ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ

١٠٠٦- قال جماعة من أرباب البيان وأهل التفسير : إن الوقف عند قوله : لستن كأحد من النساء ، ويبدأ بالشرط، ويكون جوابه ما بعده، وقوله : فلا تخضعن بالقول دون ما قبله، بل حكم الله تعالى بتفضيلهن على النساء مطلقا من غير شرط، وهو أبلغ في مدهن، ويكون جواب الشرط ما بعده، ويستقيم اللفظ والمعنى. ( الفروق : ١/١٠٤-١٠٥ )

جهود القرافي في التفسير

عرض الكتاب
المؤلف

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير