ﰡ
اختلف في تأويل الأسير. فقال قتادة أراد أسرى الكفار وإن كانوا على غير الإسلام. قال الحسن : ما كان أسراهم إلا مشركين وكل كبد رطبة ففيها أجر. وقال بعض أهل العلم هذا إما منسوخ بآية القتال وإما محكم لتحفظ حياة الأسير حتى يرى الإيمان فيه رأيه. وقد استدل بعضهم بهذه الآية على أن إطعام المشرك يتقرب به إلى الله. غير أن ذلك في صدقة التطوع وأما المفروض فلا دليل عليه، وقد اختلف قول مالك في الوصية لليهود والنصارى فكرهه. وقال سحنون وقد كان قبل ذلك يجيزه. قال ابن القاسم ولست أرى به بأسا إذا كان ذلك منه على وجه الصلة مثل أن يكون أباه وأخاه، وأما على غير هذا فلا أراه. وأما الوصية للذميين الأباعد فلا خلاف في كراهة ذلك. وفي موطأ ابن وهب عن مالك فيمن نذر صدقة على كافر أن ذلك يلزمه. وقال في موضع آخر : إن قال مالي صدقة على فقراء اليهود أن ذلك يلزمه فيتصدق عليهم بثلث ماله. وقد قال عز وجل :﴿ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ( ٨ ) ﴾ والأسير الكافر فإذا وصى لهم بنفقة لفقرهم جاز ذلك على كراهة لأن الأجر في الصدقة على فقراء المسلمين أجزل. وقد أجاز أشهب الوصية للذميين كانوا ذوي قرابة أو أجنبيين إجازة مطلقة دون كراهة. قال بعضهم : ومعنى ذلك في الأجنبيين – والله تعالى أعلم – إذا كان لهم حق في جوار أو يد سلفت لهم إليه أو ما أشبه ذلك. وأما إن لم يكن ذلك فالوصية لهم محظورة إذ لا يوصى للكافر من غير سبب إلا مسلم مريض الإيمان قال تعالى :﴿ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ﴾ [ المجادلة : ٢٢ ].
وأما الوصية للحربي فإنها لا تجوز لأن ذلك قوة لهم، ويرجع ذلك ميراثا ولا تجعل صدقة ولا غيرها. وكذلك من أوصى بما لا يحل، قاله أصبغ في الواضحة. وقال مجاهد وابن جبير وغيرهما : أراد بالأسير المسجونين من الناس ولهذا يخص على صدقة المسجون ١. وروى الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الأسير هنا بالمملوك والمسجون. وقال بعضهم : أراد أسارى المؤمنين الذين تركوا في بلاد الحرب رهائن وخرجوا لطلب الفداء. وقال أبو حمزة الثمالي ٢ : الأسير هنا المرأة ودليله قوله عليه الصلاة والسلام : " استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم " ٣.
٢ أبو حمزة الثمالي: وهو ثابت بن أبي صفية، دينار، وقيل سعيد، أبو حمزة الثمالي الأزدي الكوفي مولى المهلب. توفي في خلافة أبي جعفر. انظر تهذيب التهذيب ٢/ ٧..
٣ راجع ذلك عند القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ١٢٩. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة، كتاب النكاح، باب: الوصاية بالنساء ٦/ ١٤٥..
أمره تعالى أن يصبر ويتحمل المشقة ليعذر إليهم.
أمره تعالى بذكر ربه دائما. ويحتمل أن يريد بالتسبيح هنا الصلاة، ويحتمل أن يريد به قول : سبحان الله. وقد اختلف في المعنى بهذه الآية. فذهب قوم من العلماء أن هذه الآية إشارة إلى الصلوات الخمس، منه ابن حبيب وغيره. فالبكرة صلاة الصبح والأصيل الظهر والعصر من الليل المغرب والعشاء. وذهب قوم إلى أنها في النوافل واختلفوا بعد ذلك فقال قوم كان هذا فرضا ونسخ بقوله تعالى :﴿ فتهجد به نافلة لك ﴾ [ الإسراء : ٧٩ ] فلا فرض إلا الخمس. وقال قوم هو ندب فهو محكم.
أمره تعالى بذكر ربه دائما. ويحتمل أن يريد بالتسبيح هنا الصلاة، ويحتمل أن يريد به قول : سبحان الله. وقد اختلف في المعنى بهذه الآية. فذهب قوم من العلماء أن هذه الآية إشارة إلى الصلوات الخمس، منه ابن حبيب وغيره. فالبكرة صلاة الصبح والأصيل الظهر والعصر من الليل المغرب والعشاء. وذهب قوم إلى أنها في النوافل واختلفوا بعد ذلك فقال قوم كان هذا فرضا ونسخ بقوله تعالى :﴿ فتهجد به نافلة لك ﴾ [ الإسراء : ٧٩ ] فلا فرض إلا الخمس. وقال قوم هو ندب فهو محكم.