ﰡ
قوله تعالى: ﴿وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَحَمْلَهُنَّ﴾:
قيل: هو ناسِخٌ لِحُكْمِ المتوفى عنها زوجُها الذي لفظُه عامٌّ فيكل امرأةٍ توفي عنها زوجُها أن تعتَدَّ بأربعةِ أَشهرٍ وعشراً.
والأَحْسَنُ: أَن يكونَ هذا مُخَصِّصاً ومُبَيِّناً لآية البقرة في أنها في غير الحوامل. وكذلك بيَّنا أنها مُخَصِّصَةٌ ومُبَيِّنَةٌ لفرض عِدَّةِ المطلقة بثلاثةقروء، وبيَّنا قولَ مَن قال: إنها غيرُ مخصِّصَةٍ لها، لأن ذكرَ الأقراءِ يدلُّ علىأن ذلك في غير الحوامل.
ومما تقدم ذكره:
قوله: ﴿واللاَّئي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِن نِسَائِكُم إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ، واللاَّئِي لَمْ يَحِضْن﴾ [الطلاق: ٤].
قد ذكرنا أنَّ هذا مُخَصِّصٌ (ومُبَيِّنٌ) لِفَرْضِه عِدَّةَ الْمُطَلَّقَة بثلاثةِقروء، وأن المرادَ بها الْمُطَلَّقَةُ ذاتُ الأَقراء، وقد ذكرنا (قولَ مَنْ قال:(لا) تخصيصَ في هذا، لأَنَّ ذِكرَه لِلأَقراءِ في المطلَّقَةِ يَدُلُّ على أن الآيةَفي ذَواتِ الأَقْراءِ دونَ اليائسةِ مِنَ المحيض، والتي لم تَحِض والحامل، وهو الصَّوابُ - إن شاء الله تعالى -.