ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ

قوله تعالى: وأزواجه أمهاتهم «١»
١٧٥٨٥ - عَنْ قَتَادَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ: وأزواجه أمهاتهم قال: يعظم بذلك حقهن «٢».
١٧٥٨٦ - عَنْ قَتَادَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ: وأزواجه أمهاتهم يقول: أمهاتهم في الحرمة، لا يحل لمؤمن أن ينكح امرأة من نساء النبي ﷺ في حياته إن طلق. ولا بعد موته هي حرام على كل مؤمن مثل حرمة أمه «٣».
قوله تعالى: النَّبِيُّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم
١٧٥٨٨ - عن مجاهد رضي الله عنه أنه قرأ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لَهُمْ «٤».
١٧٥٨٩ - عَنْ عِكْرِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كان في الحرف الأول «النَّبِيُّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم» «٥».
قوله تعالى: إِلا أَنْ تفعلوا إلى أوليائكم معروفا
١٧٥٩٠ - عَنْ مُجَاهِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا قال: توصون لحلفائكم الذين والى بينهم النبي ﷺ من المهاجرين والأنصار «٦».
١٧٥٩١ - عن محمد بن علي بن الحنفية رضي الله عنه في قوله: إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إلى أوليائكم معروفا قال: نزلت هذه الآية في جواز وصية المسلم لليهودي والنصراني «٧».
قوله تعالى: وَإِذْ أَخَذْنَا من النبيين ميثاقهم
١٧٥٩٢ - عَنْ مُجَاهِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم قال: في ظهر آدم وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غليظا قال: أغلظ مما أخذه من الناس ليسئل الصادقين عن صدقهم قال: المبلغين من الرسل المؤدين «٨».
١٧٥٩٣ - عَنْ قَتَادَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ: وَإِذْ أَخَذْنَا من النبيين ميثاقهم

(١). الدر ٦/ ٥٦٦- ٥٦٧- ٥٧٠.
(٢). الدر ٦/ ٥٦٦- ٥٦٧- ٥٧٠.
(٣). الدر ٦/ ٥٦٦- ٥٦٧- ٥٧٠.
(٤). الدر ٦/ ٥٦٦- ٥٦٧- ٥٧٠.
(٥). الدر ٦/ ٥٦٦- ٥٦٧- ٥٧٠.
(٦). الدر ٦/ ٥٦٦- ٥٦٧- ٥٧٠.
(٧). الدر ٦/ ٥٦٦- ٥٦٧- ٥٧٠.
(٨). الدر ٦/ ٥٦٦- ٥٦٧- ٥٧٠.

صفحة رقم 3115

تفسير ابن أبي حاتم

عرض الكتاب
المؤلف

أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي الرازي

تحقيق

أسعد محمد الطيب

الناشر مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية
سنة النشر 1419
الطبعة الثالثة
عدد الأجزاء 1
التصنيف كتب التفسير
اللغة العربية