قسمة الله في الغنائم :
وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ( ٤١ ) إِذْ أَنتُم بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُم بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدتَّمْ لاَخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِن لِّيَقْضِيَ اللّهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولاً لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ( ٤٢ )
هذا تعليم الله تعالى بشأن توزيع الغنائم، فالله سبحانه وتعالى تعهد الحرب من وقت الإعداد لها إلى الإقدام عليها إلى اللقاء فيها حتى الإنتهاء، ثم علمنا توزيع غنائمها ليكون التوزيع حكما شرعيا نخضع له، فلا نختلف ولا نتأثر، وقسمة الله تعالى هي العادلة وغيرها قسمة باطلة، وقسمة ضيزى لا صلاح فيها، ولا خير.
قال تعالى : وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ................. ( ما ) في قوله تعالى هي اسم موصول بمعنى ( الذي ) والمصدر المنسبك من أن وما بعدها، مفعول ل ( اعلموا )، أي اعلموا كون الذي غنمتموه : خمسه لله ولرسوله إلى آخر النص الكريم.
والغنيمة ما يؤخذ بغير مقابل، ولكن بجهد، وخصت في عرف القرآن بما يؤخذ في الحرب من العدو ؛ لأنه يؤخذ بغير مقابل، لأنه أبيح دم العدو وماله، إذ الحرب تبيح دماء العدو وأمواله، ولكنها لا تؤخذ إلا بجهد، وصار ذلك حقيقة عرفية قرآنية.
ولكن أنطلق الغنائم على كل ما يستولى عليه في الحرب، سواء أكانت أرضا يستولى عليها، أم كانت أموالا منقولة، كالذهب والفضة والثياب والمطبوعات، أم كانت جواري وأناسي ؟.
تجري الأقلام على ذلك، ولذلك لاقى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مخالفة بادئ ذي بدء عندما منع قسمة الأرضين عن الفاتحين، وخالفه الأكثرون حتى إذا قرأ عليهم قوله تعالى : مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ( ٧ ) لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ( ٨ ) وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ( ٩ ) وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ( ١٠ ) ( الحشر ).
وعندما تلا عليهم أمير المؤمنين عمر هذه الآيات خروا صاغرين ووافقوا على ما قال، وقد دل هذا على أمرين :
أولهما – أنهم عدوا الفيء من الغنائم، إذ أجروا على الغنائم حكمه، وكذلك قال بعض فقهاء الصحابة والتابعين فعدوا الأنفال والفيء والغنائم مؤداها واحد، وغن اختلفت أسماءها.
ثانيهما – أن الغنائم لا تكون إلا في المنقول الذي ينقل من حيز إلى حيز كالعروض والذهب والفضة والأواني والثياب ونحوها، وقد قال ذلك الرأي بعض الصحابة، جاء في تفسير القرطبي :( لم يختلف العلماء )، في أن قوله تعالى : وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ ليس على عمومه، وأنه يدخله الخصوص فمما خصصوه بإجماع أن قالوا : سلب المقتول لقاتله إذا نادى به الإمام، وكذلك الرقاب أعني الأسارى الخيرة فيها إلى الإمام بلا خلاف......... ومما خص به أيضا الأرض، والمعنى ما غنمتم من ذهب وفضة وسائر الأمتعة. وأما الأرض فغير داخلة في عموم هذه الآية.......... ولو كانت الأرض ما بقي لمن جاء بعد الغانمين شيء، والله تعالى يقول : والذين جاءوا من بعدهم ( ١٠ ) ( الحشر ) بالعطف على قوله : للفقراء المهاجرين......... ( ٨ ) ( الحشر ) قال : أو إنما يقسم ما ينقل من موضع إلى موضع.
نقلنا هذا الكلام، لبيان أن من علماء الصحابة من قال : إن الغنائم ما يؤخذ وينقل، والأراضي لا تنقل ويستولى عليها، فلا تعد عليها، ولنضع الحجارة في أفواه الذين يقولون : إن الإمام عمر رضي الله عنه عارض النص بالمصلحة عندما عارض نصا، ولما اعتمد على المصلحة وحدها لم يجد من يوافقه من الصحابة إلا من كان له مثل علمه، وبصره بالنصوص كعلي بن أبي طالب عالم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.
قوله تعالى : وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ – من – في قوله تعالى : من شيء، بيانية لبيان عموم ما يغنم قليلا كان أو كثيرا، أي قدر من الغنيمة يغتنم يخمس قليلا كان أو كثيرا، وهذا دليل على أن هذا التقسيم من الله تعالى لا يجوز لأحد أن يقسم غنائم الحروب العادلة كما يهوى، بل إنها أموال الله تعالى يتولى تقسيمها ولي الأمر بتقسيم الله تعالى، لا بمجرد الهوى يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، كما كان يفعل ملوك الأمويين والعباسيين، حتى جاء الأتراك فطم سيل الفوضى، وضاع حكم الله تعالى، وصار أمر المؤمنين فرطا.
وقوله : فإن لله خمسه أن ومصدرها مفعول لفعل محذوف، تقديره : ثبت والمعنى وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ ، فقد ثبت وتقرر وحكم الله أن لله خمسه............ وللرسول.
هذا تقسيم جعل الخمس لله أولا وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فهو خمس مخمس إلى خمسة أخماس، وأربعة الأخماس الأخرى تقسم على الغانمين، ولم يصرح بتوزيعها ؛ لأنها معلومة بحكم الغنم الذي قام به الفاتحون، فهي تقسيم بين محصورين، وهم الله ورسوله، وفقراء الأمة وضعفاؤها، والفاتحون، فإذا ذكرت حصة أحد الفريقين فقد علمت حصة الفريق الآخر، كما قال الله تعالى : فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث............... ( ١١ ) ( النساء ) ويعلم بذلك أن الأب حصته الباقي وهو الثلثان.
فإذا علم أن فريق الله ورسوله والضعفاء نصيبه الخمس، فأربعة الأخماس تكون للفاتحين.............. ولنتكلم في حصة الله ورسوله والضعفاء.
قالوا : إنها مقسمة إلى خمسة أقسام، فالأول للرسول، وهو لله تعالى، والله ورسوله خمسهما واحد، والثاني لذوي القربى، والثالث من خمس الله ورسوله – للضعفاء ولليتامى، والرابع للمساكين، وهم الفقراء الذين سكنتهم الحاجة، ولا قوت عندهم، والخامس لابن السبيل، وهو الذي انقطع عن ماله في سفره، فإنه يعطي من ذلك الخمس، ما يكفيه حتى يعود إلى أهله.
وهنا ملاحظة بيانية – ترتب عليها حكم فقهي، هي أن نصيب الرسول والضعفاء، ذكر فيه أنه لله، فلماذا ذكر الرسول بجواره ؟ والجواب عن ذلك الإشارة إلى أن ما كان للرسول، إنما هو للقربات، ولأن الرسول هو لسان الحق، وهو ينطق باسم الله، ولأن ما خص به الرسول ليس لذاته، ولكن جعل تحت يده ينفق منه على الكعبة، وعلى المؤلفة قلوبهم ويرضخ منه لا سهم له من الفاتحين كالعبيد والنساء فهو ليس له خاصة، بل يسد به ما عساه يكون مكملا للقسمة ومهما يكن فإنه ينفق في الحاجات العامة للمسلمين.
هذا تخريج بعض العلماء، فخمس الله ورسوله والضعفاء يقسم إلى خمسة.
وبعض العلماء يقول : إن لله في هذا الخمس، كإصلاح الكعبة والقيام على سدانتها، ويظهر أن مثل ذلك المرافق العامة.
وأما ما يخص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فينفق على أزواجه، وعلى من يرضخ لهم ونحوهم مما يتعلق بالجهاد بالنسبة.
وقوله تعالى : ولذي القربى ، قال العلماء : إن المراد بهم ذوو القرابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من بني هاشم وبني المطلب، وقال رواة السيرة : إنه لم يعط كل بني عبد مناف، فلم يعط بني نوفل، ولا بني عبد شمس من الأمويين ؛ وذلك لأن بني المطلب كانوا يناصرون النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجاهلية، وكانوا مع بني هاشم، ولما قاطعت قريش بني هاشم انضم إليهم في شعب أبي طالب بنو عبد المطلب فرضوا مختارين أن ينزل بهم ما نزل ببني هاشم، في الوقت الذي لم يشرك أبو لهب إخوته في بلائهم وروي أن عثمان بن عفان، وجبير بن مطعم لما أعطى بني المطلب ذهبا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقالا له : هؤلاء إخوتك من بني هاشم لا ينكر فضلهم لمكانك الذي جعلك الله منهم، أرأيت إخواننا بني المطلب أعطيتهم وحرمتنا، وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :( إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام، وإنما هاشم وبنو المطلب شيء واحد ) وشبك بين أصابعه ( ١ )(١).
وإنهم يأخذون بالنصرة والقرابة فيهم واسوه في الشدة، فكان أن يواسوا في الغنيمة ؛ لأنهم نصراؤه، ولم يسلموه إلى المشركين وقت أن رماه أولئك المشركون بالسوء.
ولقد كانوا يأخذون ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حي، ومن بعده يستحقونه لهذا السبب لأنهم نصراء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولأنهم لا يأخذون الصدقة لأنها أوساخ الناس، ويأخذون سهمهم بالسوية بينهم غنيهم وفقيرهم على سواء، ولا يسقط سهمهم بوفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنهم لا يستحقون شيئا بالفقر، فبقى ذلك السهم لهم بالنصرة، والقرابة.
أما سهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه يسقط ويكون في يد ولي الأمر ينفقه حيث كان ينفقه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والشافعي يبقي سهم ذوي القربى غنيهم وفقيرهم على سواء غير إنهم لاستحقاقهم بمقتضى القربى كان التوزيع على نحو قريب من الميراث، بأن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
وإن الأسهم الثلاثة الأخيرة تكون لليتامى والمساكين وابن السبيل لكل سهم، ولا يعدو أصحاب سهم على آخر. وقال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه : بعد سهم الله ورسوله وذوي القربى يكون الأمر في الأسهم الثلاثة الأخرى مفوضا لرأي الإمام إن شاء أعطى كل ذي سهم سهما، وإن شاء لم يعط واحدا، ولكنه لا يخليها منها.
وعلى الأسهم ستة يقدر لله سهم يكون للكعبة، وقد روي أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يأخذ الخمس، فيقبض منه قبضة، فيجعلها للكعبة، وهو سهم الله تعالى، ثم يقسم ما بقي على خمسة ( ١ )(٢)، وقد جاء في الكشاف لجار الله الزمخشري : وقيل إن سهم الله تعالى لبيت المال، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان على ستة أسهم، لله و
٢ ذكره الزمخشري في كشافه: ج٢، ١٥٨، والآلوسي: ج. ١، ص٢، وأبو السعود: ج٤، ص٢٢، عن أبي العالية رضي الله عنه..
زهرة التفاسير
أبو زهرة