ﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔ

١٠٨- قال الشافعي : فرض الله عز وجل الصدقات، وكان حَبْسُها حرامًا، ثم أكد تحريم حبسها فقال عز وعلا : وَلا يَحْسِبَنَّ اَلذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا ءَاتياهُمُ اَللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُم بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ الآية. وقال تبارك وتعالى : وَالذِينَ يَكْنِزُونَ اَلذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ إلى قوله : مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ١ قال الشافعي : وسبيل الله ـ والله أعلم ـ ما فرض من الصدقة.
قال الشافعي : أخبرنا سفيان ابن عيينة قال : أخبرنا جامع بن أبي راشد٢ وعبد الملك بن أعين٣ سمعا أبا وائل٤ يخبر عن عبد الله ابن مسعود يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :« ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل له يوم القيامة شجاع أقرع يفر منه وهو يتبعه حتى يطوقه في عنقه » ثم قرا علينا : سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ ٥ ٦.
قال الشافعي : أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار قال : سمعت عبد الله بن عمر وهو يسأل عن الكنز فقال : هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة٧.
قال الشافعي : وهذا كما قال ابن عمر إن شاء الله تعالى، لأنهم إنما عذبوا على منع الحق، فأما على دفن أموالهم وحبسها فذلك غير محرم عليهم، وكذلك إحرازها. والدفن ضرب من الإحراز، ولولا إباحة حبسها ما وجبت فيها الزكاة في حول، لأنها لا تجب حتى تحبس حولا.
قال الشافعي : أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن أبي هريرة أنه كان يقول : من كان له مال لم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطلبه حتى يمكنه يقول أنا كنزك٨. ( الأم : ٢/٧٥. ون الأم : ٢/٣. )

١ - التوبة: ٣٤-٣٥. قال تعالى: وَالذِينَ يَكْنِزُونَ اَلذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ اِللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ اَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمى عَلَيْهَا فِى نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَاذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَِنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ..
٢ - جامع بن أبي راشد الكاهلي. عن: أبي الطفيل، وأبي وائل. وعنه: السفيانان، وشريك. ثقة. الكاشف: ١/١٣٢. ون التهذيب: ٢/٢١. وقال في التقريب: ثقة فاضل..
٣ - عبد الملك بن أعين الكوفي أخو حمران. عن: أبي عبد الرحمن السلمي، وأبي وائل. وعنه: السفيانان. شيعي صدوق. روى له البخاري، ومسلم مقرونا بآخر. الكاشف: ٢/٢٠١. ون التهذيب: ٥/٢٨٧. وقال في التقريب: صدوق شيعي، له في الصحيحين حديث واحد متابعة. وتعقبه صاحب التحرير ٢/٣٧٩ فقال: بل ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد. فقد قال ابن معين في رواية الدوري: ليس بشيء. ونقل ابن شاهين عنه أنه قال: كوفي ليس به بأس. ـ ونحن نشك في هذا النقل ـ وقال أبو حاتم: محله الصدق، صالح الحديث، يكتب حديثه. وذكره البخاري في «الضعفاء». وابن حبان في «الثقات»..
٤ - شقيق بن سلمة أبو وائل الأسدي. مخضرم. من العلماء العاملين. سمع: عمر ومعاذا. وعنه: منصور، والأعمش. قال: أدركت سبع سنين من سني الجاهلية. ت سنة: ٨٢هـ. الكاشف: ٢/١٥. ون الإصابة: ٣/٣٨٦. والتهذيب: ٣/٦٤. وقال في التقريب: ثقة: مخضرم..
٥ - آل عمران: ١٨٠..
٦ - رواه الترمذي في التفسير (٤٤) (ر٣٠١٢).
ورواه النسائي في الزكاة (٢٣) باب: التغليظ في حبس الزكاة (٢) (ر٢٤٤٠).
ورواه ابن ماجة في الزكاة (٨) باب: ما جاء في منع الزكاة (٢) (ر١٧٨٤).
ورواه البيهقي في الزكاة ٤/٨١. والشافعي في المسند (ر٦١٠)..

٧ - رواه مالك في الزكاة (١٧) باب: ما جاء في الكنز (١٠) (ر٢١).
ورواه البيهقي في الزكاة باب: تفسير الكنز الذي ورد الوعيد فيه ٤/٨٣. والشافعي في المسند (ر٦١٣)..

٨ - رواه البخاري في الزكاة (٣٠) باب: إثم مانع الزكاة (٣) (ر١٣٣٨) موصولا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من آتاه الله مالا، فلم يؤد زكاته، مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان، يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزميه، يعني شدقيه، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك، ثم تلا: لا يَحْسِبَنَّ اَلذِينَ يَبْخَلُونَ الآية.
ورواه مالك موقوفا في الزكاة (١٧) باب: ما جاء في الكنز (١٠) (ر٢٢).
ورواه البيهقي في الزكاة باب: ما ورد من الوعيد فيمن كنز مال زكاة ٤/٨١.
ورواه الشافعي في المسند (ر٦١١)..

تفسير الشافعي

عرض الكتاب
المؤلف

الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير