٣٨- قوله تعالى : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكلا من الله إلى قوله : فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم :
اختلف في هذه الآية هل هي١ عامة أو مجملة ؟
فالأكثر أنها عامة، وذهب قوم إلى أنها مجملة، وقال قوم : كانت عامة فخصص منها أشياء، والعموم إذا خصص منه شيء بقي٢ مجملا. وهذا غير صحيح وفي كتب الأصول الشفاء من هذا. وإذا قلنا بالعموم فإنما يجري حكم الآية على كل من يقع عليه اسم السارق إلا أن يقوم دليل على تخصيصه.
من ذلك أن ظاهر الآية يقتضي أن يقطع السارق٣ كان مضطرا إلى السرقة من جوع٤ يصيبه أو غير مضطر إلا٥ أنه قد اتفق مالك وأصحابه أنه٦ لا يقطع من سرق على تلك الحال تخصيصا له من العموم بما دلت عليه الآيات من تحليل الميتة للمضطر. ومن٧ ذلك أن ظاهر الآية لا يقتضي أن السرقة يقطع فيها من حرز كانت أو غير حرز. وقد اختلف في ذلك : فأخذ قوم بهذا الظاهر وهم أهل الظاهر، فقالوا : من سرق ربع دينار أو قيمته فعليه القطع، سرق من حرز أو من٨ غير حرز، إذا أخذه من ملك٩ مالك لم يأتمنه عليه ؛ لأن الله تعالى أمر بالقطع السارق عموما، فبين النبي صلى الله عليه وسلم المقدار الذي يقطع فيه ولم١٠ يبين الحرز١١.
وذهب الجمهور إلى اعتبار الحرز، وقالوا : إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على اعتبار الحرز، وقال : " لا قطع في ثمر معلق ولا حريسة١٢ جبل، فإذا أواه المراح أو الجرين١٣ فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن " ١٤، وقالوا هذا مخصص١٥ لعموم الآية.
ورأى بعضهم أن الآية تدل على اعتبار الحرز، ولا يحتاج إلى خبر١٦ يخصص١٧ به العموم، وذلك أن الله تبارك وتعالى إنما أمر بقطع السارق، والسرقة مأخوذ من المسارقة، فلا يكون الرجل سارقا إلا فيما أخذ مما أخفي عنه وأحرز دونه مسارقة عن العيون وعن أهله. وأما ما أهمل بغير حرز أو ائتمن عليه، فليس آخذه سارقا وإنما هو مختلس أو خائن لصاحبه، فإذا اعتل بهذا في سقوط القطع عمن سرق من غير حرز، فالعلة فيه أنه ليس بسارق، فأمر الله تعالى بقطع يد السارق غير متناول له.
وإذا قلنا : إنه سارق وإنما أسقطنا عنه القطع بالسنة المخصصة لعموم الآية، فأمر الله تعالى متناول له بعمومه١٨، وهذا الذي قاله بعضهم ضعيف١٩، لأن المسارقة موجودة فيمن يأخذ من غير حرز إذا أخذه من غير أن يشعر به، وجمهور الناس على أن القطع لا يكون إلا على من أخرج السرقة من الحرز ؛ لأنه٢٠ ما لم يخرجها فلم يسرقها بعد. وقال الحسن بن أبي الحسن : إنه يقطع وإن أخذ من الحرز. والقول الأول أظهر لما٢١ قدمناه.
ومن ذلك أن ظاهر الآية يقتضي قطع٢٢ السارق سرق قليلا أو كثيرا. وقد اختلف في ذلك على اثني عشر قولا :
- فذهب طائفة وهم أهل الظاهر إلى إيجاب القطع في القليل والكثير على ظاهر الآية، واحتجوا لذلك أيضا بقوله عليه الصلاة والسلام٢٣ :
" لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده " ٢٤.
- وذهب قوم إلى أنها لا تقطع في أقل من ثلاثة دراهم٢٥.
- وذهب قوم إلى أنها لا تقطع في أقل من أربعة دراهم.
- وذهب قوم إلى أنها لا تقطع في أقل من خمسة٢٦ دراهم
- ومنهم من قال : لا تقطع في اقل من عشرة دراهم٢٧
- ومنهم من قال : لا تقطع في أقل من أربعين درهما.
- ومنهم من قال : لا تقطع في أقل من ربع دينار أو ثلاثة دراهم، وهذا قول مالك ومن تابعه، وهو أصح الأقوال وأجراها مع ظواهر الآثار المخصصة لما يقتضيه عموم الآية.
والحديث الذي احتج به أهل الظاهر متأول٢٨ على غير ما ر واه، وهو يحتمل٢٩ وجهين : إما أن يريد بالبيضة٣٠ بيضة الحديد، وبالحبل٣١ حبل السفينة. وإما أن يريد بقوله ذلك التحقير والتقليل٣٢ لسرقة السارق وإن كان يسرق كثيرا٣٣ كما قيل٣٤ في العقيقة : " أنها تستوجب ولو بعصفور٣٥ "، وهذا كثير في كلام العرب.
واختلف في الذمي والعبد يسرقان هل يقطعان أم لا ؟ فالجمهور على أنهما يقطعان. وذهب بعضهم٣٦ إلى أنهما لا يقطعان. وقال بعضهم : العبد الآبق لا يقطع خاصة. والحجة لقول الجمهور عموم الآية، فمن ادعى التخصيص فعليه الدليل، وقد اختلف في المختلس هل يقطع أم لا ؟ والأكثر على أنه لا يقطع، لأنه ليس بسارق، والله تعالى إنما أمر بقطع السارق خاصة. قال أبو٣٧ عمر بن عبد البر : ولا أعلم أحدا أوجب في الخلسة٣٨ القطع إلا إياس بن معاوية.
واختلف أيضا فيمن استعار شيئا فحجزه٣٩ هل يقطع أم لا ؟ والأكثر على أنه لا يقطع لأنه أيضا ليس بسارق، ولا يجب القطع إلا على سارق٤٠. وأما حديث المخزومية٤١ التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم٤٢ بقطعها فقد اضطربت الأحاديث في أمرها ففي بعضها أنها سرقت، وفي بعضها يسقط٤٣ ذلك، فلا حجة٤٤ فيه.
واختلف في نبّاش القبور، فذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يقطع٤٥، وذهب مالك إلى أنه يقطع لأنه سارق، وقد قال الله تعالى : والسارق والسارقة الآية٤٦. وقال أبو عمر بن عبد البر : احتج٤٧ من رأى القطع بقول الله تعالى : ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا [ المرسلات : ٢٥، ٢٦ ]، وأن النبي صلى الله عليه وسلم٤٨ سمى القبر بيتا، وليس في هذا كله ما يوجب تسليم القطع٤٩ وقد روي عن ربيعة بن عبد الرحمان أن النباش كالمحارب، وروي عن عبد الله٥٠ بن زياد أنه صلب نباشا، وليس في ابن زياد أسوة ولا أبيه قبله. واختلف فيما يوجب فيه القطع من الأموال التي تتمول ويحل بيعها فذهب أبو حنيفة إلى أنه يقطع فيها إلا٥١ فيما يسرع إليه الفساد٥٢ منها يريد الطعام. وذهب الشافعي إلى أنه يقطع أيضا٥٣ فيها كلها إلا فيما كان منها٥٤ مباح الأكل كالماء٥٥، والحطب والكلأ. وذهب مالك٥٦ رحمه الله تعالى٥٧ ومن تابعه إلى أنه يقطع فيها كلها سواء كان مما٥٨ يسرع إليه الفساد أم لا، وسواء كان مباح الأكل أم لا. وحجة مالك رحمه الله تعالى٥٩ عموم الآية : والسارق والسارقة الآية، فلا يخص شيء منه٦٠ إلا بدليل لا يعارضه دليل أولى منه.
واختلف فيمن سرق خمر الذمي، فذهب مالك رحمه الله تعالى٦١ ومن تابعه إلى أنه لا يقطع وعليه القيمة. وذهب عبد الملك إلى أنه لا يقطع ولا يلزم٦٢ فيه٦٣ قيمة٦٤. وذهب عطاء إلى أنه يقطع، وكأنه٦٥ رأى عموم الآية يشمله.
