ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ

وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بالحق بكفرٍ بعد إسلام أو زنا بعد إحصانٍ أو قتل نفسٍ بتعمُّدٍ ومَنْ قتل مظلوماً أَيْ: بغير إحدى هذه الخصال فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ وارثه سلطاناً حجَّةً في قتل القاتل إن شاء أو أخذ الدِّية أو العفو فلا يسرف في القتل فلا يتجاوز ما حدَّ له وهو أن يقتل بالواحد اثنين أو غير القاتل ممَّنْ هو من قبيلة القاتل كفعل العرب في الجاهليَّة إنَّه إنَّ الوليَّ كَانَ مَنْصُورًا بقتل قاتل وليِّه والاقتصاص منه وقيل: إنَّه إنَّ المقتول ظلماً كان منصوراً في الدُّنيا بقتل قاتله وفي الآخرة بالثَّواب

صفحة رقم 634

الوجيز في تفسير الكتاب العزيز

عرض الكتاب
المؤلف

أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي

تحقيق

صفوان عدنان الداوودي

الناشر دار القلم ، الدار الشامية - دمشق، بيروت
سنة النشر 1415
الطبعة الأولى
عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير
اللغة العربية