ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉ

ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (١٠٨)
ذلك الذي مر ذكره من بيان الحكم أدنى أقرب أَن يَأْتُواْ أي الشهداء على نحو تلك الحادثة بالشهادة على وَجْهِهَا كما حملوها بلا خيانة فيها أَوْ يخافوا أَن تُرَدَّ أيمان بَعْدَ أيمانهم أي تكرر أيمان شهود آخرين بعد أيمانهم فيقتضحوا بظهور كذبهم واتقوا الله في الخيانة واليمين الكاذبة واسمعوا سمع قبول وإجابة والله لاَ يَهْدِي القوم الفاسقين الخارجين عن الطاعة فإن قلت ما معنى أو هنا قلت معناه ذلك أقرب من أن يؤدّوا الشهادة بالحق والصدق إما لله أو لخوف العار والافتضاح برد الأيمان وقد احتج به من يرى رد
المائدة (١٠٩ _ ١١١)
اليمين على المدعي والجواب أن الورثة قد ادّعوا على النصرانيين أنهما قد اختانا فحلفا فلما ظهر كذبهما ادعيا الشراء فيما كتما فأنكرت الورثة فكانت اليمين على الورثة لإنكارهما الشراء

صفحة رقم 483

مدارك التنزيل وحقائق التأويل

عرض الكتاب
المؤلف

أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي

تقديم

محي الدين ديب مستو

الناشر دار الكلم الطيب، بيروت
سنة النشر 1419 - 1998
الطبعة الأولى
عدد الأجزاء 3
التصنيف التفسير
اللغة العربية