ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ

الزاني لا يرضى إلا بنكاح زانية أو مشركة لا تُقِرُّ بحرمة الزنى، والزانية لا ترضى إلا بنكاح زان أو مشرك لا يُقِرُّ بحرمة الزنى، أما العفيفون والعفيفات فإنهم لا يرضون بذلك، وحُرِّم ذلك النكاح على المؤمنين. وهذا دليل صريح على تحريم نكاح الزانية حتى تتوب، وكذلك تحريم إنكاح الزاني حتى يتوب.

صفحة رقم 350

التفسير الميسر

عرض الكتاب
المؤلف

مجموعة من المؤلفين

الناشر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - السعودية
سنة النشر 1430
الطبعة الثانية
عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير
اللغة العربية