ﰡ
(بسم الله الرّحمن الرّحيم)
سورة الطلاققوله تعالى: (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ)، الآية/ ١.
شرحنا معناه في سورة البقرة.
وزمان الطلاق المشروع المعلوم من هذه الآية زمان الطهر لا غير، لا جرم قال الشعبي: يجوز أن يطلقها في طهر مسها فيه.
وقوله تعالى: (لِعِدَّتِهِنَّ).
يدل على أن الطهر إن جعل وقت الطلاق، فالثاني والأول والثالث سواء، وأن اللفظ عموم فيه.
وقد ظن قوم أنه لما قال: (لِعِدَّتِهِنَّ)، فينبغي أن ينتظم الكلام على العدة.
وهذا باطل، فإن فعل الطلاق من الزوج، إنما يتصور في سماعه، وإنما الشامل الحاوي وقت العدة والعدة وقت الطلاق.
قوله تعالى: (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ)، الآية/ ١.
فيه دليل على وجوب السكنى لها ما دامت في العدة، فإن بيوتهن التي نهى الله تعالى عن إخراجهن منها، هي البيوت التي كانت تسكنها قبل
قوله تعالى: (إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ)، الآية/ ١.
فالفاحشة تحتمل البذاء، وتحتمل الزنا وتحتمل النشوز «٢».
قوله تعالى: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ)، الآية/ ٢.
يدل على الإشهاد، إلا أن الإشهاد لا يظهر انصرافه إلى الطلاق الذي يستحق الزوج به أبدا من غير حاجة إلى فترة، والرجعة هي التي إذا تأخرت إلى انقضاء العدة امتنعت.
فالظاهر رجوع قوله: (وَأَشْهِدُوا) إلى الرجعة لا إلى الطلاق.
قوله تعالى: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ)، الآية/ ٤.
فدلت الآية على إثبات الإياس بعد ارتياب، فلا يجوز أن يكون قوله (إِنِ ارْتَبْتُمْ) إثبات حكم الإياس في أول الآية، فلا جرم اختلف أهل العلم في الريبة المذكورة في الآية «٣»، فروي أن أبي بن كعب قال: يا رسول الله، إن عددا من عدد النساء لم يذكر في الكتاب الصغار والكبار وذوات الأحمال أجلهن، فأنزل الله تعالى هذه الآية.
وأبان أن سبب نزول هذه الآية كان ارتيابهن في عددهن، صغير أو
(٢) وقد استفاض صاحب محاسن التأويل في شرح هذه المسألة في ج ١٦ ص ٥٨٣٧ فارجع اليه.
(٣) أنظر تفصيل القول في كتاب أحكام القرآن للجصاص وتفسير القرطبي.
واختلف السلف في التي ترتفع حيضتها، فروى سعيد بن المسيب عن عمر أنه قال:
أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها، فإنه ينتظر بها تسعة أشهر، فإن استبان بها حمل فذاك، وإلا اعتدت بعد ستة أشهر بثلاثة أشهر «٢».
وأمر ابن عباس بالتربص بستة أشهر وقال: تلك الريبة.
وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه:
التي ترتفع حيضتها تبقى إلى سن اليأس، ثم تعتد بثلاثة أشهر، وهو الحق، فإن الله تعالى جعل عدة الآيسة ثلاثة أشهر، والمرتابة ليست بآيسة.
قوله تعالى: (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)، الآية/ ٤.
ولم يختلف السلف والخلف في أن عدة المطلقة الحامل في أن تضع حملها..
واختلف السلف في عدة المتوفى عنها زوجها، وأنها تعتد بأقصى الأجلين أو بوضع الحمل:
فقال علي رضي الله عنه بأقصى الأجلين.
وقال عمر رضي الله عنه في نفر من الصحابة: إنها تعتد بوضع الحمل.
(٢) أنظر تفسير الطبري والدر المنثور، وأسباب النزول للواحدي.
قوله تعالى: (وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)، الآية/ ٦.
يدل على أنه لا نفقة للحامل.
نعم قوله: (وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ)، وإن عم الرجعية والبائنة، وللرجعية النفقة في عموم الأحوال، فذلك خرج بدليل الإجماع، وبقي ما عداه على موجب المفهوم من الآية، ويزيده تأكيد أنه أطلق السكنى، وقيد النفقة، فلو كان الحكم فيها سواء لم يكن لذلك معنى.
قوله تعالى: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)، الآية/ ٦.
دلت الآية على أحكام:
منها إذا أرضعت بأن ترضعه بأجر مثلها، لم يكن للأب أن يسترضع غيرها بمثل ذلك الأجر.
ويدل على أن الأجرة إنما تستحق بالفراغ من العمل، وإن احتمل أن يراد به غير ذلك «١».
قوله تعالى: (وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى).
وقوله: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ)، الآية/ ٧.
يدل على أن النفقة تختلف باختلاف أحوال الزوج في يساره وإعساره، وأن نفقة المعسر أقل من نفقة الموسر خلافا لأبي حنيفة، فإنه اعتبر كفايتها.
قوله تعالى: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها)، الآية/ ٧.
فيه دليل على أنه لا يجوز التفريق بين الزوج والمرأة، لعجزه عن نفقتها، لأن الله تعالى لم يوجب النفقة في هذه الحالة.
والذي يخالف هذا من أصحاب الشافعي يقول: إنما فرقنا بينهما لا لأنه ترك واجبا عليه في هذه الحالة من النفقة، ولكنه عجز عن الإمساك بالمعروف، فعليه التسريح بالإحسان، فإنه إذا صار لا بد من أحدهما فمتى فات أحدهما تعين الثاني، ولا شك أن العاجز عن نفقة عبده أو أمته أو بهيمته لا يجب عليه نفقتها، لكن يجبر على بيع المملوك، كذلك هاهنا.
ولأجله ارتفع الحبس عنها في الدار، وإن لم تجب النفقة على ما ذكروه «٢».
(٢) أنظر أحكام القرآن للجصاص الجزء الخامس.