عبد الرزاق عن معمر عن الحسن١ في قوله تعالى : يضعن ثيابهن غير متبرجت بزينة قال : هو الجلباب والمنطق، يقول : لا جناح على المرأة إذا قعدت عن النكاح أن تضع الجلباب والمنطق، وفي حرف ابن مسعود :( أن يضعن من ثيابهن ). معمر : وقال الكلبي : إن المرأة تكون قد جلّت، فيكون لها٢ العضو من أعضائها حسنا، فلا ينبغي لها أن تبدي ذلك تلتمس به الزينة. عبد الرزاق قال : أخبرني الثوري عن علقمة بن مرثد عن ذر عن أبي وائل عن ابن مسعود في قوله تعالى : أن يضعن ثيابهن قال : هو الرداء. عبد الرزاق قال : أنا الثوري عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود٣ قال : هو الرداء. عبد الرزاق قال : أنا الثوري عن أبي حصين وسالم عن سعيد بن جبير قال : هو الرداء. عبد الرزاق قال : أنا الثوري عن معقل أو غيره عن عمرو بن ميمون قال : هو الجلباب.
٢ كلمة (لها) من (ق)..
٣ سقطت كلمة (ابن مسعود) من (م)..
تفسير القرآن
الصنعاني