٧٨- قوله تعالى : وَقُل لِّلْمُومِنَتِ يَغْضُضْنَ مِنَ اَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوَ ابَائِهِنَّ أَوَ ابَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوَ اَبْنَا ئِهِنَّ أَوَ اَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوِ اِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتَ اَيْمَنُهُنَّ أَوِ اِلتَّبِعِينَ غَيْرِ أُولِي اِلاِرْبَةِ مِنَ اَلرِّجَالِ أَوِ اِلطِّفْلِ اِلذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ اِلنِّسَاءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اَللَّهِ جَمِيعًا اَيُّهَ اَلْمُومِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ( ٣١ ).
٨٦- قوله تعالى : وَقُل لِّلْمُومِنَتِ يَغْضُضْنَ مِنَ اَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا :( قال ابن خويز منداد من علمائنا : إن المرأة إذا كانت جميلة وخيف من وجهها وكفيها الفتنة فعليها ستر ذلك، وإن كانت عجوزا أو مُقَبَّحة جاز أن تكشف وجهها وكفّيها )١.
٨٧- قوله تعالى : إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ :( قال ابن خويز منداد : أما الزوج والسيد فيجوز له أن ينظر إلى سائر الجسد وظاهر الفرج دون باطنه. وكذلك المرأة يجوز أن تنظر إلى عورة زوجها والأمة إلى عورة سيدها )٢.
٢ - المصدر السابق: ١٢/٢٣٢. وقد أورده القرطبي بعد قوله: (اختلف الناس في جواز نظر الرجل إلى فرج المرأة؛ على قولين: أحدهما يجوز؛ لأنه إذا جاز له التلذذ به فالنظر أولى. وقيل: لا يجوز؛ لقول عائشة رضي الله عنها في ذكر حالها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما رأيت ذلك منه ولا رأى ذلك مني. والأول أصح، وهو محمول على الأدب؛ قال ابن العربي: وقد قال أصبغ من علمائنا: يجوز له أن يلحسه بلسانه. وقال ابن خويز منداد : أما الزوج والسيد.. ) وإثر كل ذلك قال القرطبي معقبا: (قلت: روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "النظر إلى الفرج يورث الطمس" أي العمى، أي في الناظر. وقيل إن الولد بينهما يولد أعمى والله أعلم).
.
تفسير ابن خويز منداد
ابن خويزمنداد