ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂ

قوله : وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ( ٣١ ) يعني يغضضن أبصارهن. من ها هنا صلة في تفسير السدي.
سعيد عن قتادة قال : عما لا يحل ( لهم )(١) من النظر.
ويحفظن فروجهن ( ٣١ ) مما لا يحل لهن وهذه في الحرة والأمة.
قوله : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ( ٣١ ) هذه في الحرائر.
وحدثني شريك وسفيان ويونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال : إلا ما ظهر منها قال : الثياب.
وحدثني الحسن بن دينار عن الحسن مثل ذلك.
المعلى بن هلال عن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : ما ظهر منها قال الكحل(٢) م والخاتم.
الحسن بن دينار عن قتادة مثل ذلك.
وقال السدي : إلا ما ظهر منها يعني إلا ما بدا في الوجه والكفين.
( قال )(٣) : وحدثني حماد بن سلمة عن أم شيب عن عائشة أنها سئلت عن الزينة الظاهرة فقال : القلب(٤) والفتخة(٥). قال حماد : يعني الخاتم. وقالت بثوبها على ثوبها فشدته.
قال يحيى : هذه الآية في الحرائر.
وأما الإماء ( فحدثنا )(٦) سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب رأى أمة عليها قناع فضربها بالدرة في حديث سعيد. وقال عثمان : فتناولها بالدرة وقال اكشفي رأسك، وقال سعيد : ولا تشبهي بالحرائر.
( قال )(٧) : وحدثني حماد ونصر بن طريف عن ثمامة بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك قال : كن جواري عمر يخدمننا كاشفات الرؤوس، تضطرب ثديهن بادية خدامهن(٨).
قوله : وليضربن على جيوبهن ( ٣١ ) تسدل الخمار على جيبها وهو نحرها.
ولا يبدين زينتهن ( ٣١ ) وهذه الزينة الباطنة.
إلا لبعولتهن يعني أزواجهن.
أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن ( ٣١ ) المسلمات يرين منها ما يرى ذو المحرم، ولا ( ترى )(٩) ذلك من اليهودية، و( لا )(١٠) النصرانية، ولا المجوسية.
قال : أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال ( ٣١ ) فهذه ثلاث حرم بعضها أعظم بعض من بعض منهن الزوج الذي يحل له كل شيء منها فهذه حرمة ليست لغيره. ومنهن الأب، والابن، والأخ، والعم، والخال/ وابن ( ٥٢ ب ) الأخ وابن الأخت. والرضاع في هذا بمنزلة النسب فلا يحل لها ولا في تفسير الحسن أن ينظر إلى الشعر والصدر والساق وأشباه ذلك.
( ا )(١١) الحسن بن دينار عن الحسن قال : لا تضع المرأة خمارها عند أبيها ولا ابنها ولا ( أختها )(١٢) ولا أخيها.
وقال ابن عباس : ينظرون إلى موضع القرطين والقلادة والسوارين والخلخالين.
قال يحيى : وهذه الزينة الباطنة.
( حدثني )(١٣) ابن لهيعة عن بكير بن الأشج عن عكرمة عن ابن عباس قال : لا ينبغي أن يبدو من المرأة لذوي المحرم إلا السوار والخاتم والقرط.
( قال )(١٤) : وحدثني ابن لهيعة عن زيد بن أبي حبيب أنه كان يقول : القصة والقرطان، والقلادة، من الزينة.
( ا )(١٥) سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن والأخ وابن الأخ وابن الأخت والعم والخال )(١٦).
قال :( ما )(١٧) فوق الذراع(١٨). وحرمة أخرى الثالثة فيهم أبو الزوج وابن الزوج والتابع الذي قال الله : غير أولي الإربة من الرجال غير أولي الحاجة إلى النساء. وهم قوم كانوا بالمدينة فقراء طبعوا على غير شهوة النساء.
( ا ) (١٩) عاصم بن حكيم أن مجاهدا قال : غير أولي الإربة الذين لا يهمهم إلا بطونهم(٢٠).
وقال ابن مجاهد عن أبيه ( و )(٢١) لا يخافون على النساء(٢٢).
( ا )(٢٣) سعيد عن قتادة قال : هو الرجل الأحمق الذي لا تشتهيه المرأة ولا يغار عليه الرجل.
( ا )(٢٤) ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب قال : هو الكبير الذي لا يطيق النساء.
وقال الحسن : يتبع الرجل منهم الرجل يخدمه بطعام بطنه.
ومملوك المرأة لا بأس أن تقوم بين يدي هؤلاء في درع ضيق، وخمار ضيق بغير جلباب.
( وحدثني )(٢٥) حماد بن سلمة عن ( سعيد )(٢٦) بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب قال : لا تخلو المرأة مع الرجل إلا أن يكون محرما وإن قيل ( حمؤها )(٢٧) إنما حمؤها الموت.
( قال :)(٢٨) وحدثني أبو بكر بن عياش عن المغيرة عن الشعبي قال : لا تضع المرأة خمارها عند مملوكها ( فان فجأها )(٢٩) فلا شيء.
وبعضهم يقول : ( أو )(٣٠) ما ملكت أيمانهن الإماء وليس العبيد.
( قال )(٣١) ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال : لا تضع المرأة خمارها عند سيدها(٣٢).
قوله : أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ( ٣١ ).
( ا )(٣٣) ابن لهيعة(٣٤) عن يزيد بن أبي حبيب قال : الغلام الذي لم يبلغ الحلم.
( سعيد عن قتادة قال : الذي لم يبلغ الحلم ولا النكاح.
وقال ابن مجاهد عن أبيه : لم يدروا ما هن لصغر قبل الحلم )(٣٥).
قال : وأما ( أبو )(٣٦) زوجها، وابن زوجها، والتابع غير أولي الإربة، ومملوكها فإنهم لا ينظرون إلى ما ينظر إليه الابن، والأب، والأخ، وابن الأخ، وابن الأخت، والعم، والخال، ومن كان له رضاع، لأن المرأة قد كانت تحل لابن زوجها قبل نكاح الأب إياها، وقد كانت تحل ( لأبي )(٣٧) زوجها قبل أن تحل للتابع. فليس هؤلاء مثل هؤلاء في الحرمة، فلا يجوز لهم أن ينظروا إلى الزينة الباطنة ولكن ( ينظرون )(٣٨) إليها وعليها درع وخمار لأنها قد كانت تحل لهم في حال. وكذلك مملوك المرأة. لأنه إذا أعتق حلت له. فهؤلاء مثل ( الأجنبيين )(٣٩). في الدخول عليها.
كما قال عمر بن الخطاب : لا تسافر المرأة مع حموها.
قال يحيى : ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم لم ( تكن تحل )(٤٠) له قبل ذلك ولا تحل له أبدا، ( وأما )(٤١) من كانت تحل له قبل ثم صارت لا تحل له بعد فلا تسافر معه.
قوله : ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ( ٣١ ).
( ا )(٤٢) سعيد عن قتادة قال : كانت المرأة تضرب ( برجليها )(٤٣) إذا مرت بالمجلس لتسمع قعقعة الخلخالين.
وبعضهم يقول : تضرب إحدى رجليها بالأخرى حتى يسمع صوت الخلخالين فنهين عن ذلك.
قوله : وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون ( ٣١ ) من ذنوبكم.
لعلكم تفلحون ( ٣١ ) لكي تفلحوا فتدخلوا الجنة.

١ ـ هكذا في ع. في ابن محكم، ٣/١٧٣: لهن.
م بداية المقارنة مع ١٦٩، الورقة :[١]..

٢ - هكذا في ع. في ابن محكم، ٣/١٧٣ : لهن.
م بداية المقارنة مع ١٦٩، الورقة :[١]..

٣ ـ إضافة من ١٧٩..
٤ ـ كتابة في طرة ع في شرح القلب، قطع منها فأصبحت غير مفهومة. في لسان العرب، مادة: قلب، القلب: سوار المرأة.
.

٥ ـ في طرة ع : الفتخ: عرض الكف والقدم، والفتخ: لين وطول في (مكررة) جناح الطائر، والفتخة خاتم لا فص له. والجمع فتوخ. والفتخ خلخال لا جرس له. انظر لسان العرب، مادة: فتخ..
٦ ـ في ١٦٩: فحدثني..
٧ ـ إضافة من ١٧٩..
٨ ـ هكذا في ع و ١٦٩: وفي لسان العرب، مادة: خدم، الخدمة يعني الخلخال، وتجمع على خدم وخدام. في ابن محكم، ٣/١٧٤، خدامهن..
٩ ـ في ع: ترى..
١٠ ـ ساقطة في ١٦٩..
١١ ـ إضافة من ١٦٩..
١٢ ـ نفس الملاحظة..
١٣ ـ في ١٦٩: ـا..
١٤ ـ إضافة من ١٦٩..
١٥ ـ إضافة من ١٦٩..
١٦ ـ ساقطة في ١٦٩..
١٧ ــ إضافة من ١٦٩..
١٨ ـ في ع: الذرع..
١٩ ـ إضافة من ١٦٩..
٢٠ ـ تفسير مجاهد، ٢ /٤٤٠..
٢١ - ساقطة في ١٦٩..
٢٢ ـ ساقطة في ١٦٩..
٢٣ - إضافة من ١٦٩..
٢٤ ـ نفس الملاحظة..
٢٥ ـ في ١٦٩: ا..
٢٦ ـ في ١٦٩: سعد..
٢٧ ـ في طرة ع: الحمؤ والد الزوج..
٢٨ ـ إضافة من ١٦٩..
٢٩ ــ في ١٦٩: قال فجيها..
٣٠ ـ في ع: و..
٣١ ـ إضافة من ١٦٩..
٣٢ ـ في طرة ع: عند سيدها، يريد الزوج..
٣٣ ـ إضافة من ١٦٩..
٣٤ ـ بداية (٢) من ١٦٩..
٣٥ ـ ساقطة في ١٦٩. في تفسير مجاهد، ٢/٤٤١ لا يدرون ما النساء من الصغر..
٣٦ ـ ساقطة في ١٦٩..
٣٧ ـ هكذا في ع و ١٦٩..
٣٨ ـ في ع: ينظروا..
٣٩ ـ في ع: الأجنبين..
٤٠ ـ في ع: يكن يحل..
٤١ ـ في ١٦٩: فأما..
٤٢ ـ إضافة من ١٦٩..
٤٣ ـ في ١٦٩: برجلها..

تفسير يحيى بن سلام

عرض الكتاب
المؤلف

يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة، التيمي بالولاء، من تيم ربيعة، البصري ثم الإفريقي القيرواني

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير