ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ

يرمون أزواجهم : يتهمون زوجاتهم بالزنا.
والذين يتهمون زوجاتِهم بالزنا، ولا يستطيعون إثباته بأربعة شهود عدول، فإن على الواحد منهم أن يشهد بالله أربعَ شهادات ( يعني أربع مرات ) أنه صادق في هذا الاتهام. قراءات :
قرأ حمزة والكسائي وحفص : فشهادة أحدهم أربع شهادات برفع العين، والباقون : أربعَ شهادات بفتح العين.

تيسير التفسير

عرض الكتاب
المؤلف

إبراهيم القطان

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير