ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ

وأن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ( ٦ )
١١٥٥- وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن أنكر أبو حنيفة مفهومه لما ذكرناه(١) ويجوز أن نوافق الشافعي في هذه المسألة وإن خالفناه في المفهوم من حيث إن انقطاع ملك النكاح يوجب سقوط النفقة، إلا ما استثنى والحمل هي المستثنى، فيبقى الحائل على أصل النفي، وانتفت نفقتها لا بالشرط لكن انتفاء النكاح الذي كان علة النفقة. ( المستصفى : ٢/٢٠٦ )
١١٥٦- الصحيح أنه يجب تعجيل النفقة قبل الوضع بنفس الحمل لظاهر الآية. ( الوجيز في الفقه : ٢/١١٤ )

١ - ذكر الإمام الغزالي مراتب ودرجات توهم النفي من الإثبات من بينها: الشرط، وذلك أن يقول إن كان كذا فافعل كذا، وإن جاءكم كريم قوم فأكرموه وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن وقد ذهب ابن شريح وجماعة من المنكرين للمفهوم إلى أن هذا يدل على النفي. ن المستصفى: ٢/٢٠٥..

جهود الإمام الغزالي في التفسير

عرض الكتاب
المؤلف

أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الشافعي

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير