أَسْكِنُوهُنَّ أَيْ الْمُطَلَّقَات مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ أَيْ بَعْض مَسَاكِنكُمْ مِنْ وُجْدكُمْ أَيْ سِعَتكُمْ عَطْف بَيَان أَوْ بَدَل مِمَّا قَبْله بِإِعَادَةِ الْجَار وَتَقْدِير مُضَاف أَيْ أَمْكِنَة سَعَتكُمْ لَا مَا دُونهَا وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ الْمَسَاكِن فَيَحْتَجْنَ إلَى الْخُرُوج أَوْ النَّفَقَة فَيَفْتَدِينَ مِنْكُمْ وَإِنْ كُنَّ أُولَات حَمْل فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلهنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ أَوْلَادكُمْ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ عَلَى الْإِرْضَاع وَأَتْمِرُوا بَيْنكُمْ وَبَيْنهنَّ بِمَعْرُوفٍ بِجَمِيلٍ فِي حَقّ الْأَوْلَاد بِالتَّوَافُقِ عَلَى أَجْر مَعْلُوم عَلَى الْإِرْضَاع وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ تَضَايَقْتُمْ فِي الْإِرْضَاع فَامْتَنَعَ الْأَب مِنْ الْأُجْرَة وَالْأُمّ مِنْ فِعْله فَسَتُرْضِعُ لَهُ لِلْأَبِ أُخْرَى وَلَا تُكْرَه الْأُمّ عَلَى إرْضَاعه
صفحة رقم 750تفسير الجلالين
جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي الشافعي