ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (٢٩)
قاتلوا الذين لاَ يُؤْمِنُونَ بالله لأن اليهود مثنيّة والنصارى مثلثة وَلاَ باليوم الأخر لأنهم فيه على خلاف ما يجب حيث يزعمون أن لا أكل في الجنة ولا شرب وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ الله وَرَسُولُهُ لأنهم لا يحرمون ما حرم في الكتاب والسنة أو لا يعملون بما في التوراة والإنجيل وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الحق ولا يعتقدون دين الإسلام الذي هو الحق يقال فلان يدين بكذا إذا اتخذه دينه ومعتقده مِنَ الذين أُوتُواْ الكتاب بيان للذين قبله وأما المجوس فملقحون بأهل الكتاب في قبول الجزية وكذا الترك والهنود وغيرهما بخلاف مشركي العرب لما رُوي الزهري أن النبي عليه السلام صالح عبدة الأوثان على الجزية إلا من كان من العرب حتى يُعْطُواْ الجزية إلى أن يقبلوها وسميت جزية لأنه يجب على أهلها أن يجزوه أي يقضوه أو هي جزاء على الكفر على التحميل في تذليل عَن يَدٍ أي عن يدٍ موانية غير ممتنعة ولذا قالوا أعطى بيده إذا انقاد وقالوا انزع يده عن الطاعة أو حتى يعطوها عن يد إلى يد نقداً غير نسيئة لا مبعوثاً على يدٍ أحد ولكن عن يد المعطي إلى يد الآخذ وَهُمْ صاغرون أي تؤخذ منهم على الصغار والذل وهو أن يأتي بها بنفسه ماشياً غير راكب ويسلمها وهو قائم والمتسلم جالس وأن يتلتل تلتلة ويؤخذ بتلبيه ويقال له أدِّ الجزية يا ذمي وإن

صفحة رقم 674

كان يؤديها ويزخ في قفاه وتسقط بالإسلام

صفحة رقم 675

مدارك التنزيل وحقائق التأويل

عرض الكتاب
المؤلف

أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي

تقديم

محي الدين ديب مستو

الناشر دار الكلم الطيب، بيروت
سنة النشر 1419 - 1998
الطبعة الأولى
عدد الأجزاء 3
التصنيف التفسير
اللغة العربية