ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ

وهو قول مقاتل (١). وقال في رواية عطاء: يريد: وحددناها.
وقال مجاهد: وَفَرَضْنَاهَا يعني الأمر بالحلال والنهي عن الحرام (٢).
وهذا يعود إلى معنى: أوجبناها. ويجوز أن تكون بمعنى التبيين.
والنكتة في التفسير ما ذكره أبو علي من أن هذا من باب حذف المضاف (٣).
٢ - قوله عزّ وجل: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي ذكرنا الكلام في وجه ارتفاع الزانية عند قوله وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ الآية [المائدة: ٣٨] (٤).
فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ معنى الجلد في اللغة: ضرب الجلد.
يقال: جلده؛ إذا ضرب جلده. كما تقول: رأسه وبطنه، إذا ضرب رأسه وبطنه (٥). وليس حكم (٦) الآية على ظاهرها (٧)؛ لأن جلد المائة ليس

(١) "تفسير مقاتل" ٢/ ٣٤ أ.
(٢) رواه الطبري ١٨/ ٦٥، وابن أبي حاتم ٧/ ٦ أ، وذكره السيوطي في "الدر المنثور" ٦/ ١٢٤ وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر.
(٣) انظر: "الحجة" لأبي علي الفارسي ٥/ ٣٠٩.
(٤) "الزانية" رفع بالابتداء، وفي خبرها وجهان:
أحدهما: أنه محذوف. قال سيبويه ١/ ١٤٣: كأنَّه لما قال -جل ثناؤه-: سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا قال: في الفرائض الزانية والزاني، أو: الزانية والزاني في الفرائض. اهـ. وقدَّره بعضهم: فيما يتلى عليكم الزانية.
الثاني: أن خبره جملة الأمر فَاجْلِدُوا، ودخلت الفاء لشبه المبتدأ بالشرط. وهو
قول الفراء والزجاج والمبرد والزمخشري وغيرهم. انظر: "معاني القرآن" للفراء ٢/ ٢٤٤، "معاني القرآن" للزجاج ٤/ ٢٨، "مشكل إعراب القرآن" لمكي بن أبي طالب ٢/ ٥٠٨، "الكشاف" ٣/ ٤٧، "البيان" للأنباري ٢/ ١٩١، "البحر المحيط" ٦/ ٤٢٧، "الدر المصون" ٨/ ٣٧٩.
(٥) انظر: "تهذيب اللغة" للأزهري ١٠/ ٦٥٦ (جلد).
(٦) (حكم) ساقطة من (أ).
(٧) لو قيل: وليس حكم، والآية على عمومها لكان أولى.

صفحة رقم 94

حدَّ كل زان على الإطلاق، إنّما هو حدّ الزاني إذا كان حرًا (١) بالغًا بكرًا غير محصن، وكذلك الزانية تجلد مائة إذا كانت بهذه الصفة.
فالمراد بالزانية والزاني المذكورين في هذه الآية. هما اللذان جمعا هذه الأوصاف، وجلدهما يجب بنص الكتاب، وتغريب عام يجب بالسنة (٢).
قوله وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ يقال: رؤف (٣) يرؤف رأفة ورآفةً، مثل النشأة والنشاءة (٤). قال أبو زيد: رأف يرأف، وكل من كلام العرب (٥).
وقرأ ابن كثير رَأْفَةٌ هاهنا بفتح الهمزة (٦).

(١) موضع الحاء من قوله: "حرا" بياض في (ع).
(٢) روى البخاري في "صحيحه" (كتاب الحدود- باب: البكران يجلدان وينفيان، ١٢/ ١٥٦) عن زيد بن خالد الجهني قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام.
(٣) في (ظ)، (ع): (رأف).
(٤) انظر: "معاني القرآن" للفراء ٢/ ٢٤٥، و"معاني القرآن" للزجاج ٤/ ٢٨، و"تهذيب اللغة" للأزهري ١٥/ ٢٣٨ (روى)، و"الكشف والبيان" للثعلبي ٣/ ٦٧ أ.
(٥) قول أبي زيد في "تهذيب اللغة" للأزهري ١٥/ ٢٣٨ (روى)، و"الحجة" لأبي علي الفارسي ٥/ ٣١٠ وقد نقله الواحدي عن أحدهما.
فظهر بذلك أن في "رأف" ثلاث لغات: رؤف، رأف، رئف. ولذا قال الفيروزآبادي ٣/ ١٤٢: رأف الله تعالى بك مثلثة وانظر أيضًا "الصحاح" للجوهري ٤/ ١٣٦٢، "لسان العرب" لابن منظور ٩/ ١١٢ (رأف).
(٦) أي "رأفة". وقرأ الباقون بإسكان الهمزة. انظر: "السبعة" لابن مجاهد ص ٤٥٢، و"التيسير للداني" ص ١٦١، و"الغاية" للنيسابوري ص ٢١٧، و"النشر" لابن الجزري ٢/ ٣٣٠.

صفحة رقم 95

قال أبو علي: ولعل التي قرأها ابن كثير لغة (١).
ولم يقرأ التي في سورة الحديد وهي قوله وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً [الحديد: ٢٧] مفتوحة الهمز (٢)؛ لأن العرب لا تجمع بين أكثر من ثلاث فتحات (٣)، ولو فتح الهمز في الحديد لاجتمع أربع فتحات.
وذكر قولان في معنى هذه الآية:
أحدهما: وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فتعطلوا الحد ولا تقيموه رحمة عليهما وشفقة. وهو قول مجاهد في رواية ابن أبي نجيح (٤)، والكلبي (٥)، وعطاء (٦)،

(١) "الحجة" للفارسي ٥/ ٣١٠.
قال مكي في "الكشف" ٢/ ١٣٣: وهما لغتان في "فعل وفَعْله" إذا كان حرف الحلق عينه أو لامه. والفتح الأصل، وهو مصدر، والإسكان فيه أكثر وأهر.
وانظر: "علل القراءات" للأزهري ٢/ ٤٤٦، و"إعراب القراءات السبع وعللها" لابن خالويه ٢/ ٩٩، "حجة القراءات" لابن زنجلة ص ٤٩٥.
(٢) قرأ ابن كثير آية الحديد بإسكان الهمزة كالباقين.
انظر: "السبعة" لابن مجاهد ص ٤٥٢ و"التيسير" للداني ص ١٦١، و"النشر" لابن الجزري (٢/ ٣٣٠).
(٣) من قوله: لأن العرب.. إلى هنا هذا كلام الثعلبي في "الكشف والبيان" ٣/ ٦٧ أ.
(٤) رواه عبد الرزاق في "تفسيره" ٢/ ٥٠، وفي "مصنفه" ٧/ ٣٦٧، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ١٠/ ٦٣، ٦٤، والطبري ١٨/ ٦٧، وابن أبي حاتم في "تفسيره" ٧/ ٧ أعن طريق ابن أبي نجيح، عن مجاهد. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" ٦/ ١٢٥ عن مجاهد، ونسبه أيضًا لعبد بن حميد وابن المنذر.
(٥) رواه عبد الرزاق في "تفسيره" ٢/ ٥٠، وفي "مصنفه" ٧/ ٣٦٧.
(٦) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٧/ ٣٦٧، وسعيد بن منصور في "تفسيره" (ل ١٥٧ ب)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ١٠/ ٦٤، والطبري ١٨/ ٦٧، وابن أبي حاتم ٧/ ٧ أ. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" ٦/ ١٢٥٨ ونسبه أيضًا لعبد بن حميد وابن المنذر.

صفحة رقم 96

ومقاتل (١)، وسعيد بن جبير (٢)، والشعبي (٣)، وابن زيد، وسليمان بن يسار، وأبي مجلز، قالوا (٤) في هذه الآية: ليس للسلطان إذا رفعوا إليه أن يدعهم رحمة لهم حتى يقيم عليهم الحد (٥).
وهو اختيار الفراء وأبي علي.
قال الفراء: يقول: لا ترأفوا بالزاني والزانية فتعطلوا حدود الله (٦).
وقال أبو علي: كأنه نهى عن رحمتهما؛ لأن رحمتهما قد تؤدي إلى تضييع لحد وترك إقامته عليهما (٧).
القول الثاني: وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فتخففوا الضرب ولا توجعوهما.
وهو قول الحسن، وسعيد بن المسيب، والزهري، وإبراهيم، وقتادة، كل هؤلاء قالوا (٨): يوجع الزاني ضربًا ولا يخفف رأفة.

(١) "تفسير مقاتل" ٢/ ٣٤ أ.
(٢) ذكره عنه الثعلبي ٣/ ٦٧ أ.
وروى الطبري ١٨/ ٦٧، وابن أبي حاتم ٧/ ٧ أعنه في قوله "ولا تأخذكم بهما رأفة" قال: الجلد.
(٣) ذكره عنه الثعلبي ٣/ ٦٧ أ.
وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" ١٠/ ٦٣، والطبري ١٨/ ٦٨ عنه قال: الضَّرْب.
زاد الطبري: الشديد.
وروى عبد بن حميد كما في "الدر المنثور" ٦/ ١٢٥ عنه وعن إبراهيم النخعي قالا: شدة الجلد في الزنا، ويعطى كل عضو من حقه، وهذه الرواية ورواية الطبري مشعرة بأن الشعبي يقول بالقول الثاني. والله أعلم.
(٤) في (ع): (قال وفي).
(٥) هذا كلام أبي مجلز.
(٦) "معاني القرآن" للفراء ٢/ ٢٤٥.
(٧) "الحجة" لأبي علي الفارسي ٥/ ٣١٠.
(٨) ذكره الثعلبي ٣/ ٦٧ أعن الحسن وسعيد.

صفحة رقم 97

قال الزهري وقتادة: يجتهد في حد الزانين ولا يخفف كما يخفف في الشرب.
وجلد ابن عمر جارية له (١) قد أحدثت (٢).
قال نافع (٣): فقلت له: وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ! قال: أو أخذني بها رأفة؟ إنَّ الله لم يأمرني أن أقتلها ولا أن أجعل جلدها في رأسها، وقد أوجعت حين ضربت (٤).

= وروى الطبري ١٨/ ٦٨ عنهما قالا: الجلد الشديد.
ورواه ابن أبي حاتم ٧/ ٧ أبهذا اللفظ عن الحسن وحده.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" ٦/ ١٢٥ عن الحسن، وعزاه لعبد بن حميد والطبري.
ورواه عن الزهري وقتادة: عبد الرزاق في "تفسيره" ٢/ ٥٠، والطبري ١٨/ ٦٨.
وروى عبد بن حميد كما في "الدر المنثور" ٦/ ١٢٥ عن إبراهيم -يعني النخعي- وعامر -يعني الشعبي- في قوله: وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ قالا: شدة الجلد في الزنا، ويعطى كل عضو منه حقه. لكن روى ابن أبي شيبة في "مصنفه" ١٠/ ٦٣، والطبري ١٨/ ٦٣ عنه قال: الضرَّب.
ولذا ذكره الثعلبي ٣/ ٦٧ أمع القائلين بالقول الأول، وقبله الطبري، فإنَّه لما ذكر الروايات عن قائلي القول الأول ذكر الرواية عن إبراهيم بأنَّه الضرب.
(١) له: ساقطة من (ع).
(٢) أحدثت: أي: زنت. انظر: "لسان العرب" ٢/ ١٣٤ (حدث).
(٣) ظاهر سياق الواحدي لهذا الأثر عن ابن عمر أن نافعًا هو مولى ابن عمر، أبو عبد الله المدني، وهو الذي قال لابن عمر: فقلت له..
والصحيح أن نافعًا هذا هو أحد رواة هذا الأثر -كما سنبين ذلك عند سوقنا للروايات- وقد وهم الواحدي في سياقه لهذا الأثر.
ونافع هنا: هو نافع بن عمر بن عبد الله، الجمحي، الإمام الحافظ، المكي.
(٤) رواه الطبري ١٨/ ٦٦ - ٦٧ قال: حدثنا أبو هشام، قال: حدثنا يحيى بن أبي =

صفحة رقم 98

وذكر الزجاج القولين جميعًا (١).
قوله فِي دِينِ اللَّهِ قال ابن عباس: في حكم الله، كقوله مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ [يوسف: ٧٦] أي في: حكمه (٢).
وقال مقاتل: في أمر الله (٣).

= زائدة، عن نافع بن عمر -تصحف في المطبوع إلى: نافع عن ابن عمر-، عن ابن أبي مليكة، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال: جلد ابن عمر جارية له أحدثت، فجلد رجليها. قال نافع: وحسبت أنَّه قال: وظهرها فقلت: وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ! فقال: وأخذتني بها رأفة، إن الله لم يأمرني أن أقتلها.
ورواه ابن أبي حاتم ٧/ ٦ ب قال: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي، حدثنا وكيع، عن نافع عن ابن أبي مليكة، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر: أن جارلة لابن عمر زنت، فضرب رجليها. قال نافع: أراه قال وظهرها. قال: قلت: لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله! قال: يا بُنيّ ورأيتني أخذتني بها رأفة! إن الله لم.. ضربت.
يتبين بذلك أن قول نافع معرض في الرواية لبيان أنَّه يظن أن عبيد الله قال في حديثه: "وظهرها"، ثم عاد إلى سوق الرواية فقوله: "فقلت": القائل هو عبيد الله بن عبد الله بن عمر، يقول لأبيه عبد الله وقد جاء هذا الأثر من غير رواية نافع، فرواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٧/ ٣٧٦، والطبري ١٨/ ٦٧، والبيهقي في "السنن" ٨/ ٢٤٥ من طريق ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر: أن عبد الله بن عمر حد جارلة له،.. فذكره بنحوه.
وإسناد الطريق الأول والثاني صحيح.
(١) انظر: "معاني القرآن" للزجاج ٤/ ٢٨.
قال ابن العربي في "أحكام القرآن" ٣/ ١٣٢٦: وهو عندي محمول عليهما جميعًا، فلا يجوز أن تحمل أحدًا رأفةٌ على زان بأن يسقط الحد أو يخففه عنه.
(٢) ذكره عنه ابن الجوزي ٨/ ٦ مختصرًا. وذكره بمثل ما هنا الثعلبي في "الكشف والبيان" ٣/ ٦٧ أ، والقرطبي ١٢/ ١٦٦ من غير نسبة لأحد.
(٣) "تفسير مقاتل" ٢/ ٣٤ أ.

صفحة رقم 99

إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قال مقاتل: يعني إن كنتم تصدقون بتوحيد الله وبالبعث الذي فيه جزاء الأعمال فلا تعطلوا الحد (١).
وهذا يقوّي القول الأول؛ لأن قوله إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ كالوعيد في ترك الحد، ومثل هذا الوعيد لا يلحق في التخفيف.
قوله: وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا أي: وليحضر ضرب الزانيين.
طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢) رجل فما فوقه إلى ألف (٣).
وهو قول ابن عباس في رواية الكلبي عن أبي صالح (٤)، وإبراهيم (٥).
وقال عطاء: رجلان فصاعدًا (٦).
وهو قول عكرمة (٧)، ومقاتل بن سليمان قال: يعني رجلين فصاعدًا، يكون ذلك نكالًا لهما (٨).
وقال الزهري: ثلاثة فصاعدًا (٩).

(١) "تفسير مقاتل" ٢/ ٣٤ أ.
(٢) في (أ): زيادة (قال) بعد قوله: (المؤمنين).
(٣) هذا قول مجاهد. رواه عنه الطبري ١٨/ ٦٩ وابن أبي حاتم ٧/ ٧ ب.
(٤) روى الفراء في "معاني القرآن" ٢/ ٢٤٥ قال: حدثني حبان، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس أنه واحد فما فوقه.
ورواه ابن أبي حاتم في "تفسيره" ٧/ ٧ ب من طريق علي بن أبي طلحة عنه، من غير قوله إلى ألف.
(٥) ذكره الثعلبي ٣/ ٦٧ ب. ورواه الطبري ١٨/ ٦٩.
(٦) ذكره الثعلبي ٣/ ٦٧ ب. ورواه عبد الرزاق في "تفسيره" ٢/ ٥٠، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ١٠/ ٦٠، والطبري ١٨/ ٦٩.
(٧) ذكره الثعلبي ٣/ ٦٧ ب، ورواه الطبري ١٨/ ٦٩، وابن أبي حاتم ٧/ ٧ ب.
(٨) "تفسير مقاتل" ٢/ ٣٤ أ.
(٩) ذكره عنه الثعلبي ٣/ ٦٧ ب. ورواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ١٠/ ٦١، و"الطبري" ١٨/ ٧٠، وابن أبي حاتم ٨/ ٧ أ.

صفحة رقم 100

التفسير البسيط

عرض الكتاب
المؤلف

أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي

الناشر عمادة البحث العلمي - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
سنة النشر 1430
الطبعة الأولى
عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير
اللغة العربية