ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ

قوله تعالى : قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله إلى قوله سبحانه : وهم صاغرون :
هذه الآية تقتضي أن يقاتل أهل الكتاب حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية. وعند نزولها نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في جهاد الروم وسار إلى تبوك ١. وقد اختلف فيها هل هي ناسخة أم لا. فقال قوم هي ناسخة لما في القرار من الترك لقتال المشركين، وقال بعضهم هي ناسخة لقوله تعالى : فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ٢ لأن هذه الآية اقتضت ٣ أن يقتلوا ولا تؤخذ منهم جزية، وهذه الأخرى ٤ اقتضت أن يقاتلوا ٥ إلا أن يؤدوا ٦ الجزية.
وذهب جماعة إلى أنها ليست بناسخة وأنها مبينة. واختلف في كيفية تبيينها، فقيل إن قوله تعالى : فاقتلوا المشركين أراد به من ليس من أهل الكتاب، وأراد في هذه الآية أهل الكتاب وقيل قوله تعالى ٧ : فاقتلوا المشركين عام للصنفين وللأحوال إلا أنه خصص من ذلك العموم بآية الجزية من أدى الجزية خاصة وهو أحسن ما يقال في ذلك ٨. وقوله تعالى : الذين لا يؤمنون بالله هم أهل الكتاب كما فسره تعالى بعد ذلك، وأهل الكتاب معترفون بالإيمان بالله تعالى فيحتمل هذا الإيمان ثلاثة تأويلات : أحدها : أنهم لا يؤمنون بكتاب الله وهو كما فسر تعالى بعد ذلك. والثاني : أنهم لا يؤمنون برسوله محمد صلى الله عليه وسلم لأن تصديق الرسل إيمان بالرسل. والثالث : أن منهم من يقول في الله تعالى ثالث ثلاثة وعزير ابن الله فلذلك نفى عنهم الإيمان.
وقوله تعالى : ولا باليوم الآخر فيه أيضا تأويلان : أحدهما : لا يخافون وعيد اليوم الآخر وإن كانوا مقرين بالثواب والعقاب. والثاني : أنهم يكذبون ما وصفه الله تعالى من أنواع العذاب.
وقوله تعالى : ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله فيه تأويلان : أحدهما : ما أمر الله تعالى بنسخه من شرائعهم. والثاني : ما أحله لهم وحرمه عليهم.
وقوله تعالى : ولا يدينون دين الحق فيه أيضا تأويلان : أحدهما : ما في التوراة والإنجيل من اتباع الرسول ٩ وهذا قول الكلبي. والثاني : الدخول في دين الإسلام وهو قول الجمهور.
وقوله تعالى : من الذين أوتوا الكتاب فيه تأويلان أيضا : أحدهما : من أبناء الذين أوتوا الكتاب. والثاني : أنهم من الذين بينهم الكتاب لأنهم في اتباعه كإتيانه.
وقوله تعالى : حتى يعطوا الجزية فيه تأويلان أيضا : أحدهما : حتى يدفعوا الجزية، والثاني : حتى يضمنوها. وفي الجزية تأويلان أيضا أحدهما أنها من الأسماء المجملة، والثاني أنها من الأسماء العامة. والجزية تؤخذ من الكفار وسميت بذلك لأنها جزاء على الكفر. وقيل هي مشتقة من الاجتزاء الذي بمعنى الكفاية، أي أنها تكفي من يوضع ذلك فيه من المسلمين أو تجزئ عن الكافرين عصمتهم.
وقوله تعالى : عن يد فيه ست تأويلات : أحدها : عن غنى وقدرة. والثاني : أن يعتقدوا أن لهم في أخذها منهم يدا عليهم. والثالث : أن يريد سوق الذمي لها بيده لا مع الرسول ليكون ذلك إذلالا له. والرابع : أن يريد عن قوة منكم عليهم وقهر. والخامس : أن يريد أن ينفذوها ولا يؤخروها كما تقول بعثه يدا بيد. والسادس : أن يريد عن استسلام منهم وانقياد.
وقوله تعالى : وهم صاغرون فيه ثلاث تأويلات : أحدها : إذلالا مستكينون، والثاني : أن تجري عليهم أحكام الإسلام، والثالث :- وجاء هذا عن عكرمة – أن يكون قابضها جالسا والدافع من أهل الذمة قائما ١٠. وهذه الآية تعطي بدليل الخطاب ترك أخذ الجزية من غير أهل الكتاب، وقد اختلف في ذلك، فقيل تؤخذ من جميعهم ١١ وحكي عن مالك قريب منه. وقيل تؤخذ من جميعهم غير مشركي قريش ١٢ وهو ١٣ المروي عن مالك. وقيل تؤخذ من جميعهم ما عدا مشركي العرب، وهو قول أبي حنيفة وإليه ذهب ابن حبيب وابن وهب. وقيل تؤخذ الجزية مما عدا أهل الكتاب وهو قول الشافعي وإليه ذهب ابن الماجشون ١٤. فمن ذهب إلى قول الشافعي هذا احتج بدليل خطاب الآية وبه احتج الشافعي. والحجة عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأمراء السرايا : " إذا لقيتم العدو فادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوا وإلا فالجزية فإن أعطوا وإلا فقاتلوهم " ١٥. ولم يخص مشركا دون مشرك فرفع هذا الحديث دليل خطاب الآية وخبر الآحاد إذا عارض دليل خطاب الآية فمن أهل العلم من يقدم الحديث ومنهم من يقدم دليل الخطاب. وقد توهم أن هذه الآية في جميع الكفار وأنهم أصناف، منهم الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وهؤلاء غير أهل الكتاب وذلك قوله تعالى : ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله من صفة غير أهل الكتاب أيضا وقوله تعالى : ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب هو وصف أهل الكتاب. وذكروا أن ظاهر هذا يقتضي أخذ الجزية من أصناف الكفار إلا ما قام دليل ١٦ الإجماع عليه في حق مشركي العرب. قال بعضهم وهذا القول باطل وإنما هي صفات كلها لصنف واحد وهم أهل الكتاب ولو كان على ما توهموا لكان والذين لا يدينون دين الحق فإن قيل حذف الذين وبقي المعنى على ما كان عليه قيل لهم هذا لا يجوز لما فيه من حذف الموصول وبقاء الصلة. واختلف في المجوس هل تؤخذ منهم جزية أم لا، فمن ذهب إلى أنهم أهل كتاب – وهو يروى عن علي رضي الله تعالى عنه وهو أحد قولي الشافعي – فيرى أخذ الجزية منهم بنص القرآن، ويروى أنه بعث فيهم نبي يقال له زرادشت ١٧. ومن لم يرهم أهل كتاب فجمهورهم يقول تؤخذ منهم الجزية لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " سنوا بهم سنة أهل الكتاب " ١٨ فيوجب أخذ الجزية منهم بالسنة ويراها قاضية على دليل خطاب الآية. ومنهم من لا يرى أخذ الجزية منهم ويقدم دليل الخطاب على ما جاء من السنة أو يتأول السنة، وقد ذكره اللخمي ١٩ عن ابن الماجشون وقال لا تؤخذ الجزية من مجوس العرب وتقبل من غير مجوس العرب وإليه ذهب ابن وهب قال ٢٠ وقد قبلها النبي صلى الله عليه وسلم من مجوس هجر ولم يقبلها من غيرهم ٢١.
وقد حكى بعضهم ٢٢ الإجماع في أن المجوس تقبل منهم الجزية، وليس بصحيح لما قدمناه. واختلف في الكتابيين من العرب هل تؤخذ ٢٣ منهم جزية جملة أيضا، وعند الشعبي أنهم إن كانوا قد دانوا بذلك الدين بعد نزول القرآن فلا تقبل منهم جزية وإن كانوا ٢٤ قد دانوا به قبل نزول القرآن فتقبل منهم الجزية، وحجتنا قوله تعالى : من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية فعم. فأما أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى باتفاق فلا خلاف في جواز أخذ الجزية ٢٥ منهم لنص هذه الآية. وأما هل يلزمنا أخذها منهم والكف عنهم إذا بذلوها لنا أم لا فرأيت لبعض أشياخ الأندلس وحكاه عن أشياخه أن ذلك ليس بلازم لنا ٢٦ وأن الإمام مخير في ذلك، قال والذي يدل على ذلك ما رواه أبو هريرة ٢٧ وهو قوله عليه الصلاة والسلام : " يوشك أن ينزل فيكم عيسى ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد " ٢٨ وموضع الدليل من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام : " ويضع الجزية "، إذ أجمعوا أن معناه أنه لا يقبل أي لا يقبل إلا الإسلام والسيف. وعيسى عليه السلام ليس ينزل بشرعه القديم ولا بشرع جديد وإنما ينزل بتنفيذ شرع نبينا صلى الله عليه وسلم، فلو كان قبول الجزية في شرعنا حقا علينا لما أبى عليه السلام من قبول الجزية إذا بذلت له على شروطها ٢٩ ولكنها حق لنا فلذلك لم يقبلها عليه السلام واستمر القتال على القتال حتى يدخل الناس في الإسلام. والذي عندي ٣٠ أن هذا باطل. وقد حكى جماعة من أشياخنا الإجماع على وجوب قبول الجزية منهم على شروطها المعلومة، وأما استدلاله بالحديث فضعيف لأنه وإن كان عيسى عليه السلام إنما ينزل بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فمن شريعته أن لا يقبل عيسى الجزية من اليهود ولذلك قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ذلك فتجب علينا نحن أن نقبل الجزية بشريعته عليه الصلاة والسلام ويجب على عيسى عليه السلام أن لا يقبلها بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم أيضا مع أن هذا الحديث حديث آحاد ودليل القرآن أقوى منه.
وقوله تعالى : حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون هذا هو ٣١ الدليل على قبول الجزية لأن دليل خطابه فإذا أعطوا الجزية فكفوا عنهم ونحو ذلك.
ودليل مثال هذا الخطاب قد قال به أكثر المنكرين لدليل الخطاب، وأصر على إنكار القول به أصحاب أبي حنيفة وبعض المنكرين للمفهوم، وقالوا هذا نطق بما قبل الغاية وسكوت عما بعد الغاية فيبقى على ما كان قبل النطق، وتردد فيه القاضي ٣٢ وقال قد كنا نظرنا في كتب إبطال حكم الغاية فيبقى على ما كان قبل النطق ٣٣ والقول بها أصح عندنا. فمن قال بدليل خطاب هذه الآية فحسبه ذلك حجة في وجوب ٣٤ قبول الجزية والكف عند ذلك وبعد ذلك يستظهر بالحديث ومن لم يقل به فاستناده في وجوب قبول الجزية ٣٥ الأحاديث التي تكاد أن تخرج عن الحصر في أمره صلى الله عليه وسلم سراياه بقبول الجزية إذا بذلت أم كيف أن الإجماع صحيح في ذلك ٣٦. واختلف هل يترك أهل الكفر مع أهل الإسلام في موضع واحد وإن أدوا الجزية ولأهل الإسلام قوة على إجلائهم والاستغناء عنهم كان لهم عقد صلح أم لا. فذهب جماعة إلى أنهم يتركون في جميع البلاد جزيرة العرب كانت أو غيرها وهو مذهب أبي حنيفة. وذهب بعضهم إلى أنهم يجلون ٣٧ من جميع البلاد التي للمسلمين. وذهب قوم إلى أنهم يجلون من جزيرة العرب خاصة وهو قول الشافعي قال٣٨ ولا يمنعون من الاجتياز بها مسافرين ولا يقيمون أكثر من ثلاثة أيام. وأما مكة وحرمها فلا يدخلونها لا مقيمين ولا مجتازين، وإن دفن بها ذمي ينبش قبره. وفي وجوب نبشه قولان. وقيل بل يجلون من كل البلاد ٣٩ التي اختطها المسلمون ولم تكن لأهل الكتاب فزل عليهم المسلمون ٤٠ وهو قول يحيى بن آدم ٤١.
فأما القول الأول فحجته دليل خطاب الآية لأنه يقتضي الكف عنه بأداء الجزية، وفي الكف عنه أن لا يجلوا. وتأولوا ما جاء من الأحاديث ما يخالف ذلك. وحجة القول الثاني – وإليه ذهب الطبري – ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عند موته : " أخرجوا المشركين من جزيرة العرب " ٤٢ ولم يقر دينين بأرض العرب. وقال ليهود خيبر " أقركم ما أقركم الله "، وكان شطر القضاء فيهم. قال عمر فينا نحن في المسجد وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " انطلقوا بنا إلى يهود " فخرج حتى جئنا بيت المدارس فقال : " أسلموا تسلموا واعلموا أن الأرض لله ولرسوله وأني أريد أن أجليكم من هذه الأرض فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه وإلا فاعلموا أن الأرض لله ولرسوله " ٤٣. قال الطبري : وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم جزيرة العرب بالذكر لأن الإسلام لم يكن يومئذ ظهر في غيرها ظهور قهر، فكل بلد ظهر فيه الإسلام وجب أن يصنع فيه ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب. قال الطبري : ينبغي أن يؤجلوا في الخروج ثلاثة أيام بلياليها كالذي فعل الأئمة الأبرار عمر وغيره. وقد حكي أن منادي علي كان ينادي كل يوم : لا يثبتن بالكوفة يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ألحقوا بالحيرة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا تصلح قبلتان في أرض " ٤٤. فهذا حد

١ في (ج)، (ح): "الروم"..
٢ من قوله: "أم لا فقال قوم... إلى: وجدتموهم" ساقط في (ح)، (و). وفي الإيضاح هي ناسخة لقوله تعالى: وقاتلوا المشركين ص٢٧١..
٣ في (أ): "لأنه يقتضي"..
٤ في (أ): (ز): "وهذه الآية"..
٥ في (أ)، (ز): "أن يقتلوا"..
٦ في (أ): "إلا أن يعطوا"..
٧ من قوله: "فاقتلوا المشركين.... إلى: وقيل قوله تعالى" ساقط في (أ)..
٨ راجع هذه الأقوال في الإيضاح ص ٢٧٠، ٢٧١، وفي المحرر الوجيز ٨/ ١٥٩..
٩ في (ج)، (ح)، (هـ): "الرسل"..
١٠ نسبه القرطبي إلى سعيد بن المسيب أيضا. راجع الجامع لأحكام القرآن ٨/ ١١٥..
١١ نسبه القرطبي إلى الأوزاعي. قال: وقال الأوزاعي: تؤخذ الجزية من كل عابد وثن أو نار أو جاحد أو مكذب. راجع م. س. ٨/ ١١٠، ١١١..
١٢ نسبه القرطبي إلى ابن الجهم وعلل ذلك بأنه إكرام لهم عن الذلة والصغار لمكانهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. راجع م. س. ، ن، ص..
١٣ في (ح)، (د): "وهذا"..
١٤ راجع مختلف هذه الأقوال في أحكام القرآن للجصاص، باب: أخذ الجزية من أهل الكتاب ٤/ ٢٨١، وفي المحرر الوجيز ٨/ ١٦٠..
١٥ أخرجه مسلم. كتاب الجهاد، باب: تأمير الإمام الأمراء على البعوث. ٢/ ١٣٥٧..
١٦ في (أ)، (ز): "إلا ما قد دل"..
١٧ "زرادشت" كلمة ساقطة في (ب). وزرادشت هو ابن يورشب الذي ظهر في زمان كشتاسب بن لهراسب الملك. وكان دينه عبادة الله والكفر بالشيطان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجتناب الخبائث. راجع الملل والنحل للشهرستاني ١/ ٢٣٦..
١٨ الحديث رواه مالك عن جعفر عن أبيه في الموطأ، كتاب الزكاة، باب: جزية المجوس ١/ ١٨٣..
١٩ اللخمي/ هو أبو الحسن علي بن محمد المعروف باللخمي. توفي سنة ٤٩٩هـ/ ١١٠٥م. راجع الديباج ص ٢٠٣..
٢٠ "قال" ساقطة في غير (أ)، (ز)..
٢١ راجع التفسير الكبير ١٦/ ٣١، أحكام القرآن للكيا الهراسي ٤/ ١٨٦، أحكام القرآن للجصاص ٤/ ٢٨١، ٢٨٢، المحرر الوجيز ٨/ ١٦٠..
٢٢ حكى ذلك ابن عطية عن ابن المنذر في المحرر الوجيز ٨/ ١٥٩..
٢٣ في (أ)، (ز): "هل تقبل"..
٢٤ قوله: "قد دانوا... إلى: وإن كانوا" ساقط في (ح)..
٢٥ قوله: "فعم... إلى: الجزية" ساقط في (أ)، (ز)..
٢٦ قوله: "أم لا... إلى: بلازم لنا" ساقط في (ح)..
٢٧ أبو هريرة: هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي. اختلف في اسمه واسم أبيه، وهو من المكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. توفي سنة ٥٨هـ/٦٧٧ م. انظر الإصابة ٦/ ٢٨٨..
٢٨ الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة، كتاب الإيمان، باب: نزول عيسى ابن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ١/ ٩٣..
٢٩ في (أ)، (ز): "شرطها"..
٣٠ في (ح): "والذي عني"..
٣١ "هو" ساقط في (أ)..
٣٢ لعله القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد المعروف بالباقلاني. انظر ترجمته ص ٥٨..
٣٣ "فيبقى على ما كان قبل النطق" ساقط في غير (ح)..
٣٤ "وجوب" كلمة ساقطة في (أ)، (ز)..
٣٥ من قوله: "والكف عند ذلك... إلى: قبول الجزية" ساقط في (أ)، (ز)..
٣٦ من هذه الأحاديث ما رواه مالك عن ابن شهاب قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين... الموطأ، كتاب الزكاة ١/ ١٨٣..
٣٧ في غير (هـ)، (ج): "يخلون"..
٣٨ في (ح): "قالوا"..
٣٩ في غير (و)، (ز) زيادة: "ولكن من البلاد"..
٤٠ في (ح): "الإسلام"..
٤١ يحيى بن آدم أبو زكرياء الكوفي، أحد الثقات الحفاظ العلماء صاحب كتاب الخراج. توفي سنة ٢٠٣هـ/ ٨٢٠ م. انظر ترجمته في تهذيب التهذيب ١١/ ١٧٥..
٤٢ الحديث أخرجه البخاري عن ابن عباس، كتاب الجزية، باب: إخراج اليهود من جزيرة العرب. ٤/٦٥، ٦٦. وكذلك أخرجه مسلم عن ابن عباس، كتاب الوصية، باب: ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصى فيه ٥/ ٧٥..
٤٣ الحديث أخرجه مسلم برواية أبي هريرة، كتاب الجهاد والسير، باب: إجلاء اليهود من الحجاز ٥/ ١٥٩..
٤٤ الحديث أخرجه الترمذي عن ابن عباس، كتاب الزكاة، باب: ما جاء ليس على المسلمين جزية ٣/ ٢٧..

أحكام القرآن

عرض الكتاب
المؤلف

ابن الفرس

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير