محتويات صفحة تفسير الآية

تجد في هذه الصفحة تفسير الآية ٢ من سورة المائدة في ١٣١ كتابًا من كتب التفسير، ومعاني غريب كلماتها، وإعرابها، وقراءات القراء العشرة فيها، و٧٨ قولًا من التفسير بالمأثور، وما يتصل بها من الموضوعات والوقفات والترجمات.

تفسير الآية ٢ من سورة المائدة

١٣١ كتابًا من كتب التفسير

جامع البيان في تأويل آي القرآن — الطبري

عن الكتاب

القول في تأويل قوله تعالى :


﴿يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحِلّواْ شَعَآئِرَ اللّهِ وَلاَ الشّهْرَ الْحَرَامَ وَلاَ الْهَدْيَ وَلاَ الْقَلآئِدَ وَلآ آمّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مّن رّبّهِمْ وَرِضْوَاناً وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ وَلاَ يَجْرِمَنّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرّ وَالتّقْوَىَ وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتّقُواْ اللّهَ إِنّ اللّهَ شَدِيدُ آلْعِقَابِ﴾. .
اختلف أهل التأويل في معنى قول الله : لا تُحِلّوا شَعائِرَ اللّهِ فقال بعضهم : معناه : لا تحلوا حُرُمات الله، ولا تتعدّوا حدوده. كأنهم وجهوا الشعائر إلى المعالم، وتأوّلوا لا تحلوا شعائر الله : معالم حدود الله، وأمره، ونهيه، وفرائضه. ذكر من قال ذلك :
حدثنا ابن وكيع، قال : حدثنا عبد الوهاب الثقفي، قال : حدثنا حبيب المعلم، عن عطاء أنه سئل عن شعائر الله، فقال : حرمات الله : اجتناب سخط الله، واتباع طاعته، فذلك شعائر الله.
وقال آخرون : معنى قوله : لا تُحِلّوا حَرَمَ الله. فكأنهم وجهوا معنى قوله : شَعائِرَ اللّهِ : أي معالم حَرَم الله من البلاد. ذكر من قال ذلك :
حدثنا محمد بن الحسين، قال : حدثنا أحمد بن المفضل، قال : حدثنا أسباط، عن السديّ : يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلّوا شَعائِرَ اللّهِ قال : أما شعائر الله : فحُرَم الله.
وقال آخرون : معنى ذلك : لا تحلوا مناسك الحجّ فتضيعوها. وكأنهم وجهوا تأويل ذلك إلى : لا تحلوا معالم حدود الله التي حدّها لكم في حجكم. ذكر من قال ذلك :
حدثنا القاسم، قال : حدثنا الحسين، قال : ثني حجاج، قال : قال ابن جريج، قال ابن عباس : لا تُحِلّوا شَعائِرَ اللّهِ قال : مناسك الحجّ.
حدثني المثنى، قال : حدثنا أبو صالح، قال : حدثنا معاوية، عن عليّ ابن أبي طلحة، عن ابن عباس، قوله : يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلّوا شَعائِرَ اللّهِ قال : كان المشركون يحجون البيت الحرام، ويهُدون الهدايا، ويعظمون حرمة المشاعر، ويتجرون في حجهم، فأراد المسلمون أن يُغيروا عليهم، فقال الله عزّ وجلّ : لا تُحِلّوا شَعائِرَ اللّهِ.
حدثني محمد بن عمرو، قال : حدثنا أبو عاصم، قال : حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قول الله : شَعائِرَ اللّهِ : الصفا والمروة، والهدي، والبدن، كل هذا من شعائر الله.
حدثني المثنى، قال : ثني أبو حذيفة، قال : حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.
وقال آخرون : معنى ذلك : لا تحلوا ما حرّم الله عليكم في حال إحرامكم. ذكر من قال ذلك :
حدثنا محمد بن سعد، قال : ثني أبي، قال : ثني عمي، قال : ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله : لا تُحِلّوا شَعائِرَ اللّهِ قال : شعائر الله : ما نهى الله عنه أن تصيبه وأنت محرم.
وكأنّ الذين قالوا هذه المقالة، وجهوا تأويل ذلك إلى : لا تحلوا معالم حدود الله التي حرّمها عليكم في إحرامكم.
وأولى التأويلات بقوله : لا تُحِلّوا شَعائِرَ اللّهِ قول عطاء الذي ذكرناه من توجيهه معنى ذلك إلى : لا تحلوا حُرُمات الله، ولا تضيعوا فرائضه، لأن الشعائر جمع شعيرة، والشعيرة : فعيلة من قول القائل : قد شعر فلان بهذا الأمر : إذا علم به، فالشعائر : المعالم من ذلك. وإذا كان ذلك كذلك، كان معنى الكلام : لا تستحلوا أيها الذين آمنوا معالم الله، فيدخل في ذلك معالم الله كلها في مناسك الحجّ، من تحريم ما حرم الله إصابته فيها على المحرم، وتضييع ما نهى عن تضييعه فيها، وفيما حرم من استحلال حرمات حرمه، وغير ذلك من حدوده وفرائضه وحلاله وحرامه، لأن كل ذلك من معالمه وشعائره التي جعلها أمارات بين الحقّ والباطل، يُعلم بها حلاله وحرامه وأمره ونهيه.
وإنما قلنا ذلك القول أولى بتأويل قوله تعالى : لا تُحِلّوا شَعائِرَ اللّهِ لأن الله نهى عن استحلال شعائره ومعالم حدوده، وإحلالها نهيا عامّا من غير اختصاص شيء من ذلك دون شيء، فلم يجز لأحد أن يوجه معنى ذلك إلى الخصوص إلا بحجة يجب التسليم لها، ولا حجة بذلك كذلك.

القول في تأويل قوله تعالى : وَلا الشّهْرَ الحَرَامَ.


يعني جلّ ثناؤه بقوله : وَلا الشّهْرَ الحَرَامَ : ولا تستحلوا الشهر الحرام بقتالكم به أعداءكم من المشركين، وهو كقوله : يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشّهْرِ الحَرَامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال ابن عباس وغيره. ذكر من قال ذلك :
حدثني محمد قال : حدثنا أبو صالح، قال : ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، قوله : وَلا الشّهْرَ الحَرَامَ يعني : لا تستحلوا قتالاً فيه.
حدثنا الحسن بن يحيى، قال : أخبرنا عبد الرزاق، قال : أخبرنا معمر، عن قتادة، قال : كان المشرك يومئذ لا يُصَدّ عن البيت، فأمروا أن لا يقاتَلوا في الشهر الحرام ولا عند البيت.
وأما الشهر الحرام الذي عناه الله بقوله : وَلا الشّهْرَ الحَرَامَ فرجب مضر، وهو شهر كانت مضر تحرّم فيه القتال. وقد قيل : هو في هذا الموضع ذو القَعدة. ذكر من قال ذلك :
حدثنا القاسم، قال : حدثنا الحسين، قال : حدثنا حجاج، عن ابن جريج، عن عكرمة، قال : هو ذو القعدة.
وقد بينا الدلالة على صحة ما قلنا في ذلك فيما مضى، وذلك في تأويل قوله : يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشّهْرِ الحَرَامِ قِتالٍ فِيهِ.

القول في تأويل قوله تعالى : وَلا الهَدْيَ وَلا القَلائِدَ.


أما الهدي : فهو ما أهداه المرء من بعير أو بقرة أو شاة أو غير ذلك إلى بيت الله، تقرّبا به إلى الله وطلب ثوابه. يقول الله عزّ وجلّ : فلا تستحلوا ذلك فتغضِبوا أهله عليه، ولا تحولوا بينهم وبين ما أهدوا من ذلك أن يبلغوا به المحلّ الذي جعله الله مَحِله من كعبته. وقد رُوي عن ابن عباس أن الهدي إنما يكون هديا ما لم يقلّد.
حدثني بذلك محمد بن سعد، قال : ثني أبي، قال : ثني عمي، قال : ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله : وَلا الهَدْيَ قال : الهدي ما لم يقلد، وقد جعل على نفسه أن يهديه ويقلده.
وأما قوله : وَلا القَلائِدَ فإنه يعني : ولا تحلوا أيضا القلائد.
ثم اختلف أهل التأويل في القلائد التي نهى الله عزّ وجلّ عن إحلالها، فقال بعضهم : عنى بالقلائد : قلائد الهدي وقالوا : إنما أراد الله بقوله : وَلا الهَدْيَ وَلا القَلائِدَ : ولا تحلوا الهدايا المقلدات منها وغير المقلدات فقوله : وَلا الهَدْيَ ما لم يقلد من الهدايا، وَلا القَلائِدَ المقلد منها. قالوا : ودلّ بقوله : وَلا القَلائِدَ على معنى ما أراد من النهي عن استحلال الهدايا المقلدة. ذكر من قال ذلك :
حدثني محمد بن سعد، قال : ثني أبي، قال : ثني عمي، قال : ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله : وَلا القَلائِدَ القلائد : مقلدات الهدي، وإذا قلد الرجل هديه فقد أحرم، فإن فعل ذلك وعليه قميصه فليخلعه.
وقال آخرون : يعني ذلك : القلائد التي كان المشركون يتقلدونهاا إذا أرادوا الحجّ مقبلين إلى مكة من لحاء السّمُر، وإذا خرجوا منها إلى منازلهم منصرفين منها، من الشّعر. ذكر من قال ذلك :
حدثني الحسن بن يحيى، قال : أخبرنا عبد الرزاق، قال : أخبرنا معمر، عن قتادة : لا تُحِلّوا شَعائِرَ اللّهِ وَلا الشّهْرَ الحَرَامَ قال : كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحجّ تقلد من السّمُر فلم يعرض له أحد، فإذا رجع تقلد قلادة شعر فلم يعرض له أحد.
وقال آخرون : بل كان الرجل منهم يتقلد إذا أراد الخروج من الحرم أو خرج من لحاء شجر الحرم فيأمن بذلك من سائر قبائل العرب أن يعرضوا له بسوء. ذكر من قال ذلك :
حدثنا ابن وكيع، قال : حدثنا أبي، عن مالك بن مغول، عن عطاء : وَلا القَلائِدَ قال : كانوا يتقلدون من لحاء شجر الحرم، يأمنون بذلك إذا خرجوا من الحرم، فنزلت : لا تُحِلّوا شَعائِرَ اللّهِ. . . الآية، وَلا الهَدْيَ وَلا القَلائِدَ.
حدثني محمد بن عمرو، قال : حدثنا أبو عاصم، قال : حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد : وَلا القَلائِدَ قال : القلائد : اللحاء في رقاب الناس والبهائم أمنٌ لهم.
حدثني المثنى، قال : حدثنا أبو حذيفة، قال : حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.
حدثنا محمد بن الحسين، قال : حدثنا أحمد بن المفضل، قال : حدثنا أسباط، عن السديّ، قوله : وَلا الهَدْيَ وَلا القَلائِدَ قال : إن العرب كانوا يتقلدون من لحاء شجر مكة، فيقيم الرجل بمكانه، حتى إذا انقضت الأشهر الحرم فأراد أن يرجع إلى أهله قلد نفسه وناقته من لحاء الشجر، فيأمن حتى يأتي أهله.
حدثني يونس، قال : أخبرنا ابن وهب، قال ابن زيد في قوله : وَلا القَلائِدَ قال : القلائد : كان الرجل يأخذ لحاء شجرة من شجر الحرم فيتقلدها، ثم يذهب حيث شاء، فيأمن بذلك، فذلك القلائد.
وقال آخرون : إنما نهى الله المؤمنين بقوله : وَلا القَلائِدَ أن ينزعوا شيئا من شجر الحرم فيتقلّدوه كما كان المشركون يفعلون في جاهليتهم. ذكر من قال ذلك :
حدثنا ابن حميد، قال : حدثنا جرير، عن عبد الملك، عن عطاء في قوله : وَلا الهَدْيَ وَلا القَلائِدَ كان المشركون يأخذون من شجر مكة من لحاء السّمُر، فيتقلدونها، فيأمنون بها من الناس، فنهى الله أن يُنزع شجرها فيُتقلد.
حدثنا ابن وكيع، قال : حدثنا عبيد الله، عن أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، قال : جلسنا إلى مطرف بن الشخير، وعنده رجل، فحدثهم في قوله : وَلا القَلائِدَ قال : كان المشركون يأخذون من شجر مكة من لحاء السّمُر فيتقلدون، فيأمنون بها في الناس، فنهى الله عزّ ذكره أن ينزل شجرها فيتقلد.
والذي هو أولى بتأويل قوله : وَلا القَلائِدَ إذ كانت معطوفة على أوّل الكلام، ولم يكن في الكلام ما يدلّ على انقطاعها عن أوله، ولا أنه عنى بها النهى عن التقلد أو اتخاذ القلائد من شيء أن يكون معناه : ولا تحلوا القلائد. فإذا كان ذلك بتأويله أولى، فمعلوم أنه نهي من الله جلّ ذكره عن استحلال حرمة المقلد هديا كان ذلك أو إنسانا، دون حرمة القلادة وأن الله عزّ ذكره إنما دلّ بتحريمه حرمة القلادة على ما ذكرنا من حرمة المقلد، فاجتزأ بذكره القلائد من ذكر المقلد، إذ كان مفهوما عند المخاطبين بذلك معنى ما أريد به.
فمعنى الاَية إذ كان الأمر على ما وصفنا : يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، ولا الشهر الحرام، ولا الهدي، ولا المقلد بقسميه بقلائد الحرم.
وقد ذكر بعض الشعراء في شعره، ما ذكرنا عمن تأوّل القلائد أنها قلائد لحاء شجر الحرم الذي كان أهل الجاهلية يتقلدونه، فقال وهو يعيب رجلين قتلا رجلين كانا تقلدا ذلك :
أَلمْ تَقْتُلا الحِرْجَيْنِ إذْ أعْوَرَاكمايُمِرّانِ بالأيْدِي اللّحاءَ المُضَفّرَا
والحِرجان : المقتولان كذلك. ومعنى قوله : أعوراكما : أمكناكما من عورتهما.

القول في تأويل ق

المزيد — النص الكامل من صفحات الكتاب
كل ذلك من معالمه وشعائره التي جعلها أماراتٍ بين الحق والباطل، يُعْلَم بها حلالُه وحرامه، وأمره ونهيه.
وإنما قلنا ذلك القول أولى بتأويل قوله تعالى:"لا تحلوا شعائر الله"، لأن الله نهى عن استحلال شعائره ومعالم حدوده وإحلالها نهيًا عامًّا، من غير اختصاص شيء من ذلك دون شيء، فلم يَجُز لأحد أن يوجِّه معنى ذلك إلى الخصوص إلا بحجة يجب التسليم لها، ولا حجة بذلك كذلك.
* * *

القول في تأويل قوله: ﴿وَلا الشَّهْرَ الْحَرَامَ﴾


قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله:"ولا الشهر الحرام"، ولا تستحلوا الشهر الحرام بقتالكم فيه أعداءَكم من المشركين (١) وهو كقوله: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ) [سورة البقرة: ٢١٧].
* * *
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال ابن عباس وغيره.
*ذكر من قال ذلك:
١٠٩٤٥- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس قوله:"ولا الشهر الحرام"، يعني: لا تستحلوا قتالا فيه.
١٠٩٤٦- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن قتادة قال: كان المشرك يومئذ لا يُصَدُّ عن البيت، فأمروا أن لا يقاتلوا في الشهر الحرام ولا عند البيت.
* * *
(١) في المطبوعة: "بقتالكم به"، والصواب من المخطوطة.
وأما"الشهر الحرام" الذي عناه الله بقوله:"ولا الشهر الحرام"، فرجب مُضَر، وهو شهر كانت مضر تحرِّم فيه القتال.
* * *
وقد قيل: هو في هذا الموضع"ذو القعدة".
*ذكر من قال ذلك:
١٠٩٤٧- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا حجاج، عن ابن جريج، عن عكرمة قال: هو ذو القعدة.
* * *
وقد بينا الدلالة على صحة ما قلنا في ذلك فيما مضى، وذلك في تأويل قوله:"يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه". (١)
* * *

القول في تأويل قوله: ﴿وَلا الْهَدْيَ وَلا الْقَلائِدَ﴾


قال أبو جعفر:"أما الهدي"، فهو ما أهداه المرء من بعيرٍ أو بقرة أو شاة أو غير ذلك، إلى بيت الله، تقرُّبا به إلى الله، وطلبَ ثوابه. (٢)
* * *
يقول الله عز وجل: فلا تستحلوا ذلك، فتغصبوه أهله غَلَبةً (٣) ولا تحولوا بينهم وبين ما أهدوا من ذلك أن يبلُغوا به المحِلَّ الذي جعله الله جل وعزّ مَحِلَّه من كعبته.
(١) انظر ما سلف في"الشهر الحرام" ٤: ٢٢٩، ٣٠٠، وما بعدها، وهو الموضع الذي ذكره، ثم قبله ٣: ٥٧٥-٥٧٩. وتفسير"الشهر" فيما سلف ٣: ٤٤٠.
(٢) انظر تفسير"الهدي" فيما سلف ٤: ٢٤، ٢٥.
(٣) في المطبوعة: "فتغصبوا أهله عليه"، وفي المخطوطة كما كتبتها، إلا أن كتب"عليه" بالياء، ووضع فتحة على العين، وفتحة على اللام، وظاهر أن"الياء" إنما هي"باء"، وأن الناسخ لما رآها مضبوطة في النسخة الأم نقل الشكل، ووضع الإعجام من عند نفسه. هذا وصواب الكلام يقتضي أيضًا ما أثبت.
وقد روي عن ابن عباس أن"الهدي" إنما يكون هديًا ما لم يُقَلَّد.
١٠٩٤٨- حدثني بذلك محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله:"ولا الهدي"، قال: الهدي ما لم يقلَّد، وقد جعل على نفسه أن يهديه ويقلِّده.
* * *
وأما قوله:"ولا القلائد"، فإنه يعني: ولا تحلوا أيضًا القلائد.
* * *
ثم اختلف أهل التأويل في"القلائد" التي نهى الله عز وجل عن إحلالها.
فقال بعضهم: عنى بـ "القلائد"، قلائدَ الهدي. وقالوا: إنما أراد الله جل وعز بقوله:"ولا الهدي ولا القلائد"، ولا تحلوا الهدايا المقلَّدات منها وغير المقلَّدات. فقوله:"ولا الهدي"، ما لم يقلّد من الهدايا ="ولا القلائد"، المقلّد منها. قالوا: ودلّ بقوله:"ولا القلائد"، على معنى ما أراد من النهي عن استحلال الهدايا المقلّدة.
*ذكر من قال ذلك:
١٠٩٤٩- حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله:"ولا القلائد"، القلائد، مقلَّدات الهدي. وإذا قلَّد الرجل هديه فقد أحرم. فإن فعل ذلك وعليه قميصه، فليخلَعْه.
* * *
وقال آخرون: يعني بذلك: القلائد التي كان المشركون يتقلدونها إذا أرادوا الحج مقبلين إلى مكة، من لِحَاء السَّمُر (١) = وإذا خرجوا منها إلى منازلهم منصرفين منها، من الشَّعَر.
(١) "لحاء الشجرة" (بكسر اللام) : قشرها. و"السمر" (بفتح السين وضم الميم) : ضرب من الشجر، صغار الورق، قصار الشوك، وله برمة صفراء يأكلها الناس، وليس في العضاء شيء أجود خشبًا منه. ينقل إلى القرى، فتغمي به البيوت.
*ذكر من قال ذلك:
١٠٩٥٠- حدثني الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن قتادة:"لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام"، قال: كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج، تقلَّد من السَّمُر، فلم يعرض له أحد. فإذا رجع تقلَّد قِلادة شَعَر، فلم يعرض له أحد.
* * *
وقال آخرون: بل كان الرجل منهم يتقلّد = إذا أراد الخروج من الحرم، أو خرج = من لحاء شجر الحرم، فيأمن بذلك من سائر قبائل العرب أن يعرضوا له بسوء.
*ذكر من قال ذلك:
١٠٩٥١- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن مالك بن مغول، عن عطاء:"ولا القلائد"، قال: كانوا يتقلدون من لحاء شجر الحرم، يأمنون بذلك إذا خرجوا من الحرم، فنزلت:"لا تحلوا شعائر الله"، الآية،"ولا الهدي ولا القلائد".
١٠٩٥٢- حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد:"ولا القلائد"، قال:"القلائد"، اللحاء في رقاب الناس والبهائم، أمْنٌ لهم.
١٠٩٥٣- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.
١٠٩٥٤- حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي، قوله:"ولا الهدي ولا القلائد"، قال: إن العرب كانوا يتقلدون من لحاء شجر مكة، فيقيم الرجل بمكانه، حتى إذا انقضت الأشهر الحرم، فأراد أن يرجع إلى أهله، قلَّد نفسه وناقته من لحاء الشجر، فيأمن حتى يأتي أهله.
١٠٩٥٥- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: "ولا القلائد"، قال:"القلائد"، كان الرجل يأخذ لحاء شجرة من شجر الحرم، فيتقلدها، ثم يذهب حيث شاء، فيأمن بذلك. فذلك"القلائد".
* * *
وقال آخرون: إنما نهى الله المؤمنين بقوله:"ولا القلائد"، أن ينزعوا شيئًا من شجر الحرم فيتقلّدوه، كما كان المشركون يفعلون في جاهليتهم.
*ذكر من قال ذلك:
١٠٩٥٦- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن عبد الملك، عن عطاء في قوله:"ولا الهدي ولا القلائد"، كان المشركون يأخذون من شجر مكة، من لحاء السَّمُر، فيتقلدونها، فيأمنون بها من الناس. فنهى الله أن ينزع شجرها فَيُتَقَلَّد.
١٠٩٥٧- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عبيد الله، عن أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس قال: جلسنا إلى مُطرِّف بن الشخير، وعنده رجل فحدّثهم في قوله:"ولا القلائد"، قال: كان المشركون يأخذون من شجر مكة، من لِحاء السمر، فيتقلدون، فيأمنون بها في الناس. فنهى الله عز ذكره أن يُنزع شجرها فيتقلَّد.
* * *
قال أبو جعفر: والذي هو أولى بتأويل قوله:"ولا القلائد" = إذ كانت معطوفة على أول الكلام، ولم يكن في الكلام ما يدلّ على انقطاعها عن أوله، ولا أنه عنى بها النهي عن التقلد أو اتخاذ القلائد من شيء = أن يكون معناه: ولا تُحِلّوا القلائد.
فإذا كان ذلك بتأويله أولى، فمعلوم أنه نَهْيٌ من الله جل ذكره عن استحلال حرمة المقلَّد، هديًا كان ذلك أو إنسانًا، دون حرمة القلادة. وإن الله عز ذكره، إنما دلّ بتحريمه حرمة القلادة، على ما ذكرنا من حرمة المقلَّد، فاجتزأ بذكره
"القلائد" من ذكر"المقلد"، إذ كان مفهومًا عند المخاطبين بذلك معنى ما أريد به.
* * *
فمعنى الآية = إذ كان الأمر على ما وصفنا =: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، ولا الشهر الحرام، ولا الهدي، ولا المقلِّد نفسَه بقلائد الحرم. (١)
* * *
وقد ذكر بعض الشعراء في شعره ما ذكرنا عمن تأوَّل"القلائد" أنها قلائد لحاء شجر الحرم الذي كان أهل الجاهلية يتقلَّدونه، فقال وهو يعيب رجلين قتلا رجلين كانا تقلَّدا ذلك: (٢)
أَلَمْ تَقْتُلا الْحِرْجَيْنِ إذْ أَعْوَراكُمَايُمِرَّانِ بِالأيْدِي اللِّحَاءَ الْمُضَفَّرَا (٣)
و"الحرجان"، المقتولان كذلك. ومعنى قوله:"أعوراكما"، أمكناكما من عورتهما. (٤)
* * *
(١) في المطبوعة: "ولا المقلد بقسميه"، وهو لا معنى له، والصواب ما في المخطوطة. يعني: الذي يقلد نفسه قلادة من شجر أو شعر، ليأمن، كما ذكر آنفًا، وانظر الفقرة التالية.
(٢) القائل هو حذيفة بن أنس الهذلي.
(٣) أشعار الهذليين ٣: ١٩، والمعاني الكبير: ١١٢٠، واللسان (حرج). و"الحرج" (بكسر الحاء وسكون الراء) : الودعة، قالوا: عنى بالحرجين: رجلين أبيضين كالودعة، فإما أن يكون البياض لونهما، وإما أن يكون كنى بذلك عن شرفهما. وقال شارح ديوانه: "ويكون أيضًا الحرجان، رجلين يقال لهما: الحرجان". و"أمر الحبل يمره": فتله. و"اللحاء"، قشر الشجر. و"المضفر" الذي جدل ضفائر.
هذا وقد ذكر أبو جعفر أن الشعر في رجلين قتلا رجلين، وروى"ألم تقتلا"، والذي في المراجع"ألم تقتلوا"، وهو الذي يدل عليه سياق الشعر، فإن أوله قبل البيت:
ألا أبْلِغَا جُلَّ السَّوَارِي وَجابرًاوَأَبْلِغْ بَني ذِي السَّهْم عَنِّي وَيَعْمَرَا
وَقُولا لَهُمْ عَنِّي مَقَالَةَ شَاعِرٍأَلَمّ بقَوْلٍ، لَمْ يُحَاوِلْ لِيَفْخَرَا
لَعَلَّكُمْ لَمَّا قَتَلْتُمْ ذَكَرْتُمُوَلَنْ تَتْرُكُوا أَنْ تَقْتُلُوا، مَنْ تَعَمَّرَا
فالشعر كله بضمير الجمع. وسببه أن جندبًا، أخو البريق بن عياض اللحياني، قتل قيسًا وسالمًا ابني عامر بن عريب الكنانيين، وقتل سالم جندبًا، اختلفا ضربتين.
(٤) رواية أبي جعفر كما شرحها"أعوراكما"، ورواية الديوان"أعورا لكم"، وهي في سياق لمشعر، ورواية اللسان: "أعرضا لكم"، ويروي"عورا لكم" بتشديد الواو. هذا على أن هذه الرواية: "أعور" متعديًا، والذي كتب في اللغة"أعور لك الشيء فهو معور".

القول في تأويل قوله: ﴿وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا﴾ (١)


قال أبو جعفر: يعني بقوله عز ذكره:"ولا آمين البيت الحرام"، ولا تحلُّوا قاصدي البيت الحرام العامدية. (٢)
* * *
تقول منه:"أممت كذا"، إذا قصدته وعمدته، وبعضهم يقول:"يَمَمْته" (٣) كما قال الشاعر: (٤)
إنِّي كَذَاكَ إذَا مَا سَاءَنِي بَلَدٌيَمَمْتُ صَدْرَ بَعِيرِي غَيْرَهُ بَلَدَا (٥)
* * *
"والبيت الحرام"، بيت الله الذي بمكة، وقد بينت فيما مضى لم قيل له"الحرام". (٦)
* * *
="يبتغون فضلا من ربهم"، يعني: يلتمسون أرباحًا في تجاراتهم من الله
(١) كان في المطبوعة والمخطوطة: "ولا آمين البيت الحرام"، ولم يأت بقية ما شرح من الآية في هذا الموضع. فزدت ما شرحه هنا. هذا على أنه سيعود إلى شرحه مرة أخرى في ص: ٤٧٩. وهذا غريب جدًا، لا أدري كيف وقع لأبي جعفر، فلعله نسي، أو أخذه ما يأخذه الناس من التعب عند هذا الموضع، ثم عاد إليه فلم يغير، ثم ابتدأ الكلام في تفسير بقية الآية، وترك ما مضى.
(٢) في المطبوعة والمخطوطة: "ولا تحلوا قاصدين البيت"، وهو خطأ، كما يدل عليه السياق. والصواب ما أثبته.
(٣) انظر تفسير"أم يؤم" فيما سلف ٥: ٥٥٨/٨: ٤٠٧. وقوله: "يممته" ثلاثي، بفتح الياء والميم الأولى وسكون الثانية: مثل"ضربت".
(٤) لم أعرف قائله.
(٥) مجاز القرآن لأبي عبيدة ١: ١٤٦.
(٦) انظر ما سلف ٣: ٤٤-٥١.
="ورضوانًا"، يقول: وأن يرضى الله عنهم بنسكهم.
* * *
وقد قيل: إن هذه الآية نزلت في رجل من بني ربيعة يقال له:"الحُطَمُ".
*ذكر من قال ذلك:
١٠٩٥٨- حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي قال: أقبل الحُطم بن هند البكري، ثم أحد بني قيس بن ثعلبة (١) حتى أتى النبي ﷺ وحده، وخَلَّف خيله خارجة من المدينة. فدعاه، فقال: إلام تدعو؟ فأخبره = وقد كان النبي ﷺ قال لأصحابه: يدخل اليوم عليكم رجل من ربيعة، يتكلم بلسان شيطان! = فلما أخبره النبي ﷺ قال: انظر، ولعلّي أسلم (٢) ولي من أشاوره. فخرج من عنده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد دخل بوجه كافر، وخرج بعَقِب غادرٍ! فمرَّ بسَرْح من سَرْح المدينة فساقه، فانطلق به وهو يرتجز (٣)
(١) "الحطم" لقب، واسمه: "شريح بن ضبيعة بن شرحبيل بن عمرو بن مرثد بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة، من بكر بن وائل" (جمهرة الأنساب: ٣٠١)، وهذا"الحطم"، خرج في الردة، في السنة الحادية عشرة، فيمن تبعه من بكر بن وائل، ومن تأشب إليه من غير المرتدين ممن لم يزل كافرًا، فخرج بهم حتى نزل القطيف وهجر، واستغوى الخط، ومن فيها من الزط والسيابجة. وحاصر المسلمين حصارًا شديدًا. فتجمع المسلمون جميعًا إلى العلاء بن الحضرمي، وتجمع المشركون كلهم إلى الحطم. ثم بيتهم المسلمون وقتلوا الحطم ومن معه في خبر طويل (انظر تاريخ الطبري ٣: ٢٥٤-٢٦٠).
وقوله هنا: "الحطم بن هند"، أتى بذكر أمه من الشعر الآتي، واسم أبيه هو ما مر بك آنفًا، وهي: "هند بنت حسان بن عمرو بن مرثد" (رغبة الآمل ٤: ٧٥).
(٢) في المطبوعة والمخطوطة: "انظروا لعلي أسلم"، وليس بشيء، والصواب ما أثبت، ويؤيده كلامه الآتي في الخبر التالي.
(٣) اختلفوا في نسبة هذا الشعر اختلافًا كثيرًا، فنقل التبريزي في شرح الحماسة (١: ١٨٥) خبر رشيد بن رميض العنزي (بفتح العين، وسكون النون) من بني عنز بن وائل، بلا شك عندي في ذلك. قال التبريري: "قالها في غارة الحطم، وهو شريح بن شرحبيل بن عمرو بن مرثد، أغار على اليمن، فقتل وليعة بن معد يكرب، أخا قيس، وسبى بنت قيس بن معد يكرب، أخت الأشعث بن قيس، فبعث الأشعث يعرض عليه في فدائها، بكل قرن من قرونها (ضفائرها) مئة من الإبل. فلم يفعل الحطم، وماتت عنده عطشًا. (وانظر غير ذلك في الأغاني ١٤: ٤٤).
ونسبت أيضًا للأغلب العجلي، وللأخنس بن شهاب، ولجابر بن حني التغلبي. وانظر ذلك في تحقيق أستاذنا الراجكوتي، سمط اللآلئ: ٧٢٩. ولعل"الحطم" أنشده مدحًا لنفسه فيما فعل من سوق السرح.
قَدْ لَفَّهَا اللَّيْلُ بِسَوَّاقٍ حُطَمْ... لَيْسَ بِرَاعِي إبِلٍ وَلا غَنَم... وَلا بِجَزَّارٍ على ظَهْرِ الوَضَمْ... بَاتُوا نِيَامًا وَابْنُ هِنْدٍ لَمْ يَنَمْ... بَاتَ يُقَاسِيهَا غُلامٌ كَالزَّلَمْ... خَدَلَّجُ السَّاقَيْنِ مَمْسُوحُ القَدَمْ (١)
ثم أقبل من عام قابلٍ حاجًّا قد قلَّد وأهدى، فأراد رسول الله ﷺ أن يبعث إليه، فنزلت هذه الآية، حتى بلغ:"ولا آمين البيت الحرام". قال له ناس من أصحابه: يا رسول الله، خلِّ بيننا وبينه، فإنه صاحبنا! قال: إنه قد قلَّد! قالوا: إنما هو شيء كنا نصنعه في الجاهلية! فأبى عليهم، فنزلت هذه الآية.
١٠٩٥٩- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن عكرمة قال: قدم الحُطَم، أخو بني ضُبيعة بن ثعلبة البكري، المدينةَ في عِير له يحمل طعامًا، فباعه. ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم
(١) البيان والتبيين ٢: ٣٠٨، الأغاني ١٤: ٤٤، حماسة أبي تمام ١: ١٨٤، حماسة ابن الشجري: ٣٨، الكامل ١: ٢٢٤ (ونسبه للحطم في ص: ٢٢٧)، الخيل لابن الأعرابي ٨٦، واللسان (حطم) وغيرها، وقبل هذا الرجز: هذَا أوانُ الشَّدِّ، فَاشْتَدِّي زِيَمْ
و"زيم" اسم فرس. وقوله: "حطم" شديد الحطم، فقالوا: للسائق الذي لا يبقى شيئًا من السير والإسراع"حطم". و"الوضم" ما يوقي به اللحم عند تقطيعه من خشب أو غيره. و"الزلم" (بفتح الزاي واللام، أو بضم الزاي)، واحد"الأزلام"، وهي قداح الميسر. يعني: هو كالقدح في صلابته ونحافته وملاسته. و"خدلج الساقين": ممتلئ الساقين، وهذا غير حسن في الرجال، وإنما صواب روايته ما رواه ابن الأعرابي: مُهَفْهَفُ الْكَشْحَيْنِ خَفَّاقُ القَدَمْ
أي ضامر الخصر. و"خفاق القدم"، لأقدامه خفق متتابع على الأرض من سرعته وهو يحدو بالإبل. ورواية أبي جعفر"ممسوح القدم": أي ليس لباطن قدمه أخمص، فأسفل قدمه مستو أملس لين، ليس فيهما تكسر ولا شقاق. وقد جاء في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مسيح القدمين".
فبايعه وأسلم. فلما ولى خارجًا، نظر إليه فقال لمن عنده: لقد دخل عليّ بوجهٍ فاجرٍ، وولّى بقفا غادرٍ! فلما قدم اليمامة ارتدَّ عن الإسلام، وخرج في عير له تحمل الطعام في ذي القعدة يريد مكة. فلما سمع به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تهيَّأ للخروج إليه نفر من المهاجرين والأنصار ليقتطعوه في عِيره، فأنزل الله عز وجل:"يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله"، الآية، فانتهى القوم.
= قال ابن جريج قوله:"ولا آمين البيت الحرام"، قال: ينهى عن الحجاج أن تُقطع سبلهم. قال: وذلك أن الحطم قدِم على النبي ﷺ ليرتاد وينظر، فقال: إني داعية قوم (١) فاعرض عليّ ما تقول. قال له: أدعوك إلى الله أن تعبده ولا تشرك به شيئًا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم شهر رمضان، وتحج البيت. قال الحطم: في أمرك هذا غلظة، أرجع إلى قومي فأذكر لهم ما ذكرت، فإن قبلوه أقبلتُ معهم، وإن أدبروا كنت معهم. قال له: ارجع. فلما خرج قال: لقد دخل عليّ بوجه كافرٍ، وخرج من عندي بعَقِبَى غادر، وما الرجل بمسلم! فمرَّ على سَرْح لأهل المدينة فانطلق به، فطلبه أصحابُ رسول الله ﷺ ففاتهم، وقدم اليمامة، وحضر الحج، فجهّز خارجًا، وكان عظيم التجارة، فاستأذنوا أن يتلقَّوه ويأخذوا ما معه، فأنزل الله عز وجل:"لا تحلّوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام".
١٠٩٦٠- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله:"ولا آمين البيت الحرام" الآية، قال: هذا يوم الفتح، جاء ناسٌ يؤمُّون البيت من المشركين يُهِلُّون بعمرة، فقال المسلمون: يا رسول الله، إنما هؤلاء مشركون كمثل هؤلاء (٢) فلن ندعهم إلا أن نغير عليهم. فنزل القرآن:"ولا آمين البيت الحرام".
١٠٩٦١- حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي
(١) في المطبوعة: "داعية قومي"، وأثبت ما في المخطوطة، وهما سواء.
(٢) في المطبوعة: "فمثل هؤلاء"، وصواب قراءتها من المخطوطة، كما أثبت.
قال، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس:"ولا آمين البيت الحرام"، يقول: من توجَّه حاجًّا.
١٠٩٦٢- حدثني المثنى قال، حدثنا عمرو بن عون قال، أخبرنا هشيم، عن جويبر، عن الضحاك في قوله:"ولا آمين البيت الحرام"، يعني: الحاج. (١)
١٠٩٦٣- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عبيد الله بن موسى، عن أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس قال: جلسنا إلى مطرِّف بن الشخّير وعنده رجل، فحدثهم فقال:"ولا آمين البيت الحرام"، قال: الذين يريدون البيت.
* * *
ثم اختلف أهل العلم فيما نسخ من هذه الآية، بعد إجماعهم على أن منها منسوخًا.
فقال بعضهم: نسخ جميعها.
*ذكر من قال ذلك:
١٠٩٦٤- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا جرير، عن بيان، عن عامر، قال: لم ينسخ من المائدة إلا هذه الآية:"لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد".
١٠٩٦٥- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا يزيد بن هارون، عن سفيان بن حسين، عن الحكم، عن مجاهد:"يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله"، نسختها، (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ)، [سورة التوبة: ٥].
١٠٩٦٦- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا
(١) الأثر: ١٠٩٦٢-"عمرو بن عون بن أوس الواسطي"، مضت ترجمته برقم: ٥٤٣٥، ومضى في آثار أخرى كثيرة، رواية المثنى عنه، عن هشيم فيما سلف، مثل: ٣١٥٩، ٣٨٧٩. وكان في المخطوطة والمطبوعة: "عمرو بن عوف"، وهو تحريف. وسيأتي على الصواب قريبًا برقم: ١٠٩٦٩.
الثوري، عن بيان، عن الشعبي قال، لم ينسخ من سورة المائدة غير هذه الآية:"يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله".
١٠٩٦٧- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن قتادة في قوله:"لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام" الآية، قال: منسوخ. قال: كان المشرك يومئذ لا يُصَدُّ عن البيت، فأمروا أن لا يقاتلوا في الأشهر الحُرم، ولا عند البيت، فنسخها قوله: (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ). (١)
١٠٩٦٨- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبو معاوية، عن جويبر، عن الضحاك:"لا تحلوا شعائر الله" إلى قوله:"ولا آمين البيت الحرام"، قال: نسختها"براءة": (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ).
١٠٩٦٩- حدثني المثنى قال، حدثنا عمرو بن عون قال، حدثنا هشيم، عن الضحاك، مثله.
١٠٩٧٠- حدثنا ابن حميد وابن وكيع قالا حدثنا جرير، عن منصور، عن حبيب بن أبي ثابت:"لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد"، قال: هذا شيء نهي عنه، فترك كما هو. (٢)
١٠٩٧١- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله:"يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام"، قال: هذا كله منسوخ، نسخ هذا أمرُه بجهادهم كافة. (٣)
* * *
(١) الأثر: ١٠٩٦٧- هو تمام الأثر السالف رقم: ١٠٩٥٠ وسيأتي برقم: ١٠٩٧٦، خبرًا واحدًا، ورواه أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ: ١١٥.
(٢) الأثر: ١٠٩٧٠-"جرير"، هو"جرير بن عبد الحميد الضبي"، مضى مرارًا. وكان في المطبوعة: "جويبر"، وهو خطأ فاحش، والصواب من المخطوطة.
(٣) يعني قوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا المُشْرِكينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً﴾ [سورة التوبة: ٣٦]
وقال آخرون: الذي نسخ من هذه الآية قوله:"ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام".
*ذكر من قال ذلك:
١٠٩٧٢- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عبدة بن سليمان قال، قرأت على ابن أبي عروبة فقال: هكذا سمعته من قتادة: نسخ من"المائدة":"آمين البيت الحرام"، نسختها"براءة" قال الله: (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ)، وقال: (مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ) [سورة التوبة: ١٧]، وقال: (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا) [سورة التوبة: ٢٧]، وهو العام الذي حج فيه أبو بكر، فنادى فيه بالأذان. (١)
١٠٩٧٣- حدثني المثنى قال، حدثنا الحجاج بن المنهال قال، حدثنا همام بن يحيى، عن قتادة قوله:"يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله" الآية، قال: فنسخ منها:"آمين البيت الحرام"، نسختها"براءة"، فقال: (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ)، فذكر نحو حديث عبدة.
١٠٩٧٤- حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي قال: نزل في شأن الحُطم:"ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام"، ثم نسخه الله فقال: (وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ) (٢) [سورة البقرة: ١٩١].
١٠٩٧٥- حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله قال، حدثني معاوية، عن
(١) في المخطوطة: "فنادى عليه بالأذان" وفوق"عليه""فيه". ويعني بالأذان، قوله تعالى: ﴿وَأَذَانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إلَى الناسِ يَوْمَ الحَجِّ الأَكْبَرِ أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ منَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ﴾، [سورة التوبة: ٢].
(٢) انظر خبر"الحطم" فيما سلف رقم: ١٠٩٥٨، ١٠٩٥٩.
علي، عن ابن عباس قوله:"لا تحلوا شعائر الله" إلى قوله:"ولا آمين البيت"، [فكان المؤمنون والمشركون يحجون إلى البيت] جميعًا، فنهى الله المؤمنين أن يمنعوا أحدًا أن يحجّ البيت أو يعرضوا له، من مؤمن أو كافر، ثم أنزل الله بعد هذا: (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا)، وقال: (مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ)، وقال: (إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ) [سورة التوبة: ١٨]، فنفى المشركين من المسجد الحرام. (١)
١٠٩٧٦- حدثنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة في قوله:"لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام"، الآية، قال: منسوخ، كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج، تقلَّد من السَّمُر فلم يعرض له أحد. وإذا رجع، تقلَّد قلادة شَعَرٍ فلم يعرض له أحد. وكان المشرك يومئذ لا يُصَدُّ عن البيت. وأمروا أن لا يقاتلوا في الأشهر الحُرُم، ولا عند البيت، فنسخها قوله:"فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ". (٢)
* * *
وقال آخرون: لم ينسخ من ذلك شيء، إلا القلائد التي كانت في الجاهلية يتقلَّدونها من لِحَاء الشجر.
*ذكر من قال ذلك:
١٠٩٧٧- حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله:"لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام"، الآية، قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: هذا كله من عمل الجاهلية فِعله وإقامته، فحرَّم الله ذلك كله بالإسلام، إلا لحاء القلائد، فترك
(١) الأثر: ١٠٩٧٥- ما بين القوسين، زيادة من رواية أبي جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ: ١١٥، حيث روى هذا الأثر بهذا الإسناد نفسه، والكلام بغيرها لا يستقيم.
(٢) الأثر: ١٠٩٧٦- هو ما جاء في الأثرين السالفين: ١٠٩٥٠، ١٠٩٦٧.
ذلك (١) ="ولا آمين البيت الحرام"، فحرم الله على كل أحد إخافتهم.
١٠٩٧٨- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.
* * *
قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالصحة، قول من قال: نسخ الله من هذه الآية قوله:"ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام"، لإجماع الجميع على أن الله قد أحلّ قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها من شهور السنة كلها. وكذلك أجمعوا على أن المشرك لو قَلَّد عنقه أو ذراعيه لحاء جميع أشجار الحرم، لم يكن ذلك له أمانًا من القتل، إذا لم يكن تقدَّم له عقد ذمة من المسلمين أو أمان = وقد بينا فيما مضى معنى"القلائد" في غير هذا الموضع. (٢)
وأما قوله:"ولا آمين البيت الحرام"، فإنه محتمل ظاهره: ولا تحلوا حُرْمة آمِّين البيت الحرام من أهل الشرك والإسلام، لعموم جميع من أمَّ البيت. وإذا احتمل ذلك، فكان أهل الشرك داخلين في جملتهم، فلا شك أن قوله: (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ)، ناسخٌ له. لأنه غير جائز اجتماع الأمر بقتلهم وترك قتلهم في حال واحدة ووقت واحد. وفي إجماع الجميع على أن حكم الله في أهل الحرب من المشركين قتلُهم، أمُّوا البيت الحرام أو البيت المقدس، في أشهر الحرم وغيرها = ما يُعلم أن المنع من قتلهم إذا أموا البيت الحرام منسوخٌ. ومحتمل أيضًا: ولا آمين البيت الحرام من أهل الشرك.
وأكثر أهل التأويل على ذلك.
وإن كان عُني بذلك المشركون من أهل الحرب، فهو أيضًا لا شك منسوخ.
* * *
(١) يعني فجعلها الله إحلالها حرامًا في الإسلام إلا لحاء القلائد، فإنه قد نسخ.
(٢) انظر ما سلف ص: ٤٦٧-٤٧٠.
وإذْ كان ذلك كذلك = وكان لا اختلاف في ذلك بينهم ظاهر، وكان ما كان مستفيضًا فيهم ظاهرًا حجةً = فالواجب، وإن احتمل ذلك معنى غير الذي قالوا، التسليمُ لما استفاض بصحته نقلهم. (١)
* * *

القول في تأويل قوله: ﴿يَبْتَغُونَ فَضْلا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا﴾


قال أبو جعفر: يعني بقوله:"يبتغون"، يطلبون ويلتمسون = و"الفضل" الأرباح في التجارة = و"الرضوان"، رضَى الله عنهم، فلا يحل بهم من العقوبة في الدنيا ما أحلَّ بغيرهم من الأمم في عاجل دنياهم، بحجّهم بيتَه. (٢)
* * *
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
*ذكر من قال ذلك:
١٠٩٧٩- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، حدثنا معمر، عن قتادة في قوله:"يبتغون فضلا من ربهم ورضوانًا"، قال: هم المشركون، يلتمسون فضل الله ورضوانه فيما يصلح لهم دُنياهم.
١٠٩٨٠- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عبدة بن سليمان قال، قرأت على ابن أبي عروبة فقال: هكذا سمعته من قتادة في قوله:"يبتغون فضلا من ربهم ورضوانًا"، والفضل والرضوان اللذان يبتغون: أن يصلح معايشهم في الدنيا، وأن لا يعجَّل لهم العقوبة فيها.
(١) سياق هذه الفقرة: "وإذ كان ذلك كذلك، وكان لا اختلاف... فالواجب... التسليم لما استفاض بصحته نقلهم".
(٢) مضى تفسير هذه الآية ص: ٤٧١، ٤٧٢، كما أسلفت في التعليق: ١، ص: ٤٧١ وانظر تفسير"الابتغاء" فيما سلف ٩: ٣١٩، تعليق: ٣، والمراجع هناك.
وتفسير"الفضل" فيما سلف من فهارس اللغة.
وتفسير"الرضوان" فيما سلف ٦: ٢٦٢.
١٠٩٨١- حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله قال، حدثني معاوية، عن ابن عباس:"يبتغون فضلا من ربهم ورضوانًا"، يعني: أنهم يترضَّون الله بحجهم.
١٠٩٨٢- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عبيد الله، عن أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس قال: جلسنا إلى مطرِّف بن الشِّخِّير، وعنده رجل فحدثهم في قوله:"يبتغون فضلا من ربهم ورضوانًا"، قال: التجارة في الحج، والرضوان في الحج.
١٠٩٨٣- حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن أبي أميمة قال، قال ابن عمر في الرجل يحج ويحمل معه متاعًا، قال: لا بأس به = وتلا هذه الآية:"يبتغون فضلا من ربهم ورضوانًا". (١)
١٠٩٨٤- حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد:"يبتغون فضلا من ربهم ورضوانًا"، قال: يبتغون الأجر والتجارة.
* * *

القول في تأويل قوله: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾


قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: وإذا حللتم فاصطادوا الصيد الذي نهيتكم أن تُحِلُّوه وأنتم حرم. يقول: فلا حرج عليكم في اصطياده، واصطادوا إن شئتم حينئذ، لأن المعنى الذي من أجله كنت حرَّمته عليكم في حال إحرامكم قد زال.
* * *
(١) الأثر: ١٠٩٨٣-"أبو أميمة التيمي" وهو"أبو أمامة التيمي"، قال ابن معين: "ثقة، لا يعرف اسمه"، وقال البخاري في الكنى: "أبو أمامة، قال شعبة: أبو أميمة سمع ابن عمر. روى عنه العلاء، وشعبة. يقال اسمه: عمرو بن أسماء". مترجم في التهذيب، والكنى للبخاري: ٤، وابن أبي حاتم في باب"أبو أمامة"، و"أبو أميمة". ترجمتان ٤/٢/٣٣٠، ٣٣١.
وبما قلنا في ذلك قال جميع أهل التأويل.
*ذكر من قال ذلك:
١٠٩٨٥- حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم قال، حدثنا حصين، عن مجاهد أنه قال: هي رخصة = يعني قوله:"وإذا حللتم فاصطادوا".
١٠٩٨٦- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن القاسم، عن مجاهد قال: خمس في كتاب الله رخصة، وليست بعَزْمة، فذكر:"وإذا حللتم فاصطادوا"، قال: من شاء فعل، ومن شاء لم يفعل.
١٠٩٨٧- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبو خالد، عن حجاج، عن عطاء، مثله.
١٠٩٨٨- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن سفيان، عن حصين، عن مجاهد:"وإذا حللتم فاصطادوا"، قال: إذا حلّ، فإن شاء صاد، وإن شاء لم يصطد.
١٠٩٨٩- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن إدريس، عن ابن جريج، عن رجل، عن مجاهد: أنه كان لا يرى الأكل من هَدْي المتعة واجبًا، وكان يتأول هذه الآية:"وإذا حللتم فاصطادوا" = (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأرْضِ) [سورة الجمعة: ١٠]. (١)
* * *
(١) يعني بقوله: "يتأول هذه الآية"، أي يفسرها كتفسير الآية الأخرى: فإذا قضيت الصلاة، فمن شاء خرج من المسجد، ومن شاء جلس، رخصة من الله.

القول في تأويل قوله: ﴿وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ﴾


قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله:"ولا يجرمنكم"، ولا يحملنكم، كما:-
١٠٩٩٠- حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية بن صالح، عن علي، عن ابن عباس قوله:"ولا يجرمنكم شنآن قوم"، يقول: لا يحملنكم شنآن قوم.
١٠٩٩١- حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله:"ولا يجرمنكم شنآن قوم"، أي: لا يحملنكم.
* * *
وأما أهل المعرفة باللغة فإنهم اختلفوا في تأويلها.
فقال بعض البصريين: معنى قوله:"ولا يجرمنكم"، لا يُحِقَّنَّ لكم، لأن قوله: (لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ) [سورة النحل: ٦٢]، هو: حقٌّ أن لهم النار. (١)
* * *
وقال بعض الكوفيين: معناه: لا يحملنَّكم. وقال: يقال:"جرمني فلان على أن صنعت كذا وكذا"، أي: حملني عليه.
* * *
واحتج جميعهم ببيت الشاعر: (٢)
وَلَقَدْ طَعَنْتَ أَبَا عُيَيْنَةَ طَعْنَةًجَرَمَتْ فَزَارَةُ بَعْدَهَا أَنْ يَغْضَبُوا (٣)
(١) هذه مقالة الأخفش، كما ذكر ذلك صاحب لسان العرب، مادة (جرم).
(٢) هو أبو أسماء بن الضّريبة. ويقال: هو لعطية بن عفيف، ونسبه سيبوبه للفزاري مجهلا.
(٣) سيبويه ١: ٤٦٩، مجاز القرآن لأبي عبيدة ١: ١٤٧، مشكل القرآن: ٤١٨، والفاخر: ٢٠٠، الجواليقي: ١٦٣، البطليوسي: ٣١٣، الخزانة ٤: ٣١٠، اللسان (جرم). وسبب الشعر أن كرزًا العقيلي، قتل أبا عيينة حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري يوم حاجر، فلما قتل كرز، قال الشاعر يرثيه ويخاطبه:"جبب الرجل تجبيبًا": إذا فر ومضى مسرعًا. وروى البكري في معجم ما استعجم أنه قال:
يَا كُرزُ، إنَّكَ قَدْ قُتِلْتَ بِفَارِسٍبَطَلٍ إذَا هَابَ الكُمَاةُ وَجَبَّبُوا
يَا كُرْزُ إنَّكَ قد فَتَكْتَ بِفَارِسٍبَطَلٍ إذَا هَابَ الكُمَاةُ مُجَرَّبِ
وكأنه شعر غير هذا الشعر.
فتأول ذلك كل فريق منهم على المعنى الذي تأوله من القرآن. فقال الذين قالوا:"لا يجرمنكم"، لا يُحِقَّن لكم = معنى قول الشاعر:"جرمت فزارة"، أحقَّت الطعنةُ لفزارة الغضبَ.
وقال الذين قالوا: معناه: لا يحملنكم = معناه في البيت:"جرمت فزارة أن يغضبوا"، حملت فزارة على أن يغضبوا.
* * *
وقال آخر من الكوفيين: معنى قوله:"لا يجرمنكم"، لا يكسبنكم شنآن قوم.
وتأويل قائل هذا القول قولَ الشاعر في البيت:"جرمت فزارة"، كسبت فزارة أن يغضبوا. قال: وسمعت العرب تقول:"فلان جريمة أهله"، بمعنى: كاسبهم ="وخرج يجرمهم"، يكسبهم. (١)
* * *
قال أبو جعفر: وهذه الأقوال التي حكيناها عمن حكيناها عنه، متقاربة المعنى. وذلك أن من حمل رجلا على بغض رجل، فقد أكسبه بغضه. ومن أكسبه بغضه، فقد أحقَّه له.
فإذا كان ذلك كذلك، فالذي هو أحسن في الإبانة عن معنى الحرف، ما قاله ابن عباس وقتادة، وذلك توجيههما معنى قوله:"ولا يجرمنكم شنآن قوم"، ولا يحملنكم شنآن قومٍ على العدوان.
* * *
(١) قائل هذا هو الفراء في معاني القرآن ١: ٢٩٩.
واختلفت القرأة في قراءة ذلك.
فقرأته عامة قرأة الأمصار: (وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ) بفتح"الياء" من:"جَرَمْتُه أجْرِمُه".
* * *
وقرأ ذلك بعض قرأة الكوفيين (١) وهو يحيى بين وثّاب، والأعمش: ما:-
١٠٩٩٢- حدثنا ابن حميد وابن وكيع قالا حدثنا جرير، عن الأعمش أنه قرأ: (وَلا يُجْرِمَنَّكُمْ) مرتفعة"الياء"، من:"أجرمته أجرمه، وهو يُجْرِمني".
* * *
قال أبو جعفر: والذي هو أولى بالصواب من القراءتين، قراءة من قرأ ذلك: (وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ) بفتح"الياء"، لاستفاضة القراءة بذلك في قرأة الأمصار، وشذوذ ما خالفها، وأنها اللغة المعروفة السائرة في العرب، وإن كان مسموعًا من بعضها:"أجرم يُجْرم" على شذوذه. وقراءة القرآن بأفصح اللغات، أولى وأحق منها بغير ذلك. ومن لغة من قال"جَرَمْتُ"، قول الشاعر: (٢)
يَا أَيُّهَا المُشْتَكِي عُكْلا وَمَا جَرَمَتْإلى القَبَائِلِ مِنْ قَتْلٍ، وإبْآسُ (٣)
* * *
(١) انظر معاني القرآن للفراء ١: ٢٩٩.
(٢) ينسب للفرزدق، وليس في ديوانه.
(٣) مجالس ثعلب: ٤٩، ٥٠، والأضداد لابن الأنباري: ٨٥، والبيت مرفوع القافية وبعد البيت:
إنّا كَذَاكَ، إذَا كانَتْ هَمَرَّجَةٌنَسْبِي ونَقْتُلُ حَتَّى يُسْلِمَ النَّاسُ
"همرجة": اختلاط وفتنة. وروى ثعلب هذين البيتين. ثم قال، ولم يبين لمن كان هذا الخبر: "قلت له (يعني: للفرزدق) : لم قلت: من قتل، وإبآس؟ قال: كيف أصنع وقد قلت: حتى يسلم الناس؟ قال قلت: فيم رفعته؟ قال: بما يسوءك وينوءك! ".
ثم قال أبو العباس ثعلب: "وإنما رفعه، لأن الفعل لم يظهر بعده، كما تقول: ضربت زيدًا وعمرو = لم يظهر الفعل فرفعت، وكما تقول: ضربت زيدًا وعمرو مضروب".

القول في تأويل قوله: ﴿شَنَآنُ قَوْمٍ﴾


اختلفت القرأة في قراءة ذلك.
فقرأه بعضهم: (شَنَآنُ) بتحريك"الشين والنون" إلى الفتح، بمعنى: بغض قوم، توجيهًا منهم ذلك إلى المصدر الذي يأتي على"فَعَلان"، نظير"الطيران" و"النَّسَلان" و"العَسَلان" و"الرَّمَلان".
* * *
وقرأ ذلك آخرون: (شَنْآنُ قَوْمٍ) بتسكين"النون" وفتح"الشين" بمعنى: الاسم، توجيهًا منهم معناه إلى: لا يحملنكم بَغِيض قوم (١) فيخرج"شَنْآن" على تقدير"فَعْلان"، لأن"فَعَل" منه على"فَعِلَ" (٢) كما يقال:"سكران" من"سكر"، و"عطشان" من"عطش"، وما أشبه ذلك من الأسماء.
* * *
قال أبو جعفر: والذي هو أولى القراءتين في ذلك بالصواب، قراءة من قرأ: (شَنَآنُ قَومٍ) بفتح"النون" محركة، لشائع تأويل أهل التأويل على أن معناه: بغض قوم = وتوجيههم ذلك إلى معنى المصدر دون معنى الاسم.
وإذْ كان ذلك موجَّهًا إلى معنى المصدر، فالفصيح من كلام العرب فيما جاء من المصادر على"الفَعلان" بفتح"الفاء"، تحريك ثانيه دون تسكينه، كما وصفت من قولهم:"الدَّرَجَان" و"الرَّمَلان"، من"درج" و"رمل"، فكذلك"الشنآن" من"شنئته أشنَؤُه شنآنًا"، ومن العرب من يقول:"شَنَانٌ" على تقدير"فعال"، ولا أعلم قارئًا قرأ ذلك كذلك، ومن ذلك قول الشاعر: (٣)
(١) في المطبوعة والمخطوطة: "بغض قوم"، والصواب ما أثبت، كما يدل عليه السياق.
(٢) قوله: "فعل" الأولى، يعني الفعل الماضي، أما الثانية، فهي الميزان الصرفي، على وزن"سكر" بكسر العين.
(٣) هو الأحوص بن محمد الأنصاري.
وَمَا العَيْشُ إلا مَا تَلَذُّ وتَشْتَهِيوَإنْ لامَ فِيهِ ذُو الشَّنَانِ وَفَنَّدَا (١)
وهذا في لغة من ترك الهمز من"الشنآن"، فصار على تقدير"فعال" وهو في الأصل"فَعَلان".
* * *
ذكر من قال من أهل التأويل:"شنآن قوم"، بغض قوم.
١٠٩٩٣- حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس قوله:"ولا يجرمنكم شنآن قوم"، لا يحملنكم بغض قوم.
١٠٩٩٤- وحدثني به المثنى مرة أخرى بإسناده، عن ابن عباس فقال: لا يحملنكم عداوة قوم أن تعتدوا.
١٠٩٩٥- حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة:"ولا يجرمنكم شنآن قوم"، لا يجرمنكم بغض قوم.
١٠٩٩٦- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله:"ولا يجرمنكم شنآن قوم"، قال: بغضاؤهم، أن تعتدوا.
* * *

القول في تأويل قوله: ﴿أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا﴾


قال أبو جعفر: اختلفت القرأة في قراءة ذلك.
فقرأه بعض أهل المدينة وعامة قرأة الكوفيين: (أَنْ صَدُّوكُمْ) بفتح"الألف "
(١) طبقات فحول الشعراء: ٥٣٩، الأغاني ١٣: ١٥١-١٥٣، مصارع العشاق: ٦٢، ٧٥، والشعر والشعراء: ٥٠١، واللسان (شنأ)، وقلما يخلو منه كتاب بعد.
من"أن"، بمعنى: لا يجرمنكم بغض قوم بصدِّهم إياكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا.
* * *
وكان بعض قرأة الحجاز والبصرة يقرأ ذلك: (ولا يجرمنكم شنآن قوم إن صدوكم)، بكسر"الألف" من"إن"، بمعنى: ولا يجرمنكم شنآن قوم إن هم أحدثوا لكم صدًّا عن المسجد الحرام أن تعتدوا = فزعموا أنها في قراءة ابن مسعود: (إن يصدوكم)، فقرأوا ذلك كذلك اعتبارًا بقراءته. (١)
* * *
قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندي، أنهما قراءتان معروفتان مشهورتان في قرأة الأمصار، صحيح معنى كل واحدة منهما.
وذلك أن النبي ﷺ صُدَّ عن البيت هو وأصحابه يوم الحديبية، وأنزلت عليه"سورة المائدة" بعد ذلك، فمن قرأ (أَنْ صَدُّوكُمْ) بفتح"الألف" من"أن"، فمعناه: لا يحملنكم بغض قوم، أيها الناس، من أجل أن صدوكم يوم الحديبية عن المسجد الحرام، أن تعتدوا عليهم.
ومن قرأ: (إن صدوكم) بكسر"الألف"، فمعناه: لا يجرمنكم شنآن قوم إن صدوكم عن المسجد الحرام إذا أردتم دخوله. لأن الذين حاربوا رسول الله ﷺ وأصحابه من قريش يوم فتح مكة، قد حاولوا صَدَّهم عن المسجد الحرام. فتقدم الله إلى المؤمنين = في قول من قرأ ذلك بكسر"إن" = بالنهي عن الاعتداء عليهم، إن هم صدوهم عن المسجد الحرام، قبل أن يكون ذلك من الصادِّين.
غير أن الأمر، وإن كان كما وصفت، فإن قراءة ذلك بفتح"الألف"، أبينُ معنى. لأن هذه السورة لا تَدَافُعَ بين أهل العلم في أنها نزلت بعد يوم الحديبية.
(١) انظر معاني القرآن للفراء ١: ٣٠٠.
وإذْ كان ذلك كذلك، فالصدُّ قد كان تقدم من المشركين، فنهى الله المؤمنين عن الاعتداء على الصادِّين من أجل صدِّهم إياهم عن المسجد الحرام. (١)
* * *
وأما قوله:"أن تعتدوا"، فإنه يعني: أن تجاوزوا الحدَّ الذي حدَّه الله لكم في أمرهم. (٢)
* * *
فتأويل الآية إذًا: ولا يحملنكم بغض قوم، لأن صدوكم عن المسجد الحرام، أيها المؤمنون، أن تعتدوا حكم الله فيهم، فتجاوزوه إلى ما نهاكم عنه، ولكن الزموا طاعة الله فيما أحببتم وكرهتم.
* * *
وذكر أنها نزلت في النهي عن الطلب بذُحول الجاهلية. (٣)
*ذكر من قال ذلك:
١٠٩٩٧- حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قول الله:"أن تعتدوا"، رجل مؤمن من حلفاء محمد، قتل حليفًا لأبي سفيان من هذيل يوم الفتح بعرفة، لأنه كان يقتل حلفاء محمد، فقال محمد صلى الله عليه وسلم: لعن الله من قتل بذَحْل الجاهلية.
١٠٩٩٨- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.
* * *
وقال آخرون: هذا منسوخ
*ذكر من قال ذلك:
(١) انظر تفسير"الصد" فيما سلف ص: ٤١٠، تعليق: ١، والمراجع هناك.
(٢) انظر تفسير"الاعتداء" فيما سلف من فهارس اللغة.
(٣) "الذحول" جمع"ذحل" (بفتح فسكون) : وهو الثأر.
١٠٩٩٩- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله:"ولا يجرمنكم شنآن قوم أن تعتدوا"، قال: بغضاؤهم، حتى تأتوا ما لا يحل لكم. وقرأ:"أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا"، وقال: هذا كله قد نسخ، نسخه الجهاد.
* * *
قال أبو جعفر: وأولى القولين في ذلك بالصواب، قول مجاهد أنه غير منسوخ، لاحتماله: أن تعتدوا الحقَّ فيما أمرتكم به. وإذا احتمل ذلك، لم يجز أن يقال:"هو منسوخ"، إلا بحجة يجب التسليم لها.
* * *

القول في تأويل قوله: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾


قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله:"وتعاونوا على البر والتقوى"، وليعن بعضكم، أيها المؤمنون، بعضًا ="على البر" =، وهو العمل بما أمر الله بالعمل به (١) ="والتقوى"، هو اتقاء ما أمر الله باتقائه واجتنابه من معاصيه. (٢)
* * *
وقوله:"ولا تعاونوا على الإثم والعدوان"، يعني: ولا يعن بعضكم بعضًا ="على الإثم"، يعني: على ترك ما أمركم الله بفعله ="والعدوان"، يقول: ولا على أن تتجاوزوا ما حدَّ الله لكم في دينكم، وفرض لكم في أنفسكم وفي غيركم. (٣)
(١) انظر تفسير"البر" فيما سلف ٢: ٨/٣: ٣٣٦-٣٣٨، ٥٥٦/٤: ٤٢٥/٦: ٥٨٧.
(٢) انظر تفسير"التقوى" فيما سلف من فهارس اللغة، مادة (وقى).
(٣) انظر تفسير"الإثم" و"العدوان" فيما سلف من فهارس اللغة (أثم) (عدا).
وإنما معنى الكلام: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، ولكن ليعن بعضكم بعضًا بالأمر بالانتهاء إلى ما حدَّه الله لكم في القوم الذين صدُّوكم عن المسجد الحرام وفي غيرهم، والانتهاء عما نهاكم الله أن تَأتوا فيهم وفي غيرهم، وفي سائر ما نهاكم عنه، ولا يعن بعضكم بعضًا على خلاف ذلك.
* * *
وبما قلنا في"البر والتقوى" قال أهل التأويل.
*ذكر من قال ذلك:
١١٠٠٠- حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله قال، حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس قوله:"وتعاونوا على البر والتقوى"،"البر" ما أمرت به، و"التقوى" ما نهيت عنه.
١١٠٠١- حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع، عن أبي العالية في قوله:"وتعاونوا على البر والتقوى" قال:"البر" ما أمرت به، و"التقوى" ما نهيت عنه.
* * *

القول في تأويل قوله: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)﴾


قال أبو جعفر: وهذا وعيد من الله جل ثناؤه وتهدُّدٌ لمن اعتدى حدّه وتجاوز أمره (١) يقول عز ذكره:"واتقوا الله"، يعني: واحذروا الله، أيها المؤمنون، أن تلقوه في معادكم وقد اعتديتم حدَّه فيما حدَّ لكم، وخالفتم أمره فيما أمركم به، أو نهيه فيما نهاكم عنه، فتستوجبوا عقابه، وتستحقوا أليم عذابه. ثم وصف عقابه بالشدة فقال عز ذكره: إن الله شديدٌ عقابه لمن عاقبه من خلقه، لأنها نار
(١) في المطبوعة: "وتهديد لمن اعتدى"، وأثبت ما في المخطوطة.
لا يطفأ حَرُّها، ولا يخمد جمرها، ولا يسكن لهبها، نعوذ بالله منها ومن عمل يقرِّبنا منها.
* * *

تفسير القرآن العظيم — ابن كثير

عن الكتاب
ثم قال :﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ﴾ قال ابن عباس : يعني بذلك مناسك الحج.
وقال مجاهد : الصفا والمروة والهدي والبُدن من شعائر الله.
وقيل : شعائر الله محارمه [ التي حرمها ](١) أي : لا تحلوا محارم الله التي حرمها تعالى ؛ ولهذا قال [ تعالى ](٢) ﴿وَلا الشَّهْرَ الْحَرَامَ﴾ يعني بذلك تحريمه والاعتراف بتعظيمه، وترك ما نهى الله عن تعاطيه فيه(٣) من الابتداء بالقتال وتأكيد اجتناب المحارم، كما قال تعالى :﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ﴾ [البقرة: ٢١٧]، وقال تعالى :﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا [ فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ]﴾(٤) الآية. [التوبة: ٣٦].
وفي صحيح البخاري : عن أبي بكرة أن رسول الله ﷺ قال في حجة الوداع :" إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض، السنة اثنا عشر شهرا، منها أربعة حُرُم، ثلاث متواليات : ذو القَعْدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب مُضَر الذي بين جُمادى وشعبان ".
وهذا يدل على استمرار تحريمها إلى آخر وقت، كما هو مذهب طائفة من السلف.
وقال علي بن أبي طلحة(٥) عن ابن عباس في قوله تعالى :﴿وَلا الشَّهْرَ الْحَرَامَ﴾ يعني :(٦) لا تستحلوا قتالا فيه. وكذا قال مُقَاتل بن حَيَّان، وعبد الكريم بن مالك الجزَريُّ، واختاره ابن جرير أيضًا، وقد ذهب الجمهور إلى أن ذلك منسوخ، وأنه يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم، (٧) واحتجوا بقوله :﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الأشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة: ٥] قالوا : والمراد أشهر التسيير الأربعة، [ ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ ] (٨) قالوا : فلم يستثن شهرا حراما من غيره.
وقد حكى الإمام أبو جعفر(٩) [ رحمه الله ](١٠) الإجماع على أن الله قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم، وغيرها من شهور السنة، قال : وكذلك(١١) أجمعوا على أن المشرك لو قلد عنقه أو ذراعيه(١٢) بلحاء(١٣) جميع أشجار الحرم، لم يكن ذلك له أمانا من القتل، إذا لم يكن تقدم له عقد ذمة من المسلمين أو أمان(١٤) ولهذه المسألة بحث آخر، له موضع أبسط من هذا.
[ و ](١٥) قوله :﴿وَلا الْهَدْيَ وَلا الْقَلائِدَ﴾ يعني : لا تتركوا الإهداء إلى البيت ؛ فإن فيه تعظيمًا لشعائر الله، ولا تتركوا تقليدها في أعناقها لتتميز به عما عداها من الأنعام، وليعلم أنها هدي إلى الكعبة فيجتنبها من يريدها بسوء، وتبعث من يراها على الإتيان بمثلها، فإن من دعا إلى هدْيٍ كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ؛ ولهذا لما حَج رسول الله ﷺ بات بذي الحُلَيْفة، وهو وادي العَقيق، فلما أصبح طاف على نسائه، وكن تسعا، ثم اغتسل وتَطيَّب وصلَّى ركعتين، ثم أشعر هَدْيَه وقلَّدَه، وأهَلَّ بالحج والعمرة وكان هديه إبلا كثيرة تنيفُ على الستين، من أحسن الأشكال والألوان، كما قال تعالى :﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: ٣٢].
قال بعض السلف : إعظامها : استحسانها واستسمانها.
وقال علي بن أبي طالب : أمرنا رسول الله ﷺ أن نستشرف العين والأذن. رواه أهل السنن(١٦)
وقال مُقاتل بن حَيَّان :﴿وَلا الْقَلائِدَ﴾ فلا تستحلوا(١٧) وكان أهل الجاهلية إذا خرجوا من أوطانهم في غير الأشهر الحرم(١٨) قلَّدوا أنفسهم بالشَّعْر والوَبَر، وتقلد مشركو الحرم من لَحاء شجر الحرم، فيأمنون به.
رواه ابن أبي حاتم، ثم قال : حدثنا محمد بن عَمَّار، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا عَبَّاد بن العَوَّام، عن سفيان بن حسين، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس قال : نسخ من هذه السورة آيتان : آية القلائد، وقوله :﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [المائدة: ٤٢].
وحدثنا المنذر بن شاذان، حدثنا زكريا بن عَدِيّ، حدثنا محمد بن أبي عَدِيّ، عن ابن عَوْن قال : قلت للحسن : نسخ من المائدة شيء ؟ قال : لا.
وقال عطاء : كانوا يتقلدون من شجر الحرم، فيأمنون، فنهى الله عن قطع شجره. وكذا قال مُطرِّف بن عبد الله.
وقوله :﴿وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا﴾ أي : ولا تستحلوا قتال القاصدين إلى بيت الله الحرام، الذي من دخله كان آمنا، وكذا من قصده طالبا فضل الله وراغبا في رضوانه، فلا تصدوه ولا تمنعوه ولا تهيجوه.
قال مجاهد، وعطاء، وأبو العالية، ومُطَرِّف بن عبد الله، وعبد الله(١٩) بن عُبَيد بن عُمير، والربيع بن أنس، وقتادة، ومُقاتل بن حَيَّان في قوله :﴿يَبْتَغُونَ فَضْلا مِنْ رَبِّهِمْ﴾ يعني بذلك : التجارة.
وهذا كما تقدم في قوله :﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٨]
وقوله :﴿وَرِضْوَانَا﴾ قال ابن عباس : يترضَّون الله بحجهم.
وقد ذكر عِكْرِمة، والسُّدِّي، وابن جُرَيْجٍ : أن هذه الآية نزلت في الحُطم(٢٠) بن هند البكري، كان قد أغار على سَرْح المدينة، فلما كان من العام المقبل اعتمر إلى البيت، فأراد بعض الصحابة أن يعترضوا(٢١) في طريقه إلى البيت، فأنزل الله عز وجل ﴿وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا﴾.
وقد حكى ابن جرير الإجماع على أن المشرك يجوز قتله، إذا لم يكن له أمان، وإن أمَّ البيت الحرام أو بيت المقدس ؛ فإن هذا الحكم منسوخ في حقهم، والله أعلم. فأما من قصده بالإلحاد فيه والشرك عنده والكفر به، فهذا يمنع كما قال [ تعالى ](٢٢) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ [التوبة: ٢٨] ولهذا بعث رسول الله ﷺ عام تسع - لما أمَّر الصديق على الحجيج - علِيّا، وأمره أن ينادي على سبيل النيابة عن رسول الله ﷺ ببراءة، وألا يحج بعد العام مُشْرِك، ولا يطوفن بالبيت عُرْيان(٢٣).
وقال [ على ](٢٤) بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله :﴿وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ﴾ يعني من توجه قِبَل البيت الحرام، فكان المؤمنون والمشركون يحجون البيت الحرام، فنهى الله المؤمنين أن يمنعوا أحدا يحج البيت أو يعرضوا له من مؤمن أو كافر، ثم أنزل الله بعدها :﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ [التوبة: ٢٨] وقال تعالى :﴿مَا كَانَ(٢٥) لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ﴾ [التوبة: ١٧] وقال [ تعالى ] :(٢٦) ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ﴾ [التوبة: ١٨] فنفى المشركين من المسجد الحرام.
وقال عبد الرزاق : حدثنا مَعْمَر، عن قتادة في قوله :﴿وَلا الْقَلائِدَ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ﴾ قال : منسوخ، كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج تَقلَّد من الشجر، فلم يعرض له أحد، وإذا رجع تقلد قلادة من شَعرٍ فلم يعرض له أحد. وكان المشرك يومئذ لا يصد عن البيت، فأمروا ألا يقاتلوا في الشهر الحرام ولا عند البيت، فنسخها قوله :﴿فَاقْتُلُوا(٢٧) الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة: ٥]. .
وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله :﴿وَلا الْقَلائِدَ﴾ يعني : إن تقلدوا قلادة من الحرم فأمنوه، قال : ولم تزل العرب تعير من أخفر ذلك، قال الشاعر(٢٨) :
ألَمْ تَقْتُلا الحرْجَين إذ أعورا لكميمرَّان الأيدي اللَّحاء المُضَفَّرا(٢٩)
وقوله :﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ أي : إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه، فقد أبحنا لكم ما كان محرما عليكم في حال الإحرام من الصيد. وهذا أمر بعد الحظر، والصحيح الذي يثبت على السَّبْر : أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان واجبًا رده واجبًا، وإن كان مستحبًا فمستحب، أو مباحًا فمباح. ومن قال : إنه على الوجوب، ينتقض عليه بآيات كثيرة، ومن قال : إنه للإباحة، يرد عليه آيات أخر، والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه، كما اختاره بعض علماء الأصول، والله أعلم.
وقوله :﴿وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا﴾ ومن القراء من قرأ :" أن صدوكم " بفتح الألف من " أن " ومعناها ظاهر، أي : لا يحملنكم بغض قوم قد كانوا صدوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام، وذلك عام الحديبية، على أن تعتدوا [ في ](٣٠) حكم الله فيكم(٣١) فتقتصوا منهم ظلمًا وعدوانًا، بل احكموا بما أمركم الله به من العدل في كل أحد. وهذه الآية كما سيأتي من قوله تعالى :﴿وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٨] أي : لا يحملنكم بغض أقوام على ترك العدل، فإن العدل واجب على كل أحد، في كل أحد في كل حال.
وقال بعض السلف : ما عاملتَ من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، والعدل به قامت السموات والأرض.
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي، حدثنا سَهْل بن عثمان(٣٢) حدثنا عبد الله بن جعفر، عن زيد بن أسلم قال : كان رسول الله ﷺ بالحديبية وأصحابه حين صدهم المشركون عن البيت، وقد اشتد ذلك عليهم، فمر بهم أناس من المشركين من أهل المشرق، يريدون العمرة، فقال أصحاب النبي ﷺ : نصد(٣٣) هؤلاء كما صدنا أصحابهم. فأنزل الله هذه الآية(٣٤).
والشنآن هو : البغض. قاله ابن عباس وغيره، وهو مصدر من شنَأته أشنؤه شنآنا، بالتحريك، مثل قولهم : جَمَزَان، ودَرَجَان ورَفَلان، من جمز، ودرج، ورفل. قال ابن جرير : من العرب من يسقط التحريك في شنآن، فيقول : شنان. قال : ولم أعلم أحدًا قرأ بها، ومنه قول الشاعر(٣٥) :
ومَا العيشُ إلا ما تُحبُّ وتَشْتَهي(٣٦)وَإنْ لامَ فيه ذو الشنَّان وفَنَّدَا
وقوله :﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات، وهو البر، وترك المنكرات وهو التقوى، وينهاهم عن التناصر على الباطل.
والتعاون على المآثم والمحارم.
قال ابن جرير : الإثم : ترك ما أمر الله بفعله، والعدوان : مجاوزة ما حد الله في دينكم، ومجاوزة ما فرض عليكم في أنفسكم وفي غيركم(٣٧).
وقد قال الإمام أحمد : حدثنا هُشَيْم، حدثنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس، عن جده أنس بن مالك قال : قال رسول الله ﷺ :" انْصُرْ أخاك ظالمًا أو مظلومًا ". قيل : يا رسو
١ زيادة من د..
٢ زيادة من د..
٣ في د: "ما نهى الله عنه فيه"..
٤ زيادة من د، أ..
٥ في د: " وقال ابن أبي طلحة"..
٦ في د: : أي"..
٧ في د: "الشهر الحرام"..
٨ زيادة من ر..
٩ في د: "وحكى ابن جرير"..
١٠ زيادة من أ..
١١ في أ: "ولذلك".
.

١٢ في د: ذراعيه أو عنقه"..
١٣ في د، ر: "لحاء"..
١٤ تفسير الطبري (٩/٤٧٩)..
١٥ زيادة من د..
١٦ سنن أبي داود برقم (٢٨٠٤) وسنن الترمذي برقم (١٤٩٨) وسنن النسائي (٧/٢١٦) وسنن ابن ماجة برقم (٣١٤٢)..
١٧ في د، ر، أ: "فلا تستحلوه"..
١٨ في ر: "أشهر الحرم"..
١٩ في أ: "وعبيد الله"..
٢٠ في د: "الحطيم"..
٢١ في أ: "يعترضوا عليه"..
٢٢ زيادة من ر، أ..
٢٣ رواه البخاري في صحيحه برقم (٣١٧٧) من حديث أبي بكر، رضي الله عنه..
٢٤ زيادة من ر، أ..
٢٥ في ر: " وما كان" وهو خطأ..
٢٦ زيادة من ر..
٢٧ في د، ر: "اقتلوا"، وهو خطأ..
٢٨ وهو حذيفة بن أنس الهذلي، والبيت في تفسير الطبري (٩/٤٧٠)..
٢٩ في ر: "للحاء المضفرا"..
٣٠ زيادة من د..
٣١ في د، أ: "فيهم"..
٣٢ في أ: "سهل بن عفان"..
٣٣ في ر، أ: "قصد".
٣٤ وذكره الواحدي في أسباب النزول ولم يسنده.
٣٥ هو الأحوص بن محمد الأنصاري، والبيت في تفسير الطبري (٩/٤٨٧)..
٣٦ في د: "إلا ما يحب ويشتهي.
٣٧ تفسير الطبري (٩/٤٩٠).

تيسير الكريم الرحمن — السعدي

عن الكتاب
{ ٢ ْ } ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ْ﴾
يقول تعالى ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ ْ﴾ أي : محرماته التي أمركم بتعظيمها، وعدم فعلها، والنهي يشمل النهي عن فعلها، والنهي عن اعتقاد حلها ؛ فهو يشمل النهي، عن فعل القبيح، وعن اعتقاده.
ويدخل في ذلك النهي عن محرمات الإحرام، ومحرمات الحرم. ويدخل في ذلك ما نص عليه بقوله :﴿وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ ْ﴾ أي : لا تنتهكوه بالقتال فيه وغيره من أنواع الظلم كما قال تعالى :﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ْ﴾
والجمهور من العلماء على أن القتال في الأشهر الحرم منسوخ بقوله تعالى :﴿فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ْ﴾ وغير ذلك من العمومات التي فيها الأمر بقتال الكفار مطلقا، والوعيد في التخلف عن قتالهم مطلقا.
وبأن النبي ﷺ قاتل أهل الطائف في ذي القعدة، وهو من الأشهر الحرم.
وقال آخرون : إن النهي عن القتال في الأشهر الحرم غير منسوخ لهذه الآية وغيرها، مما فيه النهي عن ذلك بخصوصه، وحملوا النصوص المطلقة الواردة على ذلك، وقالوا : المطلق يحمل على المقيد.
وفصل بعضهم فقال : لا يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم، وأما استدامته وتكميله إذا كان أوله في غيرها، فإنه يجوز.
وحملوا قتال النبي ﷺ لأهل الطائف على ذلك، لأن أول قتالهم في " حنين " في " شوال ". وكل هذا في القتال الذي ليس المقصود منه الدفع.
فأما قتال الدفع إذا ابتدأ الكفار المسلمين بالقتال، فإنه يجوز للمسلمين القتال، دفعا عن أنفسهم في الشهر الحرام وغيره بإجماع العلماء.
وقوله :﴿وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ ْ﴾ أي : ولا تحلوا الهدي الذي يهدى إلى بيت الله في حج أو عمرة، أو غيرهما، من نعم وغيرها، فلا تصدوه عن الوصول إلى محله، ولا تأخذوه بسرقة أو غيرها، ولا تقصروا به، أو تحملوه ما لا يطيق، خوفا من تلفه قبل وصوله إلى محله، بل عظموه وعظموا من جاء به. ﴿وَلَا الْقَلَائِدَ ْ﴾ هذا نوع خاص من أنواع الهدي، وهو الهدي الذي يفتل له قلائد أو عرى، فيجعل في أعناقه إظهارا لشعائر الله، وحملا للناس على الاقتداء، وتعليما لهم للسنة، وليعرف أنه هدي فيحترم، ولهذا كان تقليد الهدي من السنن والشعائر المسنونة.
﴿وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ ْ﴾ أي : قاصدين له ﴿يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ْ﴾ أي : من قصد هذا البيت الحرام، وقصده فضل الله بالتجارة والمكاسب المباحة، أو قصده رضوان الله بحجه وعمرته والطواف به، والصلاة، وغيرها من أنواع العبادات، فلا تتعرضوا له بسوء، ولا تهينوه، بل أكرموه، وعظموا الوافدين الزائرين لبيت ربكم.
ودخل في هذا الأمرُ الأمر بتأمين الطرق الموصلة إلى بيت الله وجعل القاصدين له مطمئنين مستريحين، غير خائفين على أنفسهم من القتل فما دونه، ولا على أموالهم من المكس والنهب ونحو ذلك.
وهذه الآية الكريمة مخصوصة بقوله تعالى :﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ْ﴾ فالمشرك لا يُمَكَّن من الدخول إلى الحرم.
والتخصيص في هذه الآية بالنهي عن التعرض لمن قصد البيت ابتغاء فضل الله أو رضوانه -يدل على أن من قصده ليلحد فيه بالمعاصي، فإن من تمام احترام الحرم صد من هذه حاله عن الإفساد ببيت الله، كما قال تعالى :﴿وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ْ﴾
ولما نهاهم عن الصيد في حال الإحرام قال :﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ْ﴾ أي : إذا حللتم من الإحرام بالحج والعمرة، وخرجتم من الحرم حل لكم الاصطياد، وزال ذلك التحريم. والأمر بعد التحريم يرد الأشياء إلى ما كانت عليه من قبل.
﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ْ﴾ أي : لا يحملنكم بغض قوم وعداوتهم واعتداؤهم عليكم، حيث صدوكم عن المسجد، على الاعتداء عليهم، طلبا للاشتفاء منهم، فإن العبد عليه أن يلتزم أمر الله، ويسلك طريق العدل، ولو جُنِي عليه أو ظلم واعتدي عليه، فلا يحل له أن يكذب على من كذب عليه، أو يخون من خانه.
﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ْ﴾ أي : ليعن بعضكم بعضا على البر. وهو : اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، من الأعمال الظاهرة والباطنة، من حقوق الله وحقوق الآدميين.
والتقوى في هذا الموضع : اسم جامع لترك كل ما يكرهه الله ورسوله، من الأعمال الظاهرة والباطنة. وكلُّ خصلة من خصال الخير المأمور بفعلها، أو خصلة من خصال الشر المأمور بتركها، فإن العبد مأمور بفعلها بنفسه، وبمعاونة غيره من إخوانه المؤمنين عليها، بكل قول يبعث عليها وينشط لها، وبكل فعل كذلك.
﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ ْ﴾ وهو التجرؤ على المعاصي التي يأثم صاحبها، ويحرج. ﴿وَالْعُدْوَانِ ْ﴾ وهو التعدي على الخَلْق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فكل معصية وظلم يجب على العبد كف نفسه عنه، ثم إعانة غيره على تركه.
﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ْ﴾ على من عصاه وتجرأ على محارمه، فاحذروا المحارم لئلا يحل بكم عقابه العاجل والآجل.
المزيد — النص الكامل من صفحات الكتاب
{٢} ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلا الْهَدْيَ وَلا الْقَلائِدَ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾.
يقول تعالى ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ﴾ أي: محرماته التي أمركم بتعظيمها، وعدم فعلها، والنهي يشمل النهي عن فعلها، والنهي عن اعتقاد حلها؛ فهو يشمل النهي، عن فعل القبيح، وعن اعتقاده.
ويدخل في ذلك النهي عن محرمات الإحرام، ومحرمات الحرم. ويدخل في ذلك ما نص عليه بقوله: ﴿وَلا الشَّهْرَ الْحَرَامَ﴾ أي: لا تنتهكوه بالقتال فيه وغيره من أنواع الظلم كما قال تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ﴾.
والجمهور من العلماء على أن القتال في الأشهر الحرم منسوخ بقوله تعالى: ﴿فَإِذَا انسَلَخَ الأشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ﴾ وغير ذلك من العمومات التي فيها الأمر بقتال الكفار مطلقا، والوعيد في التخلف عن قتالهم مطلقا.
-[٢١٩]-
وبأن النبي ﷺ قاتل أهل الطائف في ذي القعدة، وهو من الأشهر الحرم.
وقال آخرون: إن النهي عن القتال في الأشهر الحرم غير منسوخ لهذه الآية وغيرها، مما فيه النهي عن ذلك بخصوصه، وحملوا النصوص المطلقة الواردة على ذلك، وقالوا: المطلق يحمل على المقيد.
وفصل بعضهم فقال: لا يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم، وأما استدامته وتكميله إذا كان أوله في غيرها، فإنه يجوز.
وحملوا قتال النبي ﷺ لأهل الطائف على ذلك، لأن أول قتالهم في "حنين" في "شوال". وكل هذا في القتال الذي ليس المقصود منه الدفع.
فأما قتال الدفع إذا ابتدأ الكفار المسلمين بالقتال، فإنه يجوز للمسلمين القتال، دفعا عن أنفسهم في الشهر الحرام وغيره بإجماع العلماء.
وقوله: ﴿وَلا الْهَدْيَ وَلا الْقَلائِدَ﴾ أي: ولا تحلوا الهدي الذي يهدى إلى بيت الله في حج أو عمرة، أو غيرهما، من نعم وغيرها، فلا تصدوه عن الوصول إلى محله، ولا تأخذوه بسرقة أو غيرها، ولا تقصروا به، أو تحملوه ما لا يطيق، خوفا من تلفه قبل وصوله إلى محله، بل عظموه وعظموا من جاء به.
﴿وَلا الْقَلائِدَ﴾ هذا نوع خاص من أنواع الهدي، وهو الهدي الذي يفتل له قلائد أو عرى، فيجعل في أعناقه إظهارا لشعائر الله، وحملا للناس على الاقتداء، وتعليما لهم للسنة، وليعرف أنه هدي فيحترم، ولهذا كان تقليد الهدي من السنن والشعائر المسنونة.
﴿وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ﴾ أي: قاصدين له ﴿يَبْتَغُونَ فَضْلا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا﴾ أي: من قصد هذا البيت الحرام، وقصده فضل الله بالتجارة والمكاسب المباحة، أو قصده رضوان الله بحجه وعمرته والطواف به، والصلاة، وغيرها من أنواع العبادات، فلا تتعرضوا له بسوء، ولا تهينوه، بل أكرموه، وعظموا الوافدين الزائرين لبيت ربكم.
ودخل في هذا الأمر الأمرُ بتأمين الطرق الموصلة إلى بيت الله وجعل القاصدين له مطمئنين مستريحين، غير خائفين على أنفسهم من القتل فما دونه، ولا على أموالهم من المكس والنهب ونحو ذلك.
وهذه الآية الكريمة مخصوصة بقوله تعالى: ﴿يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ فالمشرك لا يُمَكَّن من الدخول إلى الحرم.
والتخصيص في هذه الآية بالنهي عن التعرض لمن قصد البيت ابتغاء فضل الله أو رضوانه -يدل على أن من قصده ليلحد فيه بالمعاصي، فإن من تمام احترام الحرم صد من هذه حاله عن الإفساد ببيت الله، كما قال تعالى: ﴿وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾.
ولما نهاهم عن الصيد في حال الإحرام قال: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ أي: إذا حللتم من الإحرام بالحج والعمرة، وخرجتم من الحرم حل لكم الاصطياد، وزال ذلك التحريم. والأمر بعد التحريم يرد الأشياء إلى ما كانت عليه من قبل.
﴿وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا﴾ أي: لا يحملنكم بغض قوم وعداوتهم واعتداؤهم عليكم، حيث صدوكم عن المسجد، على الاعتداء عليهم، طلبا للاشتفاء منهم، فإن العبد عليه أن يلتزم أمر الله، ويسلك طريق العدل، ولو جُنِي عليه أو ظلم واعتدي عليه، فلا يحل له أن يكذب على من كذب عليه، أو يخون من خانه.
﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ أي: ليعن بعضكم بعضا على البر. وهو: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، من الأعمال الظاهرة والباطنة، من حقوق الله وحقوق الآدميين.
والتقوى في هذا الموضع: اسم جامع لترك كل ما يكرهه الله ورسوله، من الأعمال الظاهرة والباطنة. وكلُّ خصلة من خصال الخير المأمور بفعلها، أو خصلة من خصال الشر المأمور بتركها، فإن العبد مأمور بفعلها بنفسه، وبمعاونة غيره من إخوانه المؤمنين عليها، بكل قول يبعث عليها وينشط لها، وبكل فعل كذلك.
﴿وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ﴾ وهو التجرؤ على المعاصي التي يأثم صاحبها، ويحرج. ﴿وَالْعُدْوَانِ﴾ وهو التعدي على الخَلْق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فكل معصية وظلم يجب على العبد كف نفسه عنه، ثم إعانة غيره على تركه.
﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ على من عصاه وتجرأ على محارمه، فاحذروا المحارم لئلا يحل بكم عقابه العاجل والآجل.
جميع كتب التفسير لهذه الآية (١٣١ كتابًا)
جامع البيان في تأويل آي القرآن — الطبري تفسير القرآن العظيم — ابن كثير تفسير القرآن العظيم — ابن كثير تيسير الكريم الرحمن — السعدي أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن — الشنقيطي - أضواء البيان أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير — أبو بكر الجزائري التفسير الميسر — مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور — حكمت بشير ياسين المختصر في تفسير القرآن الكريم — مركز تفسير للدراسات القرآنية تفسير مجاهد — مجاهد بن جبر غريب القرآن — زيد بن علي تفسير مقاتل بن سليمان — مقاتل بن سليمان تفسير الإمام مالك — مالك بن أنس تفسير الشافعي — الشافعي معاني القرآن — الفراء معاني القرآن للفراء — الفراء مجاز القرآن — أبو عبيدة معمر بن المثنى مجاز القرآن — أبو عبيدة تفسير القرآن — الصنعاني معاني القرآن — الأخفش غريب القرآن — ابن قتيبة الدِّينَوري تفسير التستري — سهل التستري معاني القرآن وإعرابه للزجاج — الزجاج تأويلات أهل السنة — أبو منصور المَاتُرِيدي أحكام القرآن — الجصاص بحر العلوم — أبو الليث السمرقندي تفسير ابن خويز منداد — ابن خويزمنداد تفسير القرآن العزيز — ابن أبي زَمَنِين الكشف والبيان عن تفسير القرآن — الثعلبي الهداية الى بلوغ النهاية — مكي بن أبي طالب النكت والعيون — الماوردي النكت والعيون — الماوردي آراء ابن حزم الظاهري في التفسير — ابن حزم تفسير القشيري — القشيري لطائف الإشارات — القشيري التفسير البسيط — الواحدي الوجيز في تفسير الكتاب العزيز — الواحدي تفسير السمعاني — أبو المظفر السمعاني تفسير الراغب الأصفهاني — الراغب الأصفهاني أحكام القرآن — إلكيا الهراسي جهود الإمام الغزالي في التفسير — أبو حامد الغزالي معالم التنزيل — البغوي معالم التنزيل — البغوي الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل — الزمخشري المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز — ابن عطية أحكام القرآن — ابن العربي إيجاز البيان عن معاني القرآن — بيان الحق النيسابوري أحكام القرآن — ابن الفرس تذكرة الاريب في تفسير الغريب — ابن الجوزي زاد المسير في علم التفسير — ابن الجوزي مفاتيح الغيب — فخر الدين الرازي تفسير العز بن عبد السلام — عز الدين بن عبد السلام جهود القرافي في التفسير — القرافي أنوار التنزيل وأسرار التأويل — البيضاوي مدارك التنزيل وحقائق التأويل — أبو البركات النسفي التسهيل لعلوم التنزيل — ابن جُزَيِّ لباب التأويل في معاني التنزيل — الخازن البحر المحيط في التفسير — أبو حيان الأندلسي النهر الماد من البحر المحيط — أبو حيان الأندلسي التفسير القيم — ابن القيم التفسير القيم من كلام ابن القيم — ابن القيم الدر المصون في علوم الكتاب المكنون — السمين الحلبي اللباب في علوم الكتاب — ابن عادل الحنبلي كشف التنزيل في تحقيق المباحث والتأويل — أبو بكر الحداد اليمني كشف التنزيل في تحقيق المباحث والتأويل — أبو بكر الحداد اليمني تفسير ابن عرفة — ابن عرفة التبيان في تفسير غريب القرآن — ابن الهائم تنوير المقباس من تفسير ابن عباس — الفيروزآبادي غرائب القرآن ورغائب الفرقان — نظام الدين القمي النيسابوري تفسير الجلالين — المَحَلِّي الجواهر الحسان في تفسير القرآن — الثعالبي نظم الدرر في تناسب الآيات والسور — برهان الدين البقاعي جامع البيان في تفسير القرآن — الإيجي محيي الدين الدر المنثور في التأويل بالمأثور — السُّيوطي الدر المنثور في التأويل بالمأثور — السُّيوطي الصراط المستقيم في تبيان القرآن الكريم — الكَازَرُوني فتح الرحمن في تفسير القرآن — مجير الدين العُلَيْمي السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير — الشربيني إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم — أبو السعود روح البيان — إسماعيل حقي التفسير المظهري — المظهري البحر المديد في تفسير القرآن المجيد — ابن عجيبة البحر المديد في تفسير القرآن المجيد — ابن عجيبة التفسير المظهري — محمد ثناء الله المظهري حاشية الصاوي على تفسير الجلالين — الصاوي فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير — الشوكاني فتح البيان في مقاصد القرآن — صديق حسن خان محاسن التأويل — جمال الدين القاسمي روح المعاني — الألوسي تفسير المنار — محمد رشيد رضا تفسير المنار — رشيد رضا تفسير المراغي — أحمد بن مصطفى المراغي تفسير المراغي — المراغي المصحف المفسّر — فريد وجدي التفسير القرآني للقرآن — عبد الكريم يونس الخطيب أضواء البيان — محمد الأمين الشنقيطي تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد — ابن عاشور زهرة التفاسير — محمد أبو زهرة زهرة التفاسير — أبو زهرة بيان المعاني — ملا حويش أوضح التفاسير — محمد عبد اللطيف الخطيب إعراب القرآن وبيانه — محيي الدين الدرويش التفسير الحديث — محمد عزة دروزة التفسير الحديث — دروزة تيسير التفسير — إبراهيم القطان تيسير التفسير — إبراهيم القطان صفوة البيان لمعاني القرآن — حسنين مخلوف الموسوعة القرآنية — إبراهيم الإبياري تفسير الشعراوي — الشعراوي تفسير الشعراوي — الشعراوي تفسير القرآن الكريم — عبد الله محمود شحاتة التفسير الوسيط — محمد سيد طنطاوي التفسير المنير — وهبة الزحيلي التفسير الوسيط — وهبة الزحيلي حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن — محمد الأمين الهرري فتح الرحمن في تفسير القرآن — تعيلب التفسير الشامل — أمير عبد العزيز الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور — بشير ياسين التفسير الميسر — التفسير الميسر المنتخب في تفسير القرآن الكريم — المنتخب أيسر التفاسير — أسعد حومد التفسير الميسر — مجموعة من المؤلفين التفسير الواضح — محمد محمود حجازي المنتخب في تفسير القرآن الكريم — مجموعة من المؤلفين تفسير سفيان الثوري — عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي تفسير غريب القرآن - الكواري — كَامِلَة بنت محمد الكَوارِي صفوة التفاسير — محمد علي الصابوني كتاب نزهة القلوب — أبى بكر السجستاني كشف التنزيل في تحقيق المباحث والتأويل — أبو بكر الحدادي اليمني مختصر تفسير ابن كثير — محمد علي الصابوني معاني الكلمات من كتاب السراج في بيان غريب القرآن — محمد الخضيري

غريب الكلمات ومعانيها

معاني الكلمات الغريبة في الآية

السراج في بيان غريب القرآن
لَا تُحِلُّوا
لَا تَنْتَهِكُوا.
شَعَائِرَ اللهِ
حُدُودَهُ، وَمَعَالِمَ دِينِهِ.
الشَّهْرَ الْحَرَامَ
ذَا القَعْدَةِ، وَذَا الحِجَّةِ، وَالمُحَرَّمَ وَرَجَبًا.
الْهَدْيَ
مَا يُهْدَى لِلْبَيْتِ مِنَ الأَنْعَامِ وَغَيْرِهَا.
الْقَلَائِدَ
مَا قُلِّدَ مِنَ الهَدْيِ؛ حَيْثُ يُعَلِّقُونَ النِّعَالَ وَغَيْرَهَا عَلَى رِقَابِهَا؛ عَلَامَةً عَلَى أَنَّهَا هَدْيٌ.
آمِّينَ
قَاصِدِينَ.
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
لَا يَحْمِلَنَّكُمْ.
شَنَآنُ
بُغْضُ.

إعراب الآية ٢ من سورة المائدة

من كتاب: إعراب القرآن

النون استخفافا وحذفت الياء في الوصل لالتقاء الساكنين. وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ابتداء وخبر.
إِنَّ اللَّهَ اسم «إنّ» يَحْكُمُ في موضع الخبر أي بين عباده.

[سورة المائدة (٥) : آية ٢]

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ وَلا الشَّهْرَ الْحَرامَ وَلا الْهَدْيَ وَلا الْقَلائِدَ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْواناً وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ (٢)
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ وهي العلامات وقيل هي البدن المشعرة أي المعلمة أي لا تستحلّوها قبل محلّها وقيل هي العلامات التي بين الحلّ والحرم لا تتجاوزوها غير محرمين. وَلَا الشَّهْرَ الْحَرامَ عطف، وكذا وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلائِدَ وَلَا آمِّينَ قيل: هذا كلّه منسوخ وقيل حرّم عليهم أن يمسوا الهدي والقلائد قبل محلّ الهدي وروي عن الأعمش ولا آمّي البيت الحرام «١» بحذف النون والإضافة.
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ في موضع نصب أي مبتغين، وقرأ يحيى بن وثاب والأعمش وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ بضم الياء. قال الكسائي: هما لغتان ولا يعرف البصريون الضم في هذا المعنى وإنما يقال ذلك في الإجرام أَنْ صَدُّوكُمْ في موضع نصب مفعول من أجله أي لأن صدّوكم، وقرأ أبو عمرو وابن كثير أَنْ صَدُّوكُمْ «٢» بكسر إن وهو اختيار أبي عبيد وروي عن الأعمش إن يصدّوكم «٣» وهذه القراءة لا تجوز بإجماع النحويين إلّا في شعر على قول بعضهم لأن «إن» إذا عملت فلا بدّ في جوابها من الفاء والفعل وإن كان سيبويه قد أنشد: [الرجز] ١١٦-
إنّك إن يصرع أخوك تصرع «٤»
فإنّما أجازه في الشعر وقد ردّ عليه قوله فأما «إن صدّوكم» بكسر «إن» فالعلماء الجلّة بالنحو والحديث والنظر يمنعون القراءة بها لأشياء منها أنّ هذه الآية نزلت عام الفتح سنة ثمان وكان المشركون صدّوا المؤمنين عام الحديبية سنة ستّ فالصدّ كان قبل الآية وإذا قرئ بالكسر لم يجز أن يكون إلا بعده كما تقول: لا تعط فلانا شيئا إن قاتلك فهذا لا يكون إلّا للمستقبل وإن فتحت كان للماضي فوجب على هذا ألّا يجوز إلا أن صدّوكم، وأيضا فلو لم يصح هذا الحديث لكان الفتح واجبا لأن قوله تعالى:
(١) انظر مختصر ابن خالويه ٣١، ومعاني الفراء ١/ ٢٩٩ والبحر المحيط ٣/ ٤٣٥ (وهي قراءة عبد الله وأصحابه).
(٢) انظر تيسير الداني ٨٢. [.....]
(٣) انظر المحتسب ١/ ٢٠٦.
(٤) مرّ الشاهد رقم (٨٥).
الإعراب الكامل من جميع الكتب مع تحليل الكلمات ←

سبب نزول الآية ٢ من سورة المائدة

من كتاب: أسباب نزول القرآن - الواحدي

قوله تعالى: ﴿لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ﴾ الآية. [٢].
قال ابن عباس: نزلت في الحُطَم - واسمه شريح بن ضُبَيْعَة الكِندِي - أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من اليمامة إلى المدينة، فخلَّف خيلَه خارج المدينة، ودخل وحده على النبي عليه السلام، فقال: إِلاَمَ تدعو الناس؟ قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. فقال: حسن، إلا أن لي أمراء لا أقطع أمراً دونهم، ولعلي أسلم وآتي بهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال لأصحابه: يدخل عليكم رجل يتكلم بلسان شيطان. ثم خرج من عنده، فلما خرج قال رسول الله عليه السلام: "لقد دخل بوجه كافر، وخرج بِعَقَبِي غادر، وما الرجل بمسلم". فمر بِسَرْحِ المدينة فاستقاه، فطلبوه فعجزوا عنه، فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام القَضِيَّةِ، سمع تلبية حُجَّاج اليمامة فقال لأصحابه: هذا الحُطَم وأصحابه. وكان قد قلَّد ما نهب من سرح المدينة وأهداه إلى الكعبة. فلما توجهوا في طلبه، أنزل الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ ٱللَّهِ﴾ يريد ما أُشْعِرَ لله، وإِن كانوا على غير دين الإسلام.
وقال زيد بن أسْلَم: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه بالحُدَيْبِيَةِ حين صدّهم المشركون عن البيت، وقد اشتد ذلك عليهم، فمر بهم ناس من المشركين يريدون العُمْرَة، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصد هؤلاء كما صدَّنا أصحابهم. فأنزل الله تعالى: ﴿لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ ٱللَّهِ وَلاَ ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلاَ ٱلْهَدْيَ وَلاَ ٱلْقَلاۤئِدَ وَلاۤ آمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ﴾ أي ولا تعتدوا على هؤلاء العُمَّار، أنْ صدَّكم أصحابهم.

القراءات في الآية ٢ من سورة المائدة

اختلاف القراء العشرة في كلمات الآية

شَنَئَانُ

(شَنْئَان) بإسكان النون وقصر البدل

شعبة عن عاصم ابن ذكوان عن ابن عامر هشام عن ابن عامر ابن وردان عن أبي جعفر ابن جمّاز عن أبي جعفر

(شَنَئَان) بفتح النون وقصر البدل

الدوري عن أبي عمرو حفص عن عاصم خلف عن حمزة خلاد عن حمزة أبو الحارث عن الكسائي السوسي عن أبي عمرو الدوري عن الكسائي قالون عن نافع رويس عن يعقوب إدريس عن خلف روح عن يعقوب البزي عن ابن كثير قنبل عن ابن كثير إسحاق عن خلف

(شَنَئَان) بفتح النون ومد البدل حركتين أو أربع أو ست حركات

ورش عن نافع

قَوْمٍ أَن

(قومٍ أن) بفتح الهمزة دون سكت أو نقل

روح عن يعقوب شعبة عن عاصم إدريس عن خلف حفص عن عاصم خلف عن حمزة إسحاق عن خلف خلاد عن حمزة أبو الحارث عن الكسائي الدوري عن الكسائي رويس عن يعقوب قالون عن نافع ابن وردان عن أبي جعفر ابن جمّاز عن أبي جعفر ابن ذكوان عن ابن عامر هشام عن ابن عامر

(قومٍ أن) بفتح الهمزة مع السكت على الساكن قبلها

خلف عن حمزة

(قومٍ أن) بفتح الهمزة ونقل حركتها الى الساكن قبلها

ورش عن نافع

(قومٍ إن) بكسر الهمزة دون سكت أو نقل

البزي عن ابن كثير قنبل عن ابن كثير الدوري عن أبي عمرو السوسي عن أبي عمرو

وَرِضْوَانًا وَإِذَا

(ورُضوانا وإذا) بضم الراء وإدغام التنوين في الواو بغنة

شعبة عن عاصم

(ورِضوانا وإذا) بكسر الراء وإدغام التنوين في الواو بغنة

أبو الحارث عن الكسائي قنبل عن ابن كثير ابن وردان عن أبي جعفر ابن ذكوان عن ابن عامر حفص عن عاصم ابن جمّاز عن أبي جعفر الدوري عن الكسائي الدوري عن أبي عمرو البزي عن ابن كثير رويس عن يعقوب روح عن يعقوب السوسي عن أبي عمرو ورش عن نافع خلاد عن حمزة إسحاق عن خلف قالون عن نافع إدريس عن خلف هشام عن ابن عامر

(ورِضوانا وإذا) بكسر الراء وإدغام التنوين في الواو بلا غنة

خلف عن حمزة

وَلاَ تَعَاوَنُواْ

(وَلآ تَّعاونوا) بمد (لا) 6 حركات وتشديد التاء

البزي عن ابن كثير

(ولا تَعاونوا) بمد (لا) حركتين وتخفيف التاء

حفص عن عاصم إدريس عن خلف خلف عن حمزة هشام عن ابن عامر قالون عن نافع إسحاق عن خلف السوسي عن أبي عمرو ابن ذكوان عن ابن عامر خلاد عن حمزة روح عن يعقوب ابن وردان عن أبي جعفر ورش عن نافع شعبة عن عاصم رويس عن يعقوب أبو الحارث عن الكسائي الدوري عن أبي عمرو ابن جمّاز عن أبي جعفر الدوري عن الكسائي قنبل عن ابن كثير
صفحة القراءات الكاملة لهذه الآية ←

الموضوعات القرآنية للآية ٢ من سورة المائدة

٢٠ موضوعًا تتناولها هذه الآية

أقوال المفسرين في الآية — التفسير بالمأثور

٧٨ قولًا من موسوعة التفسير بالمأثور

تفسير

٥٧ قولًا
١
عن عبد الله بن مسعود، قال: الإثم حَوازُّ القلوب، فإذا حزَّ في قلب أحدكم شيء فليَدَعْه١
التخريج
  1. ١أخرجه البيهقي (٧٢٧٧).
٢
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾، قال: البِرُّ: ما أُمِرْتَ به. والتقوى: ما نُهِيتَ عنه١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٥٢-٥٣. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم.
تعليقات المحققين
  1. ٢ذكر ابنُ عطية (٣/٩٤) أن قومًا قالوا: البر والتقوى لفظان بمعنى، وكرر باختلاف اللفظ تأكيدًا ومبالغة، إذ كل برّ تقوى، وكل تقوى بر. ثُمَّ علَّق عليه بقوله: «وفي هذا تسامح ما، والعرف في دلالة هذين اللفظين أن البِرَّ يتناول الواجب والمندوب إليه، والتقوى رعاية الواجب، فإن جعل أحدهما بدل الآخر فبِتَجَوُّزٍ». وقال ابنُ القيم (١/٣٠٧-٣٠٨ بتصرف) في معنى البر والتقوى: «حقيقة البر: هو الكمال المطلوب من الشيء والمنافع التي فيه والخير، كما يدل عليه اشتقاق هذه اللفظة وتصاريفها في الكلام. وأما التقوى فحقيقتها: العمل بطاعة الله إيمانًا واحتسابًا، أمرًا ونهيًا، فيفعل ما أمر الله به إيمانًا بالأمر وتصديقًا بوعده، ويترك ما نهى الله عنه إيمانًا بالنهي وخوفًا من وعيده».
٣
عن أبي العالية الرياحي -من طريق الربيع- في قوله: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾، قال: البِرُّ: ما أُمِرْتَ به. والتقوى: ما نُهِيتَ عنه١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٥٣.
تعليقات المحققين
  1. ٢قال ابنُ القيم (١/٣٠٧-٣٠٨ بتصرف) في معنى البر والتقوى: «حقيقة البِر: هو الكمال المطلوب من الشيء والمنافع التي فيه والخير، كما يدل عليه اشتقاق هذه اللفظة وتصاريفها في الكلام. وأما التقوى فحقيقتها: العمل بطاعة الله إيمانًا واحتسابًا، أمرًا ونهيًا، فيفعل ما أمر الله به؛ إيمانًا بالأمر، وتصديقًا بوعده، ويترك ما نهى الله عنه؛ إيمانًا بالنهي، وخوفًا من وعيده».
٤
عن الربيع بن أنس، مثله١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وقد أورد السيوطي أحاديث عديدة عن فضائل أعمال تضمنَّت تعاونًا على البر والتقوى، وأخرى في الترهيب من أعمال تضمنَّت تعاونًا على الإثم والعدوان ٥‏/‏١٧٠–١٧٤.
٥
قال مقاتل بن سليمان: ﴿يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِن رَبِّهِمْ﴾ يعني: الرزق في التجارة في مواسم الحج، ﴿ورِضْوانًا﴾ يعني: رضوان الله بحجهم، فلا يرضى الله عنهم حتى يُسْلِموا١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٤٤٩.
٦
عن مجاهد بن جَبْر -من طريق حُصَيْن- قال: خمس آيات في كتاب الله رُخْصَة، وليست بعَزْمَةٍ: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾ إن شاء اصطاد وان شاء لم يصطد، ﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا﴾ [الجمعة:١٠]، ﴿أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾ [البقرة:١٨٤]، ﴿فكلوا منها وأطعموا﴾ [الحج:٢٨]١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٤٣ مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. وذكر محققوه أنّه كذا في النسخ لم يُذكر في الأثر إلا أربع آيات. ولم يذكر ابن جرير ٨‏/‏٤٣ إلا آية واحدة: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾ من طريق القاسم.
٧
عن عطاء بن أبي رباح -من طريق حجاج- قال: خمس آيات من كتاب الله رخصة، وليست بعزيمة: ﴿فكلوا منها وأطعموا﴾ [الحج:٢٨] فمن شاء أكل ومن شاء لم يأكل، ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾ من شاء فعل ومن شاء لم يفعل، ﴿ومن كان مريضا أو على سفر﴾ [البقرة:١٨٤] فمن شاء صام ومن شاء أفطر، ﴿فكاتبوهم إن علمتم﴾ [النور:٣٣] إن شاء كاتَب وإن شاء لم يفعل، ﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا﴾ [الجمعة:١٠] إن شاء انتشر وإن شاء لم ينتشر١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٤٣. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم.
٨
قال مقاتل بن سليمان: قوله سبحانه: ﴿وإذا حَلَلْتُمْ﴾ من الإحرام ﴿فاصْطادُوا﴾، يقول: إذا حللتم من إحرامكم فاصطادوا١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٤٤٩.
٩
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿ولا يجرمنكم﴾، يقول: لا يَحْمِلَنَّكم١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٤٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم.
تعليقات المحققين
  1. ٢مجموع ما قيل في معنى ﴿لايجرمنَّكم﴾ ثلاثة أقوال: الأول: لايَحْمِلنَّكم. والثاني: لا يكسِبنَّكم. والثالث: لا يُحِقَّنَّ لكم. وعلَّق ابنُ جرير (٨/٤٥)، وابن عطية (٣/٩١) على تلك الأقوال بأنها متقاربة المعنى. قال ابنُ جرير: «وهذه الأقوال التي حكيناها عَمَّن حكيناها عنه مُتَقارِبَة المعنى؛ وذلك أنّ مَن حَمَلَ رجلًا على بُغْضِ رجل فقد أكْسَبَه بُغْضَه، ومَن أكْسَبَهُ بُغْضَهُ فقد أحَقَّه له». ثم استحسن (٨/٤٦) ما قاله ابن عباس، وقتادة مستندًا إلى اللغة، فقال: «فإذا كان ذلك كذلك فالَّذي هو أحْسَنُ في الإبانَة عن معنى الحرف ما قاله ابنُ عباس وقتادة، وذلك توجيهُهُما معنى قوله: ﴿ولا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ﴾: ولا يَحْمِلَنَّكم شَنَآنُ قوم على العدوان». وقال ابنُ عطية: «وهذه كلها أقوال تتقارب بالمعنى». ثم قال: «فالتفسير الذي يخص اللَّفْظَة هو معنى الكسب».
١٠
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله: ﴿ولا يجرمنكم﴾، قال: لا يَحْمِلَنَّكم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٤٤. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
١١
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿ولا يجرمنكم شنآن قوم﴾، يقول: عداوة قوم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٤٩. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم.
١٢
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله: ﴿ولا يجرمنكم شنآن قوم﴾، قال: لا يَحْمِلَنَّكم بُغْضُ قومٍ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٤٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
١٣
عن الربيع بن أنس: في قوله: ﴿ولا يجرمنكم شنآن قوم﴾، قال: عداوة قوم١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
١٤
قال محمد بن السائب الكلبي: يعني بالقوم: أهل مكة. يقول: لا تعتدوا عليهم لِأَن صدوكم عن المسجد الحرام١
التخريج
  1. ١ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ٢‏/‏٧-.
١٥
قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ﴾ يقول: ولا يَحْمِلَنَّكُم عداوةُ المشركين من أهل مكة ﴿أنْ صَدُّوكُمْ عَنِ المَسْجِدِ الحَرامِ﴾ يعنى: منعوكم من دخول البيت الحرام أن تطوفوا به عام الحديبية ﴿أنْ تَعْتَدُوا﴾ يعني: أن ترتكبوا معاصيَه؛ فتَسْتَحِلُّوا أخْذَ الهَدْي والقلائد والقتل في الشهر الحرام من حجاج بكر بن وائل من أهل اليمامة١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٤٤٩-٥٠١.
١٦
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: ﴿ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا﴾، قال: بَغْضاؤُهم حتى تَأْتُوا ما لا يَحِلُّ لكم. وقرأ: ﴿أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا﴾ وقال: هذا كله قد نُسِخ، نَسَخَه الجهاد١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٤٩، ٥١.
١٧
عن وابِصة، قال: أتيتُ رسول الله ﷺ وأنا لا أريد أن أدَع شيئًا من البِرِّ والإثم إلا سألته عنه، فقال لي: «يا وابِصَة، أخبرك عما جئت تسأل عنه أم تسأل؟». قلت: يا رسول الله، أخبِرْنِي. قال: جئتَ لتسأل عن البِرِّ والإثم. ثُمَّ جَمَع أصابعه الثلاث، فجعل يَنكُتُ بها في صدري، ويقول: «يا وابصة، استفتِ قلبك، استفتِ نفسك، البِرُّ: ما اطْمَأَنَّ إليه القلب، واطْمَأَنَّت إليه النفس. والإثمُ: ما حاك في القلب، وتَرَدَّد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأَفْتَوْك»١
التخريج
  1. ١أخرجه أحمد ٢٩‏/‏٥٢٧-٥٢٨ (١٨٠٠١)، ٢٩‏/‏٥٣٢-٥٣٣ (١٨٠٠٦)، والدارمي ٢‏/‏٣٢٠ (٢٥٣٣) واللفظ له. قال أبو نعيم في الحلية ٦‏/‏٢٥٥: «غريب من حديث الزبير أبي عبد السلام». وقال المنذري في الترغيب والترهيب ٢‏/‏٣٥١ (٢٦٨٣): «رواه أحمد بإسناد حسن». وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم ٢‏/‏٩٤: «ففي إسناد هذا الحديث أمران يُوجِبُ كُلٌّ منهما ضعفَه: أحدهما: انقطاعه بين الزبير وأيوب، فإنه رواه عن قوم لم يسمعهم. والثاني: ضعف الزبير هذا». وقال الهيثمي في المجمع١٠‏/‏٢٩٤ (١٨١١٧): «رواه الطبراني وأحمد باختصار عنه، ورجال أحد إسنادي الطبراني ثقات». وقال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير ١‏/‏١٤٨: «قال النووي إسناده حسن». وقال الرباعي في فتح الغفار ٣‏/‏١١٥٠ (٣٥٢٢): «رواه أحمد بإسناد حسن».
١٨
عن النَّوّاس بن سَمْعان، قال: سألتُ رسول الله ﷺ عن البر والإثم. فقال: «البِرُّ: حُسن الخُلق. والإثم: ما حاك في نفسك، وكرهت أن يَطَّلِع عليه الناس»١
التخريج
  1. ١أخرجه مسلم ٤‏/‏١٩٨٠ (٢٥٥٣).
١٩
عن أبي أُمامة: أنّ رجلًا سأل النبي ﷺ عن الإثم، فقال: «ما حَكَّ في نفسك فَدَعْهُ». قال: فما الإيمان؟ قال: «مَن ساءته سَيِّئتُه، وسَرَّتْهُ حسنتُه فهو مؤمن»١
التخريج
  1. ١أخرجه أحمد ٣٦‏/‏٤٨٤ (٢٢١٥٩)، ٤٦‏/‏٤٩٧ (٢٢١٦٦)، ٤٦‏/‏٥٣٧ (٢٢١٩٩)، وابن حبان ١‏/‏٤٠٢ (١٧٦)، والحاكم ١‏/‏٥٨ (٣٣). قال الحاكم: «وهكذا رواه علي بن المبارك، ومَعْمَر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير». وقال الهيثمي في المجمع ١‏/‏٨٦ (٢٨٧): «رجاله رجال الصحيح، إلا أنّ فيه يحيى بن أبي كثير، وهو مُدَلِّس، وإن كان من رجال الصحيح». وقال المناوي في فيض القدير ٦‏/‏١٥٣: «قال العراقي: حديث صحيح».
٢٠
عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ: «الإثم حَوازُّ١ القلوب، وما من نظرة إلا وللشيطان فيها مَطْمَع»٢
التخريج
  1. ١حوازُّ القلوب: هي الأمور التي تحزُّ فيها، أي تؤثر كما يؤثر الحزُّ في الشيء، ورواه شمر: الإثم حَوّاز القلوب بتشديد الواو: أي يَحوزها ويتملكها ويغلب عليها. النهاية (حزز).
  2. ٢أخرجه أبو داود في كتاب الزهد ص١٣٤-١٣٥ (١٢٥)، والطبراني في الكبير ٩‏/‏١٤٩ (٨٧٤٩). قال المنذري في الترغيب والترهيب ٣‏/‏٢٥ (٢٩٣٢): «رواه البيهقي وغيره، ورواته لا أعلم فيهم مجروحًا، لكن قيل صوابه الوقوف». وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم ٢‏/‏٩٦: «صَحَّ عن ابن مسعود». وقال الهيثمي في المجمع ١‏/‏١٧٦ (٨١٩): «رواه الطبراني كله بأسانيد رجالها ثقات». وقال الألباني في الصحيحة ٦‏/‏٢٢١ (٢٦١٣): «موقوف».
٢١
عن عبد الله بن مسعود، قال: الإثم حَوازُّ القلوب١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
٢٢
عن عبد الله بن عباس -من طريق عَطِيَّة العَوْفِي- قال: ﴿القلائد﴾: مُقَلَّدات الهَدْي١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٢٧. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
٢٣
عن الربيع بن أنس، قال: جلسنا إلى مُطَرِّف بن الشِّخِّير، وعنده رجل، فحَدَّثهم في قوله: ﴿ولا القلائد﴾، قال: كان المشركون يأخذون من شجر مكة من لِحاءِ السَّمُر، فيَتَقَلَّدون، فيَأْمَنُون بها في الناس، فنهى الله -عز ذكره- أن يُنزَع شجرها فيُتَقَلَّد١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٢٩.
٢٤
عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق عبد الملك- قال: ﴿ولا الهَدْيَ ولا القَلائِدَ﴾ كان المشركون يأخذون من شجر مكة من لِحاءِ السَّمُر، فيتَقَلَّدُونها، فيَأْمَنُون بها من الناس، فنهى الله أن يُنزَع شجرها فيُتَقَلَّد١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٢٩.
٢٥
عن إسماعيل السُّدِّي -من طريق أسباط- قوله: ﴿ولا الهدي ولا القلائد﴾، قال: إنّ العرب كانوا يتقلدون من لِحاءِ شجر مكة، فيقيم الرجل بمكانه، حتى إذا انقَضَت الأشهر الحرم فأراد أن يرجع إلى أهله قلَّد نفسه وناقته من لِحاءِ الشجر، فيأمن حتى يأتي أهله١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٢٨.
٢٦
قال مقاتل بن سليمان: ثم رجع إلى الآية الأولى في التقديم، فقال تعالى: ﴿ولا القَلائِدَ﴾ كفعل أهل الجاهلية؛ وذلك أنّهم كانوا يُصِيبون من الطريق. قال: وكان في الجاهلية مَن أراد الحج مِن غير أهل الحرم يُقَلِّد نفسه من الشَّعَر والوَبَر؛ فيأمن به إلى مكة، وإن كان من أهل الحرم قَلَّد نفسه وبعيره من [لِحاءِ]١ شجر الحرم، فيأمن به حيث يذهب، فهذا في غير أشهر الحرم، فإذا كان أشهر الحرم لم يُقَلِّدوا أنفسهم ولا أباعِرهم، وهم يأمنون حيث ما ذهبوا٢
التخريج
  1. ١في المطبوع: لحيا.
  2. ٢تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٤٤٩.
٢٧
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: ﴿ولا القلائد﴾، قال: القلائد: كان الرجل يأخذ لِحاءَ شجرة من شجر الحرم، فيَتَقَلَّدها، ثم يذهب حيث شاء، فيأمن بذلك، فذلك القلائد١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٢٨-٢٩.
تعليقات المحققين
  1. ٢ذَهَبَ ابنُ جرير (٨/٢٩-٣٠) مستندًا إلى السياق إلى أنّ المراد بقوله تعالى: ﴿ولا القلائد﴾: نَهْي مِن الله عن اسْتِحْلال حُرْمَةِ المُقَلَّدِ هَدْيًا كان ذلك أو إنسانًا، فقال: «والذي هو أوْلى بتأويل قوله: ﴿ولا القَلائِدَ﴾ إذ كانت معطوفة على أول الكلام، ولم يكن في الكلام ما يدُلُّ على انقطاعها عن أوله، ولا أنّه عَنى بها النَّهْي عن التَّقَلُّد أو اتِّخاذ القلائد من شيء؛ أن يكون معناه: ولا تُحِلُّوا القَلائِد. فإذا كان ذلك بتأويله أوْلى فمَعْلُوم أنّه نَهْيٌ مِن الله -جَلَّ ذِكْرُهُ- عن اسْتِحْلال حُرْمَة المُقَلَّدِ هَدْيًا كان ذلك أو إنسانًا، دُون حُرْمَة القِلادة، وأنّ الله -عزَّ ذِكْرُه- إنّما دَلَّ بتحريمه حُرْمَةَ القِلادةِ على ما ذَكَرْنا مِن حُرْمَةِ المُقَلَّد، فاجْتَزَأَ بِذِكْرِهِ القَلائِد مِن ذِكْرِ المُقَلَّدِ؛ إذْ كان مَفْهومًا عند المُخاطَبِينَ بذلك معنى ما أُرِيد به. فمعنى الآية إذ كان الأمر على ما وصفنا: يا أيُّها الذين آمنوا، لا تُحِلُّوا شَعائِر الله، ولا الشَّهر الحرام، ولا الهَدْي، ولا المُقَلَّدَ بِقِسْمَيْهِ بِقَلائِد الحرم».
٢٨
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿ولا آمين البيت الحرام﴾، يعني: مَن تَوَجَّه قِبل البيت. فكان المؤمنون والمشركون يَحُجُّون البيت جميعًا، فنَهى الله المؤمنين أن يمنعوا أحدًا يَحُجّ البيت، أو يَتَعَرَّضُوا له من مؤمن أو كافر. ثُمَّ أنزل الله بعد هذا: ﴿إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا﴾ [التوبة:٢٨]١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٣٨، والنحاس في ناسخه ص٣٥٩-٣٦٠. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم.
٢٩
عن عبد الله بن عباس -من طريق عَطِيَّة العوفي- قال: ﴿ولا آمين البيت الحرام﴾، يقول: مَن تَوَجَّه حاجًّا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٣٤. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
٣٠
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿ولا آمِّينَ البَيْتَ الحَرامَ﴾ فحَرَّم اللهُ على كُلِّ أحدٍ إخافتَهم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٣٩.
٣١
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جويبر- في قوله: ﴿ولا آمين البيت الحرام﴾، يعني: الحاجّ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٣٤-٣٥.
٣٢
عن الربيع بن أنس: في قوله: ﴿ولا آمين البيت الحرام﴾، قال: الذين يريدون الحج١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
٣٣
قال مقاتل بن سليمان: قال عز وجل: ﴿ولا آمِّينَ البَيْتَ الحَرامَ﴾، يعني: مُتَوَجِّهين نحو البيت، نزلت في الخَطِيمِ، يقول: لا تَتَعَرَّضوا لحُجّاج بيت الله١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٤٤٩.
٣٤
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿يبتغون فضلا﴾، يعني: إنهم يَتَرَضَّوْن الله بحجهم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٤١. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم.
٣٥
قال عبد الله بن عمر -من طريق أبي أُمَيْمَة- في الرجل يحج ويحمل معه متاعًا، قال: لا بأس به. وتلا هذه الآية: ﴿يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٤٢.
٣٦
عن الربيع بن أنس، قال: جلسنا إلى مُطَرِّف بن الشِّخِّير، وعنده رجل، فحَدَّثهم في قوله: ﴿يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا﴾، قال: التجارة في الحج، والرضوان في الحج١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٤٢.
٣٧
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا﴾، قال: يبتغون الأجر والتجارة، حَرَّم الله على كل أحد إخافتهم١
التخريج
  1. ١تفسير مجاهد ص٢٩٩، وأخرجه ابن جرير ٨‏/‏٤٢ مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
٣٨
عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: ﴿يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا﴾، قال: هي للمشركين، يلتمسون فضل الله ورضوانًا بما يُصْلِح لهم دُنْياهم١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق ١‏/‏١٨٢، وابن جرير ٨‏/‏٤١. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
٣٩
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله: ﴿يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا﴾ والفضل والرضوان اللَّذان يبتغون أن يُصْلِح مَعايِشَهم في الدنيا، وأن لا يُعَجِّل لهم العقوبة فيها١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٤١.
٤٠
عن الربيع بن أنس، في قوله: ﴿يبتغون فضلا من ربهم﴾، قال: الحج. ﴿ورضوانا﴾، قال: الحج١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
٤١
عن مجاهد بن جبر، في قوله: ﴿لا تحلوا شعائر الله﴾، قال: معالم الله في الحج١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
٤٢
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿لا تحلوا شعائر الله﴾، قال: القلائد: اللِّحاء في رِقاب الناس والبهائم أمانًا لهم، والصفا والمروة والهدي والبدن كل هذا من شعائر الله، قال أصحاب محمد ﷺ: هذا كله من عمل أهل الجاهلية؛ فِعْلُه وإقامتُه، فحرم الله ذلك كله بالإسلام إلا اللحاءَ القلائد ترك ذلك١
التخريج
  1. ١تفسير مجاهد ص٢٩٨، وأخرجه ابن جرير ٨‏/‏٢٣ مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
٤٣
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: ﴿لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ ولا الشَّهْرَ الحَرامَ﴾، قال أصحابُ محمد ﷺ: هذا كله من عمل الجاهلية؛ فعله، وإقامته، فحَرَّم الله ذلك كله بالإسلام، إلا لحاء القلائد فترك ذلك١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٣٩.
٤٤
عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق حبيب المُعَلِّمِ- أنّه سُئِل عن شعائر الله. فقال: حرمات الله؛ اجتناب سخط الله، واتِّباع طاعته، فذلك شعائر الله١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٢١-٢٢. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
تعليقات المحققين
  1. ٢علَّقَ ابنُ جرير (٨/٢١) على هذا القول بقوله: «كأنهم وجَّهوا الشَّعائر إلى المعالم؛ معالم حدود الله، وأمره، ونهيه، وفرائضه». ورجَّحَه ابن جرير (٨/٢٤) مستندًا إلى لغة العرب والعموم، فقال: «وأَوْلى التأويلات بقوله: ﴿لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ﴾ قَوْلُ عَطاء الَّذي ذَكَرْناهُ مِن توجيهه معنى ذلك إلى: لا تُحِلُّوا حُرُماتِ الله، ولا تُضيعوا فَرائِضَه؛ لأنّ الشَّعائر جمع شَعيرة، والشعيرة: فَعِيلَةٌ مِن قول القائل: قد شَعَرَ فلانٌ بهذا الأمر: إذا عَلِم به، فالشَّعائِر: المعالِم مِن ذلك. وإذا كان ذلك كذلك كان معنى الكلام: لا تَسْتَحِلُّوا أيُّها الذين آمنوا مَعالِم الله، فيدخل في ذلك مَعالِمُ الله كلها في مناسك الحج؛ مِن تحريم ما حرَّم الله إصابتَه فيها على المُحْرم، وتَضْيِيعُ ما نهى عن تَضْيِيعِه فيها، وفيما حَرَّمَ مِن اسْتِحْلال حُرُمات حَرَمِه، وغيرِ ذلك من حدوده وفرائضه وحلاله وحرامه؛ لأنّ كل ذلك مِن معالمه وشعائره التي جعلها أماراتٍ بَيْنَ الحق والباطل، يُعْلمُ بها حَلاله وحرامه وأمره ونهيه. وإنَّما قلنا ذلك القول أوْلى بتأويل قوله تعالى: ﴿لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ﴾؛ لأنّ الله عز وجل نهى عن اسْتِحْلال شَعائِرِه ومَعالِمِ حدوده وإحلالِها نهيًا عامًّا مِن غير اختصاص شيء من ذلك دون شيء، فلم يَجُزْ لأحد أن يُوَجِّهَ معنى ذلك إلى الخصوص إلا بحُجَّة يَجِبُ التسليم لها، ولا حُجَّةَ بذلك كذلك». ورجَّحَه أيضًا ابنُ عطية (٣/٨٦).
٤٥
عن حبيب بن أبي ثابت -من طريق منصور- ﴿لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد﴾، قال: هذا شيء نُهِي عنه، فتُرِك كما هو. وفي لفظ: شيء كان نُهي عنه، فنزلت١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٣٦.
٤٦
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله﴾، قال: أمّا شعائر الله: فحَرَم الله١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٢٢.
تعليقات المحققين
  1. ٢قال ابنُ جرير (٨/٢٢) مُعَلِّقًا على هذا القول: «كأنّهم وجَّهُوا معنى قوله: ﴿شَعائِرَ اللَّهِ﴾ إلى مَعالِم حَرَمِ الله من البلاد».
٤٧
قال مقاتل بن سليمان: قال -تعالى ذِكْرُه-: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ﴾، يعني: مناسك الحج والعمرة. وذلك أن الحُمُس -قريشًا، وخُزاعة، وكِنانَة، وعامر بن صَعْصَعَة- كانوا يَسْتَحِلُّون أن يُغِير بعضهم على بعض في الأشهر الحرم وغيرها، وكانوا لا يَسْعَوْن بين الصفا والمروة، وكانوا لا يَرَوْن الوقوف بعرفات من شعائر الله، فلَمّا أسلموا أخبرهم الله عز وجل بأنها من شعائر الله، فقال عز وجل: ﴿الصَّفا والمَرْوَةَ مِن شَعائِرِ اللَّهِ﴾ [البقرة:١٥٨]، وأمر سبحانه أن يُسعى بينهما، وأنزل الله عز وجل: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ ولا الهَدْيَ ولا القَلائِدَ﴾١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٤٤٨.
٤٨
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿ولا الشهر الحرام﴾، يعني: لا تَسْتَحِلُّوا قتالًا فيه١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٢٥، والنحاس في ناسخه ص٣٥٩-٣٦٠. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم.
تعليقات المحققين
  1. ٢قال ابنُ جرير (٨/٢٤-٢٥) مُبَيِّنًا معنى الآية: «يعني -جَلَّ ثَناؤُه- بقوله: ﴿ولا الشَّهْرَ الحَرامَ﴾: ولا تَسْتَحِلُّوا الشَّهرَ الحرام بقتالكم به أعداءَكم من المشركين، وهو كقوله: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الحَرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ﴾ [البقرة:٢١٧]». واستدلّ له بأثر ابن عباس وقتادة، ولم يُورِد غيرهما.
٤٩
عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- قال: كان المشرك يومئذٍ لا يُصَدّ عن البيت، فأُمِرُوا أن لا يُقاتِلوا في الشهر الحرام، ولا عند البيت١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق ١‏/‏١٨٢، وابن جرير ٨‏/‏٢٥، ٢٧، ٣٦، ٣٨، ٣٩، والنحاس في ناسخه ص٣٥٩. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
٥٠
قال مقاتل بن سليمان: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ﴾ يعني: أمر المناسك، ولا تَسْتَحِلُّوا في الشهر الحرام أخْذَ الهَدْي، ولا القلائد، يقول: ولا تُخِيفوا من قَلَّد بعيره، ولا تستحلوا القتل، ﴿آمين البيت الحرام﴾ يعني: مُتَوَجِّهِين قِبَل البيت الحرام من حجاج المشركين، يعنى: شُرَيْحَ بْنَ ضُبَيْعَة وأصحابه، ﴿يبتغون﴾ بتجاراتهم فضلًا من الله -يعني: الرزق والتجارة-، ورضوانه بحجهم١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٤٤٩-٥٠١.
٥١
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هو النسيء، وذلك أنهم كانوا يُحِلُّونه في الجاهلية عامًا، ويُحَرِّمونه عامًا١
التخريج
  1. ١تفسير البغوي ٢‏/‏٨-٩.
٥٢
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق ابن جُرَيْج- في قوله: ﴿ولا الشهر الحرام﴾، قال: هو ذو القعدة١٢
التخريج
  1. ٢أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٢٥.
تعليقات المحققين
  1. ١ذَهَبَ ابنُ جرير (٨/٢٥) مستندًا إلى النظائر وسبب النزول، وابنُ عطية (٣/٨٦-٨٧) مستندًا إلى أحوال النزول، إلى أنّ المراد بالشهر الحرام هنا: رجب مُضَر. قال ابن عطية (٣/٨٦): «الأظهر عندي: أنّ الشهر الحرام أريد به رجب ليشتهر أمره؛ لأنه إنّما كان مختصًّا بقريش، ثم فشا في مُضَر». ثم قال (٣/٨٧) مُبَيِّنًا وجْهَ تخصيص هذا الشهر: «وجه هذا التخصيص: هو -كما قد ذكرتُ- أنّ الله تعالى شَدَّد أمر هذا الشهر؛ إذ كانت العرب غير مُجْمِعَة عليه».
٥٣
قال مقاتل بن سليمان: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ ولا الشهر الحرام ولا الهَدْيَ ولا القَلائِدَ﴾، يقول: لا تَسْتَحِلُّوا القتل في الشهر الحرام؛ وذلك أن أبا ثُمامَة جُنادة بن عوف بن أُمَيَّة من بني كِنانة كان يقوم كلَّ سنة في سوق عُكاظ، فيقول: ألا إني قد أحللت المُحَرَّم، وحَرَّمْت صفرًا، وأحللت كذا وحَرَّمت كذا ما شاء. وكانت العرب تأخذ به، فأنزل الله تعالى: ﴿إنَّما النَّسِيءُ زِيادَةٌ فِي الكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [التوبة:٣٧]، يعني: جنادة بن عوف ﴿يُحِلُّونَهُ عامًا ويُحَرِّمُونَهُ عامًا لِيُواطِئُوا عِدَّةَ ما حَرَّمَ اللَّهُ﴾، يعني: خلافًا على الله -جَلَّ اسمه- وعلى ما حَرَّم، ﴿فَيُحِلُّوا ما حَرَّمَ اللَّهُ﴾ من الأشهر الحرم١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٤٤٨-٤٤٩.
٥٤
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي- قال: و﴿الهدي﴾: ما لم يُقَلِّدوا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٢٦. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
٥٥
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ﴿ولا الهدي﴾: وهو كل ما يُهدى إلى بيت الله؛ من بعير، أو بقرة، أو شاة١
التخريج
  1. ١تفسير البغوي ٢‏/‏٨-٩.
٥٦
عن عبد الله بن عباس -من طريق عَطِيَّة العَوْفِيّ- في الآية، قال: ﴿شعائر الله﴾: ما نهى اللهُ عنه أن تُصِيبَه وأنتَ مُحْرِم١٢
التخريج
  1. ٢أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٢٣. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
تعليقات المحققين
  1. ١علَّقَ ابنُ جرير (٨/٢٣) على قول ابن عباس هذا بقوله: «كأنّ الذين قالوا هذه المقالة وجَّهُوا تأويل ذلك إلى: لا تُحِلُّوا معالم حدود الله التي حَرَّمها عليكم في إحرامكم».
٥٧
عن عبد الله بن عباس -من طريق ابن جُرَيْج- في قوله: ﴿لا تحلوا شعائر الله﴾، قال: مناسك الحج١٢
التخريج
  1. ٢أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٢٢.
تعليقات المحققين
  1. ١علَّقَ ابنُ جرير (٨/٢٢) على قول ابن عباس هذا -ومثله قول مجاهد- بقوله: «كأنّهم وجَّهوا تأويل ذلك إلى: لا تُحِلُّوا معالم حدود الله التي حَدَّها لكم في حجِّكم».

نزول الآية

١٠ أقوال
١
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قول الله: ﴿أن تعتدوا﴾ رجل مؤمن من حلفاء محمد قتل حليفًا لأبي سفيان من هُذَيْل يوم الفتح بعرفة؛ لأنه كان يقتل حُلَفاء محمد، فقال محمد ﷺ: «لعن الله من قتل بِذَحْل الجاهلية»١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٥١. وأورده الثعلبي ٤‏/‏١٠.
٢
قال الحسن البصري: كان هذا حين صدوه يوم الحديبية عن المسجد الحرام١
التخريج
  1. ١ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ٢‏/‏٧-.
٣
عن زيد بن أسلم -من طريق عبدالله بن جعفر- قال: كان رسول الله ﷺ بالحديبية وأصحابه حين صَدَّهم المشركون عن البيت، وقد اشتد ذلك عليهم، فمَرَّ بهم أُناس من المشركين من أهل المشرق، يريدون العمرة، فقال أصحاب النبي ﷺ: نَصُدُّ هؤلاء كما صَدَّنا أصحابُنا. فأنزل الله: ﴿ولا يجرمنكم﴾ الآية١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير ٣‏/‏١٠-.
٤
قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أنْ صَدُّوكُمْ عَنِ المَسْجِدِ الحَرامِ أنْ تَعْتَدُوا﴾، نزَلَت في الخَطِيمِ١، واسمه شُرَيْح بن ضُبَيْعَة بن شَرْحَبِيلَ ابن عمر بن جُرْثُومٍ البَكْرِيِّ من بني قيس بن ثعلبة وفي حُجّاج المشركين، وذلك أن شُرَيْحَ بن ضُبَيْعَة جاء إلى النبي ﷺ، فقال: يا محمد، اعْرِض عَلَيَّ دينك. فعَرَض عليه، وأخبره بما له وبما عليه، فقال له شُرَيْح: إنّ في دينك هذا غِلَظًا، فأرجع إلى قومي فأعرض عليهم ما قلتَ؛ فإن قَبِلوه كنت معهم، وإن لم يقبلوه كنتُ معهم. فخرج من عند النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ: «لقد دخل بقلب كافر، وخرج بوجه غادر، وما أرى الرجل بمسلم». ثم مَرَّ على سَرْح المدينة، فاستاقها، فطلبوه، فسبقهم إلى المدينة، وأنشأ يقول: قد لفها الليل بسواق حُطَمٍ ليس براعي إبل ولا غنم ولا بجزّار على ظهر وضَمٍ خَدَلَّج الساق ولا رَعِشُ القدم -قال أبو صالح [الهذيل بن حبيب]: قتله رجل من قومه على الكفر، وقَدِم الرجل الذي قتله مُسْلِمًا- فلمّا سار رسول الله ﷺ معتمرًا عام الحديبية في العام الذي صَدَّه المشركون، جاء شُرَيْح إلى مكة مُعْتَمِرًا، معه تجارة عظيمة، في حُجّاج بكر بن وائل، فلَمّا سمع أصحاب رسول الله ﷺ بقدوم شُرَيْح وأصحابه، وعرفوا بنبئهم، فأراد أهل السَّرْح أن يُغِيروا عليه كما أغار عليهم من قبْلُ شُرَيْح وأصحابه، فقالوا: نَسْتَأْمِر النبي ﷺ. فاسْتَأْمَرُوه، فنزلت الآية: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ﴾، يعني: أمر المناسك، ولا تستحلوا في الشهر الحرام أخذ الهدي، ولا القلائد، يقول: ولا تُخِيفوا من قَلَّد بعيره، ولا تستحلوا القتلَ، ﴿آمِّين البيت الحرام﴾ يعني: متوجهين قِبَل البيت الحرام، من حجاج المشركين، يعني: شُرَيْح بن ضبيعة وأصحابه، ﴿يبتغون﴾ بتجاراتهم ﴿فضلًا من الله﴾ يعني: الرزق والتجارة، ورضوانه بحجهم، فنهى الله عز وجل نبيه ﷺ عن قتالهم٢
التخريج
  1. ١كذا في المطبوع، ولعله «الحُطَم» مصحَّفًا.
  2. ٢تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٤٤٩-٥٠١.
٥
عن عبد الملك ابن جريج -من طريق حَجّاج- قوله: ﴿ولا آمين البيت الحرام﴾، قال: ينهى عن الحجاج أن تُقْطَع سُبُلُهم. قال: وذلك أن الحُطَم قَدِم على النبي ﷺ لِيَرْتاد وينظر، فقال: إنِّي داعية قومي، فاعرض علَيَّ ما تقول. قال له: «أدعوك إلى الله أن تعبده ولا تشرك به شيئًا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم شهر رمضان، وتحج البيت». قال الحُطَم: في أمرك هذا غِلْظَة، أرجع إلى قومي، فأذكر لهم ما ذكرت؛ فإن قَبِلوه أقبلت معهم، وإن أدبروا كنت معهم. قال له: «ارجع». فلَمّا خرج قال: «لقد دخل عَلَيَّ بوجه كافر، وخرج من عندي بعَقِبَيْ غادر، وما الرجل بمسلم». فمَرَّ على سَرْح لأهل المدينة، فانطلق به، فطلبه أصحاب رسول الله ﷺ، ففاتهم، وقَدِم اليمامة، وحضر الحج، فجَهَّز خارجًا، وكان عظيم التجارة، فاستأذنوا أن يَتَلَقَّوه ويأخذوا ما معه، فأنزل الله عز وجل: ﴿لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه الفاكهي في أخبار مكة ٢‏/‏٢٥٨-٢٥٩، وابن جرير ٨‏/‏٣٣-٣٤.
٦
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: ﴿ولا آمين البيت الحرام﴾، قال: هذا يوم الفتح، جاء ناس يَؤُمُّون البيتَ من المشركين، يُهِلُّون بعمرة، فقال المسلمون: يا رسول الله، إنما هؤلاء مشركون، فمثل هؤلاء فلن ندعهم إلا أن نُغِير عليهم. فنزل القرآن: ﴿ولا آمين البيت الحرام﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٣٤.
٧
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿لا تحلوا شعائر الله﴾، قال: كان المشركون يَحُجُّون البيتَ الحرام، ويُهْدُون الهدايا، ويُعَظِّمون حُرْمة المشاعر، وينحرون في حَجِّهم، فأراد المسلمون أن يُغِيروا عليهم، فقال الله: ﴿لا تحلوا شعائر الله﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ص٣٥٩، وابن جرير ٨‏/‏٢٢-٢٣، ٣٨، ٤١، ٥٢ مُفَرَّقًا. إسناده جيد، وينظر مقدمة الموسوعة.
٨
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق ابن جُرَيْج- قال: قَدِم الحُطَمُ بن هند البَكْرِيّ المدينةَ في عِير له تحمل طعامًا، فباعه، ثم دخل على النبي ﷺ، فبايعه وأسلم، فلَمّا ولّى خارجًا نَظَر إليه، فقال لِمَن عنده: «لقد دخل عَلَيَّ بوجه فاجِر، ووَلّى بقَفا غادِر». فلما قَدِم اليمامة ارْتَدَّ عن الإسلام، وخرج في عِير له تحمل الطعام في ذي القعدة يريد مكة، فلما سمع به أصحاب النبي ﷺ تَهَيَّأ للخروج إليه نفرٌ من المهاجرين والأنصار لِيَقْتَطِعُوه في عِيرِه، فأنزل الله: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله﴾ الآية، فانتهى القوم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٣٣.
٩
عن عطاء -من طريق مالك بن مِغْوَل- قال: كانوا يَتَقَلَّدون من لِحاء١ شجر الحرم، يأمنون بذلك إذا خرجوا من الحرم، فنزلت: ﴿لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد﴾٢
التخريج
  1. ١اللحاء: ما على العصا من قشرها. اللسان (لحا).
  2. ٢أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٢٨.
١٠
عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- قال: أقبل الحُطَمُ بن هند البَكْرِيّ، حتى أتى النبي ﷺ، فدعاه، فقال: إلامَ تدعو؟ فأخبره، وقد كان النبي ﷺ قال لأصحابه: «يدخل اليومَ عليكم رجلٌ من رَبِيعة، يتكلم بلسان شيطان». فلما أخبره النبي ﷺ قال: انظروا، لَعَلِّي أُسْلِم، ولي من أُشاوِرُه. فخرج من عنده، فقال رسول الله ﷺ: «لقد دخل بوجه كافر، وخرج بعَقِب غادر». فمَرَّ بِسَرْحٍ١ من سَرْح المدينة، فساقه وهو يرتجز: قد لفها الليل بسَوّاقٍ حُطَم٢ ليس براعي إبل ولا غنم ولا بجزّار على ظَهْر الوَضَمْ٣ باتوا نيامًا وابنُ هند لم يَنَمْ بات يُقاسِيها غلام كالزُّلَمْ٤ خَدَلَّجُ السّاقَيْنِ٥ مَمْسُوحُ القَدَمْ ثم أقبل من عامِ قابلٍ حاجًّا، قد قلَّد وأهدى، فأراد رسول الله ﷺ أن يبعث إليه، فنزلت هذه الآية حتى بلغ: ﴿ولا آمين البيت الحرام﴾. فقال الناس من أصحابه: يا رسول الله، خلِّ بيننا وبينه؛ فإنّه صاحبنا. قال: «إنّه قد قَلَّد». قالوا: إنما هو شيء كنا نصنعه في الجاهلية. فأبى عليهم، فنزلت هذه الآية٦
التخريج
  1. ١السرح: المال السائم في المرعى. اللسان (سرح).
  2. ٢الحطم هو العنيف برعايَة الإبل في السَّوْق والإيراد والإصْدار، ويُلْقِي بعضها على بعض ويَعْسِفُها. النهاية (حطم).
  3. ٣الوضم: ما يوضع عليه اللحم من خشبة ونحوها اتقاء الأرض. اللسان (وضم).
  4. ٤الزُّلَمُ، والزَّلَم: قِدْحٌ لا ريش له. القاموس (زلم).
  5. ٥خدلج الساقين: أي عظيمهما. النهاية (خدلج).
  6. ٦أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٣١-٣٣.

النسخ في الآية

١١ قولًا
١
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿ولا آمين البيت الحرام﴾، يعني: مَن تَوَجَّه قِبَل البيت. فكان المؤمنون والمشركون يَحُجُّون البيت جميعًا، فنهى الله المؤمنين أن يمنعوا أحدًا يَحُجُّ البيت، أو يَتَعَرَّضوا له من مؤمن أو كافر. ثم أنزل الله بعد هذا: ﴿إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا﴾ [التوبة:٢٨]١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٣٨، والنحاس في ناسخه ص٣٥٩-٣٦٠. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم.
٢
عن مجاهد بن جبر -من طريق الحَكَم- في قوله: ﴿لا تحلوا شعائر الله﴾ الآية، قال: نسختها ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ [التوبة:٥]١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٣٥. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
٣
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر-، مثله١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٣٦. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
٤
عن مجاهد بن جبر، قال: لم يُنسخ منها إلا القلائد، كان الرجل يَتَقَلَّد بشيء من لِحا الحرم فلا يُقْرب، فنُسخ ذلك١
التخريج
  1. ١عَلَّقه النحاس في الناسخ والمنسوخ ٢‏/‏٢٣٧.
٥
وعن مجاهد بن جبر، في قوله تعالى: ﴿ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا﴾: ليست منسوخة. واحْتَجَّ بقول النبي ﷺ: «لَعَنَ اللهُ من قتل بِذَحْلٍ١ في الجاهلية»٢٣
التخريج
  1. ١القتل بالذحل: هو القتل بالثأر أو بالعداوة. النهاية (ذحل).
  2. ٢عَلَّقه النحاس في الناسخ والمنسوخ ٢‏/‏٢٤٠. وأصله عند ابن جرير ٨‏/‏٥١ كما سيأتي في تفسير قوله تعالى: ﴿أنْ تَعْتَدُوا﴾.
تعليقات المحققين
  1. ٣رجَّحَ ابنُ جرير (٨/٥٢) أنّ الآية غير منسوخة؛ لعدم الدليل عليه، وهو قول مجاهد، وقال: «أوْلى القولين في ذلك بالصواب قَولُ مجاهد: إنَّه غيرُ منسوخ؛ لاحتماله: أن تَعْتَدوا الحق فيما أمرتكم به. وإذا احْتَمَل ذلك لم يَجُزْ أن يُقالَ: هو منسوخ، إلّا بحُجَّةٍ يجب التسليم لها».
٦
عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام﴾، قال: منسوخ، كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج تَقَلَّد من السَّمُر فلم يَعْرِض له أحد، وإذا تَقَلَّد بقلادة شَعَر لم يَعْرِض له أحد، وكان المشرك يومئذ لا يُصَدَّ عن البيت، فأمر الله أن لا يُقاتَل المشركون في الشهر الحرام، ولا عند البيت، ثم نسخها قوله: ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ [التوبة:٥]١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق ١‏/‏١٨٢، وابن جرير ٨‏/‏٢٥، ٢٧، ٣٦، ٣٨، ٣٩، والنحاس في ناسخه ص٣٥٩. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
٧
عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في الآية، قال: نُسِخَ منها ﴿آمين البيت الحرام﴾ نسختها الآية التي في براءة، قال: ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ [التوبة:٥]، وقال: ﴿ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر﴾ [التوبة:١٧]، وقال: ﴿إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا﴾ [التوبة:٢٨]، وهو العام الذي حَجَّ فيه أبو بكر، ونادى عَلِيٌّ بالأذان١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٣٦-٣٧. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، وابن المنذر.
٨
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قال: نزل في شأن الحُطَم: ﴿ولا الهَدْيَ ولا القَلائِدَ ولا آمِّينَ البَيْتَ الحَرامَ﴾، ثم نسخه الله، فقال: ﴿اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ﴾ [البقرة:١٩١]١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٣٨.
٩
قال مقاتل بن سليمان:... نهى الله عز وجل نبيه ﷺ عن قتالهم، ثم لم يرضَ منهم حتى يُسْلِمُوا، فنَسَخَت هذه الآيةَ آيةُ السيف، فقال عز وجل: ﴿فاقْتُلُوا المُشْرِكِينَ حَيْثُ وجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة:٥]١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٥٠١.
١٠
قال مقاتل بن سليمان: نَسَخَتْ آيةُ السيف هذه الآيةَ كلَّها١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٤٤٩.
١١
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام﴾، قال: هذا كله منسوخ، نسخ هذا ما أمره بجهادهم كافة١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٣٧. وعَلَّقه النحاس في الناسخ والمنسوخ ٢‏/‏٢٤٠.
تعليقات المحققين
  1. ٢رجَّحَ ابنُ جرير (٨/٣٩-٤٠ بتصرف) مستندًا إلى الإجماع ودلالة العقل قولَ ابن زيد هذا، وما ماثله من قول ابن عباس، وقتادة، والسدي، فقال: «وأَوْلى الأقوال في ذلك بالصِّحَّة قَوْلُ مَن قال: نَسَخَ الله من هذه الآية قولَه: ﴿ولا الشَّهْرَ الحَرامَ ولا الهَدْيَ ولا القَلائِدَ ولا آمِّينَ البَيْتَ الحَرامَ﴾؛ لإجماع الجميع على أنّ الله قد أحَلَّ قتال أهل الشِّرْك في الأشهر الحُرُم وغيرِها مِن شهور السَّنة كُلِّها، وكذلك أجمعوا على أنّ المشرك لو قَلَّد عُنُقَه أو ذراعَيْه لِحاءَ جميع أشجار الحرم لم يكن ذلك له أمانًا مِن القتل إذا لم يكن تَقَدَّمَ له عَقْدُ ذِمَّةٍ من المسلمين أو أمانٌ. وأمّا قوله: ﴿ولا آمِّينَ البَيْتَ الحَرامَ﴾ فإنه مُحْتَمَلُ ظاهرِه: ولا تُحِلُّوا حُرْمَةَ آمِّينَ البيتَ الحرامَ مِن أهلِ الشِّرْكِ والإسلام؛ لِعُمُومِ جميع مَن أمَّ البيتَ. وإذا احْتَمَلَ ذلك -فكان أهلُ الشِّركِ داخلين في جُمْلَتهم- فلا شكَّ أنّ قوله: ﴿فاقْتُلُوا المُشْرِكِينَ حَيْثُ وجَدْتُمُوهُمْ﴾ ناسِخٌ له؛ لأنّه غيْرُ جائِزٍ اجْتِماعُ الأَمْرِ بِقَتْلِهِم وتَرْكِ قَتْلِهِم في حال واحدة ووَقْت واحد. وفي إجماع الجميع على أنّ حُكْمَ الله في أهل الحرب مِنَ المشركين قتْلُهُم، أمُّوا البيتَ الحرامَ أو البيتَ المُقَدَّسَ في أشهر الحُرُم وغيرِها، ما يُعْلَمُ أنّ المنعَ مِن قتلهم إذا أمُّوا البيتَ الحرامَ منسوخٌ، ومُحْتمِلٌ أيضًا: ولا آمِّين البيت الحرام من أهل الشِّركِ، وأكثر أهل التَّأويل على ذلك. وإن كان عُنِيَ بذلك المشركون مِن أهل الحرب، فهو أيضًا لا شَكَّ منسوخٌ. وإذْ كان ذلك كذلك، وكان لا اختلاف في ذلك بينهم ظاهر، وكان ما كان مُسْتَفِيضًا فيهم ظاهرَ الحُجَّةِ؛ فالواجبُ -وإنِ احتمل ذلك معنى غير الذي قالوا- التَّسليمُ لِما استفاض بصحته نقلهم». وذَهَبَ إلى النسخ أيضًا ابنُ عطية (٣/٨٩) مستندًا إلى زمن النزول والدلائل العقلية، فقال: «فكُلُّ ما في هذه الآية مما يُتَصَوَّر في مسلم حاجٍّ فهو مُحْكَم، وكل ما كان منها في الكفار فهو منسوخ». ثم قال: «وهذه الآية اسْتِئْلافٌ مِن الله تعالى للعَرَب، ولُطْفٌ بهم؛ لِتَنبَسِط النفوس، ويَتَداخل الناس، ويَرِدُون الموسم فيسمعون القرآن، ويدخل الإيمان في قلوبهم، وتقوم عندهم الحجة كالذي كان. وهذه الآية نزلت عام الفتح، ونسخ الله تعالى ذلك كله بعد عام سنة تسع إذ حج أبو بكر، ونودي الناس بسورة براءة».
التفسير بالمأثور لسورة المائدة كاملة ←

وقفات تدبرية في الآية ٢ من سورة المائدة

٢٩ وقفةً في هذه الآية

  • ﴿ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلاً من ربهم ورضواناً﴾ قال ابن جرير: هم قاصدو البيت الحرام، يبتغون أن يرضى الله عنهم بنسكهم .

    — محمد المهنا

  • وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا نحن نظلم من نحب فكيف سنعدل مع من لا نحب!! .

    — عبدالله بلقاسم

  • وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا..الشنآن أعظم عوائق العدالة،دع إصدار أحكامك على من لا تحبهم فمن النادر أن تنصفهم

    — عبدالله بلقاسم

  • ﴿ ولا يجرمنّكم شنآن قوم على ألاّ تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوىٰ .. ﴾ خلافك مع غيرك لا يخرجك عن #العدل فيه

    — نايف الفيصل

  • { ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى…}لا دخل للمشاعر الشخصية التي تدفع للمجاملة أو التشفي، إخلاص النية مطلب.

    — عبدالله محمد السنان

  • تأمل قوله تعالى: (ولا يجرمنكم شنئان قوم على آلا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى) وصية نحتاج إليها هذه الأيام .

    — رقية المحارب

  • ما أقرب العاصي من رحمة الله وما أقرب الشامِت من مقت الله ؛لا تكن سبباً في شماتة مسلم بمسلم ﴿ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾.

    — فرائد قرآنية

  • ما أقرب العاصي مِن رحمة الله وما أقرب الشامِت مِن مقت الله ؛ تجاوز واستر ولا تكن سبباً في شماتة مسلم بمسلم ﴿ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾

    — فرائد قرآنية

  • ﴿ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَان ﴾ النّاس إذا تعاونوا على الإثم والعدوان ؛ أبغض بعضهم بعضا .

    — فرائد قرآنية

  • ما أحسن العبد -وهو ذاهب لأداء نُسكه- أن يستشعر هذه الآية: (وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا)؛ لعلَّ ذلك يحدوه إلى امتثالها، ودعاء الله بتحقيقها.

    — متدبر

  • (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى) ولا فرق في أصل طلب التعاون بين أن يكون الخير من مصالح الحياة الدنيا -التي أذنت الشريعة بإقامتها- وأن يكون من وسائل السعادة في الأخرى.

    — محمد الخضر حسين

  • قال الماوردي: ندب الله سبحانه إلى التعاون على البر، وقرنه بالتقوى له، فقال سبحانه: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى)؛ لأن في التقوى رضا الله تعالى، وفي البر رضا الناس، ومن جمع بين رضا الله تعالى ورضا الناس، فقد تمت سعادته وعمت نعمته.

    — القرطبي

و١٧ وقفةً أخرى لهذه الآية في الوقفات التدبرية.

الناسخ والمنسوخ في الآية ٢ من سورة المائدة

من كتاب: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ ٱللَّهِ وَلاَ ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلاَ ٱلْهَدْيَ وَلاَ ٱلْقَلاۤئِدَ وَلاۤ آمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَاناً وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُواْ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلإِثْمِ وَٱلْعُدْوَانِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾

قوله تعالى: ﴿لاَ تُحِلُّوا شَعائرَ اللهِ﴾، إلى قوله: ﴿ورِضْوَاناً﴾.
قال مجاهد وابن زيد والسُّدِّي والشعبي: نسخ الله من ذلك نهيه أن يُعرَض لأحد ممّن يقصِدُ البيتَ الحرام من المشركين في قوله: ﴿ولاَ آمين البيت الحَرامَ﴾ [المائدة: ٢]، بقوله: ﴿فاقتلُوا المُشْرِكينَ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ﴾ [التوبة: ٥]، فأباح قتل مَنْ أمَّ البيتَ من المشركين. - وهذا (إنما) يجوز على قول من قال: إن براءة نزلت بعد المائدة -.
فأما من قال: إن المائدة نزلت بعد براءة، فإنه يجعل آية براءة مخصَّصةً بآية المائدة ومبيّنةً أن المراد بآية براءة قتلُ كُلِّ مشرك غيرِ آمِّ البيت الحرام - وهذا (على) قول ما قال: ليس في المائدة منسوخ -.
قال ابنُ عباس: كان المشركون والمؤمنون يحجون البيتَ، فنهى الله المؤمنين في هذه الآية أن يمنعوا المشركينَ من الحج، ثم نسخ الله ذلك بقوله: ﴿مَا كان لِلْمُشْرِكينَ أن يَعْمُرُوا مسَاجِدَ اللهِ﴾ [التوبة: ١٧] وبقوله: ﴿إنما المشركون نَجَسٌ﴾ (وبقوله): ﴿إنّما يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ باللهِ﴾[التوبة: ١٨].
قال قتادة: كان الرجل إذا خرج إلى الحج تقلَّد من السَّمُر - وهو شجر -فلا يعرضُ له أحد [ولا يُصَدُّ عن البيت، وإذا رجع تَقَلَّد قِلادةً من شعر؛ فلا يعرض له أحد، قال] فأمر الله - جلّ ذكره - أن لا يقاتلوا في الشهر الحرام، بقوله: ﴿ولاَ الشّهرَ الحَرامَ﴾ [المائدة: ٢]، ثم نسخ ذلك كُلَّه بقوله:﴿فاقتلوا المُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ﴾ [التوبة: ٥].
وعن مجاهد أنه قال: لم يُنْسَخ من المائدة إلا القلائد، كان الرجل يتقلد بالشيء من لِحاء شجر الحرم فلا يؤذي فيكون التقديرُ على هذه الأقوال: ولا أصحابَ القلائد، قال: فنسخَ اللهُ - سبحانه - ذلك بقوله:﴿فاقْتُلُوا المُشْرِكين﴾ - الآية -. قال: ومعنى ﴿لاَ تُحِلُّوا شَعائرَ الله﴾[المائدة: ٢]لا تتعرضوا لِسَخَطِه وابتغوا طاعتَه، فهو محكم لا يجوز نسخُه على هذا التأويل.
وقال الشعبي: نُسِخَ مِن هذه السورة خمسةُ أحكام: قوله: ﴿لا تحلوا شعائر اللهِ﴾ إلى قوله: ﴿الحرام﴾، قال: نُسِخَ ذلك كُلُّه بالأمر بالقتل حيث وجدوا.
وأكثرُ العلماء على أن قوله: ﴿لاَ تُحِلُّوا شَعَائِرَ الله﴾ محكمٌ غيرُ منسوخ، ومعناه: لا تستحلوا حدودَه ومعالمه وحُرُماتِه، وهذا لا يجوز نسخه.
قال ابنُ عباس: شعائرُ الله: مناسك الحج، فمعنى الآية: لا ترتكبوا ما نهيتُكُم عنه من صَدٍّ وغيره. وهذا كُلُّه لا يجوز نسخُه.
وقد قال أبو عبيد: الشعائر: الهدايا، وقيل: الشعائر: العلامات التي بين الحلِّ والحَرَم.
فأما قولُه: ﴿ولا الشهرَ الحرامَ﴾ [المائدة: ٢]، فهو عند أكثر العلماء منسوخٌ لأنه - تعالى ذكره - نهى أن يقاتَل المشركون في الشَّهرِ الحرامِ، ثم نُسِخَ ذلك، وقد تقدم ذكرُه في البقرة. والشهرُ الحرام: - هنا - يراد به رجبٌ، وقيل: ذو القعدة.
وقوله: ﴿ولاَ الهَديَ ولاَ القَلاَئِدَ﴾، وقد تقدم القول فيه أنه منسوخ بالأمر بقتل المشركين حيثُ وُجدوا، ومعناه: ولا أصحابَ الهدي ولا أصحابَ القلائد. فكان النهيُ عامّاً عن قتل المشركين أصحاب الهدي والقلائد، ثم نسخ ذلك بقوله: ﴿فاقْتُلُوا المُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ﴾ على ما تقدم من الاختلاف.
وقد قيل: إن هذا كُلَّه محكم غيرُ منسوخ. نهى الله - جلَّ ذِكرُه -المؤمنين أن يمنعوا هدي المؤمن المقلّد وغيرَ المقلّد عن أن يصل إلى محلّه، كما فعل المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزاة الحديبية؛ إذصدّوهم عن البيت، وصدّوا الهديَ أن يبلُغَ مَحِلَّه، فهي في المؤمنين خاصة محكمة، وهي مثل قوله: ﴿ولاَ تَأْكُلُوا أمْوَالَكُم بِيْنَكُم بِالبَاطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٨]إلى قوله: ﴿ولاَ آمِّينَ البَيْتَ الحَرامَ﴾ [المائدة: ٢]، وهذا وحده منسوخ بآية السيف على ما قدَّمنا.
وقد قيل: إنه مخصوصٌ في أمر بعينه نزل في الحُطَم بن هند وقيل (هو) الحطيم بن ضبيعة أتى حاجّاً، وقد قلّد (هدية) فأراد أصحابُ النبي الخروجَ إليه فنهوا عن ذلك بهذه الآية، وبهذا القول قال ابنُجريجٍ وغيرُه.
وأكثرُ الناس على أن المائدةَ نزلت بعد براءة، فلا يجوز على هذا أن ينسخ ما في براءة ما في المائدة، لأن الآيةَ لا تنسخ ما لم ينزل بعد. ومن قال هذا، جعل: ﴿ولاَ آمِّينَ البَيْتَ الحَرامَ﴾ منسوخاً بالإِجماع على أن المشرك لا يقربُ المسجد الحرام، وهذا إنما يجوز على قول من أجاز أن ينسخ الإِجماعُ القرآن وليس هو قولَ مالكٍ ولا أصحابه، ولكن تكون الآية- على قول مالك وأصحابه، ومن لم يُجِزْ أن ينسخ الإِجماعُ القرآنَ -مخصوصةً في المؤمنين الذين يقصدون البيتَ الحرامَ، فهو محكم، فلا يجوز نسخُه؛ لأن المسلم نفسَه ومالَه وعرضَه مُحَرَّم، وإنما خصَّ ذكر الآمين للبيت الحرام، وغيرُهم في التحريم مثلُهُم؛ لأنهم أعظمُ حرمةً وآكدُ في التحريم لقصدِهمُ البيتَ الحرامَ وابتغائِهم ما عند الله وإلا فالتحريم (في) أن يحلّ أذى المسلم حيث كان واحِد، وهذا كما قال:﴿مِنْهَا أَربَعَةٌ حُرُمٌ... فَلاَ تَظْلِمُوا فِيهِنّ أنفُسَكُم﴾ أي: لا يظلم بعضكم بعضا في هذه الأربعة (الأشهر) الحرُم، والظلم ممنوع منه في كل الشهور، ولكن خصّ ذكر الأشهر الحرم لِعِظَم قدرها، وَعِظَمِ الذنب فيها،- ولهذا نظائر، يخص الشيء بالذكر لتأكيد حاله وجلالة أمره - وغيرُه مثله.
قوله تعالى: ﴿ولاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنئَانُ قومٍ أَن صَدُّوكُم عن المسجد الحرام أَن تَعْتَدُوا﴾ [المائدة: ٢]:
نهاهم الله عن الاعتداء لأجل بغضهم لقوم.
قال ابن زيد: هو منسوخ بالأمر بالقتال والجهاد، وقتلُهم وجهادُهم من أعظم الاعتداء عليهم وهو مأمورٌ به فيهم.
وقال مجاهد وغيرُه: الآيةُ مخصوصةٌ محكمةٌ غيرُ منسوخة. نزلت الآية في مطالبة المسلمينَ المشركينَ بـ "ذحول" الجاهلية لأجل أن صدوهم عن المسجد الحرام عام الحديبية.
(فالمعنى): لا يحملنَّكُم بغضُ مَن صدَّكُم عن المسجد الحرام (عام الحديبية) أن تطالبوهم بما مضى في الجاهلية من قتلٍ أو غيرِه، فما هُم عليه من الكفر أعظمُ من ذلك، وقد قال النبي - عليه السلام -: "لعن الله من قتل بـِ "ذَحْلٍ" كان في الجاهلية" وهذا القول أولى بالآية وأحسن.

ترجمات معاني الآية ٢ من سورة المائدة

ترجمة معاني الآية إلى ٥٩ لغةً

(2) O you who have believed, do not violate the rites of Allāh or [the sanctity of] the sacred month or [neglect the marking of] the sacrificial animals and garlanding [them] or [violate the safety of] those coming to the Sacred House seeking bounty from their Lord and [His] approval. But when you come out of iḥrām, then [you may] hunt. And do not let the hatred of a people for having obstructed you from al-Masjid al-Ḥarām lead you to transgress. And cooperate in righteousness and piety, but do not cooperate in sin and aggression. And fear Allāh; indeed, Allāh is severe in penalty.
— الترجمة الإنجليزية - صحيح انترناشونال