ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ

١٤٨٢٨ - قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ، ثنا مُحَمَّدُ، ثنا مُحَمَّدٌ، ثنا بُكَيْرٌ، عَنْ مُقَاتِلٍ قَوْلُهُ: كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ يَعْنِى مَا فَرَضَ عَلَيْهِمْ فِي هَذِهِ السُّورَةِ.
قوله تعالى: وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
١٤٨٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ سَعِيدٍ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ حُكْمُ الاسْتِئْذَانِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ
١٤٨٣٠ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، ثنا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْقَزِيُّ، ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ قَالَ: كَانَ كَرِيكٌّ لِي يُقَالُ لَهُ مُسْلِمٌ وَكَانَ مَوْلًى لامْرَأَةِ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، فَجَاءَ يَوْمًا إِلَى السُّوقِ وَأَثَرُ الْحِنَّاءِ فِي يَدِهِ فَسَأَلْتُهُ، عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ خَضَبَ رَأْسَ مَوْلاتِهِ وَهِيَ امْرَأَةُ حُذَيْفَةَ، فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ أَنْ أُدْخِلَكَ عليها؟ قالت: نَعَمْ فَأَدْخَلَنِي عَلَيْهَا، فَإِذَا امْرَأَةٌ جَلِيلَةٌ، فَقُلْتُ: إِنَّ مُسْلِمًا حَدَّثَنِي أَنَّهُ خَضَّبَ رَأْسَكِ، قَالَتْ: نَعَمْ يَا بُنَيَّ إِنِّي مِنَ الْقَوَاعِدِ اللاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا وَقَدْ قَالَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ مَا سَمِعْتَ.
١٤٨٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ سَعِيدٍ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ يَعْنِى الْمَرْأَةَ الْكَبِيرَةَ الَّتِي لَا تَحِيضُ مِنَ الْكِبَرِ- وَرُوِيَ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ وَقَتَادَةَ نَحْوُ قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ.
١٤٨٣٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الطِّهْرَانِيُّ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنْ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ: وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ يَقُولُ: الْمَرْأَةُ إِذَا قَعَدْتَ، عَنِ النِّكَاحِ
١٤٨٣٣ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُنِيبٍ، ثنا أَبُو مُعَاذٍ، عَنْ عُبَيْدٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَوْلُهُ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ هَذَا لِلْكَبِيرَةِ الَّتِي قَعَدَتْ، عَنِ الْوَلَدِ فَلا يَضُرُّهَا أَنْ لا تجلب فَوْقَ الْخِمَارِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: اللاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا
١٤٨٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ: اللاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا يَعْنِى لَا يَرْجُونَ تَزْوِيجًا.

صفحة رقم 2639

١٤٨٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، أَنْبَأَ الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَوْلُهُ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا قَالَ: وَهِيَ الْمَرْأَةُ الْقَاعِدُ الَّتِي لَا تَحِيضُ وَلا تُحَدِّثُ نَفْسَهَا بِالْبَاءَةِ، رَخَّصَ اللَّهُ لَهَا أَنْ تَضَعَ مِنْ جِلْبَابِهَا.
١٤٨٣٥ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِيُّ، ثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا لَا يُرِدْنَهُ.
١٤٨٣٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، أَنْبَأَ أَصْبَغُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدٍ قَالَ: كَانَ أَبِي يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ: وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا قَالَ: وَضْعُ الْخِمَارِ اللاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا الَّتِي قَدْ بَلَغَتْ أَنْ لَا يَكُونَ لَهَا فِي الرِّجَالِ حَاجَةٌ وَلا يَكُونَ لِلرِّجَالِ فِيهَا حَاجَةٌ.
قوله تعالى: فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ
١٤٨٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ يَعْنِى حَرَجًا.
قَوْلُهُ تَعَالَى: أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ
[الوجه الأول]
١٤٨٣٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ قَالَ الْجِلْبَابُ أَوِ الرِّدَاءُ شَكَّ سُفْيَانُ.
١٤٨٣٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُويَهِ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ «١»، ثنا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَوْلُهُ: أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ قَالَ: هُوَ الرِّدَاءُ.
١٤٨٤٠ - حَدَّثَنَا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ، ثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ أنبأ شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي هَذِهِ الآيَةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ قَالَ: جَلابِيبَهُنَّ.
وَرُوِِىِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ فِي إِحْدَى الرِّوَايَاتِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ فِي إِحْدَى الرِّوَايَاتِ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَمُجَاهِدٍ أَنَّهُ الْجِلْبَابُ.

(١). التفسير ٢/ ٥٣.

صفحة رقم 2640

١٤٨٤١ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا الْوَلِيدُ، ثنا بُكَيْرُ بْنُ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ فِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ الْجِلْبَابَ وَلا يَضَعْنَ الْخِمَارَ، وَرُوِِىِ عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ وَالزُّهْرِيِّ وَالأَوْزَاعِيِّ نَحْوُ قَوْلِ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ.
١٤٨٤٢ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَنْبَأَ عِيسَى بْنُ يُونُسَ، ثنا عِمْرَانُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يَقُولُ فِي هَذِهِ الآيَةِ: فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ قَالَ: تَضَعُ الْجِلْبَابَ وَتَقُومُ بَيْنَ يَدَيِ الرَّجُلِ فِي الدِّرْعِ وَالْخِمَارِ.
١٤٨٤٣ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا هِشَامُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنَ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ جَلابِيبَهُنَّ.
١٤٨٤٤ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ: فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ قَالَ: هِيَ الْمَرْأَةُ لَا جُنَاحَ عَلَيْهَا أَنْ تَجْلِسَ فِي بَيْتِهَا بِدِرْعٍ وَخِمَارٍ وَتَضَعَ عَنْهَا الجلباب ما لم تتبرج ما يَكْرَهُ اللَّهِ.
١٤٨٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِهِ: فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ قِرَاءَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ، وَهُوَ الْجِلْبَابُ مِنْ فَوْقِ الْخِمَارِ فَلا بَأْسَ أَنْ يَضَعْنَ عِنْدَ غَرِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهَا خِمَارٌ صَفِيفٌ.
الْوَجْهُ الثَّانِي:
١٤٨٤٦ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا الْوَلِيدُ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِي قَوْلِهِ: فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ قَالَ: يَضَعْنَ الْجِلْبَابَ وَالْخِمَارَ.
١٤٨٤٧ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ وَعَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ مِثْلَهُ.
١٤٨٤٨ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا هِشَامُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ أَنَّ الْحَسَنَ قَالَ فِي قَوْلِهِ: وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ: لَا جُنَاحَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا قَعَدَتْ، عَنِ النِّكَاحِ

صفحة رقم 2641

أَنْ تَضَعَ الْجِلْبَابَ وَالْمِنْطَقَ قَالَ مَعْمَرٌ: وَفِي حَرْفِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنْ يَضَعْنَ مِنْ ثِيَابِهِنَّ.
قوله تعالى: غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ
١٤٨٤٩ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا هِشَامُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، ثنا سَوَّارُ بْنُ مَيْمُونٍ، ثنا طَلْحَةُ بِنْتُ عَاصِمٍ، عَنْ أُمِّ الضِّيَاءِ أَنَّهَا قَالَتْ: دخلت عليها فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مَا تَقُولِينَ فِي الخضاب والنقاض وَالصِّبَاغِ وَالْقُرْطَيْنِ وَالْخَلْخَالِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَثِيَابِ الرِّقَاقِ؟ فَقَالَتْ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ قِصَّتُكُنَّ كُلُّهَا وَاحِدَةٌ أَحَلَّ اللَّهُ لَكُنَّ الزِّينَةَ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ أَيْ: لَا يَحِلُّ لَكُنُّ أَنْ يَرَوْا مِنْكُنَّ مُحَرَّمًا.
١٤٨٥٠ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا الْوَلِيدُ، عَنْ خُلَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ قَالَ: فِي قَوْلِهِ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ بَادِيَاتٍ، عَنِ النَّحْرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.
١٤٨٥١ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ: غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ يَقُولُ: لَا تَتَبَرَّجْنَ بِوَضْعِ الْجِلْبَابِ أَنْ يُرَى مَا عَلَيْهَا مِنَ الزِّينَةِ.
١٤٨٥٢ - قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُزَاحِمٍ، ثنا بُكَيْرُ بْنُ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قَوْلُهُ: غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ يَقُولُ: لَيْسَ لَهَا أَنْ تَضَعَ الْجِلْبَابَ لِتُرِيدَ بِذَلِكَ أَنْ تُظْهِرَ قَلائِدَهَا وَقُرْطَهَا وَمَا عَلَيْهَا مِنَ الزِّينَةِ.
قوله تعالى: وأن يستعففن
١٤٨٥٣ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثنا أَبُو زُيْدٍ عَثَرٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَطِيَّةَ قَوْلُهُ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ قَالَ: يُدِمْنَ الْقِنَاعَ خَيْرٌ لَهُنَّ.
١٤٨٥٤ - حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثنا شَبَابَةُ، ثنا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ «١»
قَوْلَهُ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ أَيْ: يَلْبَسْنَ جَلابِيبَهُنَّ- وَرُوِِىِ عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ نَحْوُ قَوْلِ مُجَاهِدٍ.
١٤٨٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بن لهيعة

(١). التفسير ٢/ ٤٤٤

صفحة رقم 2642

تفسير ابن أبي حاتم

عرض الكتاب
المؤلف

أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي الرازي

تحقيق

أسعد محمد الطيب

الناشر مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية
سنة النشر 1419
الطبعة الثالثة
عدد الأجزاء 1
التصنيف كتب التفسير
اللغة العربية