قوله : والقواعد من النساء اللاتي ( ٦٠ ) قد قعدت من المحيض والولد.
لا يرجون نكاحا ( ٦٠ ) لا يردنه. تفسير مجاهد١.
قال يحيى : قد كبرن عن ذلك.
فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة ( ٦٠ ) غير متزينة ولا متشوفة.
وأما التي قد قعدت من المحيض ولم تبلغ هذا الحد فلا.
والجلباب، الرداء الذي يكون فوق الثياب، وإن كان كساء، أو ( ساجا )٢ أو ما كان من ثوب.
سعيد عن قتادة قال : القواعد من النساء التي لا تحيض ولا تحدث نفسها بالأزواج، رخص لها أن تضع جلبابها.
ابن لهيعة عن يزيد عن أبي حبيب عن نافع عن ابن عمر قال : فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة قال : تضع الجلباب. قال : فلقيت سليمان بن يسار فقال : تضع الخمار إن شاءت.
وقال عكرمة عن ابن عباس : لا ينبغي أن يبدو من المرأة لذوي المحرم إلا السوار والخواتم والقرط. ذكره ابن لهيعة عن بكير بن الأشج عن عكرمة.
قال : وأن يستعففن ( ٦٠ ) يعني التي لا يرجون نكاحا عن ترك الجلباب. خير لهن والله سميع عليم ( ٦٠ ).
٢ ـ الساج: الطيلسان الضخم الغليظ. لسان العرب، مادة: سرج..
تفسير يحيى بن سلام
يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة، التيمي بالولاء، من تيم ربيعة، البصري ثم الإفريقي القيرواني