ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦)
ولما ذكر حكم قذف الأجنبيات بينحكم قذف الزوجات فقال والذين يرمون أزواجهم
النور (١١ - ٦)
أي يقذفون زوجاتهم بالزنا وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاء أي لم يكن لهم على تصديق قولهم من يشهد لهم به إِلاَّ أَنفُسُهُمْ يرتفع على البدل من شهداء فشهادة أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ بالرفع كوفي غير أبي بكر على أنه خبر المبتدأ فشهادة أحدهم وعلى هذا خبره محذوف تقديره فواجب شهادة أحدهم أربع شهادات بالله إِنَّهُ لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا

صفحة رقم 489

مدارك التنزيل وحقائق التأويل

عرض الكتاب
المؤلف

أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي

تقديم

محي الدين ديب مستو

الناشر دار الكلم الطيب، بيروت
سنة النشر 1419 - 1998
الطبعة الأولى
عدد الأجزاء 3
التصنيف التفسير
اللغة العربية