٢١٠- قال الشافعي رحمه الله تعالى : قال الله عز وجل : لا تَقْتُلُوا اَلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدا فَجَزَاء مِثْلِ مَا قَتَلَ مِنَ اَلنَّعَمِ وكان الصيد : ما امتنع بالتوحش كله. وكانت الآية محتملة أن يحرم على المحرم ما وقع عليه اسم صيد، وهو يجزي بعض الصيد دون بعض. فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن من الصيد شيئا ليس على المحرم جزاؤه، كل ما يباح للمحرم قتله، ولم يكن في الصيد شيء يتفرق إلا بأحد معنيين : إما بأن يكون الله عز وجل أراد أن يفدي الصيد المباح أكله ولا يفدي ما لا يباح أكله، وهذا أولى معنييه به، والله أعلم. لأنهم كانوا يصيدون ليأكلون، لا ليقتلوا، وهو يشبه دلالة كتاب الله عز وجل، فقال الله تعالى : لَيَبْلُوَنَّكُمُ اَللَّهُ بِشَىْءٍ مِّنَ اَلصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ ١ وقال عز وجل : لا تَقْتُلُوا اَلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ٢ وقال : اَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ اَلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ اَلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً ٣ فذكر جل ثناؤه إباحة صيد البحر للمحرم ومتاعا له، يعني طعاما والله أعلم، ثم حرم صيد البر فأشبه أن يكون إنما حرم عليه بالإحرام ما كان أكله مباحا قبل الإحرام.
ثم أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحرم أن يقتل الغراب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور٤، والأسد، والنمر، والذئب الذي يعدو على الناس، فكانت محرمة الأكل على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع٥، فكان ما أبيح قتله معها يشبه أن يكون محرم الأكل لإباحته معها، وأنه لا يضر ضررها.
وأباح رسول الله صلى الله عليه وسلم أَكْلَ الضَّبُعِ٦، وهو أعظم ضررا من الغراب والحدأة والفأرة أضعافا.
والوجه الثاني : أن يقتل المحرم ما ضر، ولا يقتل ما لا يضر، ويفديه إن قتله، وليس هذا معناه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل أكل لحم الضبع، وأن السلف والعامة عندهم فدوها، وهي أعظم ضررا من الغراب والحدأة والفأرة. ( الأم : ٢/٢٤٤. ون الأم : ٢/١٨٢. وأحكام الشافعي : ١/١٢٦. ومختصر المزني ص : ٧٢. واختلاف الحديث ص : ٥٤٥ )
ــــــــــــــــــ
٢١١- قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى : لا تَقْتُلُوا اَلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً ٧ قال الشافعي : يجزي الصيد من قتله عمدا أو خطأ. فإن قال قائل : إيجاب الجزاء في الآية على قاتل الصيد عمدا، وكيف أوجبته على قاتله خطأ ؟ قيل له إن شاء الله : إن إيجاب الجزاء على قاتل الصيد عمدا لا يحظر أن يوجب على قاتله خطأ.
فإن قال قائل : فإذا أوجبت في العمد بالكتاب، فمن أين أوجبت الجزاء في الخطأ ؟ قيل : أوجبته في الخطا قياسا على القرآن والسنة والإجماع. فإن قال : فأين القياس على القرآن ؟ قيل : قال الله عز وجل في قتل الخطأ : وَمَن قَتَلَ مُومِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّومِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلَى أَهْلِهِ ٨ وقال : وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّومِنَةٍ ٩ فلما كانت النفسان ممنوعتين بالإسلام والعهد، فأوجب الله عز وجل فيهما بالخطا ديتين ورقبتين، كان الصيد في الإحرام ممنوعا بقول الله عز وجل :
وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ اَلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً ١٠ وكان لله فيه حكم فيما قتل منه عمدا بجزاء مثله، وكان المنع بالكتاب مطلقا عاما على جميع الصيد، وكان المالك لما وجب بالصيد أهل الحرم لقول الله تعالى : هَدْياً بَالِغَ اَلْكَعْبَةِ ١١ ولم أعلم بين المسلمين اختلافا أن ما كان ممنوعا أن يتلف من نفس إنسان، أو طائر، أو دابة، أو غير ذلك مما يجوز ملكه، فأصابه إنسان عمدا فكان على من أصابه فيه ثمن يؤدى لصاحبه، وكذلك فيما أصاب من ذلك خطا لا فرق بين ذلك إلا المأثم في العمد.
فلما كان هذا كما وصفت مع أشباه له كان الصيد كله ممنوعا في كتاب الله تعالى، قال الله عز وجل : اَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ اَلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ اَلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً ١٢ فلما كان الصيد محرما كله في الإحرام، وكان الله عز وجل حكم في شيء منه بعدل بالغ الكعبة، كان كذلك كل ممنوع من الصيد في الإحرام لا يتفرق، كما لم يفرق المسلمون بين الغرم في الممنوع من الناس والأموال في العمد والخطأ.
فإن قال قائل : فمن قال هذا معك ؟ قيل : الحجة فيه ما وصفت، وهي عندنا مكتفى بها، وقد قاله ممن قبلنا غيرنا. قال : فاذكره ؟ قلت : أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : قول الله عز وجل : لا تَقْتُلُوا اَلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً ١٣ قلت له : فمن قتله خطا أيغرم ؟ قال : نعم يعظم بذلك حرمات الله. ومضت به السنن١٤.
أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عمرو ابن دينار قال : رأيتُ الناس يُغَرَّمُونَ في الخطأ١٥. ( الأم : ٢/١٨٢-١٨٣. ون الأم : ٢/٢٠٧ و ٢/١٩٢ و ٧/٣١ و ٧/٣٠٠. وأحكام الشافعي : ١/١٢٤-١٢٥. ومختصر المزني ص : ٧١ )
ــــــــــــ
٢١٢- قال الشافعي : قال الله : لا تَقْتُلُوا اَلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدا فَجَزَاء مِثْلِ مَا قَتَلَ مِنَ اَلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْياً بَالِغَ اَلْكَعْبَةِ ١٦ فأمرهم بالمثل، وجعل المثل إلى عدلين يحكمان فيه، فلما حرم مأكول الصيد عاما كانت لدواب الصيد أمثال على الأبدان. فحكم من حكم من أصحاب رسول الله على ذلك، فقضى في الضبع بكبش١٧، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعَنَاقٍ١٨، وفي اليربوع بجفرةٍ١٩، والعلم يحيط أنهم أرادوا في هذا المثل بالبدن لا بالقيم، ولو حكموا على القيم اختلفت أحكامهم، لاختلاف أثمان الصيد في البلدان وفي الأزمان، وأحكامهم فيها واحدة.
والعلم يحيط أن اليربوع ليس مثل الجفرة في البدن، ولكنها كانت أقرب الأشياء منه شبها، فجعلت مثله، وهذا من القياس يتقارب تقارب العنز والضبي، ويبعد قليلا بعد الجفرة من اليربوع.
ولما كان المثل في الأبدان في الدواب من الصيد دون الطائر لم يجز فيه إلا ما قال عمر ـ والله أعلم ـ من أن ينظر إلى المقتول من الصيد فيجزى بأقرب الأشياء به شبها منه في البدن، فإذا فات منها شيئا رفع إلى أقرب الأشياء به شبها، كما فاتت الضبعُ العَنْزَ فرفعت إلى الكبش، وصغر اليربوع عن العناق فخُفِضَ إلى الجفرة.
وكان طائر الصيد لا مثل له في النَّعَم، لاختلاف خلقته وخلقته، فجزي خبرا وقياسا على ما كان ممنوعا لإنسان فأتلفه إنسان، فعليه قيمته لمالكه.
قال الشافعي : فالحكم فيه بالقيمة يجتمع في أنه يقَوَّمُ قيمة يومه وبلده، ويختلف في الأزمان والبلدان، حتى يكون الطائر ببلدٍ ثَمَنَ دِرْهَمٍ، وفي البلد الآخر ثَمَنَ بَعْضِ دِرْهَمٍ.
وأُمِرْنَا بإجازة شهادة العدل، وإذا شُرط علينا أن نقبل العدل ففيه دلالة على أن نَردَّ ما خالفه.
وليس للعدل علامة تفرق بينه وبين غير العدل في بدنه ولا لفظه، وإنما علامة صدقه بما يختبر من حاله في نفسه. فإذا كان الأغلب من أمره ظاهر الخير قُبل، وإن كان فيه تقصير عن بعض أمره. لأنه لا يُعَرَّى٢٠ أحد رأيناه من الذنوب. وإذا خلط الذنوب والعمل الصالح فليس فيه إلا الاجتهاد على الأغلب من أمره، بالتمييز بين حَسنه وقبيحه، وإذا كان هذا هكذا فلا بد من أن يختلف المجتهدون فيه. وإذا ظهر حسنه فقبلنا شهادته، فجاء حاكم غيرنا فَعَلمَ منه ظهور السَّيِّءِ كان عليه ردُّهُ.
وقد حكم الحاكمان في أمرٍ واحدٍ بِرَدٍّ وقبول، وهذا اختلاف، ولكن كل قد فعل ما عليه. ( الرسالة : ٤٩٠-٤٩٤. ون الأم : ٢/١٩٤-١٩٥ و ٢/١٩٨ و ٢/٢٠١ و ٧/٢٣٨. وأحكام الشافعي : ١/١٢٣-١٢١. )
ــــــــــــ
٢١٣- قال الشافعي : قال الله تعالى : فَجَزَاء مِثْلِ مَا قَتَلَ مِنَ اَلنَّعَمِ ٢١ والمثل للمقتول، وقد يكون غائبا، فإنما يُجتهد على أصل الصيد المقتول، فينظر إلى أقرب الأشياء به شبَهًا فيهديه.
وفي هذا دليل على أن الله عز وجل لم يبح الاجتهاد إلا على الأصول، لأنه عز وجل إنما أمر بمثل ما قُتل، فأمر بالمثل على الأَصْلِ وليس على غير أصل. ( الأم : ٦/٢٠١. ون الأم : ٧/٢٧٧. والرسالة ص : ٣٨-٣٩. )
ــــــــــــــــــــــــــــــ
٢١٤- قال الشافعي : قال الله تعالى : هَدْياً بَالِغَ اَلْكَعْبَةِ ٢٢ قال الشافعي : فلما كان كل ما أريد به هدي من ملك ابن آدم هديا، كانت الأنعام كلها، وكل ما أهدي فهو بمكة، والله أعلم. ولو خفي عن أحد أن هذا هكذا، ما انبغى ـ والله أعلم ـ أن يخفى عليه إذا كان الصيد إذا جزي بشيء من النعم، لا يجزي فيه إلا أن يجزى بمكة، فعلم أن مكة أعظم أرض الله تعالى حرمة. وأولاه أن تنزه عن الدماء، لولا ما عقلنا من حكم الله في أنه للمساكين الحاضرين بمكة٢٣. فإذا عقلنا هذا عن الله عز وجل فكان جزاء الصيد بطعام لم يجز ـ والله أعلم ـ إلا بمكة.
وكما عقلنا عن الله ذكر الشهادة في موضعين من القرآن بالعدل، وفي مواضع فلم يذكر العدل وكانت الشهادات وإن افترقت تجتمع في أنه يؤخذ بها اكتفينا أنها كلها بالعدل، ولم نزعم أن الموضع الذي لم يذكر الله عز وجل فيه العدل مَعْفُو عن العدل فيه ؛ فلو أطعم في كفارة صيد بغير مكة لم يُجْزِ عنه، وأعاد الإطعام بمكة أو بمنًى، فهو من مكة لأنه لحاضر الحرم.
ومثل هذا كل ما وجب على محرم بوجه من الوجوه من فدية أذى، أو طيب، أو لبس، أو غيره، لا يخالفه في شيء لأن كله من جهة النسك، والنسك إلى الحرم، ومنافعه للمساكين الحاضرين الحرم.
قال : ومن حضر الكعبة حين يبلغها الهدي من النعم أو الطعام من مسكين، كان له أهل بها أو غريب، لأنهم إنما أعطوا بحضرتها، وإن قل فكان يعطي بعضهم دون بعض أجزأه أن يعطي مساكين الغرباء دون أهل مكة، ومساكين أهل مكة دون مساكين الغرباء، وأن يخلط بينهم. ولو آثر به أهل مكة لأنهم يجمعون الحضور والمقام، لكان كأنه أسرى إلى القلب، والله أعلم.
فإن قال قائل : فهل قال هذا أحدٌ يذكر قوله ؟ قيل : أخبرنا سعيد، عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : فَجَزَاء مِثْلِ مَا قَتَلَ مِنَ اَلنَّعَمِ هَدْياً بَالِغَ اَلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةُ طَعَامِ مَسَاكِينَ ٢٤ قال : من أجل أنه أصابه في حرم يريد البيت كفارة ذلك عند البيت٢٥.
أخبرنا سعيد، عن ابن جريج : أن عطاء قال له مرة أخرى : يتصدق الذي يصيب الصيد بمكة، قال الله عز وجل : هَدْياً بَالِغَ اَلْكَعْبَةِ ٢٦ قال : فيتصدق بمكة.
قال الشافعي : يريد عطاء : ما وصفت من الطعام، والنعم كله هدي، والله أعلم. ( الأم : ٢/١٨٤-١٨٥. ون أحكام الشافعي : ١/١٣٩. )
ــــــــــــ
٢١٥- قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى : وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدا
٢ - المائدة: ٩٥..
٣ - المائدة: ٩٦..
٤ - سبق تخريجه..
٥ - سبق تخريجه..
٦ - روى أبو داود في الأطعمة (٢١) باب: في أكل الضبع (٣٢)(ر٣٨٠١) عن جابر بن عبد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال: « هو صيد، ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم ».
ورواه الترمذي بنحوه في الأطعمة (٢٢) باب: ما جاء في أكل الضبع (٤)(ر١٧٩١).
ورواه النسائي في المناسك (٢٤) باب: ما لا يقتله المحرم (٨٩)(ر٢٨٣٦)، وفي الصيد (٤٢) باب: الضبع (٢٧)(ر٤٣٣٤).
ورواه ابن ماجة في المناسك (٢٥) باب: جزاء الصيد يصيبه المحرم (٩٠)(ر٣٠٨٥).
ورواه أحمد، والدارمي، والبيهقي، والشافعي في المسند (ر١٦٢١).
قال الخطابي: وقد اختلف الناس في أكل الضبع، فروي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يأكل الضبع، وروي عن ابن عباس رضي الله عنه إباحة لحم الضبع، وأباح أكلها عطاء، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور. وكرهه الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، ومالك، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب، واحتجوا بأنها سبع (وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع). قال الخطابي: وقد يقوم دليل الخصوص فينزع الشيء من الجملة، وخبر جابر خاص، وخبر تحريم السباع عام. ن سنن أبي داود ٤/١٠٣..
٧ - المائدة: ٩٥..
٨ - النساء: ٩٢..
٩ - النساء: ٩٢..
١٠ - المائدة: ٩٦..
١١ - المائدة: ٩٥..
١٢ - المائدة: ٩٦..
١٣ - المائدة: ٩٥..
١٤ - رواه البيهقي في كتاب الحج باب: قتل المحرم الصيد عمدا أو خطا ٥/١٨٠.
ورواه الشافعي في المسند (ر٨٦٥)..
١٥ - رواه البيهقي في كتاب الحج باب: قتل المحرم الصيد عمدا أو خطا ٥/١٨٠.
ورواه الشافعي في المسند (ر٨٦٦)..
١٦ - المائدة: ٩٥..
١٧ - روى البيهقي في كتاب الحج باب: فدية الضبع ٥/١٨٤ عن سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول: في الضبع كبش.
وروى البيهقي في نفس الكتاب والباب ٥/١٨٣ عن سعيد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن عكرمة مولى ابن عباس يقول: أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ضبعا صيدا وقضى فيها كبشا.
ورواهما الشافعي في المسند (ر٨٥٣) و(ر٨٥٤).
ورواهما عبد الرزاق في مصنفه كتاب المناسك باب: الضب والضبع (ر٨٢٢٥) و (ر٨٢٢٦)..
١٨ - روى البيهقي في كتاب الحج باب: فدية الغزال ٥/١٨٤ عن جابر بن عبد الله: أن عمر ابن الخطاب قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة.
ورواه الشافعي في المسند (ر٨٥٦-٨٥٧).
ورواه عبد الرزاق في كتاب المناسك باب: الغزال واليربوع (ر٨٢١٤-٨٢١٦).
وروى الشافعي في المسند (ر٨٥٨) عن ابن مسعود، عن أبيه: أنه قضى في اليربوع بجفر أو جفرة.
العناق: الأنثى من ولد المعز والغنم من حين الولادة إلى تمام سنة. ن القاموس الفقهي.
الجفر: من ولد المعز ما بلغ أربعة أشهر وفُصِل عن أمه وأَخَذَ في الرعي، والأنثى جفرة. ن القاموس الفقهي.
اليربوع: دويبة نحو الفأرة لكن ذنبه وأذناه أطول منها ورجلاه أطول من يديه، عكس الزرافة. ن القاموس الفقهي..
١٩ - روى البيهقي في كتاب الحج باب: فدية الغزال ٥/١٨٤ عن جابر بن عبد الله: أن عمر ابن الخطاب قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة.
ورواه الشافعي في المسند (ر٨٥٦-٨٥٧).
ورواه عبد الرزاق في كتاب المناسك باب: الغزال واليربوع (ر٨٢١٤-٨٢١٦).
وروى الشافعي في المسند (ر٨٥٨) عن ابن مسعود، عن أبيه: أنه قضى في اليربوع بجفر أو جفرة.
العناق: الأنثى من ولد المعز والغنم من حين الولادة إلى تمام سنة. ن القاموس الفقهي.
الجفر: من ولد المعز ما بلغ أربعة أشهر وفُصِل عن أمه وأَخَذَ في الرعي، والأنثى جفرة. ن القاموس الفقهي.
اليربوع: دويبة نحو الفأرة لكن ذنبه وأذناه أطول منها ورجلاه أطول من يديه، عكس الزرافة. ن القاموس الفقهي.
.
٢٠ - عرَّاه من الأمر: خلَّصه وجرَّده. ويقال: ما تعرى فلان من هذا الأمر: أي ما تخلص. ن اللسان: عرى..
٢١ - المائدة: ٩٥..
٢٢ - المائدة: ٩٥..
٢٣ - أخرج البيهقي في كتاب الحج باب: أَيْنَ هدي الصيد وغيره ٥/١٨٧ عن عكرمة قال: سأل مروان ابن عباس ونحن بوادي الأزرق: أرأيت ما أصبنا من الصيد لا نجد له بدلا من النعم؟ قال: تنظر ما ثمنه، فتصدق به على مساكين أهل مكة..
٢٤ - المائدة: ٩٥. وقد سقط هنا من جميع النسخ ومن أصل المسند جملة من لفظ القرآن وهي قوله تعالى:
{يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ..
٢٥ - رواه البيهقي في كتاب الحج باب: أين هدي الصيد وغيره ٥/١٨٧.
ورواه الشافعي في المسند (ر٨٦٨).
ورواه عبد الرزاق في كتاب المناسك باب: ذكر الصيد وقتله (ر٨١٧٤)..
٢٦ - المائدة: ٩٥..
تفسير الشافعي
الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي