٦٠ - وَالْقَوَاعِدُ جمع قاعد قعدت بالكبر عن الحيض والحمل، أو
صفحة رقم 410
لأنها تكثر القعود بعد الكبر، أو لأنها لا فتقعد تراد عن الاستماع لا يَرْجُونَ لا يردن لأجل كبرهن الرجال ولا يريدهن الرجال ثِيَابَهُنَّ رداؤها الذي فوق خمارها تضعه إذا سترها باقي ثيابها، أو خمارها ورداءها مُتَبَرِّجَاتٍ مظهرات من زينتهن ما يستدعى النظر إليهن فإنه حرام على القواعد وغيرهن، وجاز لهن وضع الجلباب لانصراف النفوس عنهن، وتمنع الشواب من وضع الجلباب ويُؤمرن بلباس أكثف الجلابيب لئلا تصفهن ثيابهن وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ تعفف القاعدة من وضع الجلابيب أفضل لها وأولى بها من وضعه وإن كان جائزاً. لَّيْسَ على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج وَلاَ على أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُواْ مِن بُيُوتِكُمْ أو بيوت ءابآئكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عمّاتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مّفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً فإذا دخلتم بيوتاً فسلّموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الأيات لعلّكم تعقلون
صفحة رقم 411تفسير العز بن عبد السلام
عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقيّ
عبد الله بن إبراهيم الوهيبي