ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ

قوله : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ( ٢ ) هذا في الأحرار إذا لم يكونا محصنين، فإن كانا محصنين رجما.
( ا )١ ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله في البكر ينكح ثم يزني قبل أن يجامع امرأته قال : الجلد عليه ولا رجم عليه حتى يحصن. وأما المملوكان فيجلدان خمسين خمسين وليس عليهما رجم، ولا يقام حد الزنا على أحد حتى يشهد عليه أربعة أحرار عدول يجيئون جميعا غير ( متفرقين )٢ حرا كان الزاني أو مملوكا. فإن شهد أربعة على امرأة، أحدهم زوجها، لم ترجم، ولاعنها زوجها وجلد الثلاثة ثمانين ثمانين. ( فإذا )٣ جاء الشهود الأربعة ( متفرقين )٤ جلدوا ثمانين ثمانين. ( فأما )٥ الرجل الزاني فتوضع عنه ثيابه إذا جلد، وأما المرأة فيترك عليها من الثياب ما يصل إليها الجلد. وان أقر الزاني على نفسه بالزنا، حرا كان أو مملوكا لم يقم عليه الحد حتى يقر على نفسه أربع مرات. ( قال : والجلد في الزنا بالسوط )٦.
( ا )٧ بحر السقاء عن الزهري قال : جاء ماعز بن مالك إلى رسول الله ( عليه السلام )٨ فأقر على نفسه بالزنا. فرده ثلاث مرات. فجاءه في الرابعة فأخذه أخذا شديدا فقال : يجيء أحدكم ( ينب )٩ نبيب : التيس، أندع حدا من حدود الله. فأرسل إلى قومه فدعاهم١٠ فقال : أتعلمون به جنونا ؟ قالوا : لا. فرجمه١١.
( ا )١٢ الخليل بن مرة عن يحيى بن أبي كثير أن رسول الله( صلى الله عليه وسلم )١٣. أتاه رجل فقال : أصبت حدا فأقمه علي. فدعا بسوط، فأوتي بسوط شديد فقال : سوط دون هذا. فأوتي بسوط منكسر العجز فقال : فوق هذا. فأتي بسوط بين السوطين، فأمر به جلدا جلدا بين الجلدين.
( ا )١٤ سعيد عن قتادة : الجلد في الزنا ( المتح )١٥ الشديد.
ويقول : ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ( ٢ ) أي الجلد الشديد.
( ا )١٦ سعيد عن الحسن وعطاء قالا : أي حتى لا تعطل الحدود.
قال يحيى : وسألت سفيان الثوري فقال لي مثل قولهما.
( وقال السدي : ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله يعني في حكم الله الذي حكم به على الزناة.
حدثني )١٧ إبراهيم بن محمد عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس قال : لا ( يقام )١٨ الحد حتى ( يشهدوا أنهم رأوه يدخل كما يدخل المرود في المكحلة )١٩.
قال يحيى : وأما الرجم فهو في مصحف أبي بن كعب وفي مصحفنا في سورة المائدة( في )٢٠ قوله : إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون ( ٤٩ ب ) الذين أسلموا للذين / هادوا والربانيون والأحبار ٢١ حيث رجم رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ]٢٢ اليهوديين حين ارتفعوا إليه.
( حدثني )٢٣ المعلى عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش قال : قال لي أبي ابن كعب : يا زر، كم تقرءون سورة الأحزاب ؟ قلت ثلاثا وسبعين آية. قال قط ؟ قلت : قط. قال فوالله إن كانت ( لتوازي )٢٤ سورة البقرة. وإن فيها لآية الرجم. قلت : وما آية الرجم يا أبا المنذر ؟ قال : إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم.
( ا يحيى قال : ا )٢٥ المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب حمد الله ثم قال : أما بعد فإن هذا القرآن نزل على رسول الله ( عليه السلام )٢٦ فكنا نقرأ :( و )٢٧. لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر. وآية الرجم. وإني قد خفت أن يقرأ القرآن قوم يقولون : لا رجم، وأن رسول اله ( صلى الله عليه وسلم )٢٨ قد رجم ورجمنا. والله لولا أن يقول الناس : أن عمر زاد في كتاب الله لكتبتها. ولقد نزلت وكتبناها.
قال يحيى : وقد رجم عثمان.
( وحدثني )٢٩ حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زاذان عن علي قال : إذا أقر بالزنا فأنا أول من يرجم، ثم يرجم الناس، وإذا قامت البينة رجمت البينة٣٠ ثم ( يرجم )٣١ الناس٣٢.
قال يحيى : ولا تحصن الأمة ولا اليهودية ولا النصرانية، ولا يحصن المملوك الحرة ولا يحصن الحر إذا كانت له امرأة لم يدخل بها، ولا تحصن امرأة لها زوج لم يدخل بها، وإذا أحصن الرجل والمرأة ( بوطئ )٣٣ مرة واحدة ثم زنى بعد ذلك وليست له امرأة يوم زنى، أو زنت امرأة ليس لها زوج يوم زنت فهما محصنان يرجمان. وإذا زنى أحد الزوجين وقد أحصن ولم يحصن الآخر رجم الذي أحصن منهما وجلد الذي لم يحصن ( منهما )٣٤ مائة. ولا تحصن أم الولد وإن ولدت له أولادا. وإذا زنى الغلام أو الجارية وقد تزوجا، ( وقد )٣٥ دخل الغلام بامرأته، أو دخل على الجارية زوجها، ولم يكن الغلام احتلم ولم تكن الجارية حاضت فلا حد عليهما، لا رجم ولا جلد حتى يحتلم وتحيض ويغشى امرأته بعد ما احتلم ويغشى الجارية زوجها بعدما حاضت فحينئذ ( يكونان )٣٦ محصنين.
وإذا كانت لرجل أم ولد قد ولدت منه فأعتقها، فتزوجها، ثم زنى قبل أن يغشاها بعد ما أعتقت، فلا رجم عليه، ولا هي إن زنت حتى يغشاها بعدما أعتقت، وإن كان مملوكا تحته حرة فدخل بها، فاعتق، فزنى قبل أن يغشاها بعد ما أعتق فلا رجم عليه، وإذا كان ( الزوجان )٣٧ يهوديين أو نصرانيين فأسلما جميعا ثم زنى أحدهما أيهما كان قبل أن يغشاها بعدما أسلما، فلا رجم عليه حتى يغشاها بعدما أسلما، فلا رجم عليه حتى يغشاها في الإسلام٣٨. وإنما رجم النبي ( صلى الله عليه وسلم )٣٩ اليهوديين لأنهم تحاكموا إليه وإحصان أهل الشرك في شركهم ليس بإحصان حتى يغشى في الإسلام.
قوله : ولا تأخذكم بهما رأفة ( ٢ ) ( رحمة )٤٠.
{ في دين الله ( ٢ ) في حكم الله.
إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ( ٢ ) قد فسرناها في صدر الآية.
قوله : وليشهد عذابهما ( ٢ ) ( أي )٤١ جلدهما.
طائفة من المؤمنين ( ٢ ) يقال : الطائفة رجل فصاعدا.
( وقال السدي : وليشهد يعني وليحضر وليشهد عذابهما يعني جلدهما )٤٢.

١ ـ إضافة من ١٧٩..
٢ ـ في ١٧٩: مفترقين..
٣ ـ في ١٧٩: وإذا..
٤ ـ في ١٧٩: مفترقين..
٥ ـ في ١٧٩: واما..
٦ ـ تأتي في ١٧٩: بعد حديث الزهري..
٧ ـ إضافة من ١٧٩..
٨ ـ في ١٧٩: صلى الله عليه وسلم..
٩ ـ نب التيس ينب، صاح..
١٠ ـ بداية (١) من ١٧٩ ورقمها : ٧٢٥..
١١ ـ جاء في ١٧٩: قال: والجلد في الزنا بالسوط. وقد مرت في ع. انظر الملاحظة في الهامش رقم (٩)..
١٢ ـ إضافة رقم: ١٧٩..
١٣ ـ نفس الملاحظة..
١٤ ـ إضافة من ١٧٩..
١٥ ـ في ١٧٩: المنح بالنون وهو خطأ من الناسخ. في طرة ع: المتح يريد أن يملأ يده بالسوط. وفي طرة ١٧٩: المتح: يعني يتمطى في الضربة. في لسان العرب، مادة: متح، المتح جذبك رشاء الدلو تمد بيد وتأخذ بيد على رأس البئر..
١٦ ـ إضافة من ١٧٩..
١٧ ـ نفس الملاحظة..
١٨ ـ في ١٧٩: يجب..
١٩ ـ في ١٧٩: يرى كالمرود في المكحلة..
٢٠ ـ ساقطة في ١٧٩..
٢١ ـ المائدة، ٤٤..
٢٢ - إضافة من ١٧٩..
٢٣ ـ إضافة من ١٧٩..
٢٤ ـ في ١٧٩: لتوازن..
٢٥ ـ إضافة من ١٧٩..
٢٦ ـ في ١٧٩: صلى الله عليه وسلم..
٢٧ ـ ساقطة في ١٧٩..
٢٨ ـ إضافة من ١٧٩..
٢٩ ـ نفس الملاحظة..
٣٠ ـ البينة هنا هم الأربعة الشهداء الذين ورد ذكرهم في سورة النور، انظر ابن محكم، ٣/١٥٧ تعليق: ٤..
٣١ ـ في ١٧٩: رجم..
٣٢ ـ في طرة ع: خلاف مذهب مالك..
٣٣ ـ في ١٧٩: فوطئ..
٣٤ ـ إضافة من ١٧٩..
٣٥ ـ نفس الملاحظة..
٣٦ ـ في ع: يكونا..
٣٧ ـ في ١٧٩: الزوجين..
٣٨ ـ بداية (٢) من ١٧٩ ورقهما : ٧٢٦..
٣٩ ـ إضافة من ١٧٩..
٤٠ ـ ساقطة في ١٧٩..
٤١ ـ ساقطة في ١٧٩..
٤٢ ـ إضافة من ١٧٩..

تفسير يحيى بن سلام

عرض الكتاب
المؤلف

يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة، التيمي بالولاء، من تيم ربيعة، البصري ثم الإفريقي القيرواني

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير