ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ

الآية الحادية عشرة : قوله تعالى : وجئنا ببضاعة مزجاةِ [ يوسف : ٨٨ ].
٥٣٧- ابن العربي : روى الحارث بن مسكين، عن ابن القاسم، عن مالك، قال : " مزجاة " : يجوز في كل مكان، فهي المزجاة. ١
الآية الثانية عشرة : قوله تعالى : فأوف لنا الكيل وتصدق علينا [ يوسف : ٨٨ ].
٥٣٨- ابن العربي : قال ابن القاسم، وابن نافع، عن مالك، قالوا ليوسف، فأوف لنا الكيل، فكان يوسف هو الذي يكيل. ٢
٥٣٩- السيوطي : أخرج ابن أبي حاتم، عن مالك بن أنس- رضي الله عنهما- أنه سئل عن أجر الكيالين، أيؤخذ من المشتري ؟ قال : الصواب- والذي يقع في قلبي- أن يكون على البائع. وقد قال إخوة يوسف عليهم السلام : فأوف لنا الكيل وتصدق علينا وكان يوسف هو الذي يكيل. ٣

١ - أحكام القرآن لابن العربي: ٣/١١٠٥. وقد علق ابن العربي على هذا قائلا: "ولا أدري ما هذا، إلا أن يكون من باب جبذ وجذب، وإلا قاله أعلم بصحة الرواية فيه".
وقال محمد بن رشد في البيان والتحصيل معلقا على قول مالك: "أكثر أهل التفسير على خلاف هذا التفسير في مزجاة". ١٨/٢٤. وقال ابن عطية في المحرر: "ولا أعرف لهذا وجها. والمعنى يأباه ويحتمل أن صحف على مالك وأن نقطة بالحاء غير منقوطة وبالراء- المرحاء-": ٩/٣٦٦.
وينظر الهداية: ١٠١. مخطوط خ ع رقم ٨٥..

٢ - أحكام القرآن لابن العربي: ٣/١١٠٥. وينظر: الهداية: ١٠١ م. خ. ع ق ٥٨. والمحرر: ٩/٣٦٦، والجامع: ٩/٢٥٤..
٣ - الدر: ٤/٥٧٦..

تفسير الإمام مالك

عرض الكتاب
المؤلف

أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي المدني

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير