والتصغير، التنبيه على أن جميع ما يقع الابتلاء به من هذه البلايا بعض من كلّ، بالنسبة إلى مقدور الله تعالى. وإنه تعالى قادر على أن يكون ما يبلوهم به من ذلك أعظم مما يقع وأهول. وأنه مهما اندفع عنهم ممّا هو أعظم في المقدور فإنما يدفعه عنهم إلى ما هو أخف وأسهل، لطفا بهم ورحمة. ليكون هذا التنبيه باعثا لهم على الصبر، وحاملا على الاحتمال. والذي يرشد إلى أن هذا مراد، أنّ سبق التوعد بذلك لم يكن إلّا ليكونوا متوطنين على ذلك عند وقوعه. فيكون أيضا باعثا على تحمله.
لأن مفاجأة المكروه بغتة أصعب. والإنذار به قبل وقوعه مما يسهل موقعه. وحاصل ذلك لطف في القضاء... فسبحان اللطيف بعباده. وإذا فكّر العاقل فيما يبتلى به من أنواع البلايا، وجد المندفع عنه منها أكثر، إلى ما لا يقف عند غاية. فنسأل الله العفو والعافية واللطف في المقدور... انتهى.
وللزمخشريّ أن يجيب بأن آية وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ شاهدة له لا عليه. لأنه المقصود فيه أيضا بالنسبة إلى ما دفعه الله عنهم- كما صرح به الناصر- مع أنه لا يتم دفعه بالآية إلّا إذا كان وَنَقْصٍ معطوفا على مجرور (من)، ولو عطف على (شيء) لكان مثل هذه الآية بلا فرق.. كذا في (العناية).
القول في تأويل قوله تعالى: [سورة المائدة (٥) : آية ٩٥]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقامٍ (٩٥)
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ أي: محرمون بحج أو عمرة.
قال المهايميّ: لأن قتله تجبّر. والمحرم في غاية التذلّل. انتهى.
وذكر القتل، دون الذبح والذكاة، للتعميم. أو للإيذان بكونه في حكم الميتة.
و (الصيد) ما يصاد مأكولا أو غيره. ولا يستثنى إلّا ما
ثبت في (الصحيحين) «١» عن
أخرجه البخاري في: جزاء الصيد، ٧- باب ما يقتل المحرم من الدواب، حديث ٩٢٦ ونصه: عن عائشة رضي الله عنها، أن النبيّ ﷺ قال «خمس من الدواب، كلهن فاسق يقتلن في الحرم:
الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور».
وأخرجه مسلم في: الحج، حديث ٦٧ وفيه (الحية) عوضا عن العقرب.
عائشة: أن رسول الله ﷺ قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. وفي رواية (الحية) بدل (العقرب).
قال زيد بن أسلم وابن عيينة: الكلب العقور يشمل السباع العادية كلها.
ويستأنس لهذا بما روي أنّ رسول الله ﷺ لمّا دعا على عتبة بن أبي لهب قال:
اللهمّ! سلّط عليه كلبك. فأكله السبع بالزرقاء. وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ أيها المحرمون مُتَعَمِّداً ذاكرا لإحرامه فَجَزاءٌ بالتنوين ورفع ما بعده، أي: فعليه جزاء هو مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ أي: شبهه في الخلقة. وفي قراءة بإضافة (جزاء) يَحْكُمُ بِهِ أي: بالمثل مجتهدان ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ لهما فطنة يميزان بها أشبه الأشياء به. وقد حكم ابن عباس وعمر وعليّ رضي الله عنهم في النعامة ببدنه. وابن عباس وأبو عبيدة في بقر الوحش وحماره ببقرة. وابن عمر وابن عوف في الظبي بشاة. وحكم بها ابن عباس وعمر وغيرها في الحمام، لأنه يشبهها في العبّ هَدْياً حال من (جزاء) بالِغَ الْكَعْبَةِ أي: يبلغ به الحرم. فيذبح فيه ويتصدق به على مساكينه. فلا يجوز أن يذبح حيث كان أَوْ عليه كَفَّارَةٌ غير الجزاء. وإن وجده. هي طَعامُ مَساكِينَ من غالب قوت البلد ما يساوي قيمة الجزاء. لكل مسكين مدّ. وفي قراءة بإضافة (كفارة) لما بعده، وهي للبيان أَوْ عليه عَدْلٍ مثل ذلِكَ الطعام صِياماً يصوم، عن كل مدّ، يوما لِيَذُوقَ أي: هاتك حرمة الله وَبالَ أَمْرِهِ أي: شدة وثقل هتكه لحرمة الإحرام. و (ليذوق) متعلق بالاستقرار في الجار والمجرور. أي: فعليه جزاء ليذوق. أو بفعل يدلّ عليه الكلام. أي: شرع ذلك عليه ليذوق عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ من قتل الصيد قبل تحريمه. وَمَنْ عادَ إليه فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ بطلب الجزاء في الدنيا والمعاقبة في الآخرة. وكيف يترك ذلك وَاللَّهُ عَزِيزٌ غالب على أمره. ومقتضى عزته الانتقام من هاتك حرمته، فهو لا محالة ذُو انْتِقامٍ ممّن عصاه.
تنبيهات:
الأول- روى ابن أبي حاتم عن طاوس قال: لا يحكم على من أصاب صيدا خطأ، إنما يحكم على من أصابه متعمدا.
قال ابن كثير: وهذا مذهب غريب. وهو تمسك بظاهر الآية.
ورأيت في بعض تفاسير الزيدية نسبة هذا القول إلى ابن عباس وعطاء ومجاهد وسالم وأبي ثور وابن جبير والحسن (في إحدى الروايتين)، والقاسم والهادي والناصر وغيرهم. انتهى.
محاسن التأويل
محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي
محمد باسل عيون السود