٣٣ قوله تعالى : إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا :
اختلف في سبب نزولها(١)، فقيل(٢) : إنها نزلت بسبب قوم من أهل الكتاب كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد(٣)، فنقضوا العهد، وقطعوا السبيل، وأفسدوا في(٤) الأرض، وهو قول ابن عباس والضحاك، ويشبه أن يكون هو(٥) الذي قالوه(٦) في نازلة بني قريظة إذ هموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل : نزلت في المشركين، وهو قول عكرمة والحسن، وهو بعيد، لقوله تعالى(٧) : إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم [ المائدة : ٣٤ ] ؛ إذ لا خلاف أن توبة المشرك تسقط عنه ما لزمه من الأحكام في حال كفره سواء أسلم قبل القدرة عليه أو بعدها. وقيل : إن الآية نزلت في نفر(٨) من(٩) عكل وعرينة(١٠) أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا ثم إنهم مرضوا واستوخموا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا في لقاح الصدقة، وقال : " اشربوا من وألبانها(١١) وأبوالها " (١٢)، فخرجوا إليها(١٣)، فلما صحوا قتلوا الراعي، واستاقوا الإبل، فجاء الصريخ إلى(١٤) رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فنودي : يا خيل الله اركبي، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم(١٥) على إثرهم فأخذوا. وقال جرير : فبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من المسلمين حتى أدركناهم وقد أشرفوا على بلادهم فجئنا بهم، قال جميع الرواة(١٦) فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم أيديهم وأرجلهم من خلاف، وسمل أعينهم، وتركهم في جانب الحرة(١٧) يستسقون فلا يستقون. وفي بعض الروايات(١٨) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرقهم بالنار بعد أن قتلهم(١٩). قال أبو قلابة : وهؤلاء كفروا، وحاربوا الله ورسوله، وقتلوا، وأخذوا الأموال، ولم يعلم أن(٢٠)رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل بأحد غيرهم لا قبل ولا بعد، وهذا قول أنس ابن مالك وجرير وابن جبير وابن الزبير(٢١) وابن عمر و غيرهم، وهذا القول لمخالفة(٢٢)حكم(٢٣) رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم ما(٢٤) تضمنته الآية من العقوبات مع تظاهر(٢٥) الآثار بأن الآية إنما وردت بعد الذي كان من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أولئك النفر. وقيل : إن الآية نزلت ناسخة لفعل(٢٦) النبي صلى الله عليه وسلم بأولئك ورفعت(٢٧) الآية هذه(٢٨) الحدود. قال بعضهم : وجعلها الله تعالى عتابا لنبيه صلى الله عليه وسلم(٢٩) على سمل الأعين. وحكى الطبري عن السدي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمل أعين أولئك(٣٠) النفر، وإنما أراد ذلك فنزلت الآية ناهية عنه(٣١). وقال بعض(٣٢) من يضعف النسخ فيما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنهم سملوا(٣٣) أعين الرعاء، لذلك سمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعينهم. وقيل(٣٤) :- وهو أحسن ما قيل في الآية- : أنها نزلت في المحارب المؤمن أو الذمي فيتحصل من هذا أنها اختلف فيمن(٣٥) وردت فيه(٣٦) الآية، فقيل : في الكفار والمحاربين، وهذا ضعيف ؛ لأن الله تعالى قال : إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم [ المائدة : ٣٤ ]، والكفار لا يختلف حكمهم في زوال العقوبة عنهم بالتوبة بعد القدرة كما يسقط قبل القدرة(٣٧). وقيل : إنها نزلت في المرتدين، وهذا أيضا ضعيف، لأن الله تعالى قال : إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ، والكفار لا يختلف حكمهم في زوال العقوبة عنهم بالتوبة(٣٨) بعد القدرة كما تسقط قبل القدرة(٣٩)، لأن المرتد يستحق القتل لنفس(٤٠) الردة دون المحاربة(٤١)، والمذكور في الآية إنما هو من لا يستحق القتل، وأيضا فإن الآية فيها نفي(٤٢) من لم يتب قبل القدرة عليه(٤٣)، والمرتد لا ينفي، وأيضا فإن المرتد لا يقطع من خلاف ويخلى(٤٤)/ سبيله بل يقتل إن لم يسلم، ولا يصلب أيضا. وقيل : إنها نزلت في قطاع الطريق من المسلمين. وقيل : إنها نزلت في المحاربين من المسلمين كانوا أو من أهل الذمة وهو أحسن ما قبل.
وقوله تعالى : إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله :
إنما هنا للحصر، وقوله : يحاربون الله ورسوله تغليظ على ارتكاب نهيه، وهذا مثل قوله تعالى : ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله [ الأنفال : ١٣ ]، وقال : يحادون الله ورسوله [ المجادلة : ٥ ]، وذلك كله مستحيل على الله تعالى(٤٥) ؛ إذ هو ليس بمكان فيشاق ويحاد ويحارب، وإنّما ذكر ذلك على جهة المبالغة في إظهار المخالفة، وكان يجوز أن يسمي كل عاص بهذا الاسم ولكنه لم يرد(٤٦) ذلك. وقيل : التقدير يحاربون عباد الله وهذا أولى، فإن الذي يحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم كافر، وقاطع الطريق من المسلمين ليس بكافر، وكأنه(٤٧) أراد بذلك تعظيم المحاربة وإكبار قدر المعصية.
وقوله تعالى : ويسعون في(٤٨) الأرض فسادا :
تبيين للحرابة، أي ويسعون لحرابتهم(٤٩)، ويحتمل أن يكون المعنى(٥٠) يسعون فسادا(٥١)مضافا إلى المحرم، والجامع لهذه الأوصاف كلها الحرابة.
وقوله : أن يقتلوا :
هو تفعل من القتل، وقتل المحارب أن يضرب عنقه بالسيف ولا يبعث به في القتل(٥٢).
وقوله تعالى : أو يصلبوا :
ظاهر الآية(٥٣) أن الصلب حد قائم بنفسه كسائر الحدود الثلاثة، لكن الجمهور على أنه مضاف إلى القتل، وليس أن يصلب ولا يقتل إلا أنه قد وقع لمالك في بعض المواقع أنه قال : يقتل، أو يصلب أو يقطع أو ينفى من الأرض(٥٤) مثل ظاهر القرآن. وإذا قلنا : إنه مضاف إلى القتل فقد اختلف فيه، فقيل : إنه يقتل ثم يصلب ليذعر به أهل الفساد، وهو قول أشهب. وقيل : إنه يقتل ثم يصلب حيا ويقتل في الخشبة، وهو قول ابن القاسم وابن الماجشون، واختيار ابن بكير ؛ لأن الصلب أن يقتل مصلوبا فيسيل دمه وهو في الخشبة من قولهم : تمر مصلب إذا كان صفي(٥٥) ولأن الله تعالى إنما خير في صفة قتله، ولو كان إنما خير في صلبه بعد قتله لقال(٥٦) أن يقتلوا أو يقتلوا ثم يصلبوا(٥٧) وعلى مذهب من يرى(٥٨) أنه يقتل ثم يصلب(٥٩) يصلى عليه وحينئذ(٦٠) يصلب(٦١).
واختلف في الصلاة عليه على مذهب من يرى أنه يصلب ثم يقتل، فقيل : لا ينزل منها(٦٢) على كل(٦٣) حال، ولا عليه، وقيل : يصف خلف الخشبة ويصلي عليه. والقولان لابن الماجشون. وقيل : ينزل ويصلي عليه، وهو قول سحنون. واختلف قوله : هل يعاد للخشبة ليذعر به أهل الفساد أم لا ؟ على قولين. واختلف في بقائه مصلوبا ؟ فقيل : ينزل بعد ثلاث، قال(٦٤) أبو حنيفة وأصحابه، لأن إبقائه(٦٥) بعد ذلك عندهم(٦٦) مثلة. وقال أصبغ : لا بأس أن يخلى بينه وبين بنيه(٦٧) وأهله ينزلوه(٦٨) ويصلى عليه ويدفن. وحجة هذا القول أن الصلب الذي ذكره الله تعالى قد حصل وما كان(٦٩) بعد ذلك فلا معنى له. والجمهور على أنه لا ينزل حتى تأكله السباع والكلاب ولا يترك أهله ليدفنه ولا يتركون أن ينزلوه، وهو ظاهر الآية.
وقوله تعالى : أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف :
معناه : أن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، ثم إن عاد قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى، واختلف إن(٧٠) لم تكن له اليد اليمنى، فقال أشهب : تقطع يده اليسرى ورجله اليسرى. وقال ابن القاسم، تقطع يده اليسرى ورجله اليمنى حتى يكون القطع من خلاف كما قال الله تعالى، وهذا القول أظهر على مقتضى الآية. واختلف في حد القطع من اليد، فقيل : من الرسغ. وقيل : من الأصابع وهو المروي(٧١) عن علي. واختلف أيضا في القطع من الرجل، فقيل : من المفصل. وقيل : من نصف القدم، ويبقى العقب في الساق(٧٢) وهو المروي(٧٣) عن علي. والقول الذي عليه الجمهور أليق بأن يقع عليه اسم اليد والرجل(٧٤)، وإن وقع على نصف القدم أو الأصابع فيجوز حمل الآية(٧٥) على ما ليس فيه تجوز أفضل.
وقوله تعالى : أو ينفوا من الأرض :
اختلف في معناه على خمسة أقوال، فقيل : النفي والسجن وهو قول مالك في راوية مطرف عنه، وقول أبي حنيفة وأصحابه. وقيل : أن ينفى من بلد إلى بلد، وأقله ما تقصر فيه الصلاة، ويسجن فيه إلى أن تظهر توبته وهو المشهور من قول مالك. وقيل : هو أن يطلبه الإمام لإقامة الحد عليه فيفر(٧٦)، فلا يقدر عليه، فيكون ذلك نفيا لا أنه(٧٧) ينفى بعدما(٧٨) يقدر عليه، بل يقام عليه الحد إذا قدر عليه ولا ينفى. ففي(٧٩) هذا القول إبطال النفي بعد القدرة وإلى نحو(٨٠) هذا ذهب ابن الماجشون. وقيل : هو أن ينفى من بلد إلى بلد آخر دون(٨١) أن يسجن فيه، وهو قول سعيد ابن جبير وغيره. وقيل : نفيهم إبعادهم(٨٢) من بلاد المسلمين إلى بلاد المشركين، وهو قول قتادة والزهري، وذكر عن مالك بن أنس رحمه الله(٨٣) نحوه، ذكره(٨٤) الماوردي عنه، وذكره(٨٥) بعضهم عن غير مالك، ثم قال : وقاله مالك على أن مالكا قال(٨٦) : لا يضطر مسلم إلى دخول أرض الشرك. وذكر ابن قتيبة في " المشكل " (٨٧) أنه قال : نفيه من الأرض أن يقال من لقيه فليقتله(٨٨)، ثم قال : ومن جعل النفي(٨٩) هذا أو(٩٠) أن يطلب في كل أرض يكون بها(٩١)، فإنه يذهب(٩٢) إلى أن هذا جزاؤه قبل أن يقدر عليه، لأنه لا يجوز أن يظفر الإمام به فيدع عقوبته(٩٣)، ثم يقول : من لقيه فليقتله أو يجده(٩٤) فيتركه ثم يطلبه(٩٥) في كل أرض. وإذا(٩٦) كان هذا اختلفت(٩٧) العقوبات، فصار بعضها لمن لم(٩٨) يقدر عليه وبعضها لمن قدر عليه(٩٩)، وأشبه الأشياء أن تكون كلها(١٠٠) فيمن(١٠١) ظفر به.
وقوله تعالى : ذلك لهم خزي في الدنيا الآية :
أشار(١٠٢) بالخزي في الدنيا إلى الحدود التي تقام عليهم، وأخبر أن لهم في الآخرة مع إقامة الحدود عليهم في الدنيا عذاب عظيم. وظاهر هذا أن عقوبة المحارب(١٠٣) لا تكون كفارة له كما كان تكون(١٠٤) في سائر الحدود، وقد قال عليه الصلاة والسلام(١٠٥) : " ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة " (١٠٦) ويحتمل أن يكون الخزي في الدنيا(١٠٧) لمن عوقب والعذاب في الآخرة لمن لم يعاقب، ويجري(١٠٨) ذنب الحربي(١٠٩) مجرى غيره.
٢ في غير (هـ): "قيل"..
٣ كلمة ساقطة في (هـ)..
٤ حرف الجر ساقط في (هـ)..
٥ "أن يكون هو" ساقطة في (ج) و(د) في (هـ): "أن يكون هذا"..
٦ في (د): "أن يكون"..
٧ كلمة ساقطة في (هـ)..
٨ في (أ): "النفر"..
٩ حرف الجر ساقط في (هـ)..
١٠ في (ج) و(د): "عوينة"..
١١ في (ب): "لبنها" وفي (هـ): (أبوالها وألبانها"..
١٢ صحيح البخاري: كتاب التفسير: باب ٥، ص ١٨٧ – ١٨٨، وسنن أبي داود: كتاب الحدود، باب ٣، ص ٥٣١ – ٥٣٢، وصحيح مسلم : كتاب القسامة، باب ٢، ص ١٢٩٦ – ١٢٩٧..
١٣ في (ب) و(ج) و(د): "فيها"..
١٤ "إلى" كلمة ساقطة في (ب) و(ج) و(د) و(هـ)..
١٥ "فأخبر بذلك... رسول الله صلى الله عليه وسلم" هذا ساقط في (ب) و(ج) و(د)..
١٦ في (ب) و(ج) و(د): "الروات"..
١٧ في (ب): "الحر" والصواب ما أثبتناه. والحرة مكان على باب طيبة بالمدينة. انظر الطبري: تاريخ الأمم، ج٧، ص ٨ – ١٣..
١٨ ي (ب): "الرواة"..
١٩ بعد أنقتلهم" ساقطة في (هـ)..
٢٠ أن" ساقطة في (ب) و(ج)..
٢١ وابن الزبير" ساقطة في (هـ)..
٢٢ ي (ج) و(د): "لمخالفتهم"..
٢٣ لمة ساقطة في (ج)..
٢٤ ي (ب) و (ج): "فيما".
٢٥ ي (ب): "تظافرت".
٢٦ ي (ج) و(د): "فعل".
٢٧ ي (و): "ورجعت".
٢٨ ي (ب): "هذا".
٢٩ ي (هـ): "عليه السلام".
٣٠ ي (أ): "تلك".
٣١ عنه" غامضة في (و).
٣٢ لمة ساقطة في (ج).
٣٣ ي (هـ) و (ج) "قد سلموا".
٣٤ وقيل" ساقطة في (هـ).
٣٥ ي (هـ): "فيما".
٣٦ فيه" ساقطة في (ب) و(ج) و(د).
٣٧ كما يسقط في القدرة" هذا ساقط في (هـ).
٣٨ لجار والمجرور ساقط في (ب) و(ج) و(د).
٣٩ ي (ج) و(د): "قبل القدرة عليه" وفي (هـ): "قبلها".
٤٠ ي (هـ): "بنفس".
٤١ لمة ساقطة في (أ).
٤٢ ي (هـ): "نفت".
٤٣ وله: "لأن المرتد يستحق القتل... من لم يتب قبل القدرة عليه" ساقط في (ب) و(ج) و(د)..
٤٤ ي (هـ): "ويحكى).
٤٥ لمة "تعالى" ساقطة في (هـ)..
٤٦ ي (ج) و(د): "لم ير"..
٤٧ ي (هـ): "إنما"..
٤٨ رف الجر ساقطة في (هـ)..
٤٩ ي (ج) و(د): "لحرابتهم" في (هـ): "بحرابتهم" "من حارب حرابة"..
٥٠ لمة ساقطة في (هـ)..
٥١ وله: "فسادا" ساقطة في (أ) و(ب) و(هـ)..
٥٢ وله: (وقولوا أن يقتلوا... به في القتل) ساقط في (ج) و(د).
٥٣ ي (ج): (هذه الآية).
٥٤ لجار والمجرور ساقط في غير (ب).
٥٥ ي (هـ): "صفاء" والصفي: "الخالص من كل شيء".
٥٦ لمة ساقطة في (هـ).
٥٧ ي (ب) و(ج) و(د): "يصلب".
٥٨ ي (هـ): (رءا).
٥٩ وعلى مذهب من يرى أنه يقتل ثم يصلب"هذا ساقط في (ب)..
٦٠ ي (أ) و(ج) و(هـ): "وح"..
٦١ "وحينئذ يصلب" ساقطة في (ب)..
٦٢ ي (أ): "عنها"..
٦٣ لمة ساقطة في (ب) و(ج) و(د)..
٦٤ ي (هـ): "وقاله"..
٦٥ ي (ب): "إبقاؤه"..
٦٦ ي (ب):"عندهم في ذلك"..
٦٧ بنيه" ساقطة في (هـ)..
٦٨ ي غير (و): "أن ينزلوه"..
٦٩ ي (هـ): "وما حصل"..
٧٠ ي (هـ): "إذا"..
٧١ ي (ب) و(ج) و(د): "مروي"..
٧٢ ي (هـ): "اللسان"..
٧٣ في (ج) و(د): "مروي"..
٧٤ "والرجل" ساقطة في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ)..
٧٥ في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ): "حمل لفظ الآية"..
٧٦ في (ج): "فنفى"..
٧٧ في (ج) و(د): "أن"..
٧٨ في (هـ): "أن"..
٧٩ في (هـ): "ومعنى"..
٨٠ كلمة "نحو" ساقطة في (هـ)..
٨١ كلمة "دون" ساقطة في (هـ)..
٨٢ في (هـ): "نفيه إبعاده"..
٨٣ "رحمه الله" ساقطة في غير (ب)..
٨٤ كلمة "ذكره" ساقطة في (هـ)..
٨٥ في (ب): "ذكر"..
٨٦ لمة "قال" ساقطة في (ب)..
٨٧ ي (ب) و(ج) و(د): "الشكل"..
٨٨ ي (ج): "فليقتل"..
٨٩ ي (أ) و(ب) و(هـ): "أن النفي"..
٩٠ أو" ساقطة في (ج) و(د).
٩١ بها" ساقطة في (ج)..
٩٢ ي (أ) و(ج) و(هـ): "يذهب أحسب"..
٩٣ ي (د): "أن يدع قتله بل عقوبته"..
٩٤ ي (هـ): "نحوه"..
٩٥ ي (هـ): "بطلب"..
٩٦ ي (هـ): "ولذلك"..
٩٧ ي (ج) و(د): "اختلف" وفي (هـ): "فاختلفت"..
٩٨ ي (هـ): "لا"..
٩٩ لمن قدر عليه" ساقطة في (هـ)..
١٠٠ ي (هـ): "في كل"..
١٠١ ي (ن): "من"..
١٠٢ ي (د): "الإشارة"..
١٠٣ ي (هـ): "المحارب في الدنيا"..
١٠٤ ي (ب) و(ج) و(د): "لا تكون"..
١٠٥ ي (ب): "عليه السلام"..
١٠٦ خرجه الترميذي في سننه: كتاب الحدود، باب١١، ص ٤٤٧..
١٠٧ وله: "فهو كفارة... في الدنيا" ساقطة في (أ) و() و(ج) وهو بياض في (و)..
١٠٨ ي (هـ): "وأجرى"..
١٠٩ ي (هـ): "الخزي"..
أحكام القرآن
ابن الفرس