ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ

٣٦ وقوله تعالى : وإني سميتها مريم . |آل عمران : ٣٦|
فيه دليل١على جواز تسمية الأطفال عند الولادة ؛ لأنها إنما قالت هذا بإثر الوضع، وهي مسألة قد اختلف٢ فيها، فذهب قوم إلى أنه لا يجوز أن يسمى المولود إلا يوم٣ سابعه، وذهب مالك إلى أنه يسمى إذا استهل صارخا وأن السقط لا يسمى، وذهب قوم إلى أنه يسمى يوم ولادته وإلى هذا٤ ذهب ابن حبيب، واستحب أيضا أن يسمى السقط لما روي من رجاء شفاعته. وحجة من أجاز تسميته يوم الولادة الآية المتقدمة. وإنما تصح الحجة بها على قول من يرى٥ أن٦ شريعة من قبلنا شرع لنا٧. ولكنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل أن٨ ذلك أيضا في شريعتنا ؛ وذلك٩ قوله عليه الصلاة والسلام١٠ : " ولد لي الليلة مولود سميته إبراهيم " ١١ ؛ وإن كان يروى١٢ عنه عليه الصلاة والسلام ١٣، وأنه في اليوم١٤ السابع يعق١٥ عن المولود ويسمّى.

١ كلمة "دليل" ساقطة في (ب)، وفي (د): "في دليل"..
٢ في غير (ب) و(هـ): "اختلف" بدون "قد"..
٣ في (د): "إلى يوم"..
٤ في غير (ب): "وإلى نحو هـذا"..
٥ في غير (هـ) "من رأى"..
٦ في غير (هـ) سقوط "أن"..
٧ في (ب) و(ج) و(د) و(هـ): "لازمة لنا".
٨ "أن" ساقط في (ب) و(ج) و(د)..
٩ ذلك ساقط في (ب) و(ج) في (هـ) "هـو"..
١٠ في (أ) و(ب): "عليه السلام"..
١١ في غير (ب) و(ج) و(د): "بإبراهـيم" ورد في (ب) و(ج) و(د): "ولد ي الليلة سميتـه إبراهـيم" وفي (هـ): "ولد في الليلة سميته إبراهـيم" والحديث رواه مسلم في صحيحه، الجزء الثاني، باب "رحمتـه صلى الله عليه وسلم الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك" ص ١٨٠٧..
١٢ في (ب) و(ج) و(د) و(هـ): "قد روى"..
١٣ كلمة "عليه الصلاة السلام": ساقطة في (ب) وأما في (هـ): "وعليـه السلام"..
١٤ في (أ) و(ج) و(د) و(هـ): "يوم"..
١٥ "يعق" بياض في (ب) و(ج) و(د)، والحديث أخرجه الترمذي في سننه. كتاب الأضاحي باب "من العقيقة"، ج ٤، ص ١٠١؛ وكذلك ابن ماجه كتاب الذبائح، باب "العقيقة"، والدارمي في كتاب الأضاحي باب "السنة في العقيقة" والنسائي في كتاب العقيقة، باب "متى يعق" بألفاظ مختلفة..

أحكام القرآن

عرض الكتاب
المؤلف

ابن الفرس

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير