ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ

أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن نجدة الحنفي قال : سألت ابن عباس عن قوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أخاص أم عام؟ قال : بل عام.
وأخرج عبد بن حميد عن نجدة بن نفيع قال : سألت ابن عباس عن قوله وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ الآية. قال : ما كان من الرجال والنساء قطع.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ من طرق، عن ابن مسعود أنه قرأ « فاقطعوا أيمانهما ».
وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن إبراهيم النخعي. أنه قال : في قراءتنا، وربما قال : في قراءة عبد الله « والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم ».
وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن قتادة في قوله جزاءً بما كسبا نكالاً من الله قال : لا ترثوا لهم فيه، فإنه أمر الله الذي أمر به قال : وذكر لنا أن عمر بن الخطاب كان يقول : اشتدوا على الفساق واجعلوهم يداً يداً ورجلاً رجلاً.
وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة، أن رسول الله ﷺ قال :« لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً ».
وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال « إن أول حد أقيم في الإسلام لرجل أتى به رسول الله ﷺ سرق فشهدوا عليه، فأمر به النبي ﷺ أن يقطع، فلما حف الرجل نظر إلى وجه رسول الله ﷺ، كأنما سفى فيه الرماد، فقالوا : يا رسول الله، كأنه اشتد عليك قطع هذا!.. قال : وما يمنعني وأنتم أعون للشيطان على أخيكم! قالوا : فأرسله. قال : فهلا قبل أن تأتوني به، إن الإمام إذا أتى بحد لم يسغ له أن يعطله ».

صفحة رقم 375

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

عرض الكتاب
المؤلف

جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق الدين الخضيري السيوطي

عدد الأجزاء 1
التصنيف كتب التفسير
اللغة العربية