ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ

١٢٣٨- في الكتاب : " على الرجعية الإرضاع كالزوجة، فإذا انقضت العدة أو كانت بائنا فعلى الأب أجرة الرضاع، فإن اختلفا في مقدار الأجرة فالأم أحق بما يرضى به غيرها، وليس للأب التفرقة بينهما، فإن أبت فلا حق لها إلا أن لا يقبل الولد غيرها فتجبر عليه " ١. قال ابن يونس : يريد : الأم أحق بأجرة المثل لا بما زاد، سواء وجد من يرضع غير الأم أم لا، ولو كان الأب معدما فوجد من يرضعه باطلا٢، قيل : للأم إما أن ترضعه باطلا أو تسلمه، وكذلك إن كان الأب لا يقدر على أجرة المثل، ووجد من يرضعه بدونها، وإن كان موسرا أو وجد من يرضعه باطلا فليس ذلك له. وروي عنه أنها لا تأخذه إلا بما وجد. قال : والأول أحسن لقوله تعالى : فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن . ( الذخيرة : ٤/٢٧١ )

١ - المدونة : ٢/٣٠٤ بتصرف..
٢ - باطلا : يعني مجانا. وما زال هذا التعبير مستعملا في دارجة المغرب..

جهود القرافي في التفسير

عرض الكتاب
المؤلف

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير