ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ

وعندما يشتد الأمر، ويكون قذف الزوجة بالزنى صادرا عن زوجها نفسه لا عن غيره، دون ان يشهد معه شهود، ينظر في هذه التهمة الخطيرة، على أساس أن يشهد الزوج بالله أربع مرات على صدقه في قذف زوجته بالزنى، وفي الخامسة يشهد أنه يستحق لعنة الله إن كان كاذبا، وبذلك يبرأ من حد القذف، ولا ينسب إليه الولد، ثم تشهد الزوجة بالله أربع مرات على كذبه فيما رماها به، وفي الخامسة تشهد أنها تستحق غضب الله إن كان زوجها صادقا، وبذلك تبرأ من حد الزنى، ويفرق بينهما فلا يجتمعان أبدا ولا يتوارثان، وجرت السنة على أن ابنها في هذه الحالة يدعى إلى أمه ويرثها، كما أنها ترثه، وهذا الحكم المعروف " باللعان " هو الذي شرعه الله في قوله تعالى هنا : والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين

التيسير في أحاديث التفسير

عرض الكتاب
المؤلف

المكي الناصري

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير