ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ

قوله تعالى : وإن كنّ أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن [ الطلاق : ٦ ].
فائدة ذكر الغاية فيه، رفع توهّم أن النفقة تتقيّد، بمضيّ مقدار عدّة الأقراء( ١ )، أو أنه إذا طالت مدّة الحمل، لا تجب النفقة من الإطالة.

١ - المراد بالأقراء: الحِيَض أو الأطهار على خلاف بين الفقهاء، والحكم في المطلقات مأخوذ من قوله تعالى: ﴿والمطلّقات يتربّصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ البقرة: ٢٢٨..

فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن

عرض الكتاب
المؤلف

زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي المصري الشافعي

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير