ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ

٧٣٧- المعلوم من قوله مالك وأصحابه لزوم أجرة الكيل١ للبائع لوجوب التوفية عليه، ولقوله تعالى : فأوف لنا الكيل فدل على أن الكيل على البائع، لأن شرع من قبلنا شرع لنا حتى يدل الدليل على نسخه. ( نفسه : ٥/ ١٢٥ ).

١ - قال السيوطي في الدر المنثور: ٤/ ٥٧٦: "أخرج ابن حاتم عن مالك بن أنس رضي الله عنهما أنه سئل عن أجر الكيالين: أيؤخذ من المشتري؟ قال: الصواب- والذي يقع في قلبي- أن يكون على البائع، وقد قال إخوة يوسف: ﴿فأوف لنا الكيل وتصدق علينا﴾، وكان يوسف هو الذي يكيل"..

جهود القرافي في التفسير

عرض الكتاب
المؤلف

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير