ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ

أَهْلُ الأِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤٧) }
شرح الكلمات:
التَّوْرَاةَ : كتاب موسى عليه السلام.
هُدىً وَنُورٌ : الهدى: ما يوصل إلى المقصود، والنور: ما يهدي السائر إلى غرضه.
هَادُوا : اليهود.
وَالرَّبَّانِيُّونَ : جمع رباني: العالم المربي الحكيم.
وَالأَحْبَارُ١ : جمع حبر: العالم من أهل الكتاب.
وَكَتَبْنَا : فرضنا عليهم وأوحينا.
قِصَاصٌ : مساواة.
وَقَفَّيْنَا : أتبعناهم بعيسى بن مريم.
الْفَاسِقُونَ : الخارجون عن طاعة الله ورسله.
معنى الآيات:
ما زال السياق الكريم في الحديث على بني إسرائيل، إذ قال تعالى مخبراً عما أتى بنى إسرائيل: إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدىً وَنُورٌ هدى من كل ضلالة ونور مبين للأحكام مُخرج من ظلمات الجهل يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ من بني إسرائيل النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لله قلوبهم ووجوههم فانقادوا لله ظاهراً وباطناً، لِلَّذِينَ هَادُوا ٢، ويحكم بها الربانيون من أهل العلم والحكمة من بني إسرائيل بِمَا اسْتُحْفِظُوا بسبب استحفاظ الله تعالى إياهم كتابه التوراة فلا يبدلونه ولا يغيرون فيه، وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ بأحقيته وسلامته من النقص والزيادة بخلافكم أيها اليهود، فقد حرفتم الكلم عن مواضعه وتركتم الحكم به فما لكم؟ فأظهروا الحق من نعت محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والأمر بالإيمان به، ومن ثبوت الرجم وإنفاذه في الزناة ولا تخشوا

١ قالوا: الحَبر بالفتح: العالم بتحبير الكلام والعلم وتحسينه.
٢ قد تكون اللام هنا بمعنى على، أي: على الذين هادوا، وقد تكون على بابها، ويكون لفظ: عليهم، محذوفًا، أي: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وعليهم فحذف: "عليهم".

صفحة رقم 635

الناس في ذلك واخشوا الله تعالى فهو أحق أن يخشى، ولا تشتروا بآيات الله التي هي أحكامه فتعطلوها مقابل ثمن قليل تأخذونه ممن تجاملونهم وتداهنونهم على حساب دين الله وكتابه. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ١ فكيف ترضون بالكفر بدل الإيمان.
هذا ما دلت عليه الآية الأولى (٤٤)، أما الآية الثانية (٤٥) :وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ٢ فقد أخبر تعالى أنه فرض على بني إسرائيل في التوراة القود في النفس والقصاص في الجراحات؛ فالنفس تقتل بالنفس، العين تفقأ بالعين٣ والأنف يجدع بالأنف، والأذن٤ تقطع بالأذن والسن تكسر إن كسرت٥ بالسن، وتقلع به إن قلع، والجروح٦ بمثلها قصاص ومساواة، وأخبر تعالى: أن من تصدق على الجاني بالعفو عنه وعدم المؤاخذة فإن ذلك يكون كفارة لذنوبه٧، وإن لم يتصدق عليه واقتص منه يكون ذلك كفارة لجنايته بشرط وذلك بأن يقدم نفسه للقصاص تائباً، أي: نادماً على فعله مستغفراً ربه. وقوله تعالى في ختام الآية: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وذلك بأن قتل غير القاتل أو قتل بالواحد اثنين أو فقأ بالعين عينين، كما كان بنو النضير يعاملون به قريظة بدعوى الشرف عليهم.
هذا ما دلت عليه الآية الثالثة (٤٦) وهي قوله تعالى: وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فقد أخبر تعالى أنه أتبع أولئك الأنبياء السابقين من بني إسرائيل عيسى بن مريم عليه السلام، أي: أرسله بعدهم مباشرة مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ لم ينكرها أو يتجاهلها، وَآتَيْنَاهُ الأِنْجِيلَ، أي: وأعطيناه الإنجيل وحياً أوحيناه إليه، وهو كتاب مقدس أنزله الله تعالى عليه فيه، أي: في الإنجيل هدى من الضلال ونور لبيان الأحكام من الحلال

١ القول الذي لا خلاف فيه: هو أن المسلم لا يكفر لمجرد عدم حكمه بما أنزل الله تعالى، وإنما يفسق ويصبح في عداد الفاسقين من أمة الإسلام. أما الكفر فلا يكفر ولا يكفر إلا بشرط أن ينكر هداية القرآن وصلاحيته ويعرض عنه مستخفًا به مفضلاً عليه غيره.
٢ الذي عليه أكثر الفقهاء: أن المسلم لا يقتل بالذمي. لقول الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "المؤمنون تتكافأ دمائهم وهم يدُ على من سواهم ولا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده" رواه أبو داود والترمذي.
٣ لا خلاف أن في العينين دية، وفي العين الواحدة نصف دية، وفي عين الأعور دية كاملة، وفي الأنف إذا جدع الدية كاملة.
٤ الدية في ذهاب السمع، إما مع بقاء السمع ففيه حكومة.
٥ في السن خمس من الإبل لحديث الصحيح في ذلك.
٦ وفي الشفتين الدية، وفي الواحدة نصف الدية، وفي اللسان إذا قطع الدية.
٧ اختلف في دية المرأة الأكثرون على أن أصبعها كأصبع الرجل وسنها كسنه، وموضوحتها كموضوحته، ومنقلتها كمنقلته، فإذا بلغت ثلث الدية كانت على النصف من دية الرجل. وقالت طائفة: دية المرأة فيما ذكر على النصف من دية الرجل.

صفحة رقم 636

والحرام، وَمُصَدِّقاً، أي: الإنجيل لما قبله من التوراة، أي: مقرراً أحكامها مثبتاً لها إلا ما نسخه الله تعالى منها بالإنجيل، وَهُدىً وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ أي: يجد فيه أهل التقوى الهداية الكافية للسير في طريقهم إلى الله تعالى والموعظة التامة للاتعاظ بها في الحياة. هذا ما دلت عليه الآية الثالثة، أما الآية (٤٧) وهي قوله تعالى: وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الأِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فِيهِ أي: وقلنا ليحكم أهل الإنجيل، يريد وأمرنا أهل الإنجيل أن يحكموا بما أنزل الله فيه من الأحكام، وأخبرناهم أن من لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ عن أمره الخارجون عن طاعته وقد يكون الفسق ظلماً وكفراً.
هداية الآيات
من هداية الآيات:
١- وجوب خشية الله بأداء ما أوجب وترك ما حرم.
٢- كفر من جحد أحكام الله فعطلها أو تلاعب بها فحكم بالبعض دون البعض.
٣- وجوب١ القود في النفس والقصاص في الجراحات؛ لأن ما كتب على بني إسرائيل كتب على هذه الأمة.
٤- من الظلم أن يعتدى في القصاص بأن يقتل الواحد اثنان أو يقتل غير القاتل أو يفقأ بالعين الواحدة عينان مثلاً، وهو كفر مع الاستحلال وظلم في نفس الوقت.
٥- مشروعية القصاص في الإنجيل وإلزام أهله بتطبيقه وتقرير فسقهم إن عطلوا تلك الأحكام وهم مؤمنون بها.
{وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا

١ إلا إن يرضى الملظلوم بالدية فإنه يعطاها على نحو ما تقدم آنفًا.

صفحة رقم 637

أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير

عرض الكتاب
المؤلف

جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري

الناشر مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة
سنة النشر 1424
الطبعة الخامسة
عدد الأجزاء 5
التصنيف التفسير
اللغة العربية