الزَّانِي من أهل الْكتاب الْمُعْلن بِهِ لاَ يَنكِحُ لَا يتَزَوَّج إِلاَّ زَانِيَةً من ولائد أهل الْكتاب أَوْ مُشْرِكَةً من ولائد مُشْركي الْعَرَب والزانية من ولائد أهل الْكتاب أَو من ولائد الْمُشْركين لاَ يَنكِحُهَآ لَا يَتَزَوَّجهَا إِلاَّ زَانٍ من أهل الْكتاب أَوْ مُشْرِكٌ من مُشْركي الْعَرَب وَحُرِّمَ ذَلِك التَّزْوِيج يَعْنِي تَزْوِيج ولائد أهل الْكتاب وولائد أَحْرَار الْمُشْركين عَلَى الْمُؤمنِينَ نزلت هَذِه الْآيَة فِي قوم من أَصْحَاب النبى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَرَادوا أَن يتزوجوا ولائد أهل الْكتاب وولائد أَحْرَار الْمُشْركين كن بِالْمَدِينَةِ زناة معلنات بِالزِّنَا رَغْبَة فِي كَسْبهنَّ فَلَمَّا نزلت هَذِه الْآيَة تركُوا ذَلِك وَيُقَال الزَّانِي من أهل الْقبْلَة أَو من أهل الْكتاب لَا ينْكح لَا يَزْنِي إِلَّا زَانِيَة إِلَّا بزانية مثله أَو من أهل الْكتاب أَو مُشركَة من مُشْركي الْعَرَب والزانية من أهل الْقبْلَة أَو من أهل الْكتاب أَو من مُشْركي الْعَرَب لَا ينْكِحهَا لَا يَزْنِي بهَا إِلَّا زَان من أهل الْقبْلَة أَو من أهل الْكتاب أَو مُشْرك من مُشْركي الْعَرَب وَحرم ذَلِك الزِّنَا على الْمُؤمنِينَ
صفحة رقم 292تنوير المقباس من تفسير ابن عباس
محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر، أبو طاهر، مجد الدين الشيرازي الفيروزآبادي