ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ

لمّا ضاق الأمرُ على من رأى أهلَه على فاحشة، إذ أن في ذلك قبول نسبِ غير صحيح - فقد نهى الشرعُ عن استلحاقه ولداً مِنْ غيره. وكان أمراً محظوراً هتكُ عِرْضِ المرأة والشهادة وعليها بالفحشاء، إذ يجوز أن يكون الأمر في المُعيب ؛ أي بخلاف ما يدَّعيه الزوجُ. ولأن أمرٌ ذو خَطَرٍ شَرَعَ اللَّهُ حُكْمَ اللعان ليكون للخصومة قاطعاً، وللمُقْدِم على الفاحشة زاجراً، ففي مثل هذه الأحوال عنها خَرْجَةٌ. ولولا أنَّ الله على كل شيءٍ قدير وإلا ففي عادة الناس. . مَنِ الي يهتدي لِمِثْلِ هذا الحكم لولا تعريفٌ سماوي وأمر نبوي، من الوحي مُتَلَقَّاهُ، ومنِ اللَّهِ مُبْتَداهُ وإليه منتهاهُ ؟

لطائف الإشارات

عرض الكتاب
المؤلف

عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير