ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ

٩٥ قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم الآية :
خاطب الله تعالى بها جميع المؤمنين، وهذا النهي من الابتلاء الذي أعلم الله تعالى به في قوله : ليبلونكم الله ، والصيد مصدر صاد، ولكنه موقع على الصيد، وعلى ذلك جاء في هذه الآية :
وقوله تعالى : لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم :
لفظ عام يقتضي أن لا يقتل شيء مما يصاد(١)، وليس المراد هنا بالصيد ما قد صيد خاصة(٢)، بل المراد به جنس ما يصاد. والوحش يسمى صيدا وإن لم يصد بعد، كما يقال : بئس الرمية الأرنب، ولم ترم بعد، ويقال الضحية. ولم يضح بها بعد، والذبح(٣) الكبش ولم يذبح بعد. فالمعنى لا تقتلوا الصيد صيد أو لم يصد. ولا يجوز غير هذا ؛ لأنه إن جعل الصيد ما قد(٤) صيد كان في ذلك دليل على إباحة مثل(٥) ما لم يصد بعد(٦). وذلك لا يجوز باتفاق. وكذلك يظهر من قوله تعالى : لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ، وتخصيصه(٧) النهي عن القتل أن الصيد دون قتل غير منهي عنه. وهذا الاحتمال يدفعه قوله تعالى : وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما [ المائدة : ٩٦ ]، فعم(٨). وتحتمل الآية وجها يخرج به عن ذلك الاحتمال، وهو أن المعنى(٩). لا تصيدوا فيكون منكم للصيد قتل كما قال : " على لا حب لا يهتدي بمنارة " (١٠) (١١)، أي(١٢) : ليس ثم منار يهتدي(١٣) به، وهذا أحسن. وكيفما كان ففيه النهي عن قتل الصيد. وظاهر ما في هذه الآية من العموم أيضا يقتضي أن لا يقتل في الحرم، ولا في الإحرام من نوع ما يصاد(١٤) من أي(١٥) شيء(١٦) كان مما يؤذي أو لا يؤذي، و(١٧) مما يؤكل أو لا يؤكل، إلا أنه(١٨) قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم(١٩) : " خمس فواسق تقتل في الحرم(٢٠) : الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب العقور " (٢١) وهذه الخمس(٢٢) متفق على ثلاث(٢٣) منها أنها مخصصة من عموم الآية. واختلف في اثنتين : الفأرة والغراب، أما الفأرة، فالجمهور على جواز قتلها للمحرم، وأنها مخصصة من عموم الآية. وذهب النخعي إلى منع قتلها فأبقاها(٢٤) تحت العموم في الآية، وهو قول مخالف للسنة التي ذكرناها. وأما الغراب، فالجمهور أيضا على جواز قتله للمحرم لما قدمناه. وذهب قوم من أهل(٢٥) الخير(٢٦) إلى أنه لا يقتل في الإحرام(٢٧) من الغربان إلا الغراب الأبقع، وهذا قول مخالف للسنة أيضا. وذهب عطاء إلى أنه لا يقتل الغراب جملة، قال مجاهد مثل ذلك، قال : ولكن يرمي، وهذا القول أيضا مخالف للسنة. واختلف في الكلب العقور المخصص من عموم الآية، ما هو ؟ فقيل : هو الكلب المألوف، وهو قول أبي حنيفة. وقيل : كل ما يفترس من السباع، واتفق أيضا على تخصيص الحية من عموم الآية، فأخبر(٢٨) قتلها لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام(٢٩) من أمره بقتلها(٣٠) في غير ما حديث. وإذا قلنا بقول الجمهور فهل يقتصر على تخصيص الخمس(٣١) المذكورة، والحية دون غيرها من عموم الآية أم يقاس عليه غيرها ؟ فذهب أبو حنيفة إلى الاقتصار على الخمس(٣٢) المذكورة في الحديث(٣٣) والحية(٣٤)، وذكر بعضهم والذئب. وأن ما عداها باق على حكم الآية. وذهب الشافعي إلى أنه لا يقتصر على ذلك، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يذكرها(٣٥) إلا لقياس عليها(٣٦) ما شاركها العلة. قال : والعلة أن لحومها لا تؤكل، وكذلك كل(٣٧) ما لا(٣٨) يؤكل لحمه من الصيد مثلها. وذهب مالك رحمه الله تعالى(٣٩) إلى مثل ذلك، إلا أنه رأى أن(٤٠) العلة كونها مضرة، وأنه(٤١) إنما ذكر الكلب العقور للتنبيه(٤٢) به(٤٣) على ما يضر بالأبدان على جهة المواجهة والمغالبة. وذكر العقرب لينبه بها(٤٤) على ما يضر بالأبدان على جهة الاختلاس. وذكر الحدأة(٤٥) والغراب لينبه بهما(٤٦) على ما يضر بالأموال مجاهرة(٤٧) وذكر الفأرة لينبه بها(٤٨) على ما يضر بالأموال اختفاء. واختلف الذاهبون لقتل السباع العادية عامة هل تقتل ابتداء أم(٤٩) حتى تبدأ بالضرر على قولين. والمذهب على(٥٠) أن(٥١) تقتل وإن لم تبدأ بالضرر، وظاهر الحديث يعم الوجهين فيحمل عليهما حتى يدل الدليل على تخصيص شيء من ذلك. وهل يجوز قتل الغراب والحدأة(٥٢) ابتداء(٥٣) أم إذا خيف منها(٥٤) ؟ ففيه قولان لمالك. ووجه القول بقتلهما ابتداء ظاهر الحديث المخصص للآية كما قدمناه، وما عداهما من سباع الطير، فالمذهب على أنه لا يقتل ابتداء، وإن قتلها(٥٥) فعليه الفدية لقوله تعالى : ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم (٥٦)، فإن ابتدأت هي بالضرر(٥٧) فقتلها الإنسان فهل عليه جزاء أم لا ؟ فيه(٥٨) قولان : والمشهور أن لا جزاء عليه. وحجة من رأى الجزاء عموم قوله تعالى : ومن قتله منكم متعمدا الآية. وأما صغار ما يجوز قتله فهل تقتل أم لا ؟ فيها روايتان، إحداهما قول ابن القاسم أنه لا جزاء فيه(٥٩)، والثانية(٦٠) قول أشهب أن عليه الجزاء، ووجه هذا عموم قوله تعالى : لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ، تنبيه على أن ذبيحة المحرم ميتة لا يجوز أكلها لحلال ولا لحرام، لأنه تعالى سمى الذبيح(٦١) قتلا إذ الذبح لا يجوز للمحرم باتفاق، فنهى تعالى عن القتل تنبيها على أن ما يفعله المحرم من الذبح إنما هو قتل لا ذبح، والمقتول ميتة باتفاق، فوجب أن يكون المذبوح كذلك سيق هذا طريق الشبهة(٦٢) لأن عرف الشرع أن المذبوح يؤكل والمقتول(٦٣) لا يؤكل ولو حملنا النص على ظاهره لخصصناه بالقتل. ويحتمل أن يقال أيضا : أن القتل من حيث اللغة يقع على الذبح.
فالذبح ممنوع من جهة وقوع اللفظ عليه لا من جهة التنبيه الذي ذكرناه مع أن عرف الشرع في تحليل المذبوح غير معروف، فإنا قد نجد من المذبوح ما هو محرم، فإنه تعالى يقول : وما ذبح على النصب [ المائدة : ٣ ]، فكان ذلك المذبوح محرما. ويقتضي هذا الاستدلال على أن ذبيحة المحرم ميتة قول(٦٤) مالك وأبي حنيفة(٦٥) والشافعي في أحد قوليه. والقول الثاني له(٦٦) : أنه ليس بميتة، بل يحل أكله لغيره، وهو القول المتصدر(٦٧) عنده استدلالا بجواز(٦٨) ذبحه لسائر الأنعام.
قوله تعالى : وأنتم حرم :
جمع حرام أي : محرمون، فيحتمل أن يريد وأنتم محرمون بحجة أو عمرة. ويحتمل أن يريد(٦٩) وأنتم محرمون أي(٧٠) : داخلون في الحرم(٧١) يقال : أحرم الرجل إذا دخل في الحرم، كما يقال : أنجد وأعرق وأتهم، ويحتمل أن يراد بذلك اللفظ الوجهان جميعا. وقد استدل أصحاب مالك بهذه الآية على أن صيد الحلال في الحرم يوجب عليه الجزاء، ولم يرد ذلك داود ورأى أن الجزاء مختص بالإحرام(٧٢) لا بالحرام، كما يختص منع الطيب واللباس بالإحرام لا بالحرم(٧٣) وهذا غير صحيح ؛ لأن الصيد محرم في الحرم ولو كان اللباس والطيب حل كما حلا(٧٤). ودليل الخطاب في الآية أن المخطئ(٧٥) لا شيء عليه. وقد اختلف في القول به، فذهب(٧٦) أهل الظاهر على القول به، وقالوا : لا جزاء على(٧٧) من يقتل صيدا إلا من أن يقتله متعمدا كما قال تعالى : وإلا لم يكن لتخصيص العمد(٧٨) معنى. وذهب أئمة الفتوى إلى ترك دليل الخطاب هاهنا، فقالوا : على(٧٩) من قتل الصيد عمدا أو خطأ الجزاء. قال الطحاوي : وذهبوا في تأويل الآية إلى أنه مردود إلى قوله تعالى : ومن عاد فينتقم الله منه [ المائدة : ٩٥ ]، والمعنى في هذا أن هذا(٨٠) الوعيد في الآية إنما يختص بالعمد دون الخطأ، لأن المخطئ لا يجوز أن يلحقه الوعيد، فخص العمد بالذكر وإن كان الخطأ والنسيان مثله(٨١) ليصح(٨٢) رجوع الوعيد إليه. وقال القاضي أبو إسحاق(٨٣) : يثبت(٨٤) حكم المخطئ بقوله تعالى : وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما [ المائدة : ٩٦ ] فعم. وقد قال الزهري : نزل القرآن في العمد وهو في الخطأ سنة. وقال بعضهم : بإلحاق الخطأ بالعمد قياسا. ولا خلاف في المتعمد الناسي لإحرامه أن عليه الجزاء. واختلف في المتعمد لقتل الصيد الذاكر لإحرامه. فذهب الجمهور و(٨٥) مالك ومن تابعه إلى أن الكفارة تلزمه كما تلزم المتعمد الناسي لإحرامه، وحملوا قوله تعالى متعمدا على ذلك، فالمعنى فيه(٨٦) متعمدا للقتل ناسيا لإحرامه أو ذاكرا، ومن ادعى تخصيصا في ذلك فعليه الدليل(٨٧). وذهب قوم إلى أن المعنى متعمدا للقتل ناسيا للإحرام قالوا : فهذا الذي يكفر، وأما من قتله(٨٨) متعمدا ذاكرا لإحرامه فهو أعظم من أن يكفر، وهذا قول ابن جريج وابن زيد(٨٩) ومجاهد. قال مجاهد(٩٠) وابن جريج(٩١) قد حل ولا رخصة فيه. وذهب بعضهم إلى أنه قد أبطل حجته(٩٢) والقول الأول أصح وأليق بألفاظ الآية.
وقوله تعالى : فجزاء مثل ما قتل من النعم (٩٣) :
من قرأ فجزاء مثل بإضافة الجزاء إلى مثل(٩٤)، ففيه قولان : أحدهما أن التقدير فعليه جزاء ما قتل أي قضاؤه وغرمه، ودخلت لفظة مثل كما دخلت في قولهم : " أنا أكرم مثلك " وهم يريدون أنا أكرمك. وجزاء على هذا القول مصدر مضاف إلى المفعول وهو ما قتل، إلا أنه فصل بين المضاف والمضاف إليه مثل الزائدة. وقال بعضهم في هذا الوجه : أن الجزاء(٩٥) اسم(٩٦) لا مصدر بمعنى(٩٧)، مثل كأنه قال : مثل مثل(٩٨) ما قتل. ومثل هذا قوله تعالى : أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها [ الأنعام : ١٢٢ ]، التقدير : كمن هو في الظلمات. وعلى هذا القول لا يكون للمثلية حكم في الآية. وهو قول ضعيف. والثاني : أن المصدر وهو الجزاء مضاف إلى المفعول وهو مثل، ومثل على هذا غير زائدة. والمعنى أن يجزي مثل ما، وإضافة المصدر إلى المفعول في القرآن والشعر كثير(٩٩)، قال الشاعر :
أمن(١٠٠) رسم دار مريع ومصيف(١٠١)(١٠٢)
وقوله(١٠٣) تعالى : لا يسئم(١٠٤) الإنسان من دعاء الخير [ فصلت : ٤٩ ] :
ومن قرأ " فجزاء مثل " بالرفع والتنوين، والرفع(١٠٥) لمثل، فالتقدير(١٠٦) جزاء مماثل لما قتل(١٠٧). ومن قرأ " جزاء مثل " برفع الأول ونصب الثاني، فإن مثل ينتصب بجزاء مثل قوله تعالى : أو إطعام في يوم ذي مسغبة١٤ يتيما ذا مقربة [ البلد : ١٤، ١٥ ]. وقول الشاعر :

فلولا رجاء النصر ورهبة عقابك قد صاروا لنا كالموارد(١٠٨) (١٠٩)
وهذا بقصد(١١٠) التأويل الثاني في قراءة من قرأ : " فجزاء مثل " (١١١)، ومن قرأ " فجزاؤه مثل " (١١٢) في غير السبع فالضمير يحتمل أن يعود على الصيد، ويحتمل أن يعود على الصائد القاتل. وللمثلية على هذا الوجه حكم. وقد اختلف في المماثلة ما هي ؟ فقيل : المماثلة في الخلقة والمنظر مثل أن يكون في الغزالة شاة، وفي النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة، وهذا قول مالك والشافعي وغيرهما. وقد قال(١١٣) بعض المتأخرين من أصحاب مالك. اختلف في المثل، فقيل : مثله في الهيئة والخلقة، أي أشبه النعم به في ذلك، وقيل مثله في النحو والعظم(١١٤) أي أقرب النعم إليه في ذلك. وقيل : المماثلة إنما هي في القيمة. يقوم الصيد(١١٥) المقتول سواء(١١٦) كان(١١٧) للمقتول من الصيد مثل من النعم أو لم يكن. قال : والقاتل بالخيار بين أن يتصدق(١١٨) بالقيمة(١١٩) وبين أن يصرف القيمة في النعم فيشتريه ويهديه، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما. قالوا : ولما لم يجز أن يراد بالقتل(١٢٠) المثل من(١٢١) الجنس علم أن المراد القيمة، والدليل على أن المراد القيمة قوله تعالى : لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم [ المائدة : ٩٥ ]، وهذا اللفظ عام في جميع
١ في (أ) و(ب) و(د) و(هـ): "يصاد به"..
٢ كلمة ساقطة في (هـ)..
٣ كلمة ساقطة في (أ)..
٤ "قد" ساقطة في (هـ)..
٥ في (هـ): "قتل"..
٦ "بعد" ساقطة في (هـ)..
٧ في (ب): "وتخصيص"..
٨ "فعم" ساقطة في (د) و(هـ)..
٩ في (هـ): "أن يكون المعنى"..
١٠ الطويل.
١١ نصف البيت لامرئ القيس والبيت كاملا، هو قوله:
على لا حب لا يهتدي بمنارة إذا سافه العود النباطي جرجرا
انظر ديوان امرئ القيس، ص ٩٢ قصيدة "سهابك شوق"..

١٢ في (هـ): "مع أنه"..
١٣ في (أ) و(ب): "فيهتدي"..
١٤ في (ب) و(د): "يصاد به"..
١٥ (من أي) ساقطة في (ج) و(د) و(هـ): "أي" ساقطة في (ب)..
١٦ في (هـ): "بشيء"..
١٧ "الواو" ساقطة في (ب)..
١٨ في (ج) و(د) و(هـ): "لأنه"..
١٩ في (ب): "عليه السلام" في (هـ): "صلى الله عليه وسلم"..
٢٠ في (هـ): "في الحل والحرم"..
٢١ الحديث أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الأحكام والفوائد، باب ٢، ص ٧٦، والإمام أحمد في مسنده: ج٦، ص٣..
٢٢ في (د) و(هـ): "الخمسة"..
٢٣ في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ): "أربعة"..
٢٤ في (ب) و(ج): "فبقاها"..
٢٥ كلمة ساقطة في (ب)، بياض في (د)..
٢٦ كلمة "الخير" بياض في (د)..
٢٧ في (د): "الحرمات"في (هـ): "فاجي" وهو غامض..
٢٨ في (ب): "في الحرمين"..
٢٩ في (ب): "عليه السلام"..
٣٠ في (ج): (في قتلها) انظر سنن الترمذي: كتاب الحدود باب في قتل الحيات ص ٢١ - ٢٢.
٣١ في (ج) و(د) و(هـ): "الخمسة"..
٣٢ في (د) و(هـ): "الخمسة"..
٣٣ في (ب) و(ج) و(د): "الموت"..
٣٤ كلمة ساقطة في (هـ)..
٣٥ في (ب) و(ج) و(د): "لم يذكر"..
٣٦ "ليقاس عليها" ساقطة في (هـ)..
٣٧ كلمة ساقطة في (هـ)..
٣٨ "ما" لا ساقطة في (ج) في (هـ): "مال"..
٣٩ كلمة ساقطة في (هـ)..
٤٠ "أن" ساقطة في (هـ)..
٤١ "أنه" ساقطة في (ب) و(ج)..
٤٢ في (أ) و(ب): "لينبه"..
٤٣ "به" ساقطة في (د)..
٤٤ في (أ) و(ب) و(ج) و(هـ): "به"..
٤٥ في (ب) و(هـ): "الحدات"..
٤٦ قوله: "وذكر االعقرب....... لينبه بهما" ساقط في (أ) و(هـ)، سقطت كلمة "بهما" في (ج) و(ب) و(هـ)..
٤٧ في (أ): "مجاهدة"..
٤٨ "بها" ساقطة في (ج) و(د) و(هـ)..
٤٩ في (ب) و(د): "أم لا"..
٥٠ "على" ساقطة في (هـ)..
٥١ في (هـ): "أنها"..
٥٢ في (هـ): "والحدات"..
٥٣ كلمة ساقطة في (ج)..
٥٤ في (هـ): "خفتها"..
٥٥ في غير (ب) و(هـ): "قتله"..
٥٦ "من النعم" ساقطة في غير (د) و(ج)، الآية ٩٥ من السورة..
٥٧ في (هـ): "الضرر"..
٥٨ في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ): "ففيه"..
٥٩ في (أ) و(ج): "فيه" في (ب) و(د): "ففيها"..
٦٠ في (أ) و(د) و(هـ): "والثاني"..
٦١ في (ج): "الذبيح هنا"..
٦٢ في (هـ): "التنبيه"..
٦٣ في (هـ): "وأن المقتول"..
٦٤ في (ب) و(ج) و(د) و(هـ): "قال"..
٦٥ في (ج) و(هـ): "أبو حنيفة"..
٦٦ "له" ساقطة في (ج) و(هـ)..
٦٧ في (ب) و(هـ): "المتصور" في (ج): "المصور" في (د): "المشهور"..
٦٨ في (هـ): "الجواز"..
٦٩ "أن يريد" ساقطة في (هـ)..
٧٠ "أي" ساقطة في (ب) و(هـ): "محرمون أي" ساقطة في (ج)..
٧١ في (ج): "في الحرام"..
٧٢ في (د): "بالحرام"..
٧٣ في (د): "بالحرام لا بالحرم"..
٧٤ "كما حلا" بياض في (د)..
٧٥ كلمة ب￿ا￿ في (ب)￿و(د)..
٧٦ في (ب) و(ج) و(د): "وذهب"..
٧٧ في (ج): "إلا على"..
٧٨ في (ب) و(ج) و(د) و(هـ): "التعمد"..
٧٩ في (أ) و(ج) و(د) و(هـ): "فعلى"..
٨٠ "هذا" ساقط في (ب)..
٨١ "مثله" ساقط في (هـ)..
٨٢ في (د): "لا يصح"..
٨٣ القاضي أبو إسحاق.
٨٤ في (أ) و(هـ): "ثبت" في (ب) و(ج) و(د): "وثبت"..
٨٥ "الواو" ساقطة في غير (ب) و(د)..
٨٦ كلمة بياض في (ج) و(د)..
٨٧ في (د): "البيان"..
٨٨ في (د): "إن قتله"..
٨٩ في (هـ): "والحسن ابن زيد"..
٩٠ "قال مجاهد" ساقطة في (ب) و(ج) و(د)..
٩١ "الواو" ساقطة في (ج) و(هـ)..
٩٢ في غير (هـ): "حجة"..
٩٣ "من النعم" ساقطة في غير (ب)..
٩٤ في (هـ): "مثله"..
٩٥ "الجزاء" ساقطة في (هـ)..
٩٦ في (هـ): "أن اسم"..
٩٧ في (هـ): "وبمعنى"..
٩٨ كلمة ساقطة في (ج) و(د)..
٩٩ في (هـ): "كثيرا"..
١٠٠ في (هـ): "أم"..
١٠١ الشعر لم نعثر عليه.
١٠٢ الطويل.
١٠٣ في (هـ): "وقال"..
١٠٤ في (هـ): "لا يسئم"..
١٠٥ كلمة ساقطة في بقية النسخ.
١٠٦ في (هـ): "والتقدير"..
١٠٧ "لما قتل"ساقطة في (هـ)..
١٠٨ في (ب): "كالموار" في (ج): "ضلو وجاء"..
١٠٩ الطويل.
١١٠ في (د): "يعضد"..
١١١ في (ب) و(د) و(ج): "فجزاء مثل ما قتل من النعم"..
١١٢ كلمة ساقطة في (هـ)..
١١٣ في (هـ) و(ج): "قال"..
١١٤ "والعظم" ساقطة في (هـ)..
١١٥ في (هـ): "في الصيد"..
١١٦ في (ب) و(ج) و(د) و(هـ): "وسواء"..
١١٧ "كان" ساقطة في (ب) و(ج) و(د)..
١١٨ في (ج): "يتصرف"..
١١٩ في (ج): "القيمة"..
١٢٠ في (ب) و(ج) و(د): "بالمثل" أما في (هـ): "فالكلمة ساقطة"..
١٢١ "المثل من" بياض في (د)..

أحكام القرآن

عرض الكتاب
المؤلف

ابن الفرس

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير