ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ

يقول تعالى ناهياً عن قتل النفس بغير حق شرعي، كما ثبت في « الصحيحين » أن رسول الله ﷺ قال :« لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلاّ الله وأن محمداً رسول الله إلاّ بإحدى ثلاث : النفس بالنفس، والزاني المحصن، والتارك لدينه المفارق للجماعة » وفي السنن :« لزوال الدنيا عند الله أهون من قتل مسلم » وقوله : وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً : أي سلطة على القاتل، فإنه بالخيار فيه، إن شاء قتله قوداً، وإن شاء عفا عنه على الدية، وإن شاء عفا عنه مجاناً، كما ثبتت السنة بذلك، وقوله : فَلاَ يُسْرِف فِّي القتل أي فلا يسرف الولي في قتل القاتل بأن يمثل به أو يقتص من غير القاتل، وقوله : إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً : أي إن الولي منصور على القاتل شرعاً وقدراً.

صفحة رقم 1440

تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير

عرض الكتاب
المؤلف

محمد نسيب بن عبد الرزاق بن محيي الدين الرفاعي الحلبي

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير
اللغة العربية