واختلف فيمن سرق حرا صغيرا أو أعجميا كبيرا، فعن مالك٦٦ في قطعه٦٧ روايتان، وبأنه لا يقطع٦٨. قال الشافعي وأبو حنيفة : ولو كان على الصبي حلي فيه مائة مثقال لم يقطع. قال ابن المنذر : وهذا خلاف ظاهر كتاب الله تعالى٦٩، ومن ادعى القطع في شيء من ذلك فحجته عموم الآية.
وكذلك اختلفوا فيمن سرق عبدا٧٠ صغيرا، فإنه لا يقطع عند أبي حنيفة. وقال الشافعي : يقطع تعلقا بعموم الآية٧١. واختلفوا أيضا فيمن سرق مصحفا. فقال أبو حنيفة : لا يقطع، وقال الشافعي : يقطع تعلقا بعموم الآية٧٢.
واختلفوا٧٣ فيما يجوز ملكه دون بيعه٧٤ هل تقطع يد سارقه أم لا ؟ كالكلب ولحم الأضحية٧٥. فقال أشهب : تقطع. وقال ابن القاسم وأصبغ٧٦ : لا تقطع. وحجة من يرى القطع عموم الآية.
واختلف فيمن سرق قناديل المسجد أو شيئا من أستار الكعبة، فعندنا أنه لا يقطع، وهو قول أبي حنيفة. وقال بعضهم : إن سرق ليلا٧٧ قطع وإلا لم٧٨ يقطع. وقال الشافعي : يقطع أخذا٧٩ بعموم الآية.
واختلف فيمن سرق من بيت المال هل يقطع أم لا ؟ على قولين فقيل : لا يقطع لأن له فيه حظا. وقيل : يقطع تعلقا بعموم الآية.
واختلف إذا سرق مالا فقطعت يده، ثم سرق ذلك المال بعينه مرة أخرى هل تقطع رجله ؟ فقال أبو حنيفة : لا تقطع رجله٨٠ وقال مالك : تقطع تعلقا بعموم الآية.
واختلف في العبد يسرق من مال سيده أو سيدته، فالجمهور على٨١ أنه لا يقطع. وقال أبو ثور وأهل الظاهر : يقطع لظاهر قوله تعالى : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ٨٢، وقد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه ما يرد هذا، قال : خادمكم سرق متاعكم، ولم يقطع العبد، وذلك بمحضر الصحابة، ولم ينكر أحد منهم.
واتفق الجمهور فيما٨٣ علمت، على أن الأبوين لا يقطعان في سرقتهما٨٤ من مال الابن فهما٨٥ مخصصان من عموم الآية.
وذكر عن أبي ثور أنه قال : يقطع كل من سرق إلا أن يجمعوا على أحد فيسلم للإجماع٨٦. فأما الأجداد والجدات فيهما عن مالك قولان.
وأما الابن يسرق من٨٧ مال أبيه، فعند مالك وابن القاسم أنه يقطع. وعند ابن وهب وأشهب أنه لا يقطع. وحجة من لا يرى القطع في شيء من ذلك عموم الآية.
واختلف٨٨ في الزوج والزوجة، فقيل : يقطع كل واحد منهما في سرقة صاحبه٨٩ وقيل : لا يقطعان. والقولان في المذهب لمالك٩٠ وقيل : إنه يقطع الزوج ولا تقطع الزوجة، وهو أحد قولي الشافعي٩١. وحجة من يرى القطع العموم٩٢ وأما ما عدا هؤلاء من٩٣ القرابة كالأخوة والأعمام والأخوال وغيرهم. فعندنا أن القطع واجب فيهم٩٤ على من سرق. وذهب أبو حنيفة إلى أن لا قطع على من سرق من ذوي رحم محرم. والحجة عليه٩٥ عموم الآية كما قدمناه٩٦.
واختلف في السارق إذا لم توجد السرقة عنده قائمة وأقيم عليه الحد هل يتبع بها أم لا ؟ فذهب مالك رحمه الله تعالى٩٧ إلى أنه٩٨إن كان متصل اليسر ضمن قيمة السرقة، وإن كان عديما أم٩٩ أعدم في بعض المرة لم يلزمه غرمها.
أيضا لا يتبع بها في اليسر ولا في العدم، وهو قول أبي حنيفة، وقد ذكر عن مالك نحوه. وقيل : إن المسروق منه مخير بين أن١٠٠ يقطع ولا يتبع بشيء وبين أن يتبع ولا يقطع. وقد نسب هذا القول لأبي حنيفة. وقيل : يتبع في اليسر والعسر١٠١، وهو قول الشافعي ويرد هذا القول قوله تعالى : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ولم يوجب سوى ذلك. ويرد القول بالتخيير أيضا قوله تعالى : فاقطعوا أيديهما ، ولم يجعل في ذلك خيارا لأحد وإنما هو حد من حدود الله تعالى١٠٢.
فالمسائل المتعلقة بهذه الآية لا تنحصر، وإنما ذكرت منها ما ذكرت تعريفا بمأخذ الأحكام م الألفاظ١٠٣، وليستدل١٠٤ بها على غيرها.
وقوله تعالى : فاقطعوا أيديهما :
اليد عند العرب من الأصابع إلى المنكب، وبحسب ذلك اختلف في القطع من أين يكون ؟ فالجمهور على أنه من الكوع، خلافا لمن قال من الأصابع أو من المرافق أو الإبط، لأن اليد وإن١٠٥ كان يقع على ذلك كله فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أزال ذلك الاحتمال وبين أن القطع من الكوع١٠٦. وذكر١٠٧ بعضهم : أن إطلاق اسم اليد إنما يتعارض مع الكوع، قال : وقوله تعالى١٠٨ : وأدخل يدك في جيبك [ النمل : ١٢ ]، يدل على ذلك، لأنه ممتنع أن يدخل يده١٠٩ إلى المرفق، وإن كان يقع على ذلك كله.
وإذا قلنا : إنه يقطع من الكوع فبأي يد يبدأ اليمنى أو اليسرى ؟ فذهب الجمهور إلى أنه يبدأ باليمنى. وذهب بعضهم إلى أن الابتداء باليسرى والآية محتملة للقولين إلا أنه قد١١٠ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما١١١ بين المراد بذلك١١٢ وذلك أنه عليه الصلاة والسلام١١٣ ابتدأ في القطع باليمنى١١٤ ويزيد هذا وضوحا قراءة من قرأ : فاقطعوا أيمانهما ١١٥. واختلف على القول بأن تقطع اليمنى أ
٢ في (ب) و(د): "يلفى": وفي (ج): "يبقى"..
٣ قوله: "إلا أن يقوم دليل... يقطع السارق" ساقط في (هـ)..
٤ في (ب) و(ج) و(د): "الجوع"..
٥ في (ب): "إلى"..
٦ في (ب): "إلى أنه"..
٧ في (ب) و(هـ): "وفي"..
٨ حرف الجر ساقط في (ب) و(ج) و(د).
٩ كلمة "ملك" ساقطة في (ب) و(ج) و(د)..
١٠ كلمة "لم"ساقطة في (ب)..
١١ انظر صحيح البخاري: كتاب الحدود، باب٣، ص ١٦ و ١٧، وصحيح مسلم: كتاب الحدود، باب ١، ص ١٣١٢ – ١٣١٣، وسنن أبي داود: كتاب الحدود، باب ١١، ص ٥٤٥ – ٥٤٦، وانظر كذلك سنن الترميذي: كتاب الحدود، باب ١٦، ص ٥٠، وسنن ابن ماجه: كتاب الحدود، باب٣، ص ٨٦٢، سنن الدارمي: كتاب الحدود، باب ٤، ص ٥٦٨، وسنن النسائي، كتاب قطع السارق، باب ٩، ص ٧٧ و ٧٩، ومسند الإمام أحمد، ج٦، ص ٣٦ و ٨٠..
١٢ "حريسة" بياض في (ب)..
١٣ "الجرين" بياض في (ب)..
١٤ في (أ) من "المجن" والحديث، أخرجه النسائي في سننه: كتاب قطع السارق، باب ١١ و ١٢، ص ٨٤ – ٨٥، وأبو داود في سننه: كتاب الحدود، باب ١٢، ص ٥٥٠ – ٥٥١، وابن ماجه، في سننه: كتاب الحدود، باب ٢٨، ص ٨٦٥ – ٨٦٦، والإمام مالك في موطئه، كتاب الحدو د، باب٦، ص ٨٣١..
١٥ في (هـ): "مخصوص"..
١٦ في (ج): (غير) في (د): "حين"..
١٧ في (د): "مخصوص"..
١٨ في (هـ): "لعمومه"..
١٩ في (ب) و(ج) و(د): "وهو ضعيف"..
٢٠ في (ب): "لأنها"..
٢١ في (ج): "والقول الأظهر ما"..
٢٢ كلمة "قطع" ساقطة في (هـ)..
٢٣ في (ب): "عليه السلام"..
٢٤ قوله: "ويسرق الحبل فتقطع يده" ساقط في (ب). صحيح البخاري: كتاب الحدود، الباب١٤، واللفظ له وفي صحيح مسلم: كتاب الحدود، باب١، ص ١٤١٤، وفي سنن ابن ماجه: كتاب الحدود، باب ٣، ص ٨٦٢، واللفظ له. وفي سنن النسائي: كتاب القطع السارق، باب ١، ص ٦٥..
٢٥ في (ج): "وذهب قوم إلى أنها لا تقطع في أقل من خمسة دراهم ومنهم من قال ثلاث"..
٢٦ في (هـ): "ستة"..
٢٧ قوله: "ومنهم من قال: لا تقطع في اقل من عشرة دراهم" ساقط ف (هـ)..
٢٨ في (هـ): "فتأول"..
٢٩ في (هـ): "فاحتمل"..
٣٠ الجار والمجرور ساقط في (ج) و(د)..
٣١ كلمة "وبالحبل" ساقط في (ج) و(د)..
٣٢ في (ج) و(هـ): "التقليل والتحفز"..
٣٣ في (هـ): "قليلا"..
٣٤ كلمة "قيل" ساقطة في (ب)..
٣٥ "بعصفور" ساقط في (هـ): (انظر تنوير الحوالك شرح على الموطأ مالك. كتاب العقيقة، باب العمل في العقيقة، ج٢، ص ٤٦..
٣٦ في (ج) و(د): "ونسب لبعضهم"..
٣٧ "أبو" ساقطة في (ج) و(د)..
٣٨ في (ب) و(ج) و(د): "الحليسة"..
٣٩ في (هـ): "ثم حجزه"..
٤٠ في (هـ): "السارق"..
٤١ انظر صحيح البخاري: كتاب الحدود، باب١٢، ص ١٦، وكتاب فضائل الصحابة، باب ١٨، ص ١٢٣ – ١٢٤، وصحيح مسلم: كتاب الحدود، باب٢، ص ١٣١٥ – ١٣١٦، وسنن أبي داود: كتاب الحدود، باب ٤، ص ٥٣٨ – ٥٣٩، وسنن الترمذي: كتاب الحدود، باب٦، ص ٣٧ – ٣٨، وسنن ابن ماجه: كتاب الحدود، باب٦، ص ١٨٥١، سن الدارمي: كتاب الحدود، باب٥، ص ٥٦٩، وسنن النسائي: كتاب قطع السارق، باب٥، ص ٧٠ و٧٤، ومسند ابن جبل، ج٦، ص ١٦٢..
٤٢ في (ب): "أمر الله عليه السلام" في (هـ): "أمر عليه السلام"..
٤٣ في (هـ): "بسقوط"..
٤٤ في (هـ): "ولا حجة"..
٤٥ "فذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يقطع" ساقط في (هـ)..
٤٦ كلمة "الآية" ساقط في (ب) و(هـ)..
٤٧ كلمة "احتج"ساقطة في (د) و(هـ)..
٤٨ في (هـ): "وأن الله تعالى"..
٤٩ كلمة "القطع" ساقطة في (هـ)..
٥٠ في (ج): "عبد الله"..
٥١ "فيها إلا" ساقطة في (هـ)..
٥٢ قوله: "إلا فيما يسرع إليه الفساد" ساقط في (د)..
٥٣ كلمة "أيضا" ساقطة في (هـ)..
٥٤ كلمة "منها" ساقطة في (هـ)..
٥٥ في (د): "كالملك"..
٥٦ في (ج) و(د): "نسب لمالك"..
٥٧ كلمة "تعالى" ساقطة في (هـ)..
٥٨ في (ب): (ما) وقد سقطت كلمة "مما" في (د) و(هـ)..
٥٩ كلمة "تعالى" ساقطة في (هـ)..
٦٠ في (هـ): "منها"..
٦١ كلمة "تعالى" ساقطة في (هـ)..
٦٢ في (هـ): "لا تلزمه"..
٦٣ "فيه" ساقط في (هـ)..
٦٤ في (هـ): "القيمة"..
٦٥ في (هـ): "فكأنه"..
٦٦ في (ب): "فمالك"..
٦٧ في (هـ): "فعن مالك فيه"..
٦٨ في (هـ): "لعدم القطع"..
٦٩ كلمة "تعالى" ساقطة في (ج) و(د) و(هـ)..
٧٠ في (ج): "مصحفا"..
٧١ قوله: "وكذلك اختلفوا... بعموم الآية" ساقط في (ج)..
٧٢ قوله: "واختلفوا... تعلقا بعموم الآية" ساقط في (هـ)..
٧٣ في (ب): "واختلف..
٧٤ في (هـ): "فيمن يجوز بيعه دون ملكه"..
٧٥ في (ب) و(د): "الضحية" في (ج): "أضحية"..
٧٦ كلمة "أصبغ"ساقطة في (هـ)..
٧٧ في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ): "ذلك ليلا"..
٧٨ في (ب) و(د): "أو لم"..
٧٩ كلمة "أخذا" ساقطة في (هـ)..
٨٠ كلمة "رجله" ساقطة في (ج)..
٨١ "على" ساقطة في (هـ)..
٨٢ في (هـ): "يقطع لعموم الآية"..
٨٣ "فيما" ساقطة في (د)..
٨٤ في (ب) و(ج) و(د) و(هـ): "في السرقة"..
٨٥ في (ب) و(ج) و(د): "مجملا"..
٨٦ في (ج) و(د): "الإجماع"..
٨٧ "من" ساقطة في (د)..
٨٨ في (ب) و(ج) و(د): "واختلفوا"..
٨٩ كلمة "في سرقة صاحبه" ساقطة في (هـ)..
٩٠ في (هـ): "هي لمالك"..
٩١ كلمة "الشافعي" ساقطة في (هـ)..
٩٢ في (هـ): "عموم الآية"..
٩٣ "من" ساقطة في (ج) و(د)..
٩٤ في (أ) و(ب) و(ج) و(د): "فيهم واجب" وفي (هـ): "فيه واجب"..
٩٥ في (هـ): "عليهم"..
٩٦ في (هـ): "قدمناه"..
٩٧ كلمة "تعالى" ساقطة في (ج) و(د) و(هـ)..
٩٨ كلمة "إلى أنه" ساقطة في (ب) و(ج) و(د)..
٩٩ في (أ) و(ب) و(ج): "أو"..
١٠٠ كلمة "أن" ساقطة في (هـ)..
١٠١ في غير (هـ): "والعدم".
١٠٢ كلمة "تعالى" ساقطة في (ج) و(هـ)..
١٠٣ في (ب) و(ج) و(د):"لا من الألفاظ".
١٠٤ في (ب) و(ج): "ويستدل"..
١٠٥ في (ج): "ولو"..
١٠٦ ابن أبي شيبة من مرسل رجاء بن حيوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع من المفصل. فتح الباري شرح صحيح البخاري، ، كتاب الحدود، ص ٩٩..
١٠٧ في (ب) و(ج) و(هـ): "وقد ذكر"..
١٠٨ كلمة "تعالى" ساقطة في (أ)..
١٠٩ في (هـ): "بيده"..
١١٠ في (أ) و(د): "إلا أنه ما" وفي (هـ): "لا أن ما"..
١١١ "ما" ساقطة في (ج) و(د)..
١١٢ في (أ) و(ج): "بالآية" وفي (هـ): "في الآية"..
١١٣ في (ب) و(هـ): "عليه السلام"..
١١٤ في (ب): "باليسرى"..
١١٥ ورد في تعليق ابن حجر العسقلاني: "أن أول شيء يقطع من السارق اليد اليمنى وهو قول الجمهور وقد قرأ ابن مسعود: "فاقطعوا أيمانهما" فتح الباري شرح صحيح البخاري، كتاب الحدود، ص٩٩..
أحكام القرآن
ابن الفرس