١١٨- قوله تعالى : فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إلى قوله : وإنه لفسق :
قوله : فكلوا مما ذكر اسم الله عليه { وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه . ودليل خطابه النهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه. وفي القول بدليل الخطاب اختلاف. إلا أنه تعالى قد صرح بدليل من الخطاب بعد هذا فقال : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه / فقوي ذلك الدليل. ولقائل أن يقول إن قوله تعالى : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه يدل على فساد القول بدليل الخطاب لأنه لو كان دليلا قائما بنفسه لاكتفى به على التصريح به بعد ذلك. وقال عطاء١ هذه الآية أمر بذكر الله تعالى على الشراب. والشراب وكل مطعوم. يريد عطاء أن الآية تقتضي٢ أن ما يؤكل ينبغي أن يذكر اسم الله عليه. والشرب٣ كالأكل في ذلك والذبح مثله أيضا لأنه إنما يراد من أجل الأكل.
٢ من قوله: "أمر بذكر الله.... إلى: أن الآية تقتضي". ساقطة في (ب)، (ج)، (ح)..
٣ كلمة "والشرب" ساقطة في (ب)، (هـ)..
أحكام القرآن
ابن الفرس