يقول تعالى ناهياً عن قتل النفس بغير حق شرعي، كما ثبت في « الصحيحين » أن رسول الله ﷺ قال :« لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلاّ الله وأن محمداً رسول الله إلاّ بإحدى ثلاث : النفس بالنفس، والزاني المحصن، والتارك لدينه المفارق للجماعة » وفي السنن :« لزوال الدنيا عند الله أهون من قتل مسلم » وقوله : وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً : أي سلطة على القاتل، فإنه بالخيار فيه، إن شاء قتله قوداً، وإن شاء عفا عنه على الدية، وإن شاء عفا عنه مجاناً، كما ثبتت السنة بذلك، وقوله : فَلاَ يُسْرِف فِّي القتل أي فلا يسرف الولي في قتل القاتل بأن يمثل به أو يقتص من غير القاتل، وقوله : إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً : أي إن الولي منصور على القاتل شرعاً وقدراً.
صفحة رقم 1440تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير
محمد نسيب بن عبد الرزاق بن محيي الدين الرفاعي الحلبي