ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ

٣٥٠- قال مالك : فالأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الذي يجلد الحد ثم تاب وأصلح، تجوز شهادته، وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك١.
قال أبو عمر : هذا يدل على أنه سمع الاختلاف في هذه المسالة. ( س : ٢٢/٣٥ )
٣٥١- قال أبو عمر : إنما جعل الله الذين يرمون المحصنات فاسقين برميهم لهن لا بجلدهم، والمحصنون في حكم المحصنات بإجماع، وكذلك كل مؤمن محمول على العفاف حتى يصح غيره، وقذف المؤمن من الكبائر، فمن قذفه سقطت شهادته حتى تصح براءته- والله أعلم وبالله التوفيق. ( س : ٢٢/٤٥ )

١ الموطأ، كتاب الأقضية، باب القضاء في شهادة المحدود: ٤٧٢. وانظر تفسيره المجموع: ٢٩٢..

جهود ابن عبد البر في التفسير

عرض الكتاب
المؤلف

أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير