ﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉ

" بحيرة " الناقة إذا أنتجت خمسة أبطن فإذا كان الخامس ذكرا نحر فأكله الرجال والنساء وإن كان الخامس أنثى بحروا أذنها أي شقوها وكانت حراما على النساء لحمها ولبنها فإذا ماتت حلت للنساء.
السائبة البعير يسيب بنذر يكون على الرجل إن سلمه الله من مرض أو شيء يتقيه أو بلغه منزلة أن يفعل ذلك فلا تحبس عن رعي أو ماء ولا يركبها أحد
والوصيلة من الغنم كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن نظروا فإن كان السابع ذكرا ذبح فأكل منه الرجال والنساء وإن كانت أنثى تركت في الغنم وإن كان ذكرا وأنثى قالوا وصلت أخاها فلم تذبح لمكانها وكان لحمها حراما على النساء ولبن الأنثى منهما حراما على النساء إلا أن يكون منهما شيء فيأكله الرجال والنساء
والحام الفحل إذا ركب ولد ولده ويقال إذا أنتج من صلبه عشرة أبطن قالوا قد حمى ظهره فلا يركب ولا يمنع من كلأ ولا ماء.

التبيان في تفسير غريب القرآن

عرض الكتاب
المؤلف

أبو العباس، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عماد الدين بن علي ابن الهائم

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير