ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ

٤٥ وقوله تعالى : وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية :
اختلف في قوله تعالى : النفس بالنفس ، فقيل : هو ناسخ البقرة، وقيل : بل هو مبين لها، ومفسر. على اختلافهم في هاتين الآيتين يأتي اختلافهم في الرجل والمرأة هل بينهما قصاص أم لا ؟ فأما في النفس فالجمهور على(١) أن القصاص بينهما واجب لعموم هذه الآية. وتأولوا آية البقرة على ما قد ذكرناه فيها. وذهب قوم إلى أنه لا قصاص بينهما إلا على صفة ما(٢) ذكرناها في سورة البقرة. وعلى ذلك تأولوا آيتها(٣). ورأيت بعضهم قد حكى الخلاف في القصاص بينهما مطلقا، فإن صح هذا القول فهو قول ثالث، وتعلقه إنما هو بظاهر آية البقرة. وأما القصاص بينهما فيما دون النفس، فالجمهور على وجوبه إلا أبا حنيفة(٤)، فإنه لم ير بينهما قصاصا في الجراحات بوجه. وحجة الجمهور عموم(٥) قوله تعالى في هذه الآية(٦) : والجروح قصاص . ومن ذلك اختلافهم في الحر والعبد هل بينهما قصاص أم لا ؟ فأما في النفس فثلاثة أقوال : المذهب كله على أنه لا يقتص من الحر للعبد الغير واجب، لعموم قوله تعالى : النفس بالنفس (٧)، ومذهب داود أن(٨) الحر يقتل بعبد غيره وعبد نفسه أيضا لعموم الآية. وحجة القول الأول ما في آية البقرة من التخصيص الذي مقتضاه أنه لا يقتل الحر بالعبد ؛ لأنه تعالى قال : الحر بالحر والعبد بالعبد [ البقرة : ١٧٨ ]، والعام محمول على الخاص، فهذه الآية مفسرة لتلك. وأما فيما دون النفس(٩)، فقولان : الجمهور على أنه لا يقتص من الحر للعبد(١٠) في ذلك، وحجة مالك في هذا أنه(١١) إذا لم يكن بينهما قصاص في النفس لما قدمناه من دليل آية(١٢) البقرة، فأحرى أن يكون ذلك بينهما فيما دون النفس. وذهب النخعي والبتي(١٣) إلى إيجاب القصاص بينهما فيما عدا الجراحات. ومن حجة من يقول هذا عموم قوله تعالى : والجروح قصاص [ المائدة : ٤٥ ]. ومن ذلك المسلم والكافر هل(١٤) بينهما قصاص أم لا ؟ فأما في النفس فثلاثة أقوال أحدها : أن يقتل المسلم(١٥) بالكافر الذمي(١٦) أو الحربي(١٧) المستأمن، وهو قول أبي يوسف لعموم قوله تعالى : النفس بالنفس . والثاني : أنه يقتل المسلم بالكافر الذمي خاصة، وهو قول أبي حنيفة لعموم الآية أيضا. والثالث : أنه لا يقتل المسلم بالكافر بوجه، وهو قول مالك ومن تابعه(١٨) ووجه الحجة لذلك قوله عليه الصلاة والسلام(١٩) : " لا يقتل مسلم بكافر " (٢٠) فهذا الحديث مخصص مبين(٢١). وأما في الجراح، فقولان : الجمهور على(٢٢) أنه لا قصاص بينهما في ذلك.
وذكر(٢٣) بعضهم : أن من الناس من يرى القصاص في الجراح بين الذمي والمسلم. ومن حجته عموم قوله تعالى : والجروح قصاص ، ومما يعضد(٢٤) قول مالك في نفي(٢٥) القصاص بين العبد والحر، والمسلم والكافر أن(٢٦) قوله تعالى : وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية، إنما أراد بها الأحرار(٢٧) المسلمين، وأن(٢٨) الله تعالى لم(٢٩) يخاطبنا بها في شرعنا، وإنما أخبر تعالى أنه كتبها في التوراة على قوم(٣٠) موسى(٣١) عليه الصلاة والسلا م(٣٢)، وهم ملة واحدة، و لم تكن لهم ذمة ولا عبيد، لأن الاستعباد(٣٣) إنما أبيح للنبي صلى الله عليه وسلم وخص به هو وأمته من بين سائر الأمم، قال صلى الله عليه وسلم : " أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي : أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأعطيت جوامع الكلم، وبعثت إلى الناس كافة " (٣٤) لقوله(٣٥) : إني رسول الله إليكم [ الأعراف : ١٥٨ ]، وقوله في الآية بعدها :{ فمن تصدق به فهو كفارة ] [ المائدة : ٤٥ ] يدل على أن الآية إنما أريد(٣٦) بها الأحرار المسلمون(٣٧) ؛ لأن، العبد لا يتصدق بدمه، لأن الحق في ذلك لسيده.
والكافر لا تكفر عنه صدقته(٣٨) ولو كنا(٣٩) مخاطبين بها(٤٠) في شرعنا لوجب أن نخص من عمومها قتل الحر بالعبد والحرة بالأمة ؛ لقوله عز وجل في سورة البقرة : كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد [ البقرة : ١٧٨ ]، ونخص أيضا من عمومها(٤١) قتل المسلم بالكافر ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يقتل المسلم بالكافر " (٤٢). وناقض أبو حنيفة ومن تابعه(٤٣) في قوله : يقتل الحر بالعبد والمسلم بالكافر، لأنه يحتج بعموم قوله تعالى : النفس بالنفس في قتل الحر بالعبد، وهولا يقتل الحر بعبده(٤٤)، وفي قتل المسلم بالكافر وهو لا يقتل المسلم بالحربي المستأمن. وناقض أيضا في الجراح، لأنه قال : إنه يقتل الحر والمسلم بالعبد والكافر(٤٥)، ولا قصاص بينهما في الجراح، فجعل على قوله هنا أول الآية عاما وآخرها خاصا. وهذه الآية إنما يصح التفقه(٤٦) فيها على قول من يرى شريعة من قبلنا لازمة لنا.
وقوله تعالى : والجروح قصاص :
عام في كل جرح في الرأس كان أو في الجسد، إلا أنه(٤٧) ليس على عمومه في العمد والخطأ ؛ لقوله تعالى : ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة [ النساء : ٩٢ ] الآية، فأوجب الكفارة والدية دون القصاص. وهذا وإن كان في النفس، فما(٤٨) دون النفس(٤٩) أولى، فخرج بهذا الخطاب في الجراحات من عموم قوله تعالى : والجروح قصاص ، فلا قصاص فيها في الخطأ، وبقي العمد كله تحت العموم. ثم تخصص من ذلك العموم في العمد أيضا(٥٠) ما(٥١) يخاف التلف منه بدليل رفعه عليه الصلاة والسلام(٥٢) القصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة(٥٣)، وكذلك كل ما كان في معناها من الجراح التي هي متألف مثل عظام الرقبة والصلب والصدر، وكسر الفخذ ورض الأنثيين. وما أشبه ذلك، فخصص بهذا الدليل القصاص مما(٥٤) يخشى منه التلف من عموم الآية، ويخصص أيضا من ذلك عموم القصاص مما لا يمكن القصاص منه مثل ذهاب(٥٥) بعض البصر والسمع والعقل، بدليل أن القصاص مأخوذ من قص الأثر أي اتباعه فهو أن يتبع الجارح بمثل الجرح(٥٦) الذي جرح فيؤخذ منه دون زيادة ولا نقصان. وإذا لم يقدر على ذلك ارتفع التكليف، لقوله تعالى : لا يكلف الله نفسا إلا وسعها [ البقرة : ٢٨٦ ]، فخص من عموم الآية جراح(٥٧) الخطأ كلها(٥٨)، ومن جراح العمد ما كان مخوفا منه على النفس، وما لا يمكن القصاص فيه(٥٩). وبقيت الآية على حكمها فيمن(٦٠) أمكن(٦١) القصاص منه من جراح العمد، ولم يخش(٦٢) التلف فيه. واختلف في هذا العموم المخصص هل هو باق على عمومه أو مجمل ؟ والأصح أنه باق على عمومه(٦٣). واختلف في الشجاج بين الناس، اضطراب في ترتيبها. والذي نقول : إنها عشرة، أولها : الحارضة، وهي التي تقشر الجلد قليلا، وهي الدامية. ثم الدامغة، وهي التي يسيل منها دم. وقيل : هي والدامية سواء. ثم الباضعة، وهي التي تشق اللحم شقا خفيفا. ثم المتلاحمة، وهي التي أخذت في اللحم. ثم السمحاق، وهي التي لم يبق(٦٤) بينها وبين العظم إلا قشرة رقيقة، وهي أيضا الملطا والملطاة، وقد قيل : إن السمحاق هي الحارضة، ثم الموضحة، وهي التي توضح عن العظم. ثم الهاشمة، وهي التي تهشمه. ثم المنقلة، وهي التي تكشر العظم فتنقل منه العظام. ثم المأمومة(٦٥) وهي أيضا الآمة(٦٦) وهي التي تبلغ(٦٧) أم الرأس، وهي الدماغ، فذهب قوم إلى أنه يقتص من هذه كلها، وهو قول عثمان والبتي. وروي عن ابن الزبير أنه أقاد من المأمومة، وشبهة هذا القول عموم الآية. وذهب قوم إلى أنه لا قصاص فيها كلها، وهو قول أبي عبيدة، وهذا قول ضعيف يرده عموم الآية. وذهب مالك في المشهور عنه إلى(٦٨) أنه يقتص من الموضحة فما دونها، لعموم الآية، ولا يقتص مما فوقها، لأنه مخصص من العموم بالدليل الذي قدمناه. وذهب أشهب إلى أنه يقتص من الهاشمة فما دونها، ا وذهب مالك في إحدى الروايتين عنه(٦٩) إلى أنه يقتص من المنقلة فما دونها، قال : ولا أرى هاشمة تكون في الرأس إلا كانت منقلة، فلم يعرف الهاشمة. وحجته في هذا أن المنقلة أكثر ما فيها رض العظم، وذلك لا يوجب التلف غالبا، فليست(٧٠) كالمأمومة، وهذه الشجاج(٧١) التي ذكرنا هي التي تكون في الرأس. وقد اختلف في الجائفة، وهي من جراح البدن، ما وصل إلى الجوف(٧٢) ولو بدخل إبرة، فلا تكون إلا في الظهر والبطن. فذهب الجمهور إلى أنه لا قصاص فيها، وأنها مخصصة من عموم الآية بدليل الذي(٧٣) قدمناه. وقال عثمان البتي : كل جرح استطيع القود منه كالجائفة(٧٤)، ففيه القود، ومن(٧٥) حجته عموم الآية، وقد ذكر ما يبطل هذا العموم، ويضعف قول البتي، وقد اختلف في القصاص من العظام التي ليست بمتالف كالذراعين والعضدين(٧٦) والقدمين والكعبين والساقين والأصابع والسن(٧٧). فذهب الشافعي إلى أنه(٧٨) لا قصاص في شيء من ذلك(٧٩)، حتى في السن. وهذا يرده(٨٠) نص قوله تعالى : والسن بالسن [ المائدة : ٤٥ ]، ظاهر قوله تعالى(٨١) : والجروح قصاص [ المائدة : ٤٥ ]. وذهب أبو حنيفة والشافعي في المشهور عنه إلى أنه لا قصاص في شيء من ذلك إلا في السن ؛ لقوله تعالى : والسن بالسن ، وهذا أيضا يرده عموم قوله : والجروح قصاص . وذهب مالك رحمه الله تعالى(٨٢) إلى إيجاب(٨٣) القصاص في كل ذلك لعموم الآية، و(٨٤) لقوله : فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم [ البقرة : ١٩٤ ]، وبنحو ذلك من الآيات. وأما العظام المتالف كالفخذ والعنق والصلب والصدر فلا أذكر فيها نص خلاف(٨٥)، إلا أن يتخرج على قول البتي، وهو قل ضعيف. واختلف في القود من اللسان، فالجمهور(٨٦) على أنه لا يقاد منه لأنه مخوف. وذهب الليث بن سعد إلى أنه يقاد منه، وحجته عموم الآية. واختلف في(٨٧) الذي(٨٨) يقطع من رجل عضوا(٨٩) وليس في بدن القاطع ذلك(٩٠) العضو بعينه، هل يتعدى إلى مثله أم لا ؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا قصاص في ذلك. وذهب ابن شبرمة إلى أنه تفقأ العين اليمنى باليسرى إذا لم توجد اليسرى، واليسرى باليمنى إذا لم توجد اليمنى، وكذلك الأسنان والأضراس والأيدي. وحجة الجمهور قوله تعالى : والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن [ المائدة : ٤٥ ] الآية، فمفهوم هذه(٩١) المماثلة فمن صرفه إلى غير المماثلة فعليه الدليل. واختلفوا(٩٢) في نتف شعر من رأس رجل أو لحيته أو حاجبه أو أشفار عينيه، فالجمهور على أنه لا يقتص منه. وذهب الليث بن سعد إلى أنه يقتص. وحجة الجمهور قوله تعالى : والجروح قصاص ، وهذا ليس بجرح فلا قصاص فيه. ومن جعله جرحا فعليه الدليل. واختلف في ولي المقتول إذا قام للقصاص فضرب، فقطع من القاتل عضوا، فالجمهور على أنه لا قصاص في ذلك(٩٣). وذهب مالك رحمه الله تعالى(٩٤) إلى أن القصاص فيه(٩٥) واجب، وحجته عموم الآية. واختلف إذا كانت يد القاطع ناقصة أصبع، وقد قطع يد آخر، فقيل : لا شيء للمقطوع إلا القصاص. وقيل : له أن يقتص، ويأخذ دية أصبع. وحجة القول الأول ظاهر قوله تعالى : والجروح قصاص ، وقوله تعالى : وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به [ النحل : ١٢٦ ] الآية. واختلف في اليد الصحيحة باليد الشلاء، فالجمهور على أنه لا تقطع الصحيحة بالشلاء. وذهب داود إلى أنها تقطع بها. ودليل القول الأول قوله تعالى : والجروح قصاص ومفهومه المماثلة، وليس هنا ما يماثل فيقطع(٩٦). وعندنا أن على الجارح مع القصاص الأدب، وهو قول م

١ كلمة "على" سقطت في (هـ)..
٢ قوله: "ذكرناه فيها وذهب.. على صفة ما" ساقط في (هـ)..
٣ في (ج): "فيها"..
٤ في (هـ): "أبو حنيفة"..
٥ كلمة ساقطة في (أ)..
٦ كلمة "الآية" سقطت في (هـ)..
٧ في (ج) و(د): أن النفس بالنفس..
٨ "أن" ساقط في (ج)..
٩ كلمة "النفس" ساقطة في (ج)..
١٠ في (هـ): "للحر من العبد"..
١١ "أنه" ساقطة في (هـ)..
١٢ كلمة ساقطة في (أ) و(ب) و(ج) و(د)..
١٣ "والبتي" بياض في (أ) و(ب) و(ج) و(د)..
١٤ "هل"ساقط في (ب)..
١٥ في (هـ): "الحر المسلم"..
١٦ في (ب) و(ج) و(د): "الذمي"..
١٧ "أو الحربي" ساقطة في (ب) و(ج) و(د)..
١٨ في (ب) و(ج) و(د): "تبعه"..
١٩ في (هـ): "صلى الله عليه وسلم"..
٢٠ انظر صحيح البخاري: كتاب الديات، باب ٢٥، ص ٤٥، وباب ٣١، ص ٤٧، وسنن أبي داود: كتاب الديات، باب١١، ص ٦٦٩، سنن الترمذي: كتاب الديات، باب ١٦، ص ٢٤ – ٢٥، وسنن ابن ماجه: كتاب الديات، باب ٢١، ص ٨٨٧ – ٨٨٩، وسنن الدارمي: كتاب الديات، باب٥، ص ٥٨٦..
٢١ في (هـ): "مبين ومخصص"..
٢٢ "على" ساقطة في (د)..
٢٣ في (ج): "وذكره"..
٢٤ في (أ): "ولم يعضد"..
٢٥ في (أ) و(ب) و(ج) و(د): "نفس".
٢٦ في (أ) و(ب) و(ج) و(د): "فإن"..
٢٧ في (ب) و(د): "جميع الأحرار" في (هـ): "أحرار"..
٢٨ في (أ) و(ب) و(ج): (وأن).
٢٩ "لم" ساقطة في (د)..
٣٠ كلمة "قوم" ساقطة في () و(ج) و(د) و(هـ)..
٣١ في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ): "موسى ابن عمران"..
٣٢ كلمة "عليه الصلاة والسلام" ساقطة في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ)..
٣٣ في (ب) و(ج) و(د): "أن الاستعباد خاص بهذه الأمة"..
٣٤ انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري: كتاب التيمم، باب ١، ص ٤٣٦، وكتاب الصلاة، باب ٥٦، ص ٥٣٣..
٣٥ في (ب) و (ج) و(د) و(هـ): "لقول الله"..
٣٦ في (هـ): "أراد"..
٣٧ في (أ) و(هـ): "المسلمين"..
٣٨ في (هـ): "لا تكفر صدقته عنه"..
٣٩ في (هـ): "كانوا"..
٤٠ "بها"ساقطة في (ب) و(ج) و(د)..
٤١ قوله: "قتل الحر بالعبد والحرة بالأمة... ونخص أيضا من عمومها" ساقط في (هـ)..
٤٢ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الديات، باب ٢٥، ص ٤٥..
٤٣ في (ب): "فمن تبعه" وفي (ج) و(د): "ومن تبعه"..
٤٤ في (ب) و(ج) و(د): "في عبده"..
٤٥ قوله: "وهو لا يقتل المسلم.. بالعبد الكافر" ساقط في (هـ)..
٤٦ "التفقه" بياض في (ب)..
٤٧ "إلا أنه" ساقط في (ج) و(د)..
٤٨ في (ب) و(ج): "وما"..
٤٩ في (هـ): "دونها"..
٥٠ كلمة ساقطة في (هـ)..
٥١ في (أ): "لما" في (ج) و(د): "مما"..
٥٢ في (ب) و(هـ): "عليه السلام"..
٥٣ سنن ابن ماجه: كتاب الديات، الباب رقم ٩..
٥٤ في (أ): "لما".
٥٥ في (هـ): "كذهاب"..
٥٦ في (أ): "الجراح" و "الجرح" ساقطة في (هـ)..
٥٧ في (هـ): "جروح"..
٥٨ في (ج): "كله"..
٥٩ في (د): "منه"..
٦٠ في (ب) و(د) و(هـ): "فيما"..
٦١ في (ب) و(د): "بقي"..
٦٢ قوله: "وما كان مخوفا منه..... ولم يخش" ساقط في (ج)..
٦٣ كلمة "واختلف في هذا العموم. على عمومه" هذا ساقط في (ب)..
٦٤ في (د): "بقي"..
٦٥ في (ج): "المأمونة"..
٦٦ في (ب): "الآمة واللاطمة" وفي (ج): "الأحمة"وفي (هـ): "الآيمة" وفي (د) "اللاحمة"..
٦٧ في (ج): "لم تبلغ"..
٦٨ "إلى" ساقطة في (هـ)..
٦٩ "عنه" ساقطة في (هـ)..
٧٠ في (أ) و(ج) و(د) و(هـ): "فليس"..
٧١ في (ج) و(د) و(هـ): "الشجاش"..
٧٢ كلمة ساقطة في (هـ)..
٧٣ في (هـ): "ما"..
٧٤ في (هـ): "والجائفة"..
٧٥ "من"ساقط في (ج) و(د)..
٧٦ في (هـ): "العضويين والذراعين"..
٧٧ في (هـ): "والساقين"..
٧٨ "أنه" ساقطة في (هـ)..
٧٩ في (ج): "لا قصاص من ذلك في شيء"..
٨٠ في (أ): "يرد".
٨١ كلمة ساقطة في (هـ)..
٨٢ كلمة ساقطة في (هـ)..
٨٣ في (هـ): "إلى أنه إيجاب"..
٨٤ "الواو"ساقط في (ب) و(ج)..
٨٥ كلمة ساقطة في (ج) و(د)..
٨٦ في (هـ): "والجمهور"..
٨٧ في (هـ): "فيمن"..
٨٨ "الذي" ساقطة في (هـ)..
٨٩ في (هـ): "يقطع عضوا من غيره"..
٩٠ في (هـ): "نظير ذلك"..
٩١ في (ب): "هذا"..
٩٢ في (ب) و(هـ): "اختلف"..
٩٣ في "ذلك" ساقطة في (هـ)..
٩٤ كلمة ساقطة في (هـ)..
٩٥ "فيه" ساقطة في (ج) و(د)..
٩٦ في (ب) و(ج) و(د)و(د): "القطع فيقطع"..

أحكام القرآن

عرض الكتاب
المؤلف

ابن الفرس

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير