ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ

٢٠٩- رُوِي عن مجاهد وطائفة : لا تجب الكفارة إلا في قتل الصيد خطأ، وأما العمد فلا كفارة فيه. ( س : ١٣/٢٨٢-٢٨٣ )
قال أبو عمر : ظاهر قول مجاهد مخالف لظاهر القرآن، إلا أن معناه أنه متعمد لقتله، ناس لإحرامه.
وذكر معمر، عن ابن نجيح، عن مجاهد في قوله عز وجل : ومن قتله منكم مّتعمّدا ، فإن من قتله متعمدا لقتله، ناسيا لإحرامه.
قال أبو عمر : يقول : إذا كان ذاكرا لإحرامه، فهو أعظم من أن يكون فيه جزاء، كاليمين الغموس.
وأما أهل الظاهر فقالوا : دليل الخطاب يقضي أن حكم من قتل خطأ، بخلاف حكم من قتله متعمدا، وإلا لم يكن لتخصيص التعمد معنى.
٢١٠- قال الله تبارك وتعالى : فجزاء مثل ما قتل من النعم ، وهذا تمثيل الشيء بعدله ومثله وشبهه ونظيره، وهو نفس القياس عند الفقهاء. ( جامع بيان العلم وفضله : ٢/٨١ )

جهود ابن عبد البر في التفسير

عرض الكتاب
المؤلف

أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير