن دخلوا"..
٥٠ راجع أحكام القرآن للجصاص، باب: القول في السلب والغنيمة ٤/ ٢٣٧..
٥١ راجع" م. س..
٥٢ قال الجصاص: وقال الشافعي: يخمس ما أصابه إلا سلب المقتول. وقال أيضا: وقد قال الشافعي: إن القاتل لا يستحق السلب في الإدبار وإنما يستحقه في الإقبال. راجع أحكام القرآن للجصاص: باب القول في سلب القتيل ٤/ ٢٣٦..
٥٣ نسب القرطبي هذا القول إلى إسحاق راجع الجامع لأحكام القرآن ٨/٨..
٥٤ البراء بن مالك: هو البراء بن مالك بن النضر بن ضمضم الخزرجي. صحابي. شهد أحدا وما بعدها. توفي سنة ٢٠ هـ/ ٦٤١م. انظر حلية الأولياء للأصفهاني ١/٣٥٠..
٥٥ في (ب)، (ح): "في حديث ذلك"..
٥٦ قاله الأوزاعي ومكحول. راجع الجامع لأحكام القرآن٨/٨..
٥٧ ابن خويز منداد: هو محمد بن أحمد بن عبد الله أبو بكر بن خويز منداد. ويقال خواز منداد. عنده شواذ عن مالك. تفقه على الأبهري، له كتاب كبير في الخلاف وآخر في أصول الفقه وآخر في أحكام القرآن. انظر طبقات المفسرين للداودي ٢/ ٧٢..
٥٨ إسماعيل بن إسحاق: هو إسماعيل القاضي الأسدي البصري. سبقت ترجمته بالصفحة ٨٧..
٥٩ "نجده" ساقطة في (أ)، (ز). وأما في (هـ): "الحرة" والصواب ما ذكره القرطبي برواية مسلم أنه نجدة وهو نجدة بن عامر الحنفي من رؤساء الخوارج..
٦٠ في (أ): "ويحرزن"..
٦١ في (أ)، (ح): "يضربن"..
٦٢ في (أ)، (ح): "لها"..
٦٣ راجع الجامع لأحكام القرآن ٨/ ١٧، ١٨..
٦٤ في (ج): "لمن لم يره"..
٦٥ في (ب)، (ج)، (ح) زيادة: "أنها"..

أحكام القرآن

عرض الكتاب
المؤلف

ابن الفرس

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير