ﰡ
وقيل : الحق : التكليف، لتتأتى أسباب الاستدلال، فيقع التكليف بما يجب لله تعالى، ويستحيل عليه ويجوز ويناسبه.
و﴿ أجل مسمى ﴾ المراد به : القيامة، لأنه يوم الجزاء وثمرات التكليف، فخلقت هذه الموجودات للتكليف والجزاء لهذين السببين. ( الاستغناء : ٥١٣ )
٢ - هذا الحكم مستنبط من دلالة الإشارة، يقول د. إدريس حمادي :"فالحكم التي دلت عليه الآية الأولى أن مدة الحمل والفصال عن الرضاع مجموعتين ثلاثون شهرا، وما دلت عليه الآية الثانية أن مدة الرضاع لوحدها أربعة وعشرون شهرا، وأن هذين الحكمين استلزما حكما آخر بطريق الإشارة، وهو أن مدة الحمل قد تكون لستة أشهر بإسقاط مدة الفصال من مدة الحمل والفصال". ن : الخطاب الأصولي وطرق استثماره : ٢٢٢-٢٢٣..
٣ - خرجه مالك في الموطإ، كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم، عن ابن عباس. كما خرجه الشيخان في صحيحهما. كتاب الحدود..
١٠٢٣- رأى عمر رضي الله عنه جابر بن عبد الله، فقال له : ما هذا معك ؟ فقال : يا أمير المؤمنين قرمنا١ إلى اللحم، فاشترت بدرهم لحما. فقال عمر رضي الله عنه :" أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا فاستمتعتم بها ". ( الذخيرة : ١٣/٣٣١ )
١١٢٥- هذا تخصيص١ محقق لما فيه من المناقضة للعموم، ومن شرط المخصص أن يكون مناقضا للعموم، ولا تناقض بين ثبوت الحكم في حالة ما وبين عدم ثبوته في حالة مخصوصة، بل الناقض عدم ثبوته في جميع الحالات. ( شرح التنقيح : ٢٠٨ )
كما قال في "شرح التنقيح" : ويقرب من هذا الباب تخصيص يسمونه : التخصيص بالواقع. ص : ٢١٥.
ويبدو أن ليس هناك فرق كبير بين القسمين